التعليمات التنفيذية لقانون حماية حقوق المؤلف رقم /12/
القرار رقم /1275/و
التعليمات التنفيذية
لقانون حماية حقوق المؤلف رقم /12/ تاريخ 27/2/2001
وزيرة الثقافة
بناء على أحكام المادة /48/ من القانون رقم /12/ تاريخ 27/2/2001
تقرر مايلي:
- المادة 1-
يقصد بالتعابير التالية في هذا القرار المعاني المبينة إلى جانب كل منها:
- الوزارة: وزارة الثقافة
- الوزير : وزير الثقافة
- القانون: قانون حماية حقوق المؤلف الصادر برقم /12/ تاريخ 27/2/2001
- المؤلف: المعنى نفسه الوارد لهذه الكلمة في القانون وهو:
- من ينشر المصنف منسوباً إليه سواء بذكر اسمه على المصنف أم بأية طريقة أخرى بما في ذلك استعماله اسماً مستعاراً إلا إذا قام الدليل على غير ذلك.
- المصنف: المعنى نفسه الوارد لهذه الكلمة في القانون وهو:
- الوعاء المعرفي الذي يحمل إنتاجاً أدبياً أو علمياً أو فنياً مبتكرا ًمهما كان نوعه أو أهميته أو طريقة التعبير فيه أو الغرض من تصنيفه.
- فنانو الأداء: المعنى نفسه الوارد لهذه العبارة في القانون وهو:
- الممثلون والعازفون والمغنون والراقصون والمنشدون وغيرهم من الذين يؤدون عملاً فنياً من مصنفات أدبية أو فنية بصورة أو بأخرى.
- المديرية: مديرية حماية حقوق المؤلف في وزارة الثقافة.
- المدير: مدير حماية حقوق المؤلف في وزارة الثقافة.
- المادة 2-
يتقدم مؤلف المصنف المحمي بموجب أحكام القانون، أو وكيله القانوني أو ورثته- وكذلك صاحب حق الأداء – الراغب في تسجيل حقه لدى المديرية: بطلب خطي وفق النموذج المعتمد يتضمن اسمه الثلاثي وعنوانه الفعلي وعنوانه المختار واسمه المستعار( في حال وجوده) مع صورة عن بطاقته الشخصية أو أية وثيقة رسمية تثبت شخصيته.
وإذا كان المؤلف شخصية اعتبارية فيقدم بوثيقة رسمية بهذا الشأن مصدقة من المرجع المختص.
يقدم مع الطلب ما يلي وذلك حسب أحوال المصنف:
- ثلاث نسخ من المصنف المطبوع في الصورة المطروحة للتداول، وإذا كان لها أكثر من شكل فيتم التقديم من النوع المتميز.
- على أنه يمكن للمؤلف أن يودع نسخة من مصنفه قبل النشر تسجيلاً لحقه به، وإذا لم يتم النشر خلال ثلاث سنوات يعتبر هذا التسجيل لاغياً حكماً.
- ثلاث نسخ من المخططات والخرائط وما شابه ذلك.
- ثلاث صور ملونة عن المصنفات التشكيلية.
- ثلاث مجموعات من الصور عن المنحوتات تبين تفاصيلها وأوضاعها المختلفة.
- ثلاث نسخ من التسجيلات الصوتية أو السمعية البصرية.
- ثلاث نسخ عن المسلسلات أو المصنفات السينمائية مسجلة على أشرطة فيديو أو أقراص لا يزرية.
- ثلاث نسخ عن الألحان.
- ثلاث نسخ أو نماذج من المصنفات الحاسوبية.
- ثلاث نسخ عما يناسب أوضاع المصنفات الفنية الأخرى.
- المادة 3-
في المصنفات المشتركة ، يتقدم بطلب التسجيل حسبما ورد في المادة السابقة، جميع من اعتبرهم القانون مؤلفين مشاركين في المصنف.
- المادة 4-
يقدم المؤلف، أو وكيله القانوني، مع طلبه تعهداً وفق النموذج المعتمد، يوقعه المدير أو من يفوض بذلك رسمياً، يتعهد فيه بصحة المعلومات المقدمة في طلبه وأن المصنف هو من ابتكاره، محملاً نفسه كافة النتائج القانونية والمالية في حال ثبوت ما يخالف ذلك. أما الذي اعتبر مؤلفاً بموجب أحكام المادة /31/ من القانون فيكون تعهده على أنه هو صاحب الفكرة العامة للمصنف وهو الذي وجه في إنتاجه ونظمه مؤلفاً وفق أحكام المادة المذكورة.
