وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الباب الثاني/الفصل الأول/قضايا ذات بعد وطني/التقرير النهائي/القرارات

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل
الباب الثاني: مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الفصل الأول
  ► التقرير النهائي - الأهداف 3- قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية - التقرير النهائي 4- بناء الدولة ◄  



التقرير النهائي - القرارات


توافق الفريق على الموجهات والمحددات الدستورية والقانونية والقرارات الآتية:-

قضايا ذات بعد وطني:
  • مكافحة الارهاب:-
محددات دستورية وقانونية:-
  • 1. حماية الحياة ومقوماتها, وإعلاء قيم التسامح الديني والمذهبي، وترسيخ ثقافة العيش المشترك، وحماية حقوق الإنسان وحرياته العامة والخاصة.
  • 2. تعزيز قيم الديمقراطية والحرية والتعددية السياسية والحزبية والقبول بالأخر.
  • 3. نبذ الغلو والتطرف ورفض ثقافة وسلوك العنف، ومواجهة الممارسات الإرهابية وفقا للقوانين الوطنية ونصوص القانون الدولي.
  • 4. صيانة مصالح الوطن والمجتمع اليمني ومقدراتهما وتوفير شروط التنمية الشاملة والمستدامة وتهيئة البيئة الملائمة للإستثمار في مختلف المجالات بما يحمي من الفقر ويقلل من العوامل المحرضة على نشوء الإرهاب وممارساته.
  • 5. الإسهام الفاعل في بناء وحماية الأمن والاستقرار والسلام على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وتعزيز عُرى التعاون وسبل الحوار بين الدول والشعوب والحضارات لما من شأنه حماية وتطوير المنافع والمصالح المشتركة، وتعزيز السلم والتضامن الإنساني.
  • 6. ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية والإنصاف والحل العادل للنزاعات المجتمعية وتحقيق الشراكة الوطنية في السلطة والثروة ومكافحة الجهل والفقر و المرض.
  • 7. صيانة السيادة الوطنية واحترام خصوصيات الشعب اليمني وخاصة المواضيع ذات الحساسية الثقافية والدينية والمذهبية المنسجمة مع حقوق الإنسان.
  • 8. التزام أجهزة الدولة المختصة بالإجراءات القانونية في مكافحة الإرهاب، ولا يجوز لأي جهة عسكرية أو أمنية استخدام القوة خارج نطاق القانون.
  • 9. لا يحق للدولة تسليم أي مواطن يمني لأي دولة أخرى تحت أي مبرر كان، بما في ذلك تهمة الإرهاب و تبذل الدولة قصارى جهودها لضمان محاكمتهم محاكمة عادلة أمام القضاء الوطني والدولي.
  • 10. تلتزم الدولة بمبادئ حقوق الإنسان المقرة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا في جميع إجراءات مكافحة الإرهاب.
  • 11. لا تعتبر أي اتفاقية تعاون لمكافحة الإرهاب نافذة ما لم تكن مقرة من قبل السلطة التشريعية.
  • 12. يجرم سلوك إساءة استخدام إمكانيات مكافحة الإرهاب واستغلالها في تصفية حسابات سياسية .
  • 13. لا يتم فتح أي جامعة أو معهد أو مدرسة إلا بتصريح من الجهة المختصة.
  • 14. تجريم استخدام الأراضي اليمنية لأي غرض من شأنه دعم أو مساعدة العناصر الإرهابية, كتجنيد وتدريب مقاتلين يمنيين أو أجانب للقتال سواء في الداخل أو الخارج.
  • 15. تجريم استخدام ورقة الإرهاب للوصول لأي مكاسب سياسية.
  • 16. تجريم القتل خارج نطاق القانون على وجه الإطلاق.
  • 17. تلتزم الدولة بالمصادقة على الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والملحقات والبروتكول الخاص بها وموطنتها في التشريع الوطني.
  • 18. تجريم تشكيل ميليشيات أو جماعات مسلحة خارج إطار القانون.
  • 19. عدم جواز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال.
  • 20. الجريمة والعقوبة شخصية، ويجرم اخذ الرهائن، أو إحتجاز أحد من أقارب المتهمين أو المشتبه بهم على ذمة أي قضية، بما في ذلك قضايا الإرهاب.
  • 21. التزام التعامل مع المواطنين الأجانب أو عديمي الجنسية أو مزدوجي الجنسية المتورطين في جرائم إرهابية, وفقا للقانون الوطني.
  • 22. التأكد من الوضع القانوني للمقيمين الأجانب ومن سلامة ملفاتهم من أي علاقة بالجرائم الإرهابية.
  • 23. تجريم أي شكل غير قانوني من أشكال التواجد العسكري الأجنبي داخل الأراضي اليمنية وكذا استخدام الأراضي اليمنية لقيام أي دوله أجنبية بعمليات عسكريه ضد أي طرف داخلي أو أي دولة أو جهة أو طرف خارجي.
