صفحة:تاريخ الدولة السعودية المجلد الثالث (1964) أمين سعيد.pdf/64

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

المادة الثانية عشر -١- تجري جميع المدفوعات بين الجمهورية السورية والمملكة العربية السعودية وفقاً للتشريع النافذ في كل من البلدين فيما يتعلق بمراقبة النقد . ٢ - تجري هذه المدفوعات بالليرات السورية او بدولارات الولايات المتحدة او بالجنيه الاسترليني القابل للتحويل ، أو بأية عملة أخرى يتفق عليها الطرفان المتعاقدان . ۳ - يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بتحويل العملات المنوه بها في الفقرة السابقة ، الى بلد الطرف المتعاقد الآخر ، لتسديد المدفوعات التي تستحق بنتيجة التبادل التجاري الجاري بين البلدين ، وفاقاً لهذا الاتفاق المادة الثالثة عشر - رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق ، وفي تسهيل تبادل البضائع بين البلدين ، اتفق الطرفان المتعاقدان على تأليف لجنة مشتركة سورية - سعودية تجتمع بطلب من احد الطرفين المتعاقدين ، وتكون مهمتها : ١ - السهر على تطبيق هذا الاتفاق . . ٢ - تذليل جميع الصعوبات التي قد تنشأ اثناء تنفيذ هذا الاتفاق . ٣ - تقديم الاقتراحات المؤدية لتحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنميتها . المادة الرابعة عشر - لا يبخل هذا الاتفاق بالتزامات حكومة المملكة العربية . السعودية الناجمة عن اتفاقية القمح الدولية . المادة الخامسة عشر - بحل هذا الاتفاق محل الاتفاق التجاري المعقود بين حكومتي الطرفين المتعاقدين بتاريخ ۱۰ ربيع الثاني ١٣٦٩ الموافق ٢٩ يناير . ١٩٥٠ المادة السادسة عشر - بيرم هذا الاتفاق والجداول والكتب الملحقة به التي تشكل جزءا لا يتجزأ منه وفقاً للشريع النافذ في كل من البلدين ، ويصبح نافذاً <-71-