منح اللجنة الدولية للصليب الأحمر مركز المراقب لدي الجمعية العامة للأمم المتحدة
"منح اللجنة الدولية للصليب الأحمر مركز المراقب، نظرا لدورها الخاص ومهامها الخاصة الممنوحة لها بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى المهام الممنوحة للجنة الدولية للصليب الأحمر بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949،
وإذ تأخذ في اعتبارها الدور الخاص الذي تقوم به، طبقا لذلك، اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العلاقات الإنسانية الدولية،
ورغبة منها في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر،
- تقرر دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب،
- تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الإجراء المناسب لتنفيذ هذا القرار".
سجلت مسألة منح اللجنة الدولية للصليب الأحمر مركز المراقب في جدول الأعمال بطلب وجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 16 آب/أغسطس 1990 ممثلو دائمون عن إحدى وعشرين دولة. وأرفقت هذه الرسالة بمذكرة تفسيرية نورد فيما يلي نصها "الوثيقة رقم (A/45/191) وبمشروع القرار الذي جاء نصه أعلاه.
قدم مشروع القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها العادية صاحب السعادة السيد فيري تراكسلير، الممثل الدائم لإيطاليا لدي هيئة الأمم المتحدة الذي علل خطوته بحدث تاريخي هو تواجد هنري دونان مؤسس الصليب الأحمر في سولفرينو. وباسم المشاركين في وضع مشروع القرار حي السيد تراكسلير اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مساهمتها في تدوين وتطوير وتطبيق القانون الدولي الإنساني وعلي دورها كوسيط محايد غير متحيز يعمل بتفان منذ 125 سنة على صيانة ونشر المثل الإنسانية العليا في حالات النزاع المسلح.
والجدير بالذكر هنا أن الدول ومنظمات أخرى، خاصة الإقليمية أو المختصة تتمتع بمركز المراقب لدي الأمم المتحدة. لكن هذه هي أول مرة يمنح فيها المركز لهيئة غير حكومية. وبخصوص هذه النقطة بالذات، كما أكد السفير تراكسلير على ذلك، وأعربت الدول على حساسيتها إزاء الدور الخاص الذي عهد به المجتمع الدولي للجنة الدولية وكذلك المهام التي وكلت إليها بموجب اتفاقيات جنيف، وذلك هو ما يجعل من اللجنة الدولية هيئة فريدة من نوعها بحكم طبيعتها ومركزها.
وأعرب العديد من الخطباء عن مساندتهم لموقف مندوب إيطاليا مؤكدين أن منح اللجنة الدولية مركز المراقب لا يجب اعتباره سابقة، وشاطرهم الرأي كذلك ممثلو كل من الهند وباكستان والولايات المتحدة.
وكما جاء على لسان السيد كورنيليو سورماروغا رئيس اللجنة الدولية فإن "قبول اللجنة الدولية كمراقب لدي الأمم المتحدة بعد اعترافا بارزا بالدور الذي تقوم به هذه الهيئة على المستوي الدولي". وباتخاذها هذا القرار تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أكدت من جديد على مهام اللجنة الدولية وعلي المبادئ التي تنشط عملها وخاصة مبدأ الحياد وعدم التحيز والعالمية. هذا القرار سيساهم أيضا في تعزيز التعاون بين اللجنة وهيئة الأمم المتحدة. على المستوي التطبيقي وبفضل إمكانية التحدث عن مواضيع من اختصاصها والاطلاع على وثائق الجمعية العامة وحضور جلساتها ولجانها سيكون بإمكان ممثلي اللجنة الدولية، سواء في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك أو في جنيف أو في أي مكان آخر، أن يتدخلوا بسرعة وبشكل مباشر لدي المتحكمين في زمام الأمور على الساحة الدولية.
مرفق
[عدل]منح اللجنة الدولية للصليب الأحمر مركز المراقب، نظرا لدورها الخاص ومهامها الخاصة الممنوحة لها بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى المهام الممنوحة للجنة الصليب الأحمر الدولية بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 11949،
وإذ تأخذ في اعتبارها الدور الخاص الذي تقوم به، طبقا لذلك، لجنة الصليب الأحمر الدولية في العلاقات الإنسانية الدولية،
ورغبة منها في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ولجنة للصليب الأحمر الدولية،
- تقرر دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب،
- تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الإجراء المناسب لتنفيذ هذا القرار.
