لما فيه ، وذلك معنى كونها راجعة إليه ، وأيضاً فالاستقراء التام دل على ذلك وقد تقدم في أول كتاب الأدلة أن السنة راجعة إلى الكتاب ، وإلا وجب التوقف عن قبولها وهو أصل كاف في هذا المقام » إلى أن قال : « إن السنة تطاع لأنها بيان للقرآن ، فطاعة الله العمل بكتابه ، وطاعة الرسول العمل بما بين به كتاب الله تعالى قولا أو عملا أو حكماً . ولو كان في السنة شيء لا أصل له في الكتاب لم تكن بياناً له ، ولا يخرج من هذا ما في السنة – من التفصيل لأحكام القرآن الإجمالية وإن كانت تتراءى أنها ليست منه كالصلاة المجملة في القرآن والمفصلة في السنة ، ولكننا علمنا بهذا التفصيل أنه مراد الله في الصلاة التي ذكرها في كتابه مجملة » .
وقال 1 : إن السنة توضح المجمل ، وتقيد المطلق ، وتخصص العموم . وقال 2 : إن السنة إنما جاءت مبينة للكتاب وشارحة لمعانيه.
وسئل الإمام أحمد عن الحديث الذي روى في أن السنة قاضية على الكتاب فقال : ما أجسر على هذا أن أقوله ، ولكني أقول إن السنة تفسر القرآن وتبينه 3 .
وكان الإمام مالك « يراعي كل المراعاة العمل المستمر والأكثر ويترك ما سوى ذلك وإن جاء فيه أحاديث . وقال : أحب الأحاديث إلى ما اجتمع الناس عليه 4 .
وفى روح البيان للآلوسى أن الإمام الشافعي قال : جميع ما حكم به النبي فهو مما فهمه من القرآن
وقال الإمام الشافعي : لا تخالف سنة لرسول الله كتاب الله بحال 5
وقال الفقيه المحدث السيد رشيد رضا رحمه الله : والنبي مبين للقرآن بقوله وفعله ويدخل في البيان التفصيل والتخصيص والتقييد ولكن لا يدخل فيه إبطال حكم من أحكامه أو نقض خبر من أخباره ، ولذلك كان التحقيق و أن السنة