سنن الترمذي/كتاب الزكاة (2)

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
ملاحظات: كتاب الزكاة (الحديث 631 - 655)


=كتاب الزكاة عن رسول الله =استغفر الله

باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول[عدل]

[ 631 ] حدثنا يحيى بن موسى حدثنا هارون بن صالح الطلحي المدني حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول الله من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه وفي الباب عن سراء بنت نبهان الغنوية

[ 632 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال أبو عيسى وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن بن عمر موقوفا وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد ما تجب فيه الزكاة لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة

باب ما جاء ليس على المسلمين جزية[عدل]

[ 633 ] حدثنا يحيى بن أكثم حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية

[ 634 ] حدثنا أبو كريب حدثنا جرير عن قابوس بهذا الإسناد نحوه وفي الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن عبيد الله الثقفي قال أبو عيسى حديث بن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي مرسلا والعمل على هذا عن عامة أهل العلم أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته وقول النبي ليس على المسلم عشور إنما يعني بها جزية الرقبة وفي الحديث ما يفسر هذا حيث قال إنما العشور على اليهود وعلى النصارى وليس على المسلمين عشور

باب ما جاء في زكاة الحلي[عدل]

[ 635 ] حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن بن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت خطبنا رسول الله فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة

[ 636 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل يحدث عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله عن النبي نحوه قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث أبي معاوية وأبو معاوية وهم في حديثه فقال عن عمرو بن الحارث عن بن أخي زينب والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي أنه رأى في الحلي زكاة وفي إسناد هذا الحديث مقال واختلف أهل العلم في ذلك فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهب وفضة وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وقال بعض أصحاب النبي منهم بن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك ليس في الحلي زكاة وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق

[ 637 ] حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين أتتا رسول الله وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما أتؤديان زكاته قالتا لا قال فقال لهما رسول الله أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار قالتا لا قال فأديا زكاته قال أبو عيسى وهذا حديث رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث ولا يصح في هذا الباب عن النبي شيء

باب ما جاء في زكاة الخضروات[عدل]

[ 638 ] حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن الحسن بن عمارة عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ أنه كتب إلى النبي يسأله عن الخضروات وهي البقول فقال ليس فيها شيء قال أبو عيسى إسناد هذا الحديث ليس بصحيح وليس يصح في هذا الباب عن شيء وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي مرسلا والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقة قال أبو عيسى والحسن هو بن عمارة وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه شعبة وغيره وتركه بن المبارك

باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالانهار وغيره[عدل]

[ 639 ] حدثنا أبو موسى الأنصاري حدثنا عاصم بن عبد العزيز المدني حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر قال وفي الباب عن أنس بن مالك وابن عمر وجابر قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن الأشج وعن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن النبي مرسلا وكأن هذا أصح وقد صح حديث بن عمر عن النبي في هذا الباب وعليه العمل عند عامة الفقهاء

[ 640 ] حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا بن وهب حدثني يونس عن بن شهاب عن سالم عن أبيه عن رسول الله أنه سن فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر قال أبو عيسى هذا حديث حسن

باب ما جاء في زكاة مال اليتيم[عدل]

[ 641 ] حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا الوليد بن مسلم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي خطب الناس فقال ألا من ولى يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة قال أبو عيسى وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه وفي إسناده مقال لأن المثنى بن الصباح يضعف هذا الحديث وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب فذكر هذا الحديث وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فرأى غير واحد من أصحاب النبي في مال اليتيم زكاة منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقالت طائفة من أهل العلم ليس في مال اليتيم زكاة وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وعمرو بن شعيب هو بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمرو وقد تكلم يحيى بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب وقال هو عندنا واه ومن ضعفه من قبل أنه يحدث من صحيفة جده عبد الله بن عمرو وأما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب فيثبتونه منهم أحمد وإسحاق وغيرهما

باب ما جاء أن العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس[عدل]

[ 642 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله قال العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس قال وفي الباب عن أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وعمرو عوف المزني وجابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

باب ما جاء في الخرص[عدل]

[ 643 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي أخبرنا شعبة أخبرني خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدث أن رسول الله كان يقول إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع قال وفي الباب عن عائشة وعتاب بن أسيد وابن عباس قال أبو عيسى والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص وبحديث سهل بن أبي حثمة يقول أحمد وإسحاق والخرص إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصا يخرص عليهم والخرص أن ينظر من يبصر ذلك فيقول يخرج من هذا الزبيب كذا وكذا ومن التمر كذا وكذا فيحصي عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم ثم يخلي بينهم وبين الثمار فيصنعون ما احبوا فإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر هكذا فسره بعض أهل العلم وبهذا يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق

[ 644 ] حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المدني حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن محمد بن صالح التمار عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن النبي كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم وبهذا الإسناد أن النبي قال في زكاة الكروم إنها تخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روى بن جريج هذا الحديث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث بن جريج غير محفوظ وحديث بن المسيب عن عتاب بن أسيد اثبت وأصح

باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق[عدل]

[ 645 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يزيد بن عياض عن عاصم بن عمر بن قتادة ح وحدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله يقول العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته قال أبو عيسى حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح ويزيد بن عياض ضعيف عند أهل الحديث وحديث محمد بن إسحاق أصح

باب ما جاء في المعتدي في الصدقة[عدل]

[ 646 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله المعتدي في الصدقة كمانعها قال وفي الباب عن بن عمر وأم سلمة وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان وهكذا يقول الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك ويقول عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس قال وسمعت محمدا يقول والصحيح سنان بن سعد وقوله المعتدي في الصدقة كمانعها يقول على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع

باب ما جاء في رضا المصدق[عدل]

[ 647 ] حدثنا علي بن حجر أخبرنا محمد بن يزيد عن مجالد عن الشعبي عن جرير قال قال النبي إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم إلا عن رضا

[ 648 ] حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا سفيان بن عيينة عن داود عن الشعبي عن جرير عن النبي بنحوه قال أبو عيسى حديث داود عن الشعبي أصح من حديث مجالد وقد ضعف مجالد أهل العلم وهو كثير الغلط

باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء[عدل]

[ 649 ] حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال قدم علينا مصدق النبي فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا وكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا قال وفي الباب عن بن عباس قال أبو عيسى حديث أبي جحيفة حديث حسن

باب ما جاء من تحل له الزكاة[عدل]

[ 650 ] حدثنا قتيبة وعلي بن حجر قال قتيبة حدثنا شريك وقال علي أخبرنا شريك والمعنى واحد عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح قيل يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث بن مسعود حديث حسن وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير أجل هذا الحديث

[ 651 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير بهذا الحديث فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لو غير حكيم حدث بهذا الحديث فقال له سفيان وما لحكيم لا يحدث عن شعبة قال نعم قال سفيان سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد والعمل على هذا عند بعض أصحابنا وبه يقول الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان عند الرجل خمسون درهما لم تحل له الصدقة قال ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير ووسعوا في هذا وقالوا إذا كان عنده خمسون درهما أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم

باب ما جاء من لا تحل له الصدقة[عدل]

[ 652 ] حدثنا أبو بكر محمد بن بشار حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا سفيان بن سعيد ح وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي قال لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي قال وفي الباب عن أبي هريرة وحبشي بن جنادة وقبيصة بن مخارق قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي وإذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزأ عن المتصدق عند أهل العلم ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة

[ 653 ] حدثنا علي بن سعيد الكندي حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر الشعبي عن حبشي بن جنادة السلولي قال سمعت رسول الله يقول في حجة الوداع وهو واقف بعرفة أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب فعند ذلك حرمت المسألة فقال رسول الله إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفظع ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفا يأكله من جهنم ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر

[ 654 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن آدم عن عبد الرحيم بن سليمان نحوه قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه

باب ما جاء من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم[عدل]

[ 655 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد الرسول في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك قال وفي الباب عن عائشة وجويرية وأنس قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح