انتقل إلى المحتوى

مسودة مشروع الدستور السوري المقترح من منصة أستانا السياسية

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
​مسودة مشروع دستور سوريا المقترح من منصة أستانا السياسية​
ملاحظات: مقدم من: رندا قسيس رئيس منصة استانا السياسية وعدد من المعارضين وخبراء دستوريين سوريين وأجانب لصياغة مسودة دستور جديد لسوريا والعمل على تشكيل لجنة دستورية. وبالمشاركة مع مركز العلاقات السياسية والخارجية تمت دعوة وزيرا الخارجية، يشار ياكيس الوزير السابق للخارجية التركية ويوليو تيردزي، وزير خارجية إيطاليا السايق كما تمت دعوة خبراء دستوريين أجانب ومنهم الفرنسي اكسافييه لاتور عام 2017.


المقدمة

[عدل]

تؤكد الأمة السورية التزامها بالعدالة والحرية. تؤكد احترامها العميق لأمن الشعب السوري وحماية الحقوق الساسية للفرد. وتعلن: - إرادتها الراسخة أن تعيش وفقا لمبادئ الديمقراطية وفي إطار سيادة القانون - تصميمها على احترام تنوع العناصر المكونة لها وتعتزم الأمة السورية تعزيز تنمية الأفراد. فهي تحمي ثقافاتهم ومعتقداتهم ولغاتهم، مع تعزيز نوعية حياتهم. وتساهم الأمة السورية في الحفاظ على العلقات السلمية بين الشعوب.

الأحكام العامة

[عدل]
المادة الاولى
  1. سوريا جمهورية ديمقراطية.
  2. تنتمي السيادة إلى الأمة التي تمارسها من خلل ممثليها وذلك عن طريق الاستفتاء
  3. قد يكون حق التصويت مباشرا أو غير مباشر بموجب الشروط التي ينص عليها الدستور. وهو دائما عام، عادل وسري.
  4. منع الحكم والتفويض الجباري الحتمي.
  5. إنفصال القوى والصلحيات عن بعض والحفاظ على استقلاليتها.
المادة الثانية
  1. سوريا هي وطن مشترك وغير قابل للتجزئة لجميع السوريين.
  2. يضمن الدستور وحدة الأمة السورية ، مع الاعتراف بحق الأقاليم المستقلة في الحكم الذاتي وضمانه.
  3. يحمي الدستور التضامن بين جميع الناطق السورية..
المادة الثالثة
  1. اللغة العربية هي اللغة المشتركة للأمة السورية واللغة الرسمية للجمهورية السورية.
  2. اللغات السورية الأخرى يحظون بوضع رسمي مناسب لكل منطقة وفقا للشروط التي يحددها الدستور.
المادة الرابعة
  1. دمشق عاصمة سوريا.
  2. العلم
  3. النشيد
  4. يحق للمناطق التمتعة بالحكم الذاتي، أن تعترف بأعلم وشعارات أخرى إلى جانب علم وشعارات الجمهورية السورية.
المادة الخامسة
  1. تحترم الجمهورية السورية التعددية السياسية في إطار الدستور والقوانين التي تنظمه.
  2. وتساهم الأحزاب السياسية في حسن سير الديمقراطية.
  3. وتحترم الأحزاب النظام الدستوري والديمقراطي. وأي طرف من شأنه أن يعمل على الإطاحة بالجمهورية السورية أو التهديد بوجودها سيكون غير دستوري. وستعلن المحكمة الدستورية حظرها بأغلبية أصوات الأعضاءالحاضرين.
المادة السادسة
  1. القوات المسلحة، التي تتكون من الجيش والقوات البحرية والجوية، لديها مهمة ضمان سيادة واستقلال الجمهورية السورية، والدفاع عن سلامتهاالإقليمية ونظامها الدستوري.
المادة السابعة
  1. يضمن الدستور سيادة القانون وحقوق الإنسان.
  2. يفرض احترام مبدأ الشرعية والتسلسل الهرمي ونشر العايير وعدم الرجوع الى الأحكام التي تنطوي على عقوبات تقيد الحقوق الفردية والضمانة القانونية ومسؤولية السلطات العامة وحظر أي عمل تعسفي من جانبهم.

الجزء الأول الحقوق والواجبات الأساسية

[عدل]

العنوان الأول الحقوق المدنية والسياسية

[عدل]
المادة الثامنة
  1. للشخصية، واحترام كرامة الفرد، وحقوقه الغير المنتهكة، والتنمية الحرة واحترام القانون وحقوق الآخرين هي أساس النظام السياسي والسلم الاجتماعي.
المادة التاسعة
  1. السوريون أحرار ومتساوون أمام القانون.
  2. السوريون، حتى المقيمون في الخارج والسوريون الذين يحملون جنسية أخرى غير الجنسية السورية، لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها السوريون المقيمون في سوريا.
  3. يحظر التمييز على أساس مكان الولادة أو العرق أو الجنس أو الدين أو الرأي أو أي حالة أو ظرف شخصي أو اجتماعي آخر.
  4. يحق للسوريين البالغين أن يختاروا الحالة الشخصية التي يخضعون لها بموجب الشروط التي ينص عليها القانون.
المادة العاشرة
  1. سلامة الفرد حرمة لا تنتهك.
  2. حق الجميع في الحياة بموجب القانون.
  3. تحظر الجمهورية السورية جميع انواع التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللانسانية أو المهينة.
  4. تلغى عقوبة الإعدام باستثناء الأحكام التشريعية الخاصة الواجبة التطبيق في أوقات الأزمات.
المادة الحادية عشرة
  1. الحرية هي القدرة على فعل أي شيء شرط ان لا يضر ّ بالآخرين.
  2. كل ما لا يحظره القانون مسموح به، ولا يمكن إجبار أحد على فعل ما لا يأمر به.
  3. القيود التي يفرضها القانون على الحقوق والحريات يجب ان تكون مبررة وعلى أساس المصلحة العامة وتتناسب تماما مع المتطلبات.
المادة الثانية عشرة
  1. لا يجوز اتهام أي شخص أو اعتقاله أو احتجازه إلا في الحالات المحددة ووفقا للشروط التي ينص عليها القانون.
  2. لا ينص القانون إلا على عقوبات صارمة وواضحة، ولا يجوز معاقبة أي شخص إلا بموجب تنفيذ نص قانوني صادر وموفق عليه قبلا ّ
  3. يفترض أن كل إنسان بريء حتى تثبت ادانته.
المادة الثالثة عشرة
  1. لكل فرد الحق في الطعن أمام قاض مستقل ونزيه للنظر في قضيته وإقرار حقوقه.
  2. حقوق الدفاع ومبدأ التناقض لا يجوز انتهاكهم .وينظم القانون تطبيق ذلك.
المادة الرابعة عشرة

فقط القاضي القضائي وبموجب الشروط التي ينص عليها القانون يأذن بالاعتقال والتفتيش في كل مكان، والبحث على الشخص المطلوب في الحالات الاستثنائية الضرورية والإلحاحية، والتي ينص عليها القانون صراحة، يجوز لسلطة الشرطة اتخاذ تدابير مؤقتة، تبلغها في غضون ثماني وأربعين ساعة إلى السلطة القضائية .وإذا لم تؤكد هذه السلطة هذه التدابير في غضون ثماني وأربعين ساعة، فإنها تعتبر ملغاة وغير فعّالة.

المادة الخامسة عشرة
  1. كل توقيف وحجز حريات على ذمة التحقيق يخضع للقانون، ويخضع لسيطرة القاضي القضائي.
  2. العنف البدني والمعنوي ضد الأشخاص الموقوفين المحرومين من حريتهم ممنوع ويعاقب القانون عليه.
المادة السادسة عشرة
  1. حرية التعبير، سرية التراسل، التواصل والاتصالات لايجز انتهاكهم.
  2. ولا يمكن تقييد هذه الحرية إلا بسبب صادر من قبل السلطة القضائية ضمن الضمانات التي ينص عليها القانون.
المادة السابعة عشرة
  1. يجوز لأي مواطن أن ينتقل ويقيم بحرية في أي جزء من الإقليم الوطني، مع مراعاة القيود التي يحددها القانون عموما لأسباب تتعلق بالصحة أو السلامة. ولا يمكن تحديد أي قيود لأسباب سياسية.
  2. ولكل مواطن حرية مغادرة إقليم الجمهورية والعودة إليه، مع مراعاة الالتزامات القانونية وشروطها.
المادة الثامنة عشرة

للمواطنين الحق في التجمع السلمي وغير المسلح بموجب الشروط التي ينص عليها القانون.

المادة التاسعة عشرة
  1. يحق لجميع المواطنين حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك الحقوق النقابية، وفقا للشروط التي ينص عليها القانون.
  2. يحظر على الجمعيات السرية وغير السرية، تحقيق أهداف سياسية مباشرة وغير مباشرة من خلال المنظمات الشبه العسكرية.
المادة العشرون
  1. حرية الرأي، لا ينبغي للفرد أن يقلق بسبب آرائه وافكاره.
  2. كما لا يمكن إجبار أحد ما على إعلان آرائه.
المادة الحادية والعشرون
  1. لكل شخص الحق في اعتناق دينه أو عدم اعتناق اي دين.
  2. الجمهورية السورية ليس لديها دين رسمي، وهي تعترف بجميع الأديان التي تربطها معها علاقات مشتركة.
  3. تشمل الحرية الدينية الحق في ممارسة العقيدة الدينية بحرية بأي شكل من الأشكال، سواء كانت فردية أو جماعية، عامة أو خاصة، شرط ألا تخل بالنظام العام الموجب قانونيًا.
المادة الثانية والعشرون

لكل فرد الحق في حرية التعبير عن أفكاره، كلاما، كتابة، أو أي وسيلة أخرى للنشر وفقا للنظام العام الذي ينص عليه القانون.

المادة الثالثة والعشرون
  1. إن الصحافة حرة ،مستقلة وتساهم في حسن سير الديمقراطية في إطار القوانين التي تنظمها.
  2. لا يجوز الاستيلاء على المنشورات أو التسجيلات أو غيرها من وسائل الإعلام إلا بقرار قضائي وبموجب الشروط التي ينص عليها القانون.
المادة الرابعة والعشرون

لا يجوز حرمان أحد، لأسباب سياسية، من أهليته القانونية، من حقوقه المدنية، من جنسيته ومن اسمه.

المادة الخامسة والعشرون

يحدد القانون انواع الضرائب والرسوم، مع احترام استقلالية المناطق.

المادة السادسة والعشرون
  1. لا يمكن تسليم المواطن للسلطات الأجنبية إلا في الحالات التي ينص عليها القانون حرفيًا أو حسب الاتفاقيات الدولية.
  2. كما لا تطبق في حالة الجنح السياسية.
المادة السابعة والعشرون

يتحمل موظفون الدولة والوكلاء العامين بموجب القانون الجنائي، المدني، والاداري، المسؤولية المباشرة عن الاعمال التي تنتهك الحقوق.

 

العنوان الثاني الحقوق الأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية

[عدل]
المادة الثامنة والعشرون
  1. تعترف الجمهورية السورية بالحق في الزواج، مثل الحق في عدم الزواج. يسمح القانون بتنظيم أشكال ارتباطات وعلاقات اخرى غير الزواج. يحظر على الارتباط الذي لم يتم فيه إقرار الموافقة الحرة والمستنيرة من كلا الزوجين. الزوج او الطرف المغلوب على أمره تحميه الجمهورية السورية.
  2. تستند الارتباطات الزوجية والغير زوجية على المساواة الأخلاقية والقانونية بين الطرفين.
المادة التاسعة والعشرون
  1. تعترف الجمهورية السورية بأهمية الأسرة بوصفها عنصرا أساسيا في المجتمع.
  2. الجمهورية السورية تعزز التدابير الاقتصادية وغيرها من التدابير الهادفة لحماية الأسرة.
  3. يتوجب على الأهل، تقديم المساعدة والرعاية الى اطفالهم القاصرين في جميع المجالات، أو غير القاصرين في حالات ينص عليها القانون. سواء  كانوا ولدوا داخل إطار العلاقة الزوجية او خارجها.
المادة الثلاثون
  1. تحمي الجمهورية السورية الأمومة والطفولة والشباب من خلال تعزيز المؤسسات القانونية اللازمة لهذا الغرض.
  2. يحظر عمل الأطفال الملزمين بالدراسة حتى السن القانوني
  3. تحمي عمل الأطفال القصر بموجب قوانين خاصة تضمن لهم الحق والمساواة في الأجر والعمل.
المادة الحادية والثلاثون
  1. تقر الجمهورية السورية الصحة كحق أساسي للفرد ولمصلحة المجتمع.
  2. تنظم المساعدة، العناية ورعاية المحتاجين.
  3. لا يمكن إجبار أي شخص على اتباع علاج صحي محدد، إلا بموجب حكم قانوني.


المادة الثانية والثلاثون
  1. التعليم مفتوح للجميع .وهو إلزامي حتى سن ؟؟؟
  2. التعليم الابتدائي والثانوي مجاني في المدارس الحكومية.
  3. التعليم العام محايد ولا يحبذ أي مفهوم سياسي أو فلسفي أو ديني.
  4. وبموجب الشروط التي ينص عليها القانون، يحق للهيئات الخاصة والأفراد إنشاء مدارس ومؤسسات تعليمية، من دون دعم الدولة المالي وللمدارس العليا والجامعات الحق بالحرية الإدارية والاستقلالية ضمن الحدود التي يحددها القانون.
المادة الثالثة والثلاثون
  1. تحمي الجمهورية السورية حرية ممارسة الأعمال التجارية والعمل ضمن الحدود التي يحددها القانون.
  2. تضمن التدريب والتعليم المهني وترقية العمال. 
المادة الرابعة والثلاثون
  1. يحق للعامل الحصول على أجر يتناسب مع حجم عمله ونوعيته يكفل لنفسه ولأسرته حياة كريمة ومحترمة.
  2. يحدد القانون مدة ساعات العمل اليومي الأقصى.
  3. ويحق للعامل الحصول على راحة أسبوعية وإجازة سنوية مدفوعة الأجر ولا يمكنه التخلي عنها.
المادة الخامسة والثلاثون
  1. المرأة التي تعمل لها نفس حقوق الرجل الذي يعمل، نفس الأجر، على قدم المساواة.
  2. يجب ان تكون شروط العمل للأم تتناسب مع دورها العائلي الذي يعتبر أساسيًا للأسرة، كما يجب أن يوفر للأم والطفل الحماية الخاصة والمناسبة.
المادة السادسة والثلاثون
  1. كل مواطن غير مؤهل للعمل ويفتقر إلى وسائل العيش له الحق في الحصول على مورد اعاشة ومساعدة اجتماعية.
  2.  للعمال الحق في أن يتاح لهم الشروط أن يتكيفوا مع متطلبات حياتهم في حالة الحوادث والمرض والعجز والشيخوخة والبطالة الغير إرادية.
  3. يحق للأشخاص ذوي الإعاقة والمعوقين الحق في التعليم والتدريب المهني.
  4. تنشىء وتدعم الدولة المنظمات والمؤسسات في دورها بالحفاظ على الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.
  5. العناية والساعدة الخاصة مجانية.
المادة السابعة والثلاثون

الحق في الإضراب يكون في إطار القوانين التي تنظمه.

المادة الثامنة والثلاثون
  1. الملكية حق لا يحق لأحد انتهاك حق الملكية.
  2. يجب أن ينص القانون على القيود المفروضة على حق الملكية وأن تبرر ذلك على أساس المصلحة العامة.
  3. ويجب أن ينص القانون على حالات الحرمان من حق الملكية، وأن يكون لسبب المصلحة عامة وأن يقرر تعويض عادل.
المادة التاسعة والثلاثون

يحدد القانون قواعد وحدود الوراثة القانونية والوصية؛ فضلا عن حقوق الدولة فى الميراث.

المادة الأربعون
  1. لكل شخص الحق في العيش والتمتع ببيئة صحية وآمنة.
  2. بموجب الشروط التي ينص عليها القانون: تكفل الجمهورية السورية الاستخدام الواعي لجميع الموارد الطبيعية من أجل تحسين نوعية الحياة وحماية البيئة وتجددها.

العنوان الثالث الحقوق والواجبات السياسية

[عدل]
المادة الحادية والأربعون
  1. الناخبون هم من المواطنين والرجال والنساء الذين بلغوا سن الرشد.
  2. يكون التصويت شخصي، عادل، حر وسري. هو واجب مدني.
  3. يحدد القانون شروط وكيفية ممارسة حق التصويت للمواطنين المقيمين في الخارج ويكفل ممارستهم الفعلية. وتحقيقا لهذه الغاية, تنشاً دائرة انتخابية "أجنبية" لانتخاب الدوائر، ويخصص لها عدد من المقاعد المنشأة بموجب الشروط التي يحددها القانون.
  4. لا يقيد ويحدد حق التصويت إلا في حالة العجز المدني أو أثر الإدانة الجنائية التي لا رجعة فيها أو في حالات اخرى تمس بالكرامة الاخلاقية التي ينص عليها القانون.
المادة الثانية والأربعون
  1. الأحزاب السياسية حرة.
  2. يتم تأسيسها والعمل بها بموجب المادة التي ينص عليها القانون.


المادة الثالثة والأربعون
  1. يحق لجميع المواطنين، نساء ورجال، التقدم إلى المناصب العامة والمكاتب الانتخابية على مبدأ المساواة ووفقا للقواعد التي يحددها القانون.
  2. لهذا السببء تعزز الجمهورية السورية تكافق الفرص بين المرأة والرجل من خلال اتخاذ التدابير المناسبة.
المادة الرابعة والأربعون
  1. الدفاع عن الوطن هو واجب مقدس للمواطن.
  2. يحدد القانون الالتزامات العسكرية للمواطنين السوريين.
  3. يتفق تنظيم القوات المسلحة مع الروح الديمقراطية للجمهورية.
المادة الخامسة والأربعون

يجوز للقانون أن ينظم واجبات المواطنين في حالات الخطر الكبيرة، الكوارث أو الطوارئ العامة.

المادة السادسة والأربعون
  1. يساهم كل مواطن بالإنفاق العام بما يتناسب مع قدراته المالية.
  2. تستند جباية الضرائب إلى مبدآي المساواة والتدرج النسبي للمدخول المالي لكل مواطن.
المادة السابعة والأربعون
  1. يتوجب على جميع المواطنين أن يكونوا مخلصين للجمهورية وأن يحترموا دستورها وقوانينها.
  2. يتعين على المواطنين الذين يعهد إليهم بمهام عامة يقوموا بعملهم باخلاص وشرف وانضباط ؛ من خلال أداء اليمين في الحالات التي يحددها القانون.

الجزء الثاني تنظيم الجمهورية

[عدل]

العنوان الاول تنظيم إقليم الجمهورية

[عدل]

الفصل الأول: تهييئات عامة

[عدل]
المادة الثامنة والأربعون
  1. تتوزع أراضي الدولة بين المدن والمقاطعات والمناطق. وتتمتع هذه الكيانات بالاستقلال الذاتي لإدارة مصالحها الخاصة.
المادة التاسعة والأربعون
  1. تضمن الدولة الإعمال التنفيذي لمبداً التضامن المنصوص عليه في المادة 2 من الدستورء تكفل إقامة توازن اقتصادي عادل ومنصف بين مختلف أجزاء الأراضي السورية.
  2. ولا يمكن للاختلافات بين النظم الأساسية لمختلف المناطق أن تؤدي. تحت أي ظرف من الظروفء إلى امتيازات اقتصادية أو اجتماعية.
المادة الخمسون
  1. يمتلكون جميغع السوريين نفس الحقوق والواجبات في آي جزء من آراضي الدولة.
  2. لا يجوز لآي سلطة أن تتخذ تدابير تعيق بشكل مباشر أو غير مباشر حرية التنقل. تمكين الأشخاص وحرية تنقل الممتلكات في جميع أنحاء الأراضي السورية.

الفصل الثانى الإدارة المحلية

[عدل]
المادة الحادية والخمسون

ويضمن الدستور استقلل البلديات. التي ستتمتع ببنية قانونية كاملة. توجيهها وإدارتها تقع على عاتق المجالس البلدية التابعة لها؛ تتألف من رئيس البلدية والمستشارين. يتم انتخاب أعضاء المجلس من قبل سكان البلدية عن طريق الاقتراع العام المتساوء الحرء المباشر والسريء بالأشكال التي يحددهاالقانون. ينتخب مستشارين البلديات رؤساء البلديات.

المادة الثانية والخمسون
  1. المقاطعة هي كيان محلي لها شخصيتها وبنيتها القانونية الخاصة؛ مكونة من مجموعة البلديات, وهي أيضاً قسم إقليمي تخضع لإنجاز أنشطة الدولة. كل تعديل لحدود المقاطعات، يجب ان يوافق البرلمان عليه. بموجب قانون عضوي. بطبيعة الحال يجب أن تكون المقاطعة موجودة.
  2. يؤتمن مجالس المقاطعات ادارة المقاطعة: إدارة حرة ومستقلة.
المادة الثالثة والخمسون

يجب أن يتوفر للخزينة المالية المحلية الوسائل الكافية للقيام بالمهمات التي يكلفهاالقانون بها. هي تتألف أساسا من الضرائب الخاصة بها ومشاركتها في الضرائب الحكومية والإقليمية.

الفصل الثالث المناطق

[عدل]
المادة الرابعة والخمسون

يعترف الدستور بوجود المناطق ويضمن استقلاليتهم. يتمتعون بشخصية قانونية كاملة. تحكم المناطق بناءً على نظامها الأساسي ووضعها القانوني الخاص بها.

المادة الخامسة والخمسون

يجوز للنظام الأساسي أن يحدد الحالات والشروط والسبل التي يمكن بموجبها للمجتمعات المستقلة الحكم, أن تبرم اتفاقات فيما بينهاء المتعلقة بالادارة والخدمات الخاصة بها وتآثيره على البرلمان. في حالات أخرىء تتطلب اتفاقات التعاون بين المجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي تصريحا من البرلمان.

المادة السادسة والخمسون

يضع مشروع النظام الأساسي جمعية تتألف من أعضاء مجلس المقاطعات أو أعضاء المجالس البلدية المنتخبين (لتحديد ما إذا كانت المقاطعة أم لا) ونواب وأعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين في وستحال إلى البرلمان للنظر فيها كقانون.

  1. النظام الأساسي هو المعيار المؤوسسي لكل منطقة وتعترف الدولة به وتحميه كجزء لا يتجزاً من نظامها القانوني.
  2. ويجب أن تتضمن قوانين الحكم الذاتي ما يلي:

(أ) اسم المنطقة التي تتوافق مع هويتها التاريخية (ب) تعيين إقليمها (ج) اسم المؤسسات المستقلة ذاتيا وتنظيمها ومقعدها (د) الصلاحيات المفترضة في الإطار الذي يحدده الدستور والقواعد الأساسية لنقل الخدمات المماثلة لتلك الكفاءات.

  1. يخضع تنقيح النظام الأساسيء للإجراءات التي انشأها لنفسه. كما يتطلب بجميع الأحوال، موافقة البرلمان بموجب قانون عضوي.
المادة السابعة والخمسون
  1. يمكن للمناطق ان تتولى القيام بالكفاءات. في المجالات التالية:

1) تنظيم مؤسسات الحكم الذاتي.
2) التغييرات في حدود البلديات في آراضيهاء وبوجه عام ممارسة سلطات إدارة الدولة على السلطات المحلية: انتقال السلطة بموجب التشريع الخاص بالنظام المحلي.
3) تخطيط استخدام الأراضيء والتخطيط الحضري والإسكان.
4) الأشغال العامة التي تخص المنطقة والقائمة على أراضيها.
5) السكك الحديدية والطرق الموجودين كليا على أراضي المنطقة؛ وبنفس الشروط, النقل المقدما بهذه الوسائل أو عن طريق الاسلاك.
6) موانئ الملجاًء الموانئ والمطارات الرفاهية وبصفة عامة؛ أولئك الذين ليس لديهم نشاط تجاري.
7) الزراعة وتربية الحيوانات وفقا للترتيب العام للاقتتصاد.
8) الغابات وقطع الأخشاب.
9) الإدارة في مجال حماية البيئة.
10) مشاريع وبناء وتشغيل الأعمال الهيدروليكية والقنوات ونظم الري التي تهم المجتمع المستقل؛ المياه المعدنية والحرارية.
11) مصايد الأسماك الداخلية, والمحار والاستزراع المائى» والصيد والصيد النهري.
12) المعارض المحلية.
13) التنمية الاقتصادية للمنطقة في سياق الأهداف التي حددتها السياسة الاقتصادية الوطنية.
14) الحرفة.
15) المتاحف والمكتبات والمعاهد الموسيقية الذي يهم للمناطق.
16) التراث الضخم الذي يهم المنطقة.
17) دعم الثقافة والبحوثء وتعليم لغة المنطقة عند الاقتضاء.
18) تعزيز وتنمية السياحة في أراضيها.
19) تعزيز الرياضة والاستخدام الملائم للترفيه 20) المساعدة الاجتماعية.
21) الصحة والنظافة الصحية.
22) الإشراف على مبانيها ومرافقها وحمايتها.

  1. بعد عشر سنوات: يجوز للمقاطعاتء من خلال تنقيح نظامها الأساسيء أن تزيد سلطاتها تباعا في الإطار الذي تحدده المادة (المادة التالية مباشرة لهذه المادة)
المادة الثامنة والخمسون

تتمتع الدولة بسلطة قضائية حصرية في المسائل التالية:
1) تنظيم الشروط الأساسية التي تكفل المساواة بين جميع السوريين في ممارسة حقوقهم وأداء واجباتهم الدستورية.
2) الجنسية، الاغتراب والهجرة.
3) أحوال الأجانب وحق اللجوء.
4) الدفاع والقوات المسلحة.
5) إقامة العدل.
6) التشريعات التجارية الجزائية والسجون؛ دون المساس بالترتيبات اللازمة في هذا المجال؛ الناتجة عن خصوصيات القانون الخاص بالمناطق.
7) تشريعات العمل، دون المساس بتطبيقها من قبل الهيئات الإقليمية.
8) التشريع المدني، دون الإخلال بحفظ وتعديل وتطوير مناطق الحقوق المدنيةالخاصة، حيثما وجدت. في جميع الحالات, فإن القواعد المتعلقة بتطبيق وفعاليةالمعايير القانونية وعلاقات القانون المدني المتعلقة بأشكال الزواج؛ وتنظيم السجلاتوالوثائق العامة ومبادئ الالتزامات التعاقدية، والمعايير وحل نزاعات القوانين وتحديد مصادر القانون؛ واحترام قواعد قانون معين في الحالة الأخيرة.
9) التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية والصناعية.
10) نظام الجمارك والتعرفة. التجارة الخارجية.
11) النظام النقدي، العملات والتبادل وقابلية التحويلء ومبادئ تنظيم الائتمان والخدمات المصرفية والتأمين.
12) التشريع بشأن الأوزان والتدابير وتحديد الوقت القانوني.
13) مبادئ وتنسيق التخطيط العام للنشاط الاقتصادية.
14) المالية العامة وديون الدولة.
15) الدعم والتنسيق العلمي للبحوث العلمية والتقنية.
16) الصحة العامة, القواعد والتنسيق العام للصحة, التشريعات المتعلقة بالمستحضرات الصيدلانية.
17) التشريع الأساسي والنظام الاقتصادي للضمان الاجتماعيء دون الإخلال بتنفين خدماته من قبل المجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي.
18) أسس النظام القانوني للإدارات العامة والنظام القانوني لموظفيها، الذي يضمن، بجميع الأحوال، للمواطنين معاملة مماثلة بجميع الدوائر؛ دون المساس بالترتيبات الناشئة عن التنظيم الذاتي للمجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي، تشريعات نزع الملكية، والتشريعات الأساسية المتعلقة بالعقود والامتيازات الإدارية، ونظام مسؤولية جميعالإدارات العامة.
19) الصيد البحريء دون الإخلال بالكفاءات التي تنسب في تنظيم هذا القطاع إلى المجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي.
20) التجارة البحرية» والعلم المخصص للسفن؛ المنارات والإشارات البحرية، وموانى المصالح العامة ومطارات المصالح العامة؛ ومراقبة المجال الجويء والنقل العاير، والنقل الجوي، خدمة الأرصاد الجوية وتسجيل الطائرات.
21) السكك الحديدية والنقل البري الذي يعبر آراضي أكثر من مجتمع مستقل واحد، نظام الاتصالات العام؛ حركة المرور والسيارات؛ الاتصالات السلكية واللاسلكية، الكابل الهوائيء والغواصات, والاتصالات الراديوية.
22) تشريع وتطوير وتخصيص موارد المياه واستغلالهاء حيث تمر المياه عبر أكثر من منطقة واحدة, والإذن بإنشاء محطات توليد الكهرباءء بحال توؤثر هذه العمليات على منطقة أخرى أوبحال ايضاً نقل الطاقة, يخرج ذلك من نطاق ولايتها الإقليمية.
23) التشريعات الأساسية المتعلقة بحماية البيئة» دون الإخلال بإمكانية قيام المناطق بسن معايير حماية إضافية؛ والتشريعات الأساسية المتعلقة بالأخشاب، وقطع الأشجار وطرق نقلها.
24) الأشغال العامة ذات المصلحة العامة أو التي يؤثر إعمالها على أكثر من منطقة واحدة.
25) أسس نظام التعدين والطاقة.
26) نظام إنتاج الأسلحة والمتفجرات وحيازتها واستخدامه.
27) المعايير الأساسية للصحافة والإذاعة والتلفزيون: ويصفة عامة. جميع وسائل التواصل الاجتماعيء دون المساس بإمكانيات المناطق في تطويرها وتطبيقها.
28) الدفاع عن التراث الثقافي والفني والتاريخي في سوريا ضد التصدير والتخريب. المتاحفء والمكتبات ودور المحفوظات التي تنتمي إلى الدولة. دون المساس بإدارة المناطق.
29) الآمن العامء دون الإخلال بإمكانية وضع سياسات من قبل المناطق في الأشكال التي يحددها نظامها الأساسي في إطار أحكام قانون عضوي.
30) تنظيم شروط الحصول على الألقاب الأكاديمية والمهنية والمعايير الأساسية وإيفادها والتصديق عليهاء من أجل ضمان الوفاء بالتزامات السلطات العامة فى هذاالشأن.
31) تقديم الإحصاءات للدولة
32) الإذن بعقد مشاورات شعبية عن طريق الاستفتاء.
  المسائل التي لم يكلفها نص الدستور الدولة، ترجع وتنتمي إلى الأقاليم بموجب نظامها الأساسي. الاختصاص يقع على عاتق الدولة في حال عدم تحمل المناطق به، كما تسوب قواعد الدولة في حال النزاع على قواعد المناطق. قانون الدولة يبطل قانون المناطق.

المادة التاسعة والخمسون
  1. يجوز للبرلمان، في مسائل الاختصاص الخاصة بالدولة، أن يمنح كل أو بعض المناطق سلطة سن معايير تشريعية؛ في إطار المبادئ والقواعد التوجيهات التي تنص عليها قوانين الدولة. بدون الإخلال باختصاص المحاكم، يحدد كل قانون طريقة مراقبة البرلمان المعايير التشريعية في المناطق.
  2. يجوز للدولة أن تنقل أو تفوض المناطقء بموجب قانون عضوي، الاختصاصات المقابلة للمسائل التي تخصها والتي تكون بحكم طبيعتها عرضة للتحويل أو التفويض. ينص القانون في كل حالة على ما يقابل ذلك من تحويل للموارد المالية: فضلا عن أشكال الرقابة التي تحتفظ بها الدولة.
  3. يجوز للدولة أن تسن قوانين لإعلان المبادئ اللازمة لمواءمة الأحكام المعيارية في المناطق عندما تتطلب المصلحة العامة ذلك، بالرغم من اختصاص المناطق. تقع مسؤولية تقييم هذه الضرورة على عاتق البرلمان, مع الأغلبية المطلقة لكل مجلس.
المادة الستون

فيما يلي إجراءات وضع النظام الأساسي :

(1) تدعي الحكومة جميع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين في الدوائر الانتخابية ضمن الولاية القضائية الإقليمية التي تطالب الانضمام إلى الحكم الذاتي حتى يشكلون تجمع لغرض وحيد هو وضع مشروع النظام الأساسي للحكم الذاتي المطلوب رهنا بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضائه.
(2) يحال مشروع النظام الأساسي الذي آقره مجلس النواب إلى اللجنة الدستورية للمؤتمر للدراسة خلال فترة شهرين؛ بمساعدة وفد من الجمعية العامة الذي اقترحته, كي تحدد بالاتفاق المتبادل صيغته النهائية.
(3 ) إذا تم الحصول على هذا الاتفاق, يتم تقديم النص الناتج عن طريق الاستفتاء الى الهيئة الانتخابية المدرجة في الولاية الإقليمية للنظام الأساسي المقترح.
(4) إذا تمت الموافقة على مشروع النظام الأساسي بأغلبية الأصوات المدلى به, بشكل صحيع؛ يرسل إلى البرلمان. ينطق المجلسين في الجلسات العامة بخصوص النص بالتصويت على التصديق. ويعتمد النظام الأساسيء ويصادق عليه رئيس الجمهورية ويصدره كقانون.

(5) إذا لم يتم التوصل إلى الاتفاق المشار إليه في الفقرة 2 من هذه الفقرة، يرسل مشروع النظام الأساسي إلى البرلمان بوصفه مشروع قانون. ويقدم النص الذي أقره الأخير بالاستفتاء على الهيئة الانتخابية المدرجة في الولاية الإقليمية للنظام الأساسي المقترح. إذا تمت الموافقة على ذلك بأغلبية الأصوات بشكل صحيحء: ستصدر وفقا لأحكام الفقرة السابقة.

المادة الحادية والستون
  1. يستند تنظيم المؤّسسات المستقلة إلى هيئة تشريعية تنتخب بالاقترا ع العام؛ وفقا لنظام التمثيل النسبي الذي يكفل أيضا تمثيل مختلف مناطق الإقليم. مجلس حكومي ذو مهام تنفيذية وإدارية» ينتخب رئيس من وقبل أعضائهء ويعينه رئيس الجمهورية، ويكون مسؤولا عن توجيه مجلس الحكم والتمثيل الأعلى لمجتمعه والتمثيل العادي للدولة فيها. يخضع الرئيس وأعضاء مجلس الحكم للمساءلة السياسية أمام الجمعية.
  2. وبمجرد فرض العقويات عليها وإصدارها، لا يمكن تعديل مختلف القوانين إلا وفقا للإجراءات التي تضعها وباستفتاء الناخبين المسجلين في القوائم المخصصة.
المادة الثانية والستون

تمارس الرقابة على نشاط الاجهزة الإقليمية:
(أ) من جانب المحكمة الدستورية. من أجل دستورية الآحكام المعيارية التي لها فوة القانون.
(ب) من قيل الحكومة:ء بعد التشاور مع مجلس الدولةء لممارسة الصلاحيات المفوضة.
(ج) سلطة الاختصاص الاداري في النزاع، فيما يتعلق بالحكم الذاتي ومعاييره التنظيمية.

المادة الثالثة والستون

يرأس مندوب يعينه الحكومة إدارة الدولة في المنطقة وينسق، حسب الاقتضاء، الادارة الخاصة بالمنطقة نفسها.  

المادة الرابعة والستون
  1. إذا لم تفي المنطقة بالالتزامات التي يفرضها الدستور والقانون عليها أو إذا كانت تتصرف بطريقة تضر بشكل خطير بالمصلحة العامة لسورياء فإن الحكومة؛ بعد إشعار رسمي لرئيس المنطقة وفي حالة التغاضي عن ذلكء بموافقة الأغلبية المطلقة لمجلس الشيوخ:. أن تتخذ التدابير اللازمة لاجبار المنطقة على آداء التزاماتها أو لحماية المصلحة العامة المذكورة.
  2. لتنفيذ التدابير المتوخاة في الفقرة السابقة. يجوز للحكومة أن تصدر تعليمات إلى جميع سلطات المناطق.
المادة الخامسة والستون
  1. تتمتع المناطق بالاستقلال المالي لتطوير وتنفيذ اختصاصاتهاء وفقا لمبادئ التنسيق مع خزينة الدولة والتضامن بين جميع السوريين.
  2. يجوز للمناطق أن تعمل كمندوب أو متعاون للدولة من أجل حباية الموارد المالية
المادة السادسة والستون
  1. تتألف موارد المناطق من:

(1) الضرائب التي تتنازل عنها الدولة كليا أو جزئيا؛ الرسوم الإضافية على ضرائب
(ب) الضرائب والرسوم والرسوم الخاصة
(ج) التحويلات من صندوق التعويضات يبن الولايات وغيرها من الائتمانات المحملة
على الميزانية العامة للدولة
(د) الإيرادات الناتجة عن أملاكها وإيرادات القانون الخاص
(ه) منتجات معاملات الائثمان.

  1. لا يجوز للمناطق في أي ظرف من الظروف أن تعتمد تدابير مالية تتعلق بالممتلكات الواقعة خارج أراضيها أو التي تعرقل حرية حركة السلع أو الخدمات.
  2. يجوز للقانون العضوي أن ينظم ممارسة الصلاحيات المبينة في الفقرة الاولى: ومعايير حل النزاعات التي قد تنشاًء وأشكال التعاون المالي الممكنة بين المناطق والدولة.
المادة السابعة والستون

من أجل تصحيح الاختلالات الاقتصادية بين الأقاليم وجعل ميداً التضامن فعالا، إنشاء صندوق للتعويضات لتمويل النفقات الاستثمارية، يوزع اليرلمان موارده بين الأقاليم حيثما ينطيق ذلك.

العنوان الثانى: السلطة التنفيذية

[عدل]

الفصل الأول: رئيس الجمهورية

[عدل]
المادة الثامنة والستون

يراقب رئيس الجمهورية احترام الدستور. وهو يكفل، من خلال تحكيمهه الأداء المنتظم للسلطات العامة فضلا عن استمرارية الدولة. وهو الضامن للاستقلال الوطني والسلامة الإقليمية واحترام المعاهدات.

المادة التاسعة والستون


ينتخب رئيس الجمهورية، ونائب الرئيس، في وقت واحد، لمدة سبع سنوات بالاقتراع العام المباشر. ولا يجوز لأحد أن يخدم أكثر من فترتين متتاليتين. وترد القواعد المفصلة لتطييق هذه المادة فى قانون عضوي.

المادة السبعون
  1. ينتخب رئيس الجمهورية بأغلبية مطلقة من الأصوات المدلى بها. وإذا لم يحصل على ذلك في الاقترا ع الأول يعقب في اليوم الرابع عشر التالي اقتراع ثان. فقط المرشحان اللذان يحصلان على أكبر عدد من الأصوات، والأكثر تفضيلاً بعد الجولة الأولى.
  2. التصويت مفتوح بناء على دعوة من الحكومة.
  3. يجرى انتخاب الرئيس الجديد لمدة لا تقل عن عشرين يوما ولا تزيد على خمسة وثلاثين يوما قبل انتهاء صلاحيات الرئيس الحالي.
  4. في حالة الشغور في رئّاسة الجمهورية لأي سبب كان، أو لعائق وضعته المحكمة الدستورية على طلب من الحكومة وبحكم أغلبية مطلقة من أعضائهاء مهام رئيس الجمهورية، بصفة مؤقتة يمارسها نائب الرئيسء وإذا ما منع بدوره من ممارسة هذه الوظائف من جانب الحكومة.
  5. في حالة الشغور أو عندما تعلن المحكمة الدستورية عن العائق نهائياء يجري الاقتراع لانتخاب الرئيس الجديدء إلا في حالة وجود ظروف قاهرة لا تقدر عليها المحكمةالدستورية، في فترةعشرين يوما على الأقل وخمسة وثلاثين يوما على الأقل أكثر بعد افتتاح الشغور الرئاسي أو الإعلان عن الطابع النهائي للعائق.
المادة الحادية والسبعون
  1. يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويضع حدا لواجباته.
  2. بناء على اقتراح من رئيس الوزراء، يعين أعضاء الحكومة الآخرين وينهي وظائفهم وخدمتهم. لرئيس الجمهورية حق النقض (الفيتو) في تعيين وزراء الداخلية والدفاع والخارجية.
المادة الثانية والسبعون
  1. يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء، يصدر رئيس الجمهورية القوانين في غضون خمسة عشر يوماء بعد إحالة القانون الى الحكومة بعد اعتماده النهائي.
  1. يجوز له. قبل انتهاء هذه الفترة. أن يطلب من البرلمان إجراء مداولة جديدة للقانون أو بعض مواده. لا يمكن رفض هذه المداولات الجديدة. ويمكن رفعها بأغلبية مطلقة من قبل الجمعية الوطنية. (يمكن أن يرفض ويضع حق النقض الذي لا يمكن رفعه إلا بأغلبية مطلقة من

الجمعية الوطنية)

المادة الثالثة والسبعون
  1. يجوز لرئيس الجمهورية، بعد التتشاور مع رئيس الوزراء ورؤساء الجمعيات، أن يعلن حل الجمعية الوطنية.
  2. وتكون الانتخابات العامة لا تقل عن عشرين يوما ولا تزيد على أربعين يوما بعد الحل. وتجتمع الجمعية الوطنية اعتبارا من يوم الخميس الثاني بعد انتخابها. وإذا عقد هذا الاجتماع خارج الفترة المخصصة للدورة العادية؛ تكون الجلسة مفتوحة لمدة خمسة عشر يوما.
  3. ولا يمكن أن يكون هناك حل آخر في السنة التالية لهذه الانتخابات.

المادة الرابعة والسبعون
  1. يوقع رئيس الجمهورية الأوامر والمراسيم التي تتم مناقشتها في مجلس الوزراء. يمارس السلطة التنظيمية.(إما أن تكون الصياغة عامة, أو ترد احالات محددة؛ على سبيل المثال)
  2. يتم تعيين السفراء والمبعوثين غير العاديين» والموظفين العامينء ومديري الإدارات المركزية في مجلس الوزراء.
  3. يحدد القانون الوظائف الأخرى التي ينص عليها في مجلس الوزراء والشروط التي يجوز بموجبها تفويض سلطة تعيين رئيس الجمهورية ليتم ممارسته نيابة عنه.
المادة الخامسة والسبعون

يعتمد رئيس الجمهورية السفراء والمبعوثين الغير عاديين في البلاد الأجنبية ذو القوى. للقوى الأجنبية؛ كما يقبل السفراء والمبعوثين الأجانب المعتمدين.

المادة السادسة والسبعون

رئيس الجمهورية هو القائد العام للقوات المسلحة. يرأس مجلس الأمن القومي.

المادة السابعة والسبعون
  1. عندما تتعرض مؤسسات الجمهورية أو استقلال الآمة أو نزاهة أراضيها أو أداء التزاماتها الدولية للتهديد بطريقة جدية وفورية وتوقف العمل المنتظم للسلطات العامة الدستورية؛ يتخذ رئيس الجمهورية التدابير التي تتطلبها هذه الظروف» بعد التشاور وهى يخطر الآمة بتصريح رسمي.
  2. يجب أن تكون هذه التدابير مستوحاة من الرغبة في تزويد السلطات العامة الدستورية بأسرع ما يمكن بالوسائل اللازمة لإنجاز مهمتها. وتتشاور معها المحكمة البرلمان يجتمع بالحق المطلق.
  3. لا يمكن حل الجمعية الوطنية أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية.
المادة السابعة والسبعون

يحق لرئيس الجمهورية؛ بمبادرة شخصية؛ تطبيق العفو.  

المادة الثامنة والسبعون
  1. يتصل رئيس الجمهورية بجمعيتي البرلمان بالرسائل التي يطلب قرأتها والتي لا تثير أي مناقشة.
  2. يجوز له أن يخاطب البرلمان الذي يعقد لهذا الغرض في الكونغرس. وقد يثير بيانه. في غيابه. مناقشة لا تخضع لأي تصويت.
  3. خارج هذه الدورة، تعقد الجمعيات اليرلمانية خصيصا لهذا الغرض.
المادة التاسعة والسبعون

يصدق رئيس الوزراء على أجراءات رئيس الجمهورية: وعند الاقتضاءء. يصدقوا الوزراء المسؤولون عليها. (هذا يعني أنهم مسؤولون سياسيا لأن رئيس الدولة ليس كذلك)

الفصل الثاني: الحكومة

[عدل]
المادة الثمانون
  1. تطبق الحكومة سياسة الأمة التي يحددها رئيس الجمهورية. يوضع تحت تصرفها الإدارة والقوات المسلحة.
  2. الحكومة مسؤولة أمام البرلمان وفقا للشروط ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد.
  3. هي مسؤولة أيضا أمام رئيس الجمهورية الذي يمكنه أن يطلب منها الاستقالة.
المادة الحادية والثمانون

يوجه رئيس الوزراء الإجراءات التي تتخذها الحكومة. وهو مسؤول عن الدفاع الوطني. ويضمن تنفيذ القوانين. ورهنا بأحكام المادة, يمارس السلطة التنظيمية, والتيعيين في المناصب المدنية والعسكرية.

ويمكنه تفويض بعض صلاحياته للوزراء.   يجوز له على نحو استثنائي، أن يحل محل رئيس الجمهورية لرئاسة مجلس الوزراء بحكم تفويض صريح وجدول آعمال محدد.

المادة الثانية والثمانون

اجراءات رئيس الوزراء يصدق عليها من قبل الوزراء، أو من قبل الملزمين بتنفيذها

المادة الثالثة والثمانون
  1. لا تتعارض مهام أحد آعضاء الحكومة مع ممارسة آي ولاية برلمانية آو لأي وظيفة من وظائف التمثيل المهني الوطني وأي وظيفة عامة أو أي نشاط مهني.
  2. يحدد القانون العضوي الشروط التي يتم بموجبها الاستعاضة عن أصحاب هذه الولايات أو المهام أو الوظائف.
المادة الرابعة والثمانون

والحكومة مسؤولة سياسيا أمام رئيس الجمهورية الذي يمكنه أن يطلب استقالتها.

الفصل الثالث: مجلس الأمن القومي

[عدل]
المادة الخامسة والثمانون
  1. يتولى مجلس الأمن القومي، الذي يرأسه رئيس الجمهورية، تحديد سياسة الدفاع وأمن الدولة.
  2. وزراء الداخلية، والدفاع، ورئيس الدولة العليا للجيش، ورؤّساء الدول - معظم الأسلحة الثلاثة هم أعضاء بالحق.
  3. يعين كل واحد من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ، شخصين مؤهلين.

الجزء الثالث: البرلمان

[عدل]

العنوان الاول: البرلمان

[عدل]

الفصل الأول: احكام عامة

[عدل]
المادة السادسة والثمانون
  1. البرلمان السوري يمثل الشعب السوري. وهو يتألف من مجلسين: الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
  2. يمارس البرمان السلطة التشريعية والتصويت على الميزانية، يُراقِبِ سير عمل الحكومة. ويتولى السلطات الأخرى التي يمنحها له الدستور.
  3. في الحالات التي ينص عليها الدستور، يجتمع المجلسين معا في مجلس الشيوخ.
المادة السابعة والثمانون
  1. لا يجوز لأي عضو أن يكون عضوا في المجلسين في آن واحدء ولا يجوز له أن يجمع ويشغل مقعد عضو في مجلس المنطقة المستقلة ذاتيا وان يكون نائب في المجلس النيابي أو في مجلس الشيوخ.
  2. تحظرالولاية الحتمية.
  3. يحددل القانون العضوي شروط منح التعويضات للبرلمانيين. وشروط الأهلية، وهم:

(أ) أعضاء المحكمة الدستورية
(ب) كبار المسؤولين في إدارة الدولة المحددين قانونياً
(ج) القضاةءالنيابة العامة اثناء الخدمة
(د) العسكرء أفراد وقوات الأمن والشرطة اثناء الخدمة
4 - لا يجوز للمرء أن يجمع ويشغل بآن واحد النشاط البرلماني وعمله كعضو حكومي.
5 - لا يجوز لأي شخص أن يشغل أكثر من ثلاث فترات متتالية منصب نائب في البرلمان أو عضو في مجلس الشيوخ.

المادة الثامنة والثمانون
  1. تجتمع المجالس, بكامل الحق، في دورة عادية تبداً في يوم العمل الأول من تشرين الأول وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر حزيران.
  2. تكون الجلسات علنية؛ ما لم يقرر كل مجلسء خلاف ذلك بأغلبية مطلقة أو وفقا للوائح.
  3. يجوز لرئيس الوزراء (أو الرئيس). بعد التشاور مع رئيس الجمعية المعنية، أو أغلبية أعضاء كل جمعية آن يقرروا عقد آيام إضافية للجلسة.
المادة التاسعة والثمانون
  1. يجتمع البرلمان في دورة استثنائية بناء على طلب رئيس الوزراء أو أغلبية الأعضاء الذين يؤلفون الجمعية الوطنية. على جدول أعمال محدد.
  1. يصدر مرسوم إغلاق الدورة الاستثنائية المنعقدة بطلب من أعضاء الجمعيةالوطنية، عندما يستنفد البرلمان جدول أعمال الجلسة المعقوبة, وذلك خلال فترة اثني عشر يوما من اجتماعها.
  2. يجوز فقط لرئيس الوزراء أن يطلب عقد دورة جديدة: قبل انتهاء الشهر التالي للمرسوم الختامي.
  3. باستثناء الحالات التي يجتمع فيها البرلمان على أساس الحق القانوني تفتح وتعقد جلسات غير عادية وتغلق بمرسوم من رئيس الجمهورية.
المادة التسعون
  1. حق تصويت أعضاء البرلمان هو حق شخصي.
  2. يسمح القانون العضوي بتفويض التصويت، وفي هذه الحالة: لا يمكن السماح لأكثر من تفويض واحد. كمالا يسمح التفويض لاجتماعات المجلس.
المادة الحادية والتسعون
  1. تتألف الجمعية الوطنية من ما لا يقل عن ؟؟ وما يصل إلى ؟؟ نواب» ينتخبون بالاقتراع العام الحرء المستقلء المباشرء وضمانة سرية الانتخابء وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون العضوي.
  2. تنتهي مدة عضوية الأعضاء بعد خمس سنوات من انتخابهم أو في حالة حل المجلس.
  3. تجري الانتخابات بين ثلاثين وستين يوما بعد انتهاء مدة الولاية. يجب أن تعقد الجمعية الوطنية المنتخبة في غضون خمسة وعشرين يوما بعد الانتخابات.
المادة الثانية والتسعون
  1. مجلس الشيوخ يمثل الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي.
  2. في كل منطقة. ينتخب أعضاء مجلس الشيوخ بالاقتراع العام، الحرءالمتكافئ، المباشر والسري من قبل ناخبي كل منطقة، وفقا للشروط التي سيتم إنشاؤها بموجب بارزة للأمة السورية. ويتمتع أعضاء مجلس الشيوخ المعينين بصوت تداولي.
  3. يتمتع رئيس الجمهورية السابق بنوعية السيناتور مدى الحياة. بصوت تداولي.
المادة الثالثة والتسعون

تخضع إحراءات أعضاء المجلسين لرقابة المحكمة الدستورية للتأكد من صلاحيتها وذلك حسب الشروط الذي يحددها القانون العحضوي.

المادة الرابعة والتسعون
  1. لا يجوز ملاحقة أي عضو من أعضاء البرلمان، والتحقيق معع، الإعتقال الحيس، أو ان يحكم على الآراء التي أعرب عنها داخل البرلمان أو خارجه، طالما يخص التعبير أداء مهامه بشأن مسألة سياسية، وطنية، أو محلية وايضاً التصويت الذي قام به أثناء آداء واجباته.
  2. لا يجوز لعضوى البرلمان أن يكون عرضة للاعتقالء او توقيفء أو تقييد لحريته دونالحصول على إذن من مكتب المجلس الذي ينتمي إليه. باستثناء حالة ارتكاب جريمة أو مخالفة صارمة أو حكم نهائي .
المادة الخامسة والتسعون
  1. تضع الدوائر لوائتحها الخاصة. وتصوت ميزانيتها بصورة مستقلة» وتحدد بالموافقة المشتركة؛ الوضع الرسمي للموظفين في البرلمان. تخضع الانظمة ومراجعتها
  2. تنتخب الدوائر رؤساءها وأعضاء آخرين في مكاتبهم طوال مدة السلطة
  3. يترأس جلسات المؤتمر رئيس المجلس الوطني النيابي، الخاضعة للنظام الداخلي للمجلس المعتمد بهء بالأغلبية المطلقة لكل مجلس.
  4. يمارس رؤساء المجالسء باسم المجلسء جميع السلطات الإدارية والشرطية في مقر كل منها.
المادة السادسة والتسعون
  1. يجوز للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ؛ وعند الاقتضاء، للمجلسين معاً تعيين لجان للتحقيق بشأن آي مسألة ذات مصلحة عامة. وتكون نتائج التحقيق التي

توصلوا إليها غير مؤثرة على القرارات القضائية والمحاكم غير ملزمة بها؛ إلا أنه يمكن إبلاغ المدعي العام بنتيجة التحقيق الذي سيتخذ التدابير المناسبة إذا لزم الآمر.

  1. المثول اوالحضورء بناء على طلب المجلسينء يكون إلزاميا. يحدد القانون العقوبات التي يمكن فرضها في حالة خرق هذا الالتزام.
المادة السابعة والتسعون
  1. من أجل اتخاذ القرارات: لا بد من جمع المجلسين على أساس قانوني ويجب أن تكون أغلبية الأعضاء حاضرين.
  2. كي تصبح هذه القرارات صالحة؛ يجب أن تعتمد بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، دون المساس بالأغلبية الخاصة حسب القوانين العضوية وأغلبية من

تعتمدهم أنظمة المجالس لانتخاب الأشخاص.  

المادة الثامنة والتسعون

يآدذن المجلس لرئيس الجمهورية اعلان الحرب، عن طريق التصويت بالأغلبية المطلقة.

الفصل الثانى: إعداد القوانين

[عدل]
المادة الثامنة والتسعون
  1. القوانين العضوية هي تلك المتعلقة بتنمية الحقوق الأساسية والحريات العامة، والموافقة على النظام الأساسي للحكم الذاتي والنظام الانتخابي العام والقوانين نهائي على النص المقدم من اللجنة المشتركة المختلطة المكونة من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب. في حالة عدم وجود اتفاق من اللجنة المشتركة, يقدم المشروع الذي تعده الحكومة إلى المجلس.
  2. يعقد اجتماع المؤتمر في غضون ثلاثة أشهر بعد استلام المشروع من قبل كل دائرة. ولا يجوز آن يتجاوز اجتماع المؤتمر أسبوعا واحدا.
  3. يصدر ويسن رئيس الجمهورية القوانين العضوية في غضون شهر دون إمكانية معارضته بحق النقض.
المادة التاسعة والتسعون

تنتمي المبادرة التشريعية للحكومة، إلى المجلسين، وفقا للدستور ولوائح المجلسين.

المادة المائة

يتم اعتماد مشاريع القوانين من قبل مجلس الوزراء, التي يقدمها إلى البرئمان مصحوبة ببيان عن الأسباب والسوابق اللازمة للنطق بشأتها.  

المادة الأولى بعد المائة

يعطي جدول أعمال الجمعية الوطنية الأولوية لمشاريع القوانين المتعلقة بالقوانين المقترحة.

المادة الثانية بعد المائة


  1. بمجرد موافقة الجمعية الوطنية على مشروع قانون عاديء يقوم رئيس المجلس بإبلاغه فورا إلى رئيس مجلس الشيوخ الذي يعرضه على التداول.
  2. يجوز لمجلس الشيوخ، في غضون شهرين من تاريخ استلام النص، أن يستخدم، بحجة منطقية، حق النقض أو تعديله.
  3. في حالة عدم وجود حق النقض أو التعديل؛ يحال نص القانون المصوت عليه من قبل الجمعية الوطنية إلى رئيس الجمهورية لإصداره.
  4. يجب أن يوافق على حق النقض بأغلبية مطلقة أو 3/5 لمجلس الشيوخ. ولا يمكن تقديم مشروع نص إلى رئيس الجمهورية لإصداره إلا إذا صدق مجلس الشيوخ على النص الأصلي بأغلبية مطلقة.
  5. وبعد شهرين يرسل النص الذي يعدله مجلس الشيوخ إلى الجمعية الوطنية. يمكن أن يرفض التعديلات التي صوت عليها مجلس الشيوخ بأغلبية مطلقة (أو ؟) في غضون شهر واحد. ونص القانون الذي أحيل إلى رئيس الجمهورية لإصدارهء يكون آخر نص صوتت عليه الجمعية الوطنية.
  6. تخفض المدة الزمنية المحددة لمجلس الشيوخ بحق النقض او تعديل المشروع من شهرين الى عشرين يوماً تقويميا بالنسبة للمشاريع التي أعلنت الحكومة أنها عاجلة بموجب وبدافع مرسوم في مجلس الوزراء.
المادة الثالثة بعد المائة

إن المقترحات والتعديلات التي صاغها أعضاء البرلمان غير مقبولة عندما يؤدي اعتمادها إلى تخفيض الموارد العامة أو إنشاء عبيء عام أو تفاقمه.  

المادة الرابعة بعد المائة


  1. يصدر رئيس الجمهورية، في غضون خمسة عشر يوما، القوانين التي أقرهااليرلمان.
  2. يجوز لرئيس الجمهورية: لسبب ماء أن لا يوافق على إصدار القانون وأن يطلب مداولات جديدة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة؟ مع التطبيق التلقائي للفقرة رقم ؟
  3. يجوز للجمعية الوطنية أن ترفع طلب إجراء المزيد من المداولات بأغلبية الأصوات المطلقة من أعضائها. ثم يصدر رئيس الجمهورية القانون الذي صوت في البداية في غضون 48 ساعة.
المادة الخامسة بعد المائة


  1. يمكن للجمعية الوطنية أن تفوض الحكومة سلطة إصدار مراسيم بشأن مسائل محددة لم يرد ذكرها في المادة السايقة.
  2. يمنح الوفد التشريعي قانونا عاديا للتأهيل.
  3. يوضع الوفد التشريعي بتصرف الحكومة بطريقة سريعة: لمسألة ملموسة ولفترة محددة. وتنتهي مهمة الوفد مع إعلان ونشرالحكومة الوثيقة الرسمية.
  4. يحدد القانون التمكيني بدقة. هدف ونطاق الوفد التشريعيء والمبادئ والمعايير التي يجب آن تحكم استخدامه.
  5. يبطل عمل الوثيقة الرسمية إذا لم يقدم مشروع القانون للتصديق أمام الجمعية الوطنية قبل التاريخ الذي يحدده القانون التمكيني. ولا يمكن التصديق عليه إلا بالاغلبية العادية.

وبمجرد التصديق عليهاء لا يمكن تغيير القوانين إلا بالقانون في المسائل التي تقعضمن المجال التشريعي.

