انتقل إلى المحتوى

مشروع المبادئ العامة بشأن الحرية وعدم التمييز في مسألة الحقوق السياسية

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
​مشروع المبادئ العامة بشأن الحرية وعدم التمييز في مسألة الحقوق السياسية​
ملاحظات: اعتمدته اللجنة اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات في دورتها الرابعة عشرة في عام 1962


الديباجة

لما كانت شعوب العالم قد أعلنت في ميثاق الأمم المتحدة عزمها على إعادة تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها، في الحقوق، وعلى النهوض بالتقدم الاجتماعي وتحسين مستويات العيش في جو أفسح من الحرية؛

ولما كان الميثاق يحدد، كغرض من أغراض الأمم المتحدة، تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين؛

ولما كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يزيد التوسع في مبدأ عدم التمييز فيعلن أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، بما في ذلك بسبب الرأي السياسي، وينص على لأنه لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص؛

ولما كانت مصالح العديد من الأشخاص كثيراً ما تهمل عندما تكون السلطة السياسية بين أيدي القلة، فإن حق كل إنسان في المشاركة في إدارة شئون بلده هو الشرط الذي لا غنى عنه لتمتع الجميع الفعلي بسائر حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

ولما كانت ممارسة الحقوق السياسية متصلة بشكل مباشر بوجود حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛

ولما كان لا يمكن ضمان هذه الحقوق بشكل فعال إلا في عالم تطبق فيه تطبيقاً كلياً مبادئ الميثاق، وبشكل خاص مبدأ تقرير المصير، والمبادئ المكرسة في إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (د- 15) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960؛

فإن المبادئ العامة التالية تنشر على الملأ لتأمين الاعتراف بحق كل إنسان في المشاركة في إدارة شئون بلده وغير ذلك من الحقوق السياسية ذات الصلة، ولمنع التمييز في التمتع بهذه الحقوق:

أولاً – حق كافة الشعوب في تقرير المصير

لكافة الشعوب الحق في تقرير مصيرها؛ وتحدد الشعوب بموجب ذلك الحق مركزها السياسي بحرية، وتنتهج بحرية سياسية تنميتها الاقتصادية والسياسية والثقافية.

ثانياً – حقوق المواطنين السياسية

(أ) لكل مواطن في أي بلد حق التمتع في ذلك البلد بالحقوق السياسية الكاملة والمتساوية، دونما تمييز من أي نوع، مثل التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب أو أي وضع آخر.

(ب) لا يحرم أحد من جنسيته، ولا تنتزع من أحد جنسيته، كوسيلة لحرمانه أو تجريده من حقوقه السياسية.

(ج) تكون شروط السن وطول مدة الإقامة وغير ذلك من الشروط مما ينص عليه القانون لممارسة أي حق معين من الحقوق السياسية نفس الشروط بالنسبة لكافة مواطني بلد ما أو سكان وحدة سياسية ما، بحسب مقتضيات الحالة.

ثالثا – حرية الرأي وتكوين الجمعيات

تعد حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أساسيتين للتمتع بالحقوق السياسية، وتكفل هاتان الحريتان، وكذلك إمكانية الوصول إلى التسهيلات وسبل ممارستهما، لجميع الأشخاص في جميع الأوقات.

رابعاً – عمومية الاقتراع

لكل مواطن الحق في التصويت في أي انتخاب وطني أو استفتاء شعبي أو استفتاء عام يجري في بلده، وفي أية استشارة عامة تجري في الوحدة السياسية أو الإدارية التي يقيم بها. ويجب ألا يتوقف حق التصويت على معرفة القراءة والكتابة أو على أية مؤهلات تعليمية أخرى.

خامساً – التساوي في الاقتراع العام

(أ) يحق لكل مواطن التصويت في أي انتخاب، أو في أية استشارة عامة أخرى يكون مؤهلاً للإدلاء فيها بصوته بشروط متساوية، ويكون لكل صوت من الأصوات نفس الوزن؛

(ب) عندما يجري التصويت على أساس الدوائر الانتخابية، تحدد الدوائر الانتخابية على أساس منصف بما يجعل النتائج تعكس بشكل أدق وأشمل إرادة جميع الناخبين؛

(ج) بالنسبة لأي انتخاب أو استشارة عامة تجري بالاقتراع المباشر، توضع قائمة انتخابية عامة يدرج فيها اسم كل مواطن مؤهل.

سادساً – سرية التصويت

(أ) يجب أن تكون بإمكان كل ناخب أن يصوت بطريقة لا سبيل فيها إلى كشف الطريقة التي صوت أو ينوي التصويت بها؛

(ب) لا يُرغم أي ناخب على ذكر الطريقة التي صوت بها أو التي ينوي التصويت بها؛ في أي إجراء قانوني أو في أي إجراء آخر، كما ولا يجوز أن يحاول أحد الحصول من أي ناخب، بشكل مباشر أو بشكل آخر، على معلومات عن الطريقة التي صوت أو ينوي التصويت بها.

سابعاً – دورية الانتخابات

تجري الانتخابات لجميع المناصب العامة الخاضعة للانتخاب في فترات زمنية فاصلة معقولة قصد تأمين أن تكون إرادة الشعب في جميع الأوقات أساس سلطة الحكم.