  • 24. أي جريمة إرهابية تقع داخل الأراضي اليمنية يعد التعامل معها حقاً سيادياً لا يجوز التنازل عنه .
  • 25. تطوير وصياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب بحيث تتضمن بنودها (إضافة إلى المقاربات العسكرية والأمنية والاستخباراتية) الجوانب التشريعية والقانونية والسياسية والتربوية والتعليمية والتنموية (الاقتصادية والاجتماعية) والثقافية والإعلامية، والتوعية والإرشاد الديني، وكذلك العلاقات الخارجية والتعاون الإقليمي والدولي.
  • 26. حل القضايا العربية وفقا لقرارات الشرعية الدولية العادلة، وفي المقدمة قضية الشعب العربي الفلسطيني .
  • 27. ضرورة تحقيق العدالة وإحترام السيادة وحقوق الشعوب في الحرية والكرامة، في ظل علاقات دولية متوازنة وعادلة.
قرارات:-
  • 28 يرفض مؤتمر الحوار الوطني الشامل كل المحاولات لإلصاق تهمة الإرهاب بالدين الإسلامي. ويؤكد أن الإرهاب لا دين له ولا وطن ويحمل مسؤولية ذلك كل من يعمل على إقحام الدين الإسلامي في هذا.
  • 29. على الحكومة إسناد وتسهيل دور المنظمات الحقوقية التي تقوم بمتابعة ملف معتقلي غوانتانامو وقاعدة باجرام وغيرها والسعي للافراج عنهم وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
  • 30. على الدولة أن تتخذ الإجراءات اللازمة من الإتصال والتواصل وبالاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة والناجحة، لغرض استيعاب واحتواء أي من الجماعات المسلحة شريطة تخليها عن سلوك العنف في تحقيق مآربها، وتسليم ما بحوزتها من سلاح للدولة والجنوح للسلم وتقبلها المعطيات المجتمعية والإندماج فيها، وإذا ما رغبت، الانخراط في منظومة العمل السياسي.
  • 31. رعاية وتكريم أسر شهداء الجيش والأمن واللجان الشعبية الذين استشهدوا أثناء تأدية الواجب الوطني في مكافحة الإرهاب.
  • 32. الشروع الفوري بإنشاء وتجهيز مركز متخصص لتأهيل وإعادة دمج المفرج عنهم من المعتقلات الخارجية، وكذلك من يقضون عقوبات على ذمة قضايا إرهاب في الداخل ورفد السجون والمعتقلات الوطنية بالكادر المتخصص في علم النفس والعلوم الاجتماعية وعلماء الدين والعلوم الضرورية للتعامل مع المحكومين على ذمة قضايا الإرهاب والقضايا الجنائية، لما من شأنه إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، بحيث تكون فتره اعادة التأهيل مصاحبه لفترة العقوبة.
استرداد الأموال والأراضي المنهوبة الخاصة والعامة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة :-
  • 33 إلزام الدولة باتخاذ إجراءات وآليات قانونية عاجلة وسريعة لإستعادة كافة الأراضي المنهوبة بما في ذلك الأراضي التي تم الإستيلاء عليها من قبل قيادات عسكريه وأمنية ومدنية وإعادة أموال وممتلكات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المنهوبة، وإعادة النظر في الأراضي المصروفة تحت مسمى الاستثمار، ومعالجة آثار الإستخدام السيئ والانتقائي للقانون.
  • 34. إلغاء جميع التصرفات بالأصول العامة للدولة من قبل الحكومة الإنتقالية .
  • 35. الزام الدولة باستعادة المواقع الأثرية في الداخل والآثار والمخطوطات المنهوبة، وتلك المهربة للخارج وتشديد العقوبة القانونية بحق من يقوم بذلك.
  • 36. سرعة إزالة كل التعديات في الأراضي المخصصة للمطارات والموانئ والمناطق الصناعية وأحرامها.
  • 37. الزام الدولة بتحصيل الضرائب المستحقة للخزينة العامة لدى كبار المكلفين وجميع الشركات المتهربة ضريبيا وسرعة تفعيل قانون ضرائب الأرباح.
  • 38. منع إصدار قرارات الإعفاء الضريبي منعاً باتاً من قبل أي سلطة كانت.
  • 39. إصدار قانون ينظم جميع التصرفات التعاقدية الخاصة بالطاقة بما يخدم المصلحة العامة مع الإلتزام بتشديد العقوبات عند المخالفة.
  • 40. التعويض العادل والعاجل للمواطنين الذين دخلت أراضيهم ضمن أراضي المصلحة العامة.
  • 41. إلزام الدولة سرعة إعادة الأراضي التي تم الإستيلاء عليها بدوافع سياسية أو مذهبية أو غيرها من الأسباب من قبل الدولة، وتم إحالة إدارتها لإدارة الوصايا والترب بوزارة الأوقاف والموثقة بالسجلات وإعادتها إلى أصحابها.
