صفحة:تاريخ الدولة السعودية المجلد الثالث (1964) أمين سعيد.pdf/130

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة التاسعة من ميثاق جامعة الدول العربية ، قد اتفقنا على عقد اتفاقية لهذه الغاية ، وفيما يلي نص بنودها : المادة الاولى - تؤكد الدولتان المتعاقدتان ، حرصهما على دوام الامن والسلام واستقرارها ، وعزمها على فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق الساسة . المادة الثانية - تعتبر الدولتان المتعاقدنان كل اعتداء مسلح يقع على أي واحدة منها يقع عليها ، ولذلك فانها عملا يحق الدفاع الشرعي الضروري والجماعي عن ديارهما، بلزمان بمبادرة كل منها الى معونة المعتدى عليها، وتتخذ على الفور جميع التدابير وتستخدمان جميع ما لديهما من وسائل ، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة ، لرد الاعتداء واعادة الامن والسلام الى نصابها. وتطبيقاً لاحكام المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية ، والحادية والخمسين من ميثاق الامم المتحدة ، يخطر على الفور ، مجلس الجامعة ويجلس الامن قبل وقوع الاعتداء وما اتخذ في صدده من تدابير واجراءات ، وتتعهد الدولتان المتعاقدتان بالا تعقد أي منهما صلحاً منفرداً مع المعتدي او اي اتفاق معه دون موافقة الدولة الاخرى . . المادة الثالثة - تتشاور الدولتان المتعاقدتان فيا بينها ، بناء على طلب احداها كلما توترت العلاقات الدولية واضطربت بشكل خطير يؤثر في سلامة أراضي اية واحدة منها . وفي حالة الحرب او قيام حالة يخشى خطرها ، تبادر الدولتان المتعاقدتان على الفور الى اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف . المادة الرابعة - اما عند وقوع اعتداء مفاجيء على حدود او قوات أحدى الدولتين المتعاقدتين ، فبالاضافة الى الاجراءات العسكرية التي تتخذ المواجهة هذا العدوان ، تقرر الدولتان فوراً الاجراءات التي تضع خطط هذه الاتفاقية موضع التنفيذ - ۱۳۰

-

– ١٣٠ –