تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
– ٨٠ –
وخمسين. والخمسان من ذلك ثلاثمائة واثنان. ثم أرفع النصيب من ذلك وهو اثنان وثمانون فيبقى مائتان وعشرون ثم أرفع من ذلك الربع والخمس تسعة وتسعين سهماً فتبقى مائة وأحد وعشرون فزد عليها ثلاثة أخماس المال وهو أربعمائة وثلاثة وخمسون فتكون خمسمائة وأربعة وسبعين بين سبعة أسهم لكل سهم أثنان وثمانون وهو نصيب البنت وللأبن ضعف ذلك. 1 فإن كانت الفريضة على حالها وأوصى لرجل بمثل نصيب الأبن إلا ربع وخمس ما يبقى من الخمسين بعد النصيب 2 فالوصية من الخمسين ترفع من ذلك نصيبين لأن للأبن سهمين فيبقى خمسا مال إلا نصيبين وزد ما استثنى عليه وهو ربع الخمسين وخمسها إلا تسعة أعشار نصيب فيكون خمسي مال وتسعة أعشار الخمس مال إلا نصيبين وتسعة أعشار نصيب فزد على ذلك ثلاثة أخماس المال فيكون مالاً وتسعة أعشار خمس مال إلا نصيبين
- ↑ إذا كان نصيب البنت س فالوصيتان هما س ، ٩٢٠ (٢٥ - س) ومجموعهما معاً ١١٢٠ س + ٩٥٠
وما يبقى من المال ١ - ١١٢٠ س - ٩٥٠ = ٤١٥٠ - ١١٢٠ س يساوي سبعة أنصباء
وأذن ٤١٥٠ - ١١٢٠ س = ٧ س وينتج منه أن ٤١٥٠ = ١٥١٢٠ س
أي أن نصيب البنت هو ٨٢ جزءاً من ٧٥٥ جزءاً ونصيب الأبن ضعف ذلك. والوصيتان هما ٨٢، ١٠٨ أجزاء - ↑ لنفرض أن نصيب الأبن ٢ س فالوصية هي ٢ س - ٩٢٠ (٢٥ - ٢ س) = ٢٩١٠ س + ٩٥٩
وما يبقى من المال ١ - ٢٩١٠ س + ٩٥٠ = ٥٩٥٠ - ٢٩١٠ س يساوي سبعة أنصباء
وأذن ٥٩٥٠ - ٢٩١٠ س = ٧ س وإذن ٥٩٥٠ = ٩٩١٠ س
أي أن نصيب البنت ٥٩ جزءاً من جزءاً ٤٩٥ والأبن ضعف ذلك. والوصية ٨٢ جزءاً