  • 42. الغاء جميع العقود الاحتكارية في مجالات إستغلال القطاعات النفطية والخدمات المرتبطة بها، وكذلك خدمات نقل المشتقات النفطية بما يحقق المصلحة العامة.
  • 43. الغاء جميع عقود الإمتياز لشركات الاصطياد البحري المنتهكة لحقوق الصيادين المحليين والتي اضرت بالبيئة البحرية، وتفعيل الرقابة على أداء هذه الشركات ومقاضاتها حال إنتهاكها لحقوق الصيادين أو إضرارها بالبيئة البحرية.
  • 44. إلغاء جميع عقود الإحتكار لشركات الإتصالات وغيرها، وإعطاء فرص متكافئة أمام سوق المنافسة في جميع القطاعات بما يحقق المصلحة العامة.
  • 45. إلزام الدولة بنزع وإستعادة كافة الأسلحة والمعدات العسكرية التي فقدت أو تم نهبها أو الاستيلاء عليها خلال فترات الصراعات المختلفة من كل الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد.
  • 46. استكمال المعالجات لآثار قانون التأميم بشكل عادل.
  • 47. قضايا الأموال والأراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم.
  • 48. تلتزم الدولة بإزالة الظلم الواقع على أبناء تهامة ورد الحقوق ورفع الضرر عن كاهلهم في إطار جبر الضرر الجماعي وإعطائهم اهتمام مستقبلي خاص في خطط وبرامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية والتعليمية والخدمية وإنصافهم، والعناية بالتراث الوطني النضالي والثقافي والإنساني لمناطق السهل التهامي، لما من شأنه تحسين الأوضاع الحياتية لأبناء تهامة، بما يحقق شراكتهم الحقيقية في السلطة والثروة ويرفع عن كاهلهم المظالم التي ما زالوا يعانوا منها منذ عقود.
  • 49. في إطار جبر الضرر الجماعي ضرورة إيلاء كل من محافظة مأرب والجوف والمهرة وأرخبيل سقطرى والجزر المأهولة عناية أكبر من خلال نشر التعليم وتحسين الأوضاع الصحية وتمكين السكان من الخدمات العامة ورفع مستواهم المعيشي وبناء مؤسسات الدولة وإستثمار الموارد الطبيعية والثقافية لهذه المحافظات، بما في ذلك العناية بالآثار والتراث، لما من شأنه تحقيق وتجسيد الشراكة الوطنية في السلطة والثروة وضمان عدالة التوزيع في برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  • 50. تلتزم الدولة بالاعتذار و جبر الضرر و التعويض العادل لمن تضرروا و انتهكت حقوقهم خلال أية حروب، و تلتزم بمعالجة أوضاع المبعدين و المفصولين من وظائفهم المدنية و العسكرية.
  • 51. رد الإعتبار لمطار وميناء عدن وإستعادة موقعهما السيادي والدولي.
  • 52. تلتزم الدولة بمعالجة بعض تسميات المنشآت والميادين العامة والشوارع التي تم تغييرها في المحافظات الجنوبية.
  • 53. تلتزم الدولة بالحفاظ على جزيرة سقطرى محمية طبيعية ومنع أي إستحداثات تضر بالبيئة والغطاء النباتي والثروة الحيوانية فيها وتفقدها قيمتها الطبيعية وتعلن عن ذلك رسميا.
  • 54. رد الاعتبار لمدينة عدن لمكانتها الاقتصادية العالمية والحفاظ على معالمها واثارها التاريخية وتعويض مدينة عدن عما لحق بمعالمها واثارها وشواطئها وبيئتها من أضرار جسيمة جراء المشاريع الاستثمارية التي لم تخضع للقوانين السارية في ذلك الوقت ولدراسات الاثر البيئي العالمية والعشوائيات واستعادة هويتها التاريخية .
  • 55. إحالة جميع المتورطين بصرف تصاريح للمشاريع بشكل لم يخضع للقوانين المعمول بها في حينه وأضرت بالبيئة و بالإنسان وحرمانه من التمتع بها والمتمثلة بردم البحر وحجز المتنفسات والشواطئ خاصة في مدينة عدن والمكلا والحديدة.
  • 56. الغاء جميع الاتفاقيات الاستثمارية على بحار وشواطئ عدن والمكلا والحديدة التي اضرت بالبيئة وأنتهكت حقوق الإنسان للحياة في بيئة سليمة وصحية في الجنوب لعدم خضوعها لقانون البيئة ومعايير القوانيين السارية في ذلك الوقت.
  • 57. استعادة الثروة التي تم نهبها من الجنوب والغاء عقود الملكية والإيجار والإستثمار التي تم الحصول عليها بالتدليس والاحتيال والتزوير، وإساءة استخدام السلطة.
  • 58. مساءلة ومحاسبة جميع المتورطين بالإستيلاء على ثروة الجنوب وجميع أنحاء اليمن وتحديداً النفط البحر والأرض المنهوبة والأرض التي صرفت بإستغلال السلطة وإعادة ملكيتها للدولة.
