صفحة:تاريخ الدولة السعودية المجلد الثالث (1964) أمين سعيد.pdf/131

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

المادة الخامسة - تنفيذاً لمواد هذه الاتفاقية، قررت الدولتان المتعاقدنان انشاء المجالس التالية : مجلس اعلى ، ومجلس حربي ، وقيادة مشتركة . . المادة السادسة - 1 - يتكون المجلس الاعلى من وزراء الخارجية والحربية (الدفاع) للدولتين المتعاقدتين ، وهو المرجع الرسمي للقيادة المشتركة الذي يتلقى منها جميع التوجيهات العليا الخاصة بالسياسة العسكرية ، ويختص المجلس الاعلى بتعيين القائد العام وتنعيته . ۲ - يضع المجلس الأعلى ، بناء على اقتراح المجلس الحربي ، تنظيمات القيادة المشتركة واختصاصاتها ومهماتها ، وهو المختص بالتعديلات التي تدخل عليها بناء على اقتراح المجلس الحربي ، وللمجلس الاعلى حق تكوين اللجان والمجالس الفرعية . او الموقتة عند اللزوم . ٣- يختص المجلس الاعلى بالنظر في التوصيات والقرارات التي يصدرها المجلس الحربي مما هو خارج عن اختصاصات رؤساء الاركان . - يصدر المجلس الاعلى اللوائح التي تنظم اجتماعه واعمال المجلس الحربي . المادة السابعة يتألف المجلس الحربي من رئيس هيئة اركان حرب - ' - الجيش المصري ، ورئيس هيئة أركان حرب الجيش السعودي ، وهو الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى ، ويختص بتقديم التوصيات والتوجيهات فيما يتعلق بالخطط الحربية ويجميع الاعمال والمهمات الموكولة للقيادة المشتركة . - . يصدر المجلس الحربي توصيات عن الصناعات الحربية والمواصلات اللازمة للاغراض العسكرية وعن تنسيقها وتوجيها لخدمة القوات الحربية وعن كل ما - - ۱۳۱ - .

يتعلق بامن الدولتين المتعاقدتين

– ١٣١ –