صفحة:الديمقراطية في الإسلام (1952) - العقاد.pdf/110

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

التشريع إذا كان للتشريع الديمقراطي وصف ينحصر في كلمة واحدة هی « العموم » فهذه الكلمة المصدر ، وعموم التطبيق أو السريان عموم ی وقد تختلف الشرائع سعة وحرصاً ، أو تختلف ساحة وشدة ، أو تختلف تقدماً وتأخراً ، ولكن هذه الاختلافات كلها لا تنفى عنها صفة « الديمقراطية » إذا كانت عامة في مصدرها ، عامة في تطبيقها وسريانها . فالمعول في التشريع الديمقراطي على عموم الاتفاق عليه وعموم الخضوع لأحكامه ، وكل ما عدا ذلك فهو فروق في صناعة التشريع أو غايته، وليست فروقاً في صفة الحكومة التي تتولاه لاتحتكره والمقصود من التشريع العام في مصدره أنه تشريع طائفة مقفلة ، أي طائفة لا يدخلها أحد من خارجها ، كطوائف النسب أو المزايا الموروثة أو كل طائفة تقصر الانتماء إليها على شروط لا تتحقق لكل إنسان بالعمل والعلم والاجتهاد . فطائفة العلماء والفقهاء ليست من الطوائف المقفلة ؛ لأن العلم ۱۰۶