صفحة:المختصر في حساب الجبر والمقابلة (1937).pdf/87

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
– ٨٠ –

وخمسين. والخمسان من ذلك ثلاثمائة واثنان. ثم أرفع النصيب من ذلك وهو اثنان وثمانون فيبقى مائتان وعشرون ثم أرفع من ذلك الربع والخمس تسعة وتسعين سهماً فتبقى مائة وأحد وعشرون فزد عليها ثلاثة أخماس المال وهو أربعمائة وثلاثة وخمسون فتكون خمسمائة وأربعة وسبعين بين سبعة أسهم لكل سهم أثنان وثمانون وهو نصيب البنت وللأبن ضعف ذلك. 1 فإن كانت الفريضة على حالها وأوصى لرجل بمثل نصيب الأبن إلا ربع وخمس ما يبقى من الخمسين بعد النصيب 2 فالوصية من الخمسين ترفع من ذلك نصيبين لأن للأبن سهمين فيبقى خمسا مال إلا نصيبين وزد ما استثنى عليه وهو ربع الخمسين وخمسها إلا تسعة أعشار نصيب فيكون خمسي مال وتسعة أعشار الخمس مال إلا نصيبين وتسعة أعشار نصيب فزد على ذلك ثلاثة أخماس المال فيكون مالاً وتسعة أعشار خمس مال إلا نصيبين


  1. إذا كان نصيب البنت س فالوصيتان هما س ، ٩/٢٠ (٢/٥ - س) ومجموعهما معاً ١١/٢٠ س + ٩/٥٠
    وما يبقى من المال ١ - ١١/٢٠ س - ٩/٥٠ = ٤١/٥٠ - ١١/٢٠ س يساوي سبعة أنصباء
    وأذن ٤١/٥٠ - ١١/٢٠ س = ٧ س وينتج منه أن ٤١/٥٠ = ١٥١/٢٠ س
    أي أن نصيب البنت هو ٨٢ جزءاً من ٧٥٥ جزءاً ونصيب الأبن ضعف ذلك. والوصيتان هما ٨٢، ١٠٨ أجزاء
  2. لنفرض أن نصيب الأبن ٢ س فالوصية هي ٢ س - ٩/٢٠ (٢/٥ - ٢ س) = ٢٩/١٠ س + ٩/٥٩
    وما يبقى من المال ١ - ٢٩/١٠ س + ٩/٥٠ = ٥٩/٥٠ - ٢٩/١٠ س يساوي سبعة أنصباء
    وأذن ٥٩/٥٠ - ٢٩/١٠ س = ٧ س وإذن ٥٩/٥٠ = ٩٩/١٠ س
    أي أن نصيب البنت ٥٩ جزءاً من جزءاً ٤٩٥ والأبن ضعف ذلك. والوصية ٨٢ جزءاً