قضايا النازحين:-
  • 59 إصدار قانون خاص، تنشأ بموجبه هيئة وطنية مستقلة لمواجهة حالات النزوح الداخلي جراء الحروب والنزاعات المسلحة، وحالات العنف الآخرى والكوارث الطبيعية، وتسخر لها الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة ومعسكرات الإيواء المناسبة، وفقاً للقوانين السارية في ذلك الوقت، لما من شأنه توفير المساعدة والحماية لأرواح وكرامة المتضررين.
  • 60. موطنة الإتفاقية الدولية الخاصة بالنزوح في التشريع الوطني.
  • 61. تلتزم الدولة بتوفير الحماية اللازمة للنساء والأطفال والاشخاص ذوي الإعاقة أثناء وبعد الحروب والنزعات المسلحة وحالات العنف الآخرى والظروف الإستثنائية، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
  • 62. تحقيق المواءمة بين المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية لتأمين حقوق المرأة والطفل والاشخاص ذوي الإعاقة في ظل النزاعات المسلحة والحروب وحالات العنف الآخرى والظروف الإستثنائية.
  • 63. إلزام الدولة القيام بواجبها في إعادة جميع النازحيين إلى ديارهم، والعمل على توفير حياة كريمة ملائمة وآمنة تغطى فيها الإحتياجات الصحية والتعليمية والإجتماعية والإقتصادية والخدماتية وغير ذلك.
  • 64. التزام كل الأطراف المشاركة في الصراعات المسلحة بكشف خرائط الألغام المزروعة من قبلها، وعلى الدولة القيام بمسح مناطق النزاع في أبين وصعدة وحجة وعمران والمناطق الوسطى وغيرها، ونزع الألغام وبقايا المتفجرات من هذه المناطق.
  • 65. مباشرة برامج إعادة إعمار ما دمرته الحروب والنزاعات المسلحة بشكل عاجل وشامل، وتفعيل عمل صناديق إعادة الإعمار والرقابة عليها في كل من صعدة وأبين وحجة والمحافظات المتضررة، وتعويض النازحين عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية.
  • 66. إشراك ممثلين عن المتضررين والمجتمع المدني والنساء في لجان صناديق إعادة الإعمار.
  • 67. تفعيل الدور الرقابي على أداء الوحدة التنفيذية للنازحين لضمان شفافية عملها، ومراجعة السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي على وجه العموم، وكذلك أداء الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية العاملة مع النازحين.
مبادئ دستورية وقانونية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
الكشف عن الحقيقة:
  • 68. معرفة وكشف حقيقة الانتهاكات حق يكفله القانون لكل المواطنين والمنظمات والقوى السياسية، دون المساس بالحقوق الشخصية ومراعاة المصلحة والكرامة لجميع الاطراف.
  • 69. لا تسقط قضايا انتهاكات حقوق الانسان بالتقادم.
  • 70. يحدد القانون برامج العدالة الانتقالية ملتزما بالقواعد والمعايير الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، مع وجوب الإلتزام بالمبادئ التالية:-
    • أ. عدم جواز إستخدام إجراءات العدالة الإنتقالية بصورة تعسفية بما فيها تكرار الإستدعاء غير المبرر أو التشهير بالسمعة.
    • ب. عدم سريان أي نص في قانون العقوبات على الأطراف التي تمتثل لإجراءات وقرارات الهيئة.
    • ‌ج. ضمان عدم إفلات منتهكي حقوق الإنسان وتنصلهم من المساءلة بحسب الآليات المحددة بقانون العدالة الإنتقالية.
    • د. تحقيق مبدأ إعتراف وإعتذار الجناة للضحايا.
    • هـ. تأطير تدابير العدالة الانتقالية وتوقيتها، وضمان مراعاة برامجها للأسباب الجذرية للصراعات ومعالجة جميع الانتهاكات، بما في ذلك الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية مثل (فقدان حقوق الملكية والحرمان منها، والتمييز المنهجي، والتوزيع غير المتساوي للثروة والخدمات الإجتماعية واستشراء الفساد، وذلك على نحو يتسم بالعدالة والانصاف، وعلى أن يكون ذلك من قبل مؤسسات عامة موثوق بها وبنزاهتها).
    • و. الكشف عن الحقيقة ركن أساسي للعدالة الإنتقالية ولا يجوز أن تحول دون تحقيقه أية عوائق.
    • ز. تنفذ برامج العدالة الإنتقالية وفقا لمنهج متكامل ومتماسك يشمل جميع آليات العدالة الانتقالية من تدابير، بما فيها البحث عن الحقيقة وكشفها وبرامج جبر الضرر والاصلاح المؤسسي وتخليد الذاكرة، من خلال التخطيط المناسب والمشاورات المكثفة مع أصحاب المصلحة ودعم لجان كشف الحقيقة أثناء النظر في القضايا وجمع الادلة وحماية الضحايا والشهود.
    • ‌ح. ضمان حقوق الضحايا.
    • ‌ط. ضمان حقوق المرأة والطفل والأقليات.