- المادة 5-
يعطى المؤلف عند إبداعه طلب التسجيل مستكملاً الشروط المذكورة محضر إيداع بذلك، وفق النموذج المعتمد، يوقعه رئيس ديوان المديرية يفصل فيه ما تم استلامه.
- المادة 6-
ترفع المديرية طلب التسجيل إلى الوزير مع مطالعتها حوله، مبينة مدى توفر الشروط القانونية فيه، بما في ذلك شرط الابتكار، فإذا ما رأى الوزير ما يستدعي التحقق من توفر هذا الشرط أحال الطلب إلى لجنة خاصة تبين رأيها في ذلك.
- المادة 7-
إذا ما رد طلب التسجيل فيتم ذلك بقرار معلل.
- المادة 8-
للمؤلف الذي رد طلبه أن يتقدم بتظلم إلى الوزير خلال مدة شهر واحد من تاريخ إبالغه رد طلبه. ويبت الوزير بهذا التظلم خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله في ديوان الوزارة. ويعتبر عدم الإجابة على التظلم بمثابة الرفض.
- المادة 9-
إذا ما تقرر تسجيل المصنف يعطى المؤلف وثيقة بالتسجيل مع نسخة من نسخ المصنف التي سبق أن أودعها مثبتاً عليها بالوسيلة المناسبة ما يشعر التسجيل.
- المادة 10-
يتم و بالتنسيق بين وزارة الثقافة والوزارات والإدارات المختصة، تحديد الإجراءات الواجب إتباعها عند تصدير أو استيراد أـي من المصنفات المحمية بموجب القانون والمسجلة لدى المديرية، صيانة لحقوق المؤلفين وفناني الأداء.
- المادة 11-
تقوم المديرية بتسجيل تصرف المؤلف بحقه في المصنف بناء على طلبه على أن يتم ذلك وفق الأحكام الواردة في القانون وبالاستناد إلى عقد موثق لدى الكاتب بالعدل . على أنها لا تقوم بتسجيل نقل هذه الحقوق ممن نقلت إليه.
- المادة 12-
تعتبر المديرية غير مسؤولة عن مدى تقيد من نقل إليه المؤلف حقوقه كلاً أو جزءاً سواء من حيث تقيده بما نقل إليه أم بالمدة التي منح الحق خلالها إلى غير ذلك من آثار العقد المبرم بهذا الشأن.
- المادة 13-
يتم نقل حق مؤلف المصنف المسجل عند وفاته إلى ورثته بناء على طلب أي منهم.
- المادة 14-
يقوم العاملون الذين يتمتعون بصفة الضابطة العدلية بموجب المادة /47/ من القانون بمهامهم ضمن النطاق المكاني الذي يحدد لكل منهم في قرار تسميته ويعطون بطاقات خاصة بصفتهم الرسمية.
- المادة 15-
تمارس الوزارة صلاحيتها الواردة في المادتين /43/ و/44/ من القانون بقرار معلل يصدر عن الوزير.
- المادة 16-
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
دمشق 4/9/2001
وزيرة الثقافة
الدكتورة مها قنوت
هذا العمل في ملكية الجمهور في سوريا وفق قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 2014، إما لأن مدة حماية حقوق المؤلف قد انقضت بموجب أحكام الفصل الخامس منه أو لأن مدة الحماية انقضت قبل بدء العمل بهذا القانون بموجب المادة 98 منه، أو لأن العمل غير مشمول بالحماية بموجب الفقرة /أ/ من المادة 4.
تكون الأعمال السُّوريَّة في النطاق العام الآن في الولايات المُـتحدة الأمريكية إذا كانت حقوق تأليفها ونشرها قد انقضت وانتهت في سوريا عند تاريخ استعادتها (11 يونيو 2004) بشرط أن يكون العمل قد نُشر قبل هذا التَّاريخ. يتوافق هذا العمل مع واحد من شروط قانون حماية حقوق المُؤّلِّف والحقوق المجاورة السُّوريّ الصَّادر في عام 2014: المادة 19 : تُحمى الحُقوق الماليَّة للمُؤَلِّف المَنصُوص عليها في هذا القانون طِوال حياته ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاته ما لم ينصّ القانون على غير ذلك. |