دستور دولة الامارات العربية المتحدة/الباب الثاني: الدعامات الإجتماعية والإقتصادية الأساسية للإتحاد
دستور دولة الامارات العربية المتحدة/الباب الأول: الإتحاد ومقوماته وأهدافه الأساسية | دستور دولة الامارات العربية المتحدة الباب الثاني: الدعامات الإجتماعية والإقتصادية الأساسية للإتحاد المؤلف: |
دستور دولة الامارات العربية المتحدة/الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة |
الباب الثاني: الدعامات الإجتماعية والإقتصادية الأساسية للإتحاد[عدل]
المادة 13[عدل]
يتعاون الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه ، كل في حدود اختصاصاته وإمكانياته ، في تنفيذ أحكام هذا الباب .
المادة 14[عدل]
المساواة ، والعدالة الاجتماعية ، وتوفير الأمن والطمأنينة ، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين ، من دعامات المجتمع . والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم .
المادة 15[عدل]
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، ويكفل القانون كيانها ، ويصونها ويحميها من الانحراف .
المادة 16[عدل]
يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب ، كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية ، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع . وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه الأمور .
المادة 17[عدل]
التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع . وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد . ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة ، والقضاء على الأمية .
المادة 18[عدل]
يجوز للأفراد والهيئات انشاء المدارس الخاصة وفقاً لأحكام القانون ، على أن تخضع لرقابة السلطات العامة المختصة وتوجيهاتها .
المادة 19[عدل]
يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية ، ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة . ويشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج العامة والخاصة .
المادة 20[عدل]
يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه . ويعمل على توفيره للمواطنيـن وتأهيلهم له . ويهيء الظروف الملائمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل ، على ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة .
المادة 21[عدل]
الملكية الخاصة مصونة . ويبين القانون القيود التي ترد عليها . ولا ينزع من أحد ملكه إلا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة وفقاً لأحكام القانون ، وفي مقابل تعويض عادل .
المادة 22[عدل]
للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجبة على كل مواطن . ويبين القانون الأحوال التي يعاقب فيها على مخالفة هذا الواجب .
المادة 23[عدل]
تعتبر الثروات والموارد الطبيعية في كل إمارة مملوكة ملكية عامة لتلك الإمارة . ويقوم المجتمع على حفظها وحسن استغلالها ، لصالح الاقتصاد الوطني .
المادة 24[عدل]
الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون الصادق بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون . ويشجع الاتحاد التعاون والإدخار .