  • 71. القيام بالتحقيقات والكشف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الانساني. وإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم التنصل من المسؤلية وفي حال قيام أي طرف بإعاقة الآليات والإجراءات الموضوعة بموجب قانون العدالة الإنتقالية أو التخلف عن التعاون معها، يخضع هذا الطرف المعيق للملاحقة القضائية ولا يجوز أن تحول أية عوائق دون تنفيذ هذه المادة مع مراعاة إتخاذ التدابير اللازمة لمعاقبة مرتكبي أي جرائم بحق هيئة العدالة الإنتقالية، بما في ذلك: عرقلة عمل الهيئة، أو الإدلاء بمعلومات مزورة عن قصد، أو التقاعس عن المثول أمام الهيئة، أو عدم الإفصاح عن معلومات سرية، أو إتلاف الأدلة أو الأرشيفات.
الضحايا:-
  • 72. إحترام الضحايا ومصالحهم وضمان مشاركتهم الخاصة في برامج العدالة الانتقالية وكفالة حقوقهم في تنفيذها وفقا للمعايير التي تحددها الهيئة.
  • 73. إتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة وكرامة الضحايا ومساعدتهم.
  • 74. دعم وتشجيع الشهود وحمايتهم.
المرأة :-
  • 75. وضع تدابير خاصة تضمن إنصافا مناسبا للمرأة في حالات النزاع والصراعات والانتهاكات، بشكل منصف وعادل، مع ضرورة مشاورة النساء لتحديد أولوياتهن في آليات العدالة الانتقالية.
الاطفال :-
  • 76. إيجاد سبل إنصاف فعالة للأطفال وحمايتهم وتعزيز حقوقهم، وإعتبار الأطفال الذين لهم علاقة بقوات أو جماعات مسلحة مجنيا عليهم وليس جناة، ولا ينبغي تحميلهم المسؤولية الجنائية، وعند خضوعهم لإجراءات قضائية يجب معاملتهم وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة الشؤون قضاء الأحداث.
  • 77. وضع سياسات وإجراءات مناسبة لحقوق الأطفال المعنيين من ضحايا الجرائم المشهودة، مع الإسترشاد بالمصلحة العليا لهم.
هيئة العدالة الإنتقالية:-
  • 78. تنشأ بمقتضى قانون العدالة الإنتقالية هيئة عليا مستقلة تسمى هيئة العدالة الإنتقالية، وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري.
  • 79. إعتبار كل الصراعات السياسية السابقة جزء من تاريخ اليمن تتحمل مسؤوليتها كل الأطراف التي اشتركت فيها، ووجوب رد الاعتبار لكل من أُسيء إليهم من ضحايا الصراعات السياسية في أي مرحلة خلال مختلف نظم الحكم الشطري والوحدوي والتأكيد على حق جميع المتضررين من ضحايا الصراعات السياسية التي تمت على مستوى الشطرين شمالا وجنوبا.
  • كما تلتزم هيئة العدالة الإنتقالية باستلام ملفات ضحايا محطات الصراعات، والحروب ما بين شطري اليمن سابقاً، والصراعات السياسية والانقلابات العسكرية، والحروب الأهلية والنزاعات المسلحة، ودراستها عبر المختصين، والتحقيق في تلك الأحداث وخلفياتها وملابساتها والانتهاكات المرافقة لها، في ظل الحكم الشطري في الجنوب والشمال، وفي ظل الوحدة وحتى صدور القانون لما من شأنه كشف الحقيقة، وأخذ العبرة، ومعالجة آثار الانتهاكات، والاعتذار ورد الاعتبار للضحايا وجبر ضررهم، وتخليد الأحداث في الذاكرة الوطنية، واعتبار كل ضحايا الصراعات شهداء للوطن على طريق إغلاق جميع ملفات الصراعات السابقة وإحداث مصالحة وطنية تاريخية شاملة.
  • 80. مدة عمل الهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحده بقرار من السلطة التشريعية.
  • 81. تتشكل الهيئة من عدد لا يقل عن 11 ولا يزيد عن 15 عضوا مع الإلتزام على أن لا تقل نسبة تمثيل النساء عن 30% والجنوب عن 50% من قوام تمثيل الهيئة، وتقوم السلطة المخولة وفقا للقانون بإختيارهم ممن تتوفر فيهم الشروط التالية:
      • أ‌- يمني الجنسية ولا يقل عمره/عمرها عن 35 عاما.
      • ب‌- الكفاءة والمؤهل الجامعي والنزاهة والاستقلالية والحياد والخبرة في مجالات عمل الهيئة.
    • جـ - يتصف بالأمانة والاستقامة، ولم يصدر بحقه حكم في قضية مخلة بالشرف.
      • د‌- ألا يكون مداناً بحكم قضائي في إنتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم فساد مالم يرد إليه اعتباره.
      • ه‌- أن يكون مدنيا وأن لا يكون له صلة بعمل عسكري أو أمني مطلقاً.
