صفحة:تاريخ الدولة السعودية المجلد الثالث (1964) أمين سعيد.pdf/72

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

١٤ - لا يتخذ المجلس قراراً في موضوع خاص بأعمال الوزارة الا بحضور - وزيرها أو من ينوب عنه ، الا اذا دعت الضرورة لذلك ۰۰ ١٥ - مداولات المجلس سرية ، اما قراراته فالاصل فيها العلنية عدا ما اعتبر منها سرياً بقرار من المجلس ١٦ - بحاكم اعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في المحاكم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد اجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف المحكمة ۱۷ - يجوز لمجلس الوزراء ان يؤلف الجاناً من بين اعضائه او من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول اعماله لتقديم تقرير خاص عنها . ويتولى النظام الداخلي للمجلس بيان عدد اللجان وسير اعمالها . اختصاصات مجلس الوزراء ۱۸ - يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية ، وجميع الشئون العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها . ويملك السلطة التنظيمية ، والسلطة التنفيذية ، والسلطة الادارية ، وهو المرجع للشئون المالية ولجميع الشئون المرتبطة في سائر وزارات الدولة والمصالح الاخرى . وهو الذي يقرر ما يلزم اتخاذه من اجراءات في ذلك ، ولا تعتبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية نافذة الا بعد موافقته. وقرارات مجلس الوزراء نهائية ، الا ما يحتاج منها لاستصدار أمر أو مرسوم ملكي طبقا لاحكام هذا النظام . - ۷۲ -