المادة السادسة بعد المائة
  1. في حال وجود مشروع قانون أو تعديل مخالف لوفد تشريعي ساري المفعول؛ يحقللحكومة الاعتراض على تقديمه. في هذه الحالة.
  2. يمكن تقديم اقتراح قانون مهمته الالفاء الكلي او الجزئي لقانون الوفد.
المادة السابعة بعد المائة
  1. في تطبيق المادة ؟؟. يصوت البرلمان على مشاريع القوانين المالية.
  2. يجب أن يتم التصويت قبل 1 كانون الاول من كل عام.
  3. إذا لم يتوصل البرلمان إلى قرار قبل التاريخ المحدد، يمكن تنفيذ أحكام المشروع بموجب مرسوم.

الفصل الثالث: المعاهدات الدولية

[عدل]
المادة الثامنة بعد المائة
  1. يتفاوض رئيس الجمهورية ويصدق على المعاهدات.
  2. يطلع على أي مفاوضات تفضي إلى إبرام اتفاق دولي لا يخضع للتصديق.
المادة التاسعة بعد المائة
  1. معاهدات السلام، المعاهدات التجارية، المعاهدات أو الاتفاقات المتعلقة بالمنظمة الدولية المشاركة والمساهمة المالية للدولة، تلك التي تعدل الأحكام ذات الطابع التشريعي أو تلك المتصلة باحوال الشعوب، تلك التي تستلزم الشمل، التكليف، تبادل أو إضافة أراضي، لا يجوز التصديق او الموافقة عليهم إلا بموجب القانون.
  1. لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد التصديق عليها أو الموافقة عليها.
المادة العاشرة بعد المائة

إذا أعلن المجلس الدستوري، بطلب من رئيس الجمهورية، أو من رئيس الوزراء، او من الإذن بالتصديق أو الموافقة على الالتزام الدولي المعنيء لا يمكن أن يقر به إلا بعد مراجعة وتعديل الدستور.

المادة الحادية عشر بعد المائة

إن المعاهدات أو الاتفاقات التي تم التصديق عليها أو الموافقة عليها حسب الأصول، منذ نشرها، تتمتع بسلطة تفوق سلطة القوانين. مع التحفظ بتطبيق كل اتفاقية أو معاهدة. من قبل الطرف الآخر.  

الفصل الرابع: العلاقات بين الحكومة والبرلمان

[عدل]
المادة الثانية عشر بعد المائة

الحكومة مسؤولة عن إدارتها السياسية أمام الجمعية الوطنية.

المادة الثالثة عشر بعد المائة

يتاح لأعضاء الحكومة إمكانية الوصول إلى جلسات الدوائر ولجانها؛ ولهم الحق في أن يسمعوا ويمكنهم أن يطلبوا من المسؤولين في إداراتهم تلقي المعلومات.

المادة الرابعة عشر بعد المائة
  1. تجيب الحكومة وكل من أعضائها على الاسئلة الخطية والشفوية التي يوجهها إليها أعضاء المجالس. يحدد نظامها حد أدنى من الوقت الأسبوعي لهذا النوع من النقاش.
  2. لا يترتب اي تصويت على الردود .
المادة الخامسة عشر بعد المائة


  1. يجوز لرئيس الوزراء، بعد مداولة مجلس الوزراء، أن يطرح على الجمعية الوطنية مسآلة إعطاء الثقة على برنامجه أو على بيان السياسة العامة في غضون خمسة عشر يوماً من تعيينه منح الثقة لرئيس الوزراء بأغلبية عادية.
  2. يجوز لرئيس الوزراء، بعد مداولاته في مجلس الوزراء، أن يحمل الحكومة المسؤولية عن نص القانون المعروض امام الجمعية الوطنية. وفي هذه الحالة: يتبنى النص بصيفته المعتمدة, ما لم يتم التصويت على اقتراح الرقابة، يقدم خلال أربع وعشرين ساعة: وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة ؟؟ ويجوز لرئيس الوزراءء بالإضافة إلى ذلك, استخدام هذا الإجراء لمشروع آخر أو اقتراح تشريعي في كل دورة

المادة السادسة عشر بعد المائة
  1. يجوز للجمعية الوطنية وضع الحكومة امام المسؤولية السياسية باعتماد ملتمس الرقابة او لائحة اللوم بالأغلبية المطلقة .
  2. يقترح ملتمس الرقابة من قبل العشر من النواب على الأقل ويشمل المطالبين اسم مرشح لمنصب رئيس الوزراء.
  3. لا يجوز التصويت على ملتمس الرقابة قبل انقضاء فترة خمسة أيام من تاريخ إيداعه. ويمكن تقديم اقتراحات بديلة خلال اليومين الأولين.
  4. وإذا لم تعتمد الجمعية الوطنية ملتمس الرقابة؛ فلن يتمكن الموقعون عليها من تقديم ملتمس آخر آثناء الدورة نفسها.
المادة السابعة عشر بعد المائة
  1. إذا رفضت الجمعية الوطنية إعطاء ثقتهاللحكومة. تقدم الحكومة استقالتها إلى رئيس الجمهورية. الذي يعيين بعد ذلك رئيس الوزراءء وفقا لأحكام المادة ؟؟.
  2. إذا تبنت الجمعية الوطنية ملتمس اللوم او الرقابة: تقدم الحكومة استقالتها إلى رئيس الجمهورية؛ ويعتبر أن المرشح المعين في الاقتراح قد تلقى تنصيبه من المجلس المخصص للأغراض المنصوص عليها في المادة ؟؟. ويعين رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء.
المادة الثامنة عشر بعد المائة


  1. يجوز لرئيس الجمهورية: بعد التشاور مع رئيس الوزراء ورؤساء المجالس وتحت مسؤوليته الخاصة، أن يعلن حل الجمعية الوطنية. يحدد مرسوم الحل موعد

الانتخابات.

  1. لا يمكن تقديم اقتراح الحل عند انتظار ملتمس الرقابة اواللوم.
  2. عدم الامكان في الشروع في حل جديد حتى انقضاء فترة سنة واحدة من تاريخ الحل السايق.

العنوان الثاني: المحكمة الدستورية

[عدل]
المادة التاسعة عشر بعد المائة
  1. تتآلف المحكمة الدستورية من تسعة أعضاء.

ويعين رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء.
ثلاثة منهم يعينوا من قبل رئيس الجمعية الوطنية؛ وثلاثة من قبل رئيس مجلسالشيوخ.

  1. يعبن أعضاء المحكمة الدستورية من ببن القضاة والمدعين العامين وأساتذةالجامعات والموظفين العموميين والمحامين؛ يجب أن يكونوا جميعا فقهاء ذوي مهارات معترف بهاء وممارسين لمهنتهم لمدة أكثر من خمسة عشر عاما. كما يمكن تسمية المتقاعدين.
  2. يعينوا أعضاء المحكمة الدستورية لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد.
  3. تتعارض عضوية المحكمة الدستورية مع أي ولاية تمثيلية وممارسة وظائف سياسية آو إدارية أو ممارسة منصب قيادي في حزب سياسي، أونقابة عمالية والعمل في خدمة هؤلاء الأعضاء. وممارسة الوظائف القضائية ووظائف المدعي العام وأي نشاط مهني أو تجاري آخر.

أما بالنسبة للبقية، فإن أوجه عدم التوافق التي تخصص على أعضاء المحكمةالدستورية هي نفس أوجه التعارض الخاصة بأعضاء السلطة القضائية.

  1. يكون أعضاء المحكمة الدستورية مستقلين وغير قابلين للطرد خلال فترة ولايتهم.

المادة العشرون بعد المائة

يعين رئيس الجمهورية، رئيس المحكمة الدستورية من بين أعضائه لمدة تسع سنوات. أو يغيره خلال فترة الولاية

المادة الحادية والعشرون بعد المائة

تُمارس المحكمة الدستورية سلطتها على كامل الأراضي السورية وتختص:
(أ) المراجعة الدستورية للقوانين
(ب) المراجعة الدستورية للمعاهدات قبل التصديق عليها
(ج) نزاعات القدرة والجدارة بين الدولة والمناطق المتمتعة بالحكم الذاتي وايضاً بين مختلف المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي
(د) المسائل الأخرى التي يعطيها الدستور أو القوانين العضوية.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة
  1. في سياق المراجعة الدستورية. يمكن اللجوء وطلب النظر من المحكمة الدستورية قبل نشر القانون أو التصديق على المعاهدات الدولية من خلال:

(1) رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء
(ب) آو رئيس الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوحٌ
(ج) آى من جانب عدد من النواب والشيوخ
(د) أو من قبل رؤساء المناطق المستقلة
2- في سياق تنازع الكفاءات والجدارات: يمكن الطلب من المحكمة الدستورية النظر بذلك. من قبل :
أ) رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء
ب) أو رئيس الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ
د) أو من قبل رؤساء المناطق المستقلة
3 - يجوز للحكومة أن