      • و‌- ألا تربطه قرابة حتى الدرجة الرابعة أو مصاهرة أو مصالح مشتركة بأي من منتهكي الحقوق أو ممارسيها.
      • ز‌- خلال فترة عمل الهيئة يقدم العضو ما يفيد بتجميد عضويته من حزبه أو حركته السياسية.
  • 82. جميع الإجراءات والمعالجات وكل ما يصدر عن الهيئة من قرارات وأحكام تعتبر ملزمة ونهائية وغير قابلة للنقض.
  • 83. تنظر الهيئة في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وتضع الهيئة الإطار الزمني الذي ينظم آليات العمل وتناول القضايا بما يعمل على ترسيخ السلم والمصالحة الوطنية.


جبر الضرر ورد الاعتبار:-
  • 84. جبر ضرر ضحايا الإنتهاك حق يكفله القانون، والدولة ملزمة بتوفير أشكال الجبر الكافي والفعال بما يتناسب مع جسامة الإنتهاك ووضعية كل ضحية.
  • 85. جبر الضرر نظام يقوم على التعويض المعنوي أو المادي أو كليهما ورد الإعتبار وإعادة الحقوق والتأهيل والإدماج، ويمكن أن يكون فردياً أو جماعياً، ويؤخذ بعين الإعتبار وضعية كبار السن والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
  • 86. يتمتع ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان بموجب هذا القانون بمجانية التقاضي وتتحمل الدولة جميع النفقات المترتبة عن ذلك.
  • 87. يجب تحديد أشكال جبر الضرر في وثيقة مبادئ أساسية وتشمل:-
      • ‌أ. الاسترداد:- يتضمن استرجاع الحرية والحقوق القانونية والوضع الاجتماعي والحياة الأسرية والعودة إلى مكان الاقامة واسترداد العمل وإعادة الممتلكات.
      • ‌ب. التعويض:- يتم تقييمه اقتصاديا ويشمل:-
      • 1) الضرر البدني أو الذهني، بما في ذلك الألم والمعاناة والإضطراب العاطفي.
      • 2) ضياع الفرص بما فيها فرص التعليم.
      • 3) الأضرار المادية والخسائر في الكسب بما في ذلك الخسارة في الكسب الممكن.
      • 4) الضرر بالسمعة والكرامة.
      • 5) تكاليف المساعدة القانونية أو مساعدة الخبراء والأدوية والخدمات الطبية والنفسية والإجتماعية.
  • 88. جبر الضرر على المستوى الشخصي وجبر الضرر الجماعي ويشمل:-
      • ‌أ. رد الإعتبار عن طريق كشف الحقيقة ومحو أثار الإنتهاكات.
      • ‌ب. التأهيل الصحي والنفسي.
      • ‌ج. إعادة الإدماج الإجتماعي.
      • ‌د. تسوية الأوضاع القانونية.
      • ‌ه. متابعة التعليم المهني.
      • ‌و. جبر الضرر عن الأضرار المادية والمعنوية.
      • ‌ز. برامج التنمية وإعادة الإعتبار.
إنشاء صندوق جبر الضرر والتعويض:-
  • 89. أ- يكون صندوق جبر الضرر والتعويض صندوق وطني واحد، ولا يجوز تجزئة الصناديق.
    • ب- يكون إختصاص صندوق جبر الضرر والتعويض تحت إشراف الهيئة، ويخضع لرقابة الأجهزة الرقابية ذات العلاقة.
    • ج- يؤول إختصاص جبر الضرر التي لها اثر مالي يتسم بالديمومة للضحايا وأسرهم الى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة.
    • د- تتكون موارد الصندوق مما يلي:-
      • 1) اعتماد سنوي مخصص من ميزانيه الدولة.
      • 2) الهبات والمنح والمساعدات الخارجية غير المشروطة.
      • 3) تبرعات المواطنين والجمعيات والهيئات في الداخل والخارج غير المشروطة.
      • 4) أية موارد أخرى.
إصلاح المؤسسات:-
  • 90. تحقيق مبدأ الشفافية والإلتزام بالإجراءات القضائية والقوانين النافذة في تعاملات أي أجهزة يتم إنشاؤها مستقبلا بما يضمن عدم تكرار الإنتهاكات وإحترام حقوق الإنسان وإرساء دولة القانون.
لمنع تكرار الانتهاكات:-
  • 91. الترضية والضمانات بعدم التكرار وتشمل:-

‌**أ. وقف الإنتهاكات المستمرة. ‌**ب. التحقق من الوقائع والكشف الكامل عن الحقيقة. ‌**ج. إعلان رسمي يشمل القرارات النهائية والنافذة يعيد الكرامة والسمعة والحقوق القانونية والاجتماعية للضحية وللأشخاص الذين تربطهم بها صلة وثيقة. ‌**د. تقديم الاعتذار، بما في ذلك الإعتراف علنا بالوقائع وتحمل المسؤولية.

    • هـ. يتخذ القضاء الإجراءات القضائية ضد الأطراف المسؤولة عن إستمرار الإنتهاكات.

‌**و. إقامة الإحتفالات التذكارية للضحايا وتكريمهم. ‌**ز. توثيق جميع مواد وأوراق العدالة الإنتقالية وقرارات الهيئة بشأن ما عرض عليها وحفظها كجزء من أرشيف الذاكرة الوطنية ووضعها تحت تصرف المواطنين والباحثين للإطلاع عليها والإستفادة منها لمصلحة الأجيال القادمة.

    • ح. إضافة إلى جبر الضرر الرمزي، جبر الضرر الصحي وجبر الضرر في مجال التربية، جبر الضرر الاقتصادي، استرداد حقوق المواطنة.
  • 92. تنظيم وتعزيز التدريب في مجالات حقوق الإنسان والرقابة الفاعلية على جميع الأجهزة ذات الصلة، بما فيها القوات المسلحة والأمن وأفراد الضبط القضائي والسجون ووسائل الإعلام.
الإخفاء القسري والصراعات السياسية وإنتهاكات حقوق الانسان:-
    • 93. الكشف عن مصير المخفيين قسراً لدى جميع الأطراف المتهمة بإرتكاب الإخفاء القسري.
    • 94. نوصي بالمصادقة على نظام روما الأساسي الخاص بمحكمة الجنايات الدولية في فترة لا تتجاوز تقديم قانون العدالة الإنتقالية.
    • 95. إنشاء وحدة خاصة في مركز الدراسات والبحوث اليمني، يناط بها الدراسة العلمية الموضوعية لتاريخ الحركة الوطنية اليمنية والصراعات السياسية، لما من شأنه تصحيح التاريخ وإظهار الحقيقة وتحقيق الإنصاف وتخليد الذاكرة الوطنية وتسخرلها الإمكانيات الفنية والمادية اللازمة للقيام بهذا العمل.
    • 96. تلتزم الهيئة المنبثقة عن قانون العدالة الإنتقالية بدراسة ومعالجة جميع شكاوى ومظالم وقضايا المواطنين والجماعات والأحزاب المنتهكة حقوقها ذات الصلة بموضوع العدالة الإنتقالية دون تمييز، بما في ذلك الشكاوى والمظالم والقضايا التي لم يتم عرضها ولم تصل إلى مؤتمر الحوار الوطني.
    • 97. أ. إلزام الدولة بتسليم رفاة من تم اعدامهم عقب محاكمات سياسية أو جنائية أو بدون محاكمة ولم تسلم جثامينهم لذويهم سواء في الشمال والجنوب خلال الفترة المشمولة في القانون.
    • ب. إعتبار من تم اعدامهم عقب محاكمات سياسية أو بدون محاكمة شهداء للوطن وحركته الوطنية.
    • 98. إلزام الدولة كشف حقيقة الإنتهاكات من تعذيب وقتل وإخفاء قسري في جميع محطات الصراعات السياسية من مختلف المناطق للفترة المشمولة في القانون وحتى اللحظة الراهنة، وتسليم رفاة من تم تصفيتهم لذويهم وإعتبارهم شهداء للوطن وحركته الوطنية والعمل على إغلاق جميع محطات الصراعات السياسية السابقة.
    • 99. على هيئة العدالة الإنتقالية أن تحقق في كافة الحوادث والوقائع بما فيها القتل والاعتقالات والإخفاء القسري ورد اعتبار الضحايا في عموم محافظات الجمهورية وتعويضهم تعويضاً عادلاً وتخليدهم في الذاكر الوطنية.
    • 100. تعمل الدولة من خلال الجهات ذات العلاقة على رصد وجمع وتحليل البيانات والإحصاءات لإنتهاكات حقوق الإنسان وقت السلم وخلال الصراعات السياسية والمسلحة وعمل قاعدة بيانات دقيقة مفصلة للإناث والذكور (النوع الإجتماعي) للمساعدة على معالجة الإنتهاكات.
    • 101. إدانة كل الفتاوى الدينية التكفيرية لتصفية حسابات سياسية أو مذهبيه أو طائفية، الصادرة عن مختلف الأطراف خلال فترات تاريخ اليمن وتجريم إطلاق أي فتاوى تكفيرية في الحاضر والمستقبل.
    • 102. يمنع كل من ثبت تورطه بأدلة دامغة وبما لا يدع مجالا للشك بإرتكاب إنتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم فساد، من تولي الوظائف العليا، ويُحرم من الترشح للانتخابات العامة.
    • 103. فتح السجون المدنية والعسكرية أمام الجهات ذات العلاقة القانونية، أو الحقوقية للوقوف على مدى تطبيق القانون وإحترام حقوق الإنسان وإغلاق جميع السجون الخارجة عن نطاق القانون.
    • 104. تخليد دور المرأة في الذاكرة الوطنية اعترافاً بدورها المتميز في كل مراحل التحولات السياسية والاجتماعية .
    • 105. تحريم تجنيد الأطفال دون السن القانوني وتجريم استغلالهم في الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة.
    • 106. على الحكومة الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إعمار المناطق والمنشآت الخاصة والعامة المتضررة بسبب الحروب والصراعات المسلحة في كل من صعدة وأبين وحجة و غيرها من المناطق المتضررة، إضافة إلى جبر الأضرار، وتعويض الممتلكات، ومعالجة الجرحى، وتعويض أسر الشهداء، والشروع الفوري بقيام الدولة بواجباتها ببناء السلام في صعدة وأبين وباقي المحافظات المضطربة والمتضررة.
    • 107. إعادة النظر في أحكام قانون شاغلي الوظائف العليا بما يكفل خضوعهم للمساءلة وجعلهم تحت طائلة القانون، والأجهزة الرقابية.
    • 108. تعميم إنشاء لجان خاصة لمعالجة قضايا الأراضي في كل محافظات الجمهورية التي تعاني من هذه القضايا.
    • 109. تكفل الدولة تضمين مبادئ العدالة الاجتماعية ضمن تشريعاتها الوطنية.
    • 110. تحقيق المطالب والأهداف المشروعة لحركات التغييرو النضال السلمي.
    • 111. تسوية أوضاع المبعدين قسراً عن وظائفهم من المدنيين والعسكريين والأمنيين نتيجة الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة السابقة، وإنشاء لجان خاصة للنظر ومعالجة تلك القضايا.
    • 112. تلتزم الهيئة بالتحقيق وكشف الحقيقة فيما يتعلق بأي مظالم طالت أي جماعة أو طائفة، ومازالت أثارها المادية والثقافية مستمرة إلى اليوم، بما يحقق العدالة والإنصاف وإحقاق الحقوق.
    • 113. تلتزم الدولة ببناء و حماية وتطوير البنية التحتية الأساسية وإستعادة المؤسسات التي دمرتها الحروب والنزاعات المسلحة.
    • 114. في إطار جبر الضرر الجماعي تلتزم الدولة بمباشرة برامج حكومية تنموية وإقتصادية وإجتماعية وسياسية، وتعمل على توفير الفرص العادلة والمتكافئة لأبناء كل المحافظات للإلتحاق بكافة الجامعات والكليات والمعاهد والأكاديميات المدنية والعسكرية في الداخل والخارج، وكذلك السلك الدبلوماسي، ودواوين الوزارات والمناصب العليا في الدولة والوظيفة العامة بما يكفل عكس الشراكة الوطنية الفعلية والتواجد العادل لكل أبناء الوطن في كل مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة بما لا يتعارض مع الشروط القانونية لشغل الوظائف وبما يتوافق مع مخرجات القضية الجنوبية.
    • 115. يشمل قانون العدالة الإنتقالية محتوى القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م وما ورد في مواده بشأن تشكيل لجنة تحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان عام 2011م وفقا لقرارات مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن.
    • 116. إعتبار مخرجات فريق القضية الجنوبية المتعلقة بالعدالة الإنتقالية ملزمة لفريق العدالة الإنتقالية بما يتوافق مع المبادئ العامة للعدالة الإنتقالية.
    • 117. إعتبار مخرجات فريق قضية صعدة المتعلقة بالعدالة الإنتقالية ملزمة لفريق العدالة الإنتقالية بما يتوافق مع المبادئ العامة للعدالة الإنتقالية..
    • 118. تلتزم الدولة بإدانة جميع إنتهاكات حقوق الإنسان وأية فتاوى تكفيرية وتحريضية ومعالجة آثارها بحسب منهج وآليات قانون العدالة الإنتقالية.
    • 119. وضع السياسات والإجراءات الخاصة والسريعة لتعويض النساء والأطفال ضحايا الحروب والأحداث المتوالية من العنف والقوة المستخدمة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية.
    • 120. معالجة إنتهاكات حقوق الإنسان وتعويض الضحايا من جرحى النضال السلمي وأسر الشهداء والمدنيين والعسكريين وفقا لبرامج و آليات العدالة الإنتقالية.
    • 121. تعزيز مبدأ التصالح والتسامح كمبدأ من مبادئ المصالحة الوطنية ودعم وتشجيع أي مبادرات وطنية سابقة في هذا الشأن.
    • 122. إدانة أعمال التقطعات والقتل والخطف والحصار الجائر في أي منطقة من مناطق اليمن وضد أي طرف.
    • 123. تشكيل هيئة حكومية وطنيه لمعالجة أوضاع أسر الشهداء ومعالجة الجرحى من جميع الأطراف دون تمييز أو إستثناء.
    • 124. التمسك بالخصوصية اليمنية والإستفادة من المخزون العربي والإسلامي لصياغة مشروع قانون العدالة الانتقالية.
    • 125. تجريم تكوين الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو مذهبي.
    • 126. فيما يخص المادة المتعلقة بحق تقرير المصير فيتم نقلها إلى فريق القضية الجنوبية نظراً لارتباطها بشكل الدولة في القضية الجنوبية.