صفحة:تاريخ الدولة السعودية المجلد الثالث (1964) أمين سعيد.pdf/76

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

المالية وحالت اسباب اضطرارية دون تصديق الميزانية ، وجب السير على ميزانية السنة السابقة بنسبة اثنى عشرية حتى صدور الميزانية الجديدة . ۳۸ - كل زيادة يراد احداثها في الميزانية لا تكون إلا بموجب النظام او بقرار من مجلس الوزراء . ۳۹ - اجراءات تصديق الميزانية تجري حسب الاصول المقررة لاصدار الانظمة ، ويصوت عليها فصلا فصلا . ٤٠ - تبقى النظم المالية النافذة حاليا مرعية الاجراء حتى تصدر انظمة بتعديلها . ٤١ - تقوم مراقبة حسابات الدولة بتدقيق جميع حسابات الحكومة والتحقق من صحة قيود واردها و مصرفها حسب احكام نظام هذه الدائرة . ٤٢ - على وزارة المالية ان تقدم لمجلس الوزراء الحساب الختامي للادارة المالية عن العام المنصرم أغرض اعتماده خلال الثلاثة الأشهر الاولى من السنة المالية الجديدة . ٤٣ - ميزانية الدوائر غير التابعة لوزارة من الوزارات وحساباتها الختامية يجري عليها ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من الاحكام . رئاسة مجلس الوزراء ٤٤ - رئيس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ، ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات ويضمن الاقرار والوحدة في اعمال مجلس الوزراء ، ويتلقى التوجيهات السامية من جلالة الملك للعمل بموجبها . وهو الذي يوقع قرارات المجلس ويأمر بتبليغها الى الجهات المختلفة ، وله الاشراف -17-