صفحة:تاريخ الدولة السعودية المجلد الثالث (1964) أمين سعيد.pdf/73

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

الشئون التنظيمية ١٩ - لا تصدر الانظمة والمعاهدات والاتفاقات الدولية والامتيازات الا بموجب مراسيم ملكية يتم اعدادها بعد موافقة مجلس الوزراء ۲۰ - لا يجوز تعديل الانظمة أو الاتفاقات الدولية أو الامتيازات الا بموجب نظام يصدر حسب المادة ١٩ من هذا النظام ٢١ - بيت المجلس في مشروعات الانظمة المعروضة عليه مادة مادة ، ثم يصوت عليها بالجلسة ، وذلك حسب الاجراءات المرسومة في النظام الداخلي لمجلس الوزراء . ٢٢ - لكل وزير الحق بأن يقترح على المجلس مشروع نظام يدخل ضمن اعمال وزارته لغرض اقراره ، والمجلس الموافقة عليه أو رفضه . واذا رفض المجلس اقتراحاً فلا يجوز اعادة عرضه عليه الا اذا دعت الضرورة لذلك ، كما انه يحق لكل عضو من اعضاء مجلس الوزراء ان يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس . ٢٣- اذا لم يوافق جلالة الملك على أي رسوم أو أمر يقدم اليه لتوقيعه يعاد الى المجلس مشفوعاً بأسبابه التي دعت لذلك ، لبحثه . واذا لم يرد المرسوم أو الامر من ديوان جلالة الملك الى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصوله ، يتخذ رئيس المجلس ما يراه مناسباً ، ويحيط المجلس علما به . ٢٤ - يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول . - من تاريخ نشرها الا اذا نص فيها على مدة -