صفحة:تاريخ الدولة السعودية المجلد الثالث (1964) أمين سعيد.pdf/75

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

الشئون المالية ۲۸ - شؤون الدولة المالية مرجعها مجلس الوزراء . ۲۹ - لا يجوز فرض ضرائب أو رسوم الا بموجب نظام . ٣٠ - تكون جباية الرسوم والضرائب بمقتضى أحكام الانظمة ، ولا يجوز الاعفاء منها الا بمقتضى النظام . . ۳۱ - بيع ٣٢ - لا يجوز منح انحصار أو امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد الا حسب نظام خاص ومراعاة المصلحة العامة اموال الدولة او ايجارها لا يكون الا وفق النظام . . ٣٣ - لا يجوز للحكومة ان تعقد قرضاً الا بموافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي يتضمن الاذن لها بذلك . ٣٤ - كل تعهد تقوم به الحكومة ويترتب عليه دفع مال من الخزينة العامة لا يكون الا بمقتضى احكام الميزانية المصدقة حسب الاصول ، فان لم تسمح له بنود الميزانية ، وجب ان يكون بموجب نظام خاص يجيزه . ٣٥ - يلزم ان تسلم جميع واردات الدولة الى الخزينة العامة المختصة ، وان يجري قيدها وصرفها بموجب الاصول المقررة نظاماً . ٣٦ - لا يجوز تخصيص مرتب او منح مكافأة أو صرف اي مبلغ من اموال الدولة ، الا بموجب النظام أو بقرار من مجلس الوزراء .. ۳۷ - يصدق مجلس الوزراء سنوياً نظاماً بيزانية الدولة يشتمل على تخمينات الواردات والمصاريف لتلك السنة ويرفع الجلالة الملك لتصديقه . ويجري تصديق الميزانية قبل السنة المالية بشهر على الأقل ، فاذا حلت السنة -yo-