وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الباب الثاني/الفصل الأول/التنمية (الشاملة والمتكاملة والمستدامة)/التقرير النصفي/القرارات

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
الباب الثاني: مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الفصل الأول
  ►التقرير النصفي - المقدمة 9- التنمية (الشاملة والمتكاملة والمستدامة) التقرير النهائي/المقدمة ◄  


التقرير النصفي - القرارات




التقرير النصفي - قرارات الفريق


1الانتماء المقتدر الواعي إلى عصر المعلومات بحيث يجري التحول الايجابي المستمر نحو نمط إنتاج المعرفة، وتوظيفها بكفاءة في جميع مناحي البنية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

2 الاهتمام بصناعة السياحة وتوفير القاعدة المادية والفنية لما من شأنه الاستفادة من الخصائص المناخية والجغرافية والتنوع البيئي لخلق سياحة مزدهرة ومستديمة.

3 تكفل الدولة رعاية النساء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحياً وخلقياً وثقافياً وعلمياً وبدنياً ونفسياً واجتماعياً واقتصادياً، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.

4 تلتزم الدولة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفر لهم فرص العمل في بيئة حاضنة تيسر لهم سبل الاندماج الاجتماعي، وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.

5 إقامة نظم وشبكات الضمان والحماية الاجتماعية، الحكومية والأهلية، لضمان العيش الكريم للإنسان وتمكينه من التغلب على الفقر عبر اكتساب القدرات البشرية وتوظيفها وتوجيه الإنفاق العام لخدمة هذه الأغراض من خلال التشغيل في الحكومة والقطاع العام عند الحاجة، وتقديم الخدمات العامة، راقية النوعية.

6 تُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسري للإنسان. ويُجرِّم القانون كل ذلك.

7 أن تتواءم السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع آليات وهياكل وتنظيمات إدارية حديثة ومتطورة مما يساعد على ردم الهوة بين الريف والحضر.

8 تضع الدولة سياسات وتشريعات تكفل الاستخدام الرشيد للموارد المائية والحيلولة دون استنزافها.

9 تضع الدولة سياسات واستراتيجيات وطنية لمكافحة الفقر والبطالة وضمان تنفيذها.

10 يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على المواطنة المتساوية والإخاء والتسامح والتعدد والاعتراف بالآخر، وينبذ التطرف والغلو والعنف وثقافة الكراهية والفرقة والحروب.

11 الفرد هو أساس المجتمع، والأسرة هي الوحدة الاجتماعية في المجتمع قوامها الدين والأخلاق والقيم الإنسانية النبيلة واحترام الإنسان وحب الوطن.

12 إن تعداد الدستور لحقوق معينة لا يجوز أن يفسر على أنه إنكار لحقوق أخرى يتمتع بها الشعب، أو انتقاصاً منها

13 تكفل الدولة للمرأة كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتلتزم بتمكينها من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية وإزالة التمييز وحمايتها من أشكال العنف وكافة الممارسات اللاإنسانية، وإصدار التشريعات المحققة لذلك.

14 لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مراقبة ولا مصادرة ولا الاطلاع على المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال إلا بأمر قضائي مسبب قانوناً ومحدد زمنياً.

15 للمنازل حرمة، فيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.

16 الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع القانون. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.

17 تلتزم الدولة بمبدأ الفصل التام والواضح بين السلطات الثلاث كأساس دستوري حاكم لاختصاصات وصلاحيات سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

18 تفعيل دور الدولة في إدارة الموارد والمصادر الطبيعية )الثروات الوطنية( كالنفط والغاز والمياه والثروة السمكية وغيرها من الثروات الطبيعية، وتنظيم استخدامها، وعدم منح أي توكيلات وسيطة في إدارة هذه الموارد. وترشيد استخدامها بما يحفظ حق الأجيال القادمة، وتنويع مصادر تمويل المالية العامة للدولة.

19 إعادة الاعتبار لمفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية وترسيخ مفهوم الشراكة وتعدد قطاعات الملكية الاقتصادية العامة والخاصة والمختلط والتعاوني والأهلي والشركات المساهمة وتطويرها للقيام بإنجاز مهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

20 التزام الحكومة بأدوارها الرئيسة في وضع الاستراتيجيات وتنفيذ البرامج العامة ووضع البنى التحتية وخاصة في التعليم والصحة، واشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في ذلك.

21 تعبئة جهود الأفراد في منظمات قوية قادرة على المشاركة بفعالية في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية حيث تلعب دوراً إيجابياً في التأثير في السياسات العامة.

22 تتكفل الدولة بحماية الأمومة والطفولة وتوفير خدمات الرعاية الصحية لها مجانا وبالأخص في الريف والمناطق النائية.

23 توفر الدولة الرعاية الصحية للقصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب وتتولى الدولة مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع.

24 تعمل الدولة على تطوير وتنميه وتحسين البنى التحتية بما يفي بأغراض التنمية واشراك القطاع الخاص بغرض المنافسة والاستثمار في إطار قانوني واضح.

25 تشجع الدولة التعاون والادخار وتكوين المنشئات والأنشطة التعاونية والخيرية والتنموية بمختلف صورها وتسن القوانين لتنظيمها وحمايتها

26 يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافئات التي تتقرر على خزانة الدولة. وتعمل الدولة على ربط المرتبات بالإنتاجية ومتطلبات المستوى المعيشي اللائق وتضمن حد أدنى للمرتبات والمعاشات وحد أقصى لها ولا يستثني من الحد الأقصى أحد إلا بناءً على قانون.

27 تلتزم الدولة بمكافحة الفساد بكافة أشكاله وأنواعه وتجرم الممارسات المتصلة به وتعمل على تعزيز مبادئ الحكم الرشيد.

28 للأوقاف حرمتها وتحمي الدولة الأوقاف وتعمل من خلال هيئة مستقلة على إحياء دور الأوقاف وتشجيعها وتطوير مواردها وتصريفها بما يحقق مقاصدها الشرعية ودورها الاجتماعي والاقتصادي وفقاً للقانون وبحسب نوعية الوقفية.

29 على الدولة وجميع أفراد المجتمع حماية وصيانة الآثار والمنشئات التاريخية والمحميات الطبيعية وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع ويعاقب وفقاً للقانون كل من ينتهكها أو يبيعها. وتعمل الدولة جاهدة على تطوير النشاط السياحي وتنميته وحمايته أمنيا ونشر الوعي والتثقيف المجتمعي بأهمية السياحة والاثار اقتصاديا وتنمويا وثقافيا وما يحققانه لشعبنا من مكانة بين الشعوب.

30 تكفل الدولة الحفاظ على البيئة الطبيعية والبشرية والعمرانية والحرص اثناء عملية التطوير التنموية عدم المساس باحتياجات الاجيال القادمة من موارد البيئة الطبيعية.

31 تكفل الدولة ضمان العيش الكريم والمياه النقية للشرب وتعمل على حل مشكلة الاسكان من خلال وضع خطه وطنية للإسكان وتنظم استخدام أراضي الدولة والمواطنين وتخطيطها للعمران مع مراعاة تجنب الضرر بالأراضي الزراعية وتحفظ الدولة الملكية الخاصة وحماية حقوق الضعفاء وتشجيع الاستثمار في مجال الاسكان وتشكيل البناء الراسي.

32 تُولي الدولة التنمية الزراعية والسمكية اهتماماً خاصا بتطوير انتاجهما لما يحقق الاكتفاء الذاتي والتصدير للفائض وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لتطوير الموارد المائية وترشيد استخدام المياه وتضع خطة وطنية للحد من زراعة القات وتقديم الحوافز المناسبة الزراعية لبدائل القات ونشر الوعي المجتمعي بأهمية المياه وتكفل الدولة الحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز مواردها.

33 يُراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين في توزيع الدخل ومنع تركز الثروة وتداولها بين فئات محدودة.

34 لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو كفالتها أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزينة الدولة في سنة أو سنوات معينة إلا بموافقة السلطة التشريعية.

35 المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي بات.

36 حق الإرث مكفول وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ويصدر به قانون.

37 تعمل الدولة على تحقيق التطور التقني والمعلوماتي في كل المجالات ومنها تقنية المعلومات وتحريره من العوائق وتشجيع التنافس الاستثماري في هذا المجال بالتلازم مع مستوى التعليم والبحث العلمي لتحقيق نهضة علمية واقتصادية متطورة.

38 تعمل الدولة على أن تحقق الموازنة العامة للدولة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، وأولويات التنمية وأن تقوم على أساس الشفافية والمسائلة بما يمكن المناطق ذات الموارد من الاستفادة المثلى من مواردها وللسلطة التشريعية حق تعديل الموازنة بما يخدم المصلحة العامة وحماية المال العام.

39 تخصيص نسبة كافية من موازنة الدولة لصالح التعليم بأنواعه الثلاثة.

40 إصدار تشريعات قانونية منظمة للتعليم وتحريم العمل السياسي الحزبي داخل مؤسسات التعليم في اليمن.

41 وضع خطة وطنية مزمنة لمحو أمية القراءة والكتابة.

42 وضع سياسات لضمان جودة التعليم وإدارته بطريقة جيدة.

43 تعزيز البحث العلمي وتطوير آلياته وتوسيع مجالاته بما يسهم في تعزيز التنمية والنهوض بالمستوى الاقتصادي.

44 توظيف تقنية المعلومات والاتصالات في عملية التعلم واعتماد التعليم الإلكتروني في جميع مراحل التعليم.

45 التخطيط للتعليم بما يتفق ومتطلبات التنمية المستقبلية وأسواق العمل في الداخل والخارج.

46 إلزام الحكومة بتوفير خدمات تعليمية مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.

47 استقلالية الجامعات ماليا وإداريا وإيجاد مبادئ الحوكمة الرشيدة فيها.

48 إلزام الحكومة بتوفير الحوافز الكافية والبيئة المناسبة لضمان تعليم الفتاة.

49 أهمية إيجاد التوصيف الوظيفي في مجالات التعليم المختلفة فنيا وإداريا وتعليميا.

50 إلزام الدولة برعاية وتنمية الطفولة المبكرة.

51 تكفل الدولة خدمات تيسر للمرأة التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعملها العام وإصدار تشريعات تكفل للمرأة خصوصيتها الصحية والأسرية.

52 وضع تشريعات قانونية تضمن الحرية الأكاديمية للأستاذ والطالب الجامعي والباحث في مؤسسات التعليم العالي وفقاً للدستور.

53 الثقافة والتنمية الثقافية شرط لا غنى عنهما في التنمية المستدامة، وهما أداة ضرورية للحكم الرشيد ولاتخاذ قرارات حكيمة ولتعزيز الديمقراطية.

54 تصون الدولة المكونات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تطوير التعليم والعلوم بحيث تنسجم مع روح العصر وتطوراته.

55 تنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين والمبتكرين، وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع وتعمل على تجهيز البنى التحتية للثقافة ونشر الخدمات الثقافية، وايجاد مراكز ثقافية على مستوى المحافظات والمديريات.

56 حرية الفكر والإبداع بمختلف أشكالها مصونة، ولكل إنسان حق في التعبير عن فكره وإبداعاته بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم، أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير، ويتم إصدار القوانين والتشريعات الكفيلة لتحقيق ذلك.

57 تأسيس نموذج معرفي عام، أصيل، منفتح، ومستنير يقوم على الاستفادة من التطور في المعرفة الإنسانية وآفاقها الحيوية كما يقوم على حفز الاجتهاد وتكريمه، والنهوض باللغة العربية والاستحضار المتكافئ للتراث الثقافي اليمني في المناهج الدراسية وأشكال التعبير المختلفة، وإثراء التنوع الثقافي ودعمه والاحتفاء به؛ بما يؤدي إلى صون حرية المجتمع ويحافظ على هويته.

58 تُشكل هيئة عليا لحفظ التراث الثقافي والحضاري والعمراني اليمني والإشراف على جمعه وتوثيقه، وصون موجوداته، بجميع أنواعها وأشكالها وفي أرجاء البلاد المختلفة بالتساوي. وتعمل هذه الهيئة على توثيق كل ما يتصل بالذاكرة الجمعية لليمنيين، وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع حماية وصيانة المنشآت والمدن التاريخية والآثار والعمل على استعادة ما نهب منها، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعها وفقا للقانون.

59 إنشاء مجلس أعلى للثقافة والفنون والآداب يتمتع بالاستقلالية والحيادية والشخصية الاعتبارية، ينهض بمهام توفير الوسائل المحققة للإبداع وحماية الملكية الفكرية، والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية، وتقديم كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون والآداب، والعناية بالصناعات الثقافية التي تستخدم في إنتاج الثقافة والفنون وفي نشرها بدءً من الصناعات التقليدية إلى الصناعات الإلكترونية، ودعم اتجاهات الوقفيات الثقافية، والتحفيز للاستثمار الخاص في الثقافة والوسائط الجديدة، وإلغاء الرسوم الضريبية والجمركية وسواها على الكتاب ومدخلات طباعته، ويحدد القانون طريقة إنشاء المجلس وتحقيق أهدافه.

60 إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي يتمتع بالاستقلالية والحيادية والشخصية الاعتبارية، واعتماد معايير الكفاءة والمهنية في انتخاب وتشكيل هيئاته. ويُعنى المجلس بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمي، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي، وتشجيع الاختراعات والابتكارات العلمية.

61 تخصيص نسبة كافية للبحث العلمي والثقافة من الناتج المحلي الإجمالي.

62 لكل مواطن ومواطنة الحق في تعليم عالي الجودة، ومجاني بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه، وتعنى بالتعليم الفني والحرفي، وتشجعه. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع، والتنمية.

63 تخصص الدولة نسبة كافية من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم.

64 العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ومواطنة، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة والقطاع الخاص حق كل عامل في الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل، وفقاً للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون، وأشكال الاحتجاج السلمي حق، وينظمه القانون.

65 لكل مواطن ومواطنة التمتع بحق العيش اللائق ويشمل ذلك السكن.

66 لكل طفل فور الولادة وبعدها، الحق في الرعاية، والحصول على تغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل في أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره في التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في مكان مناسب؛ يراعى فيه المراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين وكل ذلك يتم وفقا للقانون.

67 تلتزم الدولة الاهتمام بكبار السن والعجزة ورعايتهم صحياً واجتماعياً وإنشاء دور تحتويهم وتصون كرامتهم.

68 تلتزم الدولة برعاية الأيتام وحمايتهم من خلال بناء دور رعاية الأيتام، والعمل على تأهيلهم وصون كرامتهم وتمكينهم من كافة الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية.

69 تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وينظم القانون ذلك.

70 تلتزم الدولة باتخاذ كل التدابير التشريعية والمؤسسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لإزالة التمييز ضد المهمشين وإدماجهم في التنمية وتمكينهم من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية.

71 للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها إلا بحكم قضائي بات وينظم القانون إدارتها على أساس ديمقراطي وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية.

72 ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع توفير الأمكنة الملائمة لممارسة واكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من التدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، والفرق الرياضية الشعبية.

73 يُنشأ مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي مستقل ويقوم على دعم مشاركة فئات المجتمع في إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعي وينظم القانون عمله.

74 تكفل الدولة تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة وإنشاء صندوق خاص للكوارث الطبيعية.

75 تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث في الريف والحضر. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال مدة زمنية متوسطة من تاريخ العمل بالعقد الاجتماعي الجديد.

76 تمثيل الشعب بكامله، من خلال مؤسسات تتسم بالشفافية، والإفصاح والمساءلة أمام الناس كافة، وضمان التداول السلمي للسلطة السياسية.

77 مشاركة المواطن والمواطنة في الحياة العامة واجب وطني؛ ولكل مواطن ومواطنة حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأي عبر الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن ومواطنة بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحياديتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير في شيء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.


78 تمكين المرأة سياسياً بنسبة لا تقل عن % 30 في مختلف مواقع صنع القرار السياسي والهيئات المنتخبة.

79 تتمتع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بالاستقلالية التامة والحيادية والشفافية والنزاهة وتخضع للمساءلة وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

80 المواطنون والمواطنات امام القانون سواء؛ وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم ىلع أ اسس ا نيدل أو المذهب أو الرأي أو ا رعلق أو ا بسنل أو الجنس أو اللون أو الطبقة أو المهنة أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.

81 الكرامة حق لكل إنسان تكفل الدولة والمجتمع احترامها وحمايتها، ويجرم استعباد أي شخص، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه أو الانتقاص من آدميته وحظر كل أشكال التمييز والعنصرية والتفرقة الاجتماعية، وتحظر كافة أشكال العمل القسري. ولا يجوز حبس أي كان بصفة تعسفية.

82 لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق ووفقاً للأسس المستقرة في العلوم الطبية، وعلى النحو الذي ينظمه القانون.

83 لدور العبادة ودور العلم حرمة ويجرم استغلالها لغير الغرض الذي أنشئت من أجله كما لا يجوز مراقبتها وتفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب.

84 حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال نفي أو إبعاد أو إسقاط الجنسية عن أي مواطن أو مواطنة، ولا منعه من العودة إلى الدولة أو مغادرتها، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بحكم قضائي بات.

85 السجن منشأة إصلاحية تأديبية تأهيلية يخضع لإشراف القانون والسلطة القضائية ويحضر فيه كل قول أو فعل يتعارض مع القانون ويتنافى مع كرامة الانسان وحقوقه أو يعرض صحته للخطر كما يجرم فتح السجون الخاصة بأي حال من الأحوال ولا يجوز حبس أي مواطن أو مواطنة بالمخالفة للقانون.

86 فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة، و دعب ذ كل يغبني ألا ىقبي يف ا زجحل إذا مل مكحي ا يضاقل كلذب، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محام يختاره بحرية تامة، فإن لم يكن، نُدب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه حتماً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه والعمل على إلغاء المحاكم ذات الطابع الاستثنائي.

87 كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأي قيد قانوني، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانياً وصحياً، وخاضعة للإشراف القضائي. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وكل قول صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.

88 إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان تتمتع بالاستقلالية التامة والحيادية والشخصية الاعتبارية، تسهر ىلع ا رتحام ا وقحلق وا ايرحلت نم قبل إدارات الدولة والجماعات السياسية أو أي مؤسسة عمومية أو خاصة، و ذكا نم لبق لك ةئيه علطضت ةمهمب ا قفرمل العام. و نكمي أن رطخيها أي صخش ريى أ هن رضتر من قفرم اعم أو نم أي جهة، أو تخطر نفسها، و قف ا رشلوط ا يتل ينظمها القانون امك ينظم القانون صلاحيات الهيئة و ايفيكت تدخلها ولمدة خمس ونسات ريغ ةلباق ديدجتلل ولايجوز لرئيس الهيئة أو أي من أعضائها أن يكون عضوا في الحكومة أو أي من المجالس النيابية الأخرى.

89 حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة بقوة الدستور. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي بات. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناءً أن تفرض عليها رقابة عند الاعتداء الخارجي.

90 حرية إصدار وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل مواطن ومواطنة يمني طبيعي أو اعتباري.

91 يُنشأ المجلس الوطني للصحافة والإعلام، ويتمتع بالاستقلالية التامة والحيادية وتكون له الصفة الاعتبارية يصون حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والطباعة والنشر ونزاهتها وحرية إصدار وسائل الإعلام بكل أشكالها ويعمل على رفع المستوى الإعلامي وتقديم خدمات إعلامية وثقافية.

92 تفعيل الدور القيادي للدولة في التنمية الاقتصادية والمستدامة وبعدها الاجتماعي، وإصدار قوانين وتشريعات ووضع آليات وضوابط فعالة، وخلق آليات رقابية رادعة.

93 تفعيل القوانين المتعلقة بعمل منظمات المجتمع المدني بما يخدم الشفافية في عملها ومواردها، ويمنع انتشار المنظمات الوهمية، ويعزز هيكلية وأداء المنظمات بما يخدم الوطن والمجتمع في مجال المتابعة والمراقبة.

94 تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير مؤسساته وهيئات الشراكة بين القطاعات كافة، والتنسيق فيما بينها ليحقق القطاع الخاص الدور الريادي في الحياة الاقتصادية في ظل اقتصاد تنافسي قائم على مبدأ المسؤولية الاجتماعية.

95 إيجاد شبكة أمان اجتماعي قوية وواسعة في مجالات التأمين على المعاش، التأمين الصحي، إصابات العمل، التأمين في الكوارث، والفئات الضعيفة كالأيتام والنساء وذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة، وبمشاركة كلاً من الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد.

96 إشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تخطيط وتحديد المشاريع التي تحتاجها المجتمعات المحلية في مختلف المجالات التنموية.

97 تعمل الدولة على خلق بيئة مستقرة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً للحفاظ على الاستقرار المجتمعي وتوفير فرص للتنمية المستدامة.

98 الرعاية الصحية حق لكل مواطن أو مواطنة.

99 تخصص الدولة نسبة كافية من الموازنة العامة للرعاية الصحية.

100 تلتزم جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لأي إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

101 لكل مواطن ومواطنة الحق في الحياة في بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة وأفراد المجتمع بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم الإضرار بها، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.

102 تكفل الدولة لكل مواطن ومواطنة وسائل الحصول على مقومات الحياة الأساسية كالماء النظيف والغذاء الصحي.

103 تُشجع الدولة على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة وفقا للقواعد التي يحددها القانون. 104 تُعنى الدولة بوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وتكون مسئولة عن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية للتعامل مع أي انتشار للأمراض الوبائية والكوارث الطبيعية والانسانية.

105 تعمل الدولة على تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الحاجات والسلع الأساسية للمواطنين وتلتزم باتخاذ التدابير اللازمة لذلك.

106 تعمل الدولة على رعاية وتشجيع وتحفيز جميع الأنشطة الاستثمارية وجميع أنواع الصناعات بمنحها الإمتيازات والتسهيلات وتولي عناية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتصدر القوانين الكفيلة بتنميتها وحمايتها.

107 تحمي الدولة وتنمي مدخرات وأموال التأمينات والمعاشات من خلال استثمارها في المجالات الاقتصادية في القطاعات الواعدة والأقل مخاطرة.

108 إن للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة صيانتها وحمايتها وعلى جميع أفراد المجتمع المحافظة عليها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً للقانون، وتحمي الدولة بحارها وممراتها المائية وشواطئها وجزرها ومناطقها الاقتصادية الخالصة وثرواتها البحرية من العبث والنهب والاستغلال الذي يهدد الأمن القومي.

109 ينظم القانون العملة الرسمية للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين وتكون هناك استقلالية للبنك المركزي عن السلطة التنفيذية.

110 للمرأة دورها الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الدولة تقع مسؤولية تمكينها من فرص الاستثمار ومشاريع التنمية الاقتصادية بشكل منفرد أو عن طريق المنظمات الخاصة بها أو المشتركة بها وتقديم الدعم والرعاية والتشجيع لها في مختلف المجالات ويساهم القطاع الخاص في ذلك.

111 تلتزم الدولة باستراتيجية شاملة لإقامة السدود والحفاظ عليها.

112 تلتزم الدولة بإعادة وتأهيل القطاع العام والتعاونيات الخدمية والزراعية والمؤسسات والمصانع المدمرة والمنهوبة في الجنوب منذ حرب صيف 1994 م والتي كانت عماد الغالبية من أبناء الجنوب في حياتهم المعيشية.

113 تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع قيام شركات المساهمة العامة في كل القطاعات الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية تحقيقا للعدالة الاجتماعية.

114 تأكيد الهوية الوطنية والعربية والإسلامية في المناهج الدراسية.

115 إصدار تشريعات قانونية منظمة للتعليم وتجريم تسييس التعليم بجميع أنواعه (إدارة ومناهج وتدريب).

116 إلزام الحكومة برعاية الموهوبين والمتفوقين والاهتمام بالإبداع والإبتكار وإنشاء المراكز المختصة لذلك.

117 تكفل الدولة مجانية التعليم في جميع مراحله وأنواعه.

118 إصدار تشريعات بإلزامية التعليم الأساسي.