دستور دولة الامارات العربية المتحدة/الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة
دستور دولة الامارات العربية المتحدة/الباب الثاني: الدعامات الإجتماعية والإقتصادية الأساسية للإتحاد | دستور دولة الامارات العربية المتحدة الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة المؤلف: |
دستور دولة الامارات العربية المتحدة/الباب الرابع: السلطات الاتحادية |
الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة[عدل]
المادة 25[عدل]
جميع الأفراد لدى القانون سواء ، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الإجتماعي .
المادة 26[عدل]
الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين . ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون . ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة .
المادة 27[عدل]
يحدد القانون الجرائم والعقوبات . ولا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها .
المادة 28[عدل]
العقوبة شخصية ، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة ، وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة . ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم . وإيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً محظور .
المادة 29[عدل]
حرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون .
المادة 30[عدل]
حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة ، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون .
المادة 31[عدل]
حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الإتصال وسريتها مكفولتان وفقاً للقانون .
المادة 32[عدل]
حريـة القيام بشعائر الدين طبقاً للعادات المرعية مصونة ، على ألا يخل ذلك بالنظام العام ، أو ينافي الآداب العامة .
المادة 33[عدل]
حرية الاجتماع ، وتكوين الجمعيات ، مكفولة في حدود القانون .
المادة 34[عدل]
كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون ، وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف . ولا يجوز فرض عمل اجباري على أحد إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون ، وبشرط التعويض عنه . لا يجوز استعباد أي انسان .
المادة 35[عدل]
باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين ، على أساس المساواة بينهم في الظروف ، ووفقاً لأحكام القانون . والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها . ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها .
المادة 36[عدل]
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا وفق أحكام القانون وفي الأحوال المحددة فيه .
المادة 37[عدل]
لا يجوز إبعاد المواطنين ، أو نفيهم من الاتحاد .
المادة 38[عدل]
تسليم المواطنين ، واللاجئين السياسيين ، محظور .
المادة 39[عدل]
المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بناءً على حكم قضائي ، وفي الأحوال المنصوص عليها في القانون .
المادة 40[عدل]
يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية ، أو في المعاهدات والإتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفاً فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها .
المادة 41[عدل]
لكل انسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب .
المادة 42[عدل]
أداء الضرائب والتكاليف العامة المقررة قانوناً ، واجب على كل مواطن .
المادة 43[عدل]
الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن ، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون .
المادة 44[عدل]
احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذاً لها ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة ، واجب على جميع سكان الاتحاد .