صفحة:المختصر في حساب الجبر والمقابلة (1937).pdf/88

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
– ٨١ –

وتسعة أعشار نصيب تعدل سبعة أنصباء فاجبر ذلك بنصيبين وتسعة أعشار نصيب وزدها على الأنصباء فيكون معك مال وتسعة أعشار خمس مال تعدل تسعة أنصباء وتسعة أعشار نصيب فاردد ذلك إلى مال واحد وهو أن تنقص مما معك تسعة أجزاء من تسعة وخمسين جزءاً فيبقى مال يعدل ثمانية أنصباء وثلاثة وعشرين جزءاً من تسعة وخمسين جزءاً من نصيب فالنصيب تسعة وخمسون جزءاً وتكون سهام الفريضة أربعمائة وخمسة وتسعين سهماً والخمسان من ذلك مائة وثمانية وتسعون سهماً فارفع من ذلك النصيبين مائة وثمانية عشر سهماً يبقى ثمانون سهماً يرجع منه المستثنى وهو ربع الثمانين وخمسها ستة وثلاثون سهماً فيبقى للموصي له اثنان وثمانون سهماً ترفع من سهام الفريضة وهي أربعمائة وخمسة وتسعون سهماً فيبقى أربعمائة وثلاثة عشر سمهاً بين سبعة أنصباء لكل بنت تسعة وخمسون وللأبن ضعف ذلك. فإن ترك ابنين وابنتين وأوصى لرجل بمثل نصيب بنت إلا خمس ما يبقى من الثلث بعد النصيب ولآخر بمثل نصيب بنت اخرى إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد ذلك كله وأوصى لرجل آخر بنصف سدس جميع المال 1.


  1. لنفرض أن نصيب النبت س فالوصية الأولى
    س - ١/٥ (١/٣ - س) = ٦/٥ س - ١/١٥
    ما يبقى من الثلث بعد الوصية الأولى ونصيب بنت هو
    ١/٣ - ٦/٥ س - ١/١٥ - س = ٦/١٥ - ١١/٥ س
    الوصية الثانية = س - ١/٣ (٦/١٥ - ١١/٥ س) = ٢٦/١٥ س - ٢/١٥
    الوصية الثالثة = ١/١٢
    مجموع الوصايا الثالث = ١/١٢ + ٢٦/١٥ س - ٢/١٥ + ٦/٥ س - ١/١٥ = ٤٤/١٥ س - ٧/٦٠
    وما يبقى من المال بعد ذلك يساوي ٦ س
    أي أن ١ - (٤٤/١٥ س - ٧/٦٠) = ٦ س وأذن ٦٧/٦٠ س = ١٣٤/١٥ س
    ويكون إذن نصيب البنت هو ٦٧ جزءاً من ٥٣٦ جزءاً أو مائتين وواحد من ١٦٠٨ إلخ