ثامناً – طابع نزاهة الانتخابات وغيرها من الاستشارات العامة

(أ) يكون كل ناخب حراً في التصويت للمرشح الذي يفضله أو لقائمة المرشحين التي يفضلها في أي انتخاب لمنصب عام، ولا يُرغم على التصويت لمرشح معين أو لقائمة مرشحين معينة؛

(ب) يكون كل ناخب حراً في التصويت لصالح أو ضد أي اقتراح يعرض على استفتاء عام أو استفتاء شعبي أو على أية استشارة عامة أخرى؛

(ج) تشرف على إجراء الانتخابات وغير ذلك من الاستشارات العامة، بما فيها إعداد القائمة الانتخابية ومراجعتها الدورية، السلطات التي يُكفل استقلالها وتكفل نراهتها وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام السلطات القضائية أو غير ذلك من الهيئات المستقلة النزيهة؛

(د) يجب تأمين الحرية الكاملة للتعبير السلمي عن المعارضة السياسية، وكذلك تنظيم وحرية عمل الأحزاب السياسية، والحق في تقديم مرشحين للانتخاب.

سعاً – تقلد المناصب العامة

(أ) يكون كل مواطن مؤهلاً بشروط متساوية للانتخاب لأي منصب عام خاضع للانتخاب في بلده في أي وحدة سياسية أو إدارية تابعة له يكون مقيماً بها؛

(ب) يحدد القانون مدى انطباق هذا المبدأ على أولئك الذين قد يؤدي انتخابهم إلى تنازع بين واجباتهم أو مصالحهم الشخصية ومصالح المجتمع ككل.

عاشراً – تقلّد المناصب العامة غير الخاضعة للانتخاب

(أ) يكون كل مواطن مؤهلاً للانتخاب بشروط متساوية لتقلّد أي منصب عام غير خاضع للانتخاب في بلده أو في أي وحدة سياسية أو إدارية تابعة له يكون مقيماً بها؛

(ب) يحدد القانون مدى انطباق هذا المبدأ على أولئك الذين قد يؤدي تعيينهم أو تؤدي تسميتهم في منصب عام غير خاضع للانتخاب إلى تنازع بين واجباتهم أو مصالحهم الشخصية ومصالح المجتمع ككل؛

(ج) تتم جميع التعيينات في الخدمة المدنية الوظيفية في أي بلد على أساس موضوعي ونزيه.

حادي عشر – التدابير التي يجب عدم اعتبارها تمييزية

يجب عدم اعتبار التدابير التالية التي ينص عليها القانون أو النظام تمييزية:

(أ) الشروط المعقولة لممارسة الحق في التصويت أو الحق في تقلّد منصب عام خاضع للانتخاب؛
(ب) المؤهلات المعقولة للتعيين لتقلّد منصب عام، الناشئة عن طبيعة واجبات المنصب؛
(ج) التدابير التي تحدد فترة زمنية معقولة لا بد من انقضائها قبل أن يجوز للأشخاص المتجنسين ممارسة حقوقهم السياسية، شريطة أن ترافقها سياسة تجنس تحررية؛
(د) التدابير الخاصة المتخذة لتأمين ما يلي:
’1’ التمثيل الملائم لجزء من سكان بلد ما تمنع أفراده في الواقع ظروف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو اجتماعية أو تاريخية أو ثقافية من التمتع بالمساواة مع بقية السكان في مسألة الحقوق السياسية؛
’2’ التمثيل المتوازن لمختلف العناصر المكونة لسكان بلد ما؛

شريطة ألا تدوم هذه التدابير إلاّ طالما ظلت هناك حاجة إليها، فقط بمدى لزومها.

ثاني عشر – القيود

لا تمارس الحقوق والحريات المعلنة أعلاه بأية حال من الأحوال بما يخالف مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. ولا تخضع إلا للقيود التي يحددها القانون وحده لغرض التأمين ما يلزم من اعتراف بحقوق وحريات الغير واحترام هذه الحقوق، ولغرض الوفاء بمتطلبات النظام العام، والمبادئ الأخلاقية والرفاه العام في مجتمع ديمقراطي. وأية قيود تفرض يجب أن تكون متفقة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

ثالث عشر – الضمان الدستوري

يمكن أن تضمن الحقوق والحريات المعلنة أعلاه أفضل ما يمكن بتجسيدها في الدساتير أو غير ذلك من القوانين الأساسية التي يجب ألا تكون أي دستور أو أي قانون من بينها موضع إلغاء أو تعديل بإجراء تشريعي عادي.

رابع عشر – اللجوء إلى محاكم مستقلة

أي حرمان من هذه الحقوق والحريات أو أي انتهاك لها يمنح الشخص المظلوم أو الأشخاص المظلومين حق اللجوء إلى محاكم مستقلة ونزيهة.

خامس عشر – تطبيق المبادئ

تنطبق هذه المبادئ على جميع البلدان المستقلة وعلى البلدان الخاضعة لسيطرة أجنبية.



  • مشروع المبادئ العامة مرفق بالقرار 1 (د-14) الذي اعتمدته اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات في دورتها الرابعة عشرة في عام 1962؛ انظر تقرير الدورة الرابعة عشرة، الفقرة 159،E/CN.4/830- E/CN.4/SUB.2/218.