المرفق
[عدل]مذكرة تفسيرية
[عدل]- إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي مؤسسة إنسانية مستقلة أسست في جنيف بسويسرا في عام 1863. وفقا للمهمة التي منحها لهذه اللجنة المجتمع الدولي للدول في طريق معاهدات دولية مصدق عليها عالميا، تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر كوسيط محايد لتقديم الحماية والمساعدة إلى ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
- واتفاقيات جنيف الأربع، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، لحماية ضحايا الحرب والتي يبلغ عدد الدول الأطراف فيها 166 دولة، وكذلك بروتوكولاها الإضافيان لعام 1977، تحدد صراحة دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر كوسيط إنساني محايد وغير متحيز. وعلي هذا فإن معاهدات القانون الإنساني الدولي تحدد للجنة الدولية للصليب الأحمر واجبات مماثلة لواجبات أية سلطة حماية مسؤولة عن حماية مصالح أية دولة في حالة الحرب من حيث أنه يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر أن تتصرف كبديل لسلطة الحماية في إطار مفهوم اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977. وعلاوة على هذا فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لها نفس الحق الذي تتمتع به سلطة الحماية بالنسبة لمقابلة أسري الحرب (اتفاقية جنيف الثالثة، والمدنيين المشمولين باتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة). وبالإضافة إلى هذه المهام المحددة فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لها، كمؤسسة محايدة، حق المبادرة، بموجب حكم تتضمنه اتفاقية جنيف الرابعة، بتقديم أي اقتراح تراه في صالح ضحايا النزاع.
- والنظامان الأساسيان للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، بصيغتهما المعدلة من جانب المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، الذي تشترك فيه الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، يتطلبان أن تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على نشر المعلومات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي وزيادة فهم هذا القانون، وكذلك تشجيع تطويره. وينص النظامان الأساسيان أيضا على أن تدعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر المبادئ الأساسية للحركة، وهي مبادئ الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال والخدمة الطوعية والوحدة والعالمية، وأن تعلن هذه المبادئ.
- واعتماد الحكومات في عام 1864 لاتفاقية جنيف الأولى لتحسين حالة الجرحى والمرضي من أفراد القوات المسلحة في الميدان كان بناء على مبادرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ومنذ ذلك الوقت، تسعي اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تطوير القانون الإنساني الدولي ليظل متماشيا مع تطور المنازعات.
- وللوفاء بالمهمة الممنوحة للجنة الدولية للصليب الأحمر بموجب القانون الإنساني الدولي، وقرارات المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والنظامين الأساسيين للحركة، عقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع الكثير من الدول اتفاقات للمقر تحكم مركز وفودها وموظفيها. كما عقدت اللجنة، خلال قيامها بأعمالها، اتفاقات أخرى مع دول ومع منظمات حكومية دولية.
- وفي عام 1989، كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمتوسط يبلغ 590 ممثلا يعملون في 48 وفدا، تعمل في حوالي 90 بلدا في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط -وتشمل البلدان الداخلة في مجال تغطية وفودها الإقليمية المختلفة- وقدمت الحماية والمساعدة إلى ضحايا النزاعات المسلحة، بموجب اتفاقيات جنيف، وإلي ضحايا الاضطرابات والتوترات الداخلية، باتفاق مع الحكومات المعنية.
- وفي حالة نشوب نزاع دولي مسلح، تتمثل مهمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في زيارة أسري الحرب والمدنيين طبقا لاتفاقيات جنيف المتعلقة بأسري الحرب (الاتفاقية الثالثة) واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب (الاتفاقية الرابعة) والبروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة (البروتوكول الأول). وفي حالات النزاع المسلح غير الدولي، تؤسس اللجنة الدولية للصليب الأحمر طلباتها المتعلقة بزيارة الأشخاص المحرومين من حريتهم بسبب النزاع على المادة 3 من اتفاقيات جنيف وعلي البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات غير الدولية المسلحة (البروتوكول الثاني).
- وفي الحالات الأخرى غير المشمولة باتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين، يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر أن تستفيد من حقها القانوني في القيام بمبادرات بأن تقترح على الحكومات أن تسمح لها بمقابلة الأشخاص المحرومين من حريتهم نتيجة لاضطرابات وتوترات داخلية.
- والغرض من زيادة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأشخاص المحرومين من حريتهم هو غرض إنساني على وجه التحديد: إذ أن مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر يراقبون المعاملة التي يلقاها المسجونون، ويبحثون الظروف المادية والنفسية لاحتجازهم، ويطالبون من السلطات، كلما دعت الحاجة، أن تتخذ خطوات لتحسين معاملة المحتجزين وأحوالهم المعيشية. ولا يحدث أبدا أن تعرب اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن رأي بالنسبة لأسس الاحتجاز. وتسجل النتائج التي تتوصل إليها اللجنة في تقارير سرية لا تنشر.
- وفي حالة النزاعات المسلحة والاضطرابات الداخلية تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتقديم المساعدة المادية والطبية، بموافقة الحكومات المعنية وعلي شرط أن يسمح لها بتقديم إلحاحية احتياجات الضحايا في الموقع، والقيام بدراسات استقصائية في الميدان لتحديد فئات وأعداد الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة، ورصد توزيع مواد الإغاثة.
- وأنشطة وكالة البحث المركزية التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر تستند إلى التزام المؤسسة، طبقا لاتفاقيات جنيف، بمساعدة الضحايا العسكريين والمدنيين للنزاعات الدولية المسلحة وإلي حقها في القيام بمبادرات إنسانية في حالات أخرى. وتشمل أعمال الوكالة، مندوبيها، في الميدان جمع وتسجيل ومركزة المعلومات المتعلقة بالأشخاص المستحقين لمساعدة اللجنة، مثل أسري الحرب والمعتقلين المدنيين والمحتجزين والأشخاص المشردين واللاجئين، وتقديم هذه المعلومات حسب الاقتضاء وتشمل هذه الأعمال أيضا المشردين واللاجئين، وتقديم هذه المعلومات حسب الاقتضاء وتشمل هذه الأعمال أيضا إعادة الاتصال بين أفراد الأسر المنفصلين، وذلك أساسا عن طريق الرسائل العائلية عند انعدام وجود وسائل الاتصال العادية أو تعطل هذه الوسائل بسبب أي نزاع، البحث عن الأشخاص المبلغ عن فقدهم أو الذين لا تعرف عائلاتهم أنباء عنهم، وتنظيم عمليات لم شمل الأسر، وعمليات نقل الأشخاص إلى أماكن مأمونة وإعادتهم إلى أوطانهم.
- والمهام التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمهام التي تقوم بها الأمم المتحدة يكمل بعضها بعضا بشكل متزايد، كما أن التعاون بين المؤسستين قد زاد وثاقة سواء بالنسبة لأنشطتهما الميدانية أو بالنسبة لجهودهما الرامية إلى تعزيز احترام القانون الإنساني الدولي. وقد لوحظ هذا في السنوات الأخيرة في عمليات كثيرة كتقديم الحماية والمساعدة لضحايا النزاعات في جميع أرجاء العالم.
- وكان هناك تعاون وثيق أيضا بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة بالنسبة للمسائل القانونية، وأسهمت اللجنة في الأعمال التي تقوم بها الأمم المتحدة في هذا المجال. وقد انعكس هذا أيضا في القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة والهيئات العامة التابعة لهما في تقارير الأمين العام.
- ومشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كمراقب، في أعمال الجمعية العامة ستؤدي إلى زيادة التعاون بين الأمم المتحدة واللجنة وإلي تسهيل أعمال اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
تذييل
[عدل]مشروع القرار
[عدل]منح مركز المراقب للجنة الدولية للصليب الأحمر لدي النظر في دورها الخاص ومهامها الخاصة الممنوحة لها بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى المهام الممنوحة للجنة الدولية للصليب الأحمر بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 11949،
وإذ تأخذ في اعتبارها الدور الخاص الذي تقوم به، طبقا لذلك، اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العلاقات الإنسانية الدولية،
ورغبة منها في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر،
- تقرر دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب،
تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الإجراء المناسب لتنفيذ هذا القرار".
- عن المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة الثالثة، العدد 16، تشرين الثاني/نوفمبر-كانون الأول/ديسمبر 1990، ص 445-450.