سنن الترمذي/كتاب الزكاة (3)

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
ملاحظات: كتاب الزكاة (الحديث 656 - 681)


كتاب الزكاة عن رسول الله [عدل]

باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي وأهل بيته ومواليه[عدل]

[ 656 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا مكي بن إبراهيم ويوسف بن يعقوب الضبعي الدوسي قالا حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال كان رسول الله إذا أتي بشيء سأل أصدقة هي أم هدية فإن قالوا صدقة لم يأكل وإن قالوا هدية أكل قال وفي الباب عن سلمان وأبي هريرة وأنس والحسن بن علي وأبي عميرة جد بن واصل واسمه رشيد بن مالك وميمون بن مهران وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبي رافع وعبد الرحمن بن علقمة وقد روى هذا الحديث أيضا عن عبد الرحمن بن علقمة عن عبد الرحمن بن أبي عقيل عن النبي وجد بهز بن حكيم اسمه معاوية بن حيدة القشيري قال أبو عيسى وحديث بهز بن حكيم حديث حسن غريب

[ 657 ] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن بن أبي رافع عن أبي رافع رضى الله تعالى عنه أن النبي بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع اصحبني كيما تصيب منها فقال لا حتى أتي رسول الله فأسأله فانطلق إلى النبي فسأله فقال ان الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو رافع مولى النبي اسمه أسلم وابن أبي رافع هو عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه

باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة[عدل]

[ 658 ] حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور وقال الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة قال وفي الباب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود وجابر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث سلمان بن عامر حديث حسن والرباب هي أم الرائح بنت صليع وهكذا روى سفيان الثوري عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي نحو هذا الحديث وروى شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر ولم يذكر فيه عن الرباب وحديث سفيان الثوري وابن عيينة أصح وهكذا روى بن عون وهشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر

باب ما جاء أن المال حقا سوى الزكاة[عدل]

[ 659 ] حدثنا محمد بن أحمد بن مدويه حدثنا الأسود بن عامر عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت سألت أو سئل رسول الله عن الزكاة فقال ان في المال لحقا سوى الزكاة ثم تلا هذه الآية التي في البقرة { ليس البر أن تولوا وجوهكم } الآية

[ 660 ] حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا محمد بن الطفيل عن شريك عن أبي حمزة عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي قال إن في المال حقا سوى الزكاة قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ليس بذاك وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله وهذا أصح

باب ما جاء في فضل الصدقة[عدل]

[ 661 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة تربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله قال وفي الباب عن عائشة وعدي بن حاتم وأنس وعبد الله بن أبي أوفى وحارثة بن وهب وعبد الرحمن بن عوف وبريدة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح

[ 662 ] حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا وكيع حدثنا عباد بن منصور حدثنا القاسم بن محمد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى أن اللقمة لتصير مثل أحد وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل { ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات } و { يمحق الله الربا ويربي الصدقات } قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن عائشة عن النبي نحو هذا وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث ما يشبهه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده وقالوا إن معنى اليد ههنا القوة وقال إسحاق بن إبراهيم إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها وهو كما قال الله تعالى في كتابه { ليس كمثله شيء وهو السميع البصير }

[ 663 ] حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس قال سئل النبي أي الصوم أفضل بعد رمضان فقال شعبان لتعظيم رمضان قيل فأي الصدقة أفضل قال صدقة في رمضان قال أبو عيسى هذا حديث غريب وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوي

[ 664 ] حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري حدثنا عبد الله بن عيسى الخزاز البصري عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه

باب ما جاء في حق السائل[عدل]

[ 665 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد وكانت ممن بايع رسول الله أنها قالت يا رسول الله إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه فقال لها رسول الله إن لم تجدي شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده قال وفي الباب عن علي وحسين بن علي وأبي هريرة وأبي قال أبو عيسى حديث أم بجيد حديث حسن صحيح

باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم[عدل]

[ 666 ] حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يحيى بن آدم عن بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول الله يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي قال أبو عيسى حدثني الحسن بن علي بهذا أو شبهه في المذاكرة قال وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى حديث صفوان رواه معمر وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول الله وكأن هذا الحديث أصح وأشبه إنما هو سعيد بن المسيب أن صفوان وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم فرأى أكثر أهل العلم أن لا يعطوا وقالوا إنما كانوا قوما على عهد النبي كان يتألفهم على الإسلام حتى أسلموا ولم يروا أن يعطوا اليوم من الزكاة على مثل هذا المعنى وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وغيرهم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعضهم من كان اليوم على مثل حال هؤلاء ورأى الإمام أن يتألفهم على الإسلام فأعطاهم جاز ذلك وهو قول الشافعي

باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته[عدل]

[ 667 ] حدثنا علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي إذ أتته امرأة فقالت يا رسول الله اني كنت تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله أنها كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت يا رسول الله انها لم تحج قط أفأحج عنها قال نعم حجي عنها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا يعرف هذا من حديث بريدة إلا من الوجه وعبد الله بن عطاء ثقة عند أهل الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له وقال بعضهم إنما الصدقة شيء جعلها لله فإذا ورثها فيجب أن يصرفها في مثله وروى سفيان الثوري وزهير هذا الحديث عن عبد الله بن عطاء

باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة[عدل]

[ 668 ] حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر عن عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فقال النبي لا تعد في صدقتك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم

باب ما جاء في الصدقة عن الميت[عدل]

[ 669 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثني عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها قال نعم قال فإن لي مخرفا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها قال أبو عيسى هذا حديث حسن وبه يقول أهل العلم يقولون ليس شيء يصل الميت إلا الصدقة والدعاء وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي مرسلا قال ومعنى قوله إن لي مخرفا يعني بستانا

باب في نفقة المرأة من بيت زوجها[عدل]

[ 670 ] حدثنا هناد حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله في خطبته عام حجة الوداع يقول لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذاك أفضل أموالنا وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأسماء بنت أبي بكر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي أمامة حديث حسن

[ 671 ] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة عن النبي أنه قال إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها به أجر وللزوج مثل ذلك وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا له بما كسب ولها بما أنفقت قال أبو عيسى هذا حديث حسن

[ 672 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا المؤمل عن سفيان عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة كان لها مثل أجره لها ما نوت حسنا وللخازن مثل ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهذا أصح من حديث عمرو بن مرة عن أبي وائل وعمرو بن مرة لا يذكر في حديثه عن مسروق

باب ما جاء في صدقة الفطر[عدل]

[ 673 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم فكان فيما كلم به الناس إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر قال فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم من كل شيء صاع إلا من البر فإنه يجزئ نصف صاع وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر

[ 674 ] حدثنا عقبة بن مكرم البصري حدثنا سالم بن نوح عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي بعث مناديا في فجاج مكة ألا أن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدان من قمح أو سواه صاع من طعام قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وروى عمر بن هارون هذا الحديث عن بن جريج وقال عن العباس بن ميناء عن النبي فذكر بعض هذا الحديث حدثنا جارود حدثنا عمر بن هارون هذا الحديث

[ 675 ] حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس إلى نصف صاع من بر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أبي سعيد وابن عباس وجد الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وثعلبة بن أبي صعير وعبد الله بن عمرو

[ 676 ] حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح وروى مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي نحو حديث أيوب وزاد فيه من المسلمين ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين واختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤد عنهم صدقة الفطر وهو قول مالك والشافعي وأحمد وقال بعضهم يؤدي عنهم وإن كانوا غير مسلمين وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق

باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة[عدل]

[ 677 ] حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم أبو عمرو الحذاء المدني حدثني عبد الله بن نافع الصائغ عن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن رسول الله كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وهو الذي يستحبه أهل العلم أن الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة

باب ما جاء في تعجيل الزكاة[عدل]

[ 678 ] حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية بن عدي عن علي أن العباس سأل رسول الله في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك

[ 679 ] حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن جحل عن حجر العدوي عن علي أن النبي قال لعمر إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام قال وفي الباب عن بن عباس قال أبو عيسى لا اعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار إلا من هذا الوجه وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة عن النبي مرسلا وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها وبه يقول سفيان الثوري قال أحب إلي أن لا يعجلها وقال أكثر أهل العلم إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق

باب ما جاء في النهي عن المسألة[عدل]

[ 680 ] حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله يقول لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه فيستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول قال وفي الباب عن حكيم بن حزام وأبي سعيد الخدري والزبير بن العوام وعطية السعدي وعبد الله بن مسعود ومسعود بن عمرو وابن عباس وثوبان وزياد بن الحارث الصدائي وأنس وحبشي بن جنادة وقبيصة بن مخارق وسمرة وابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث بيان عن قيس

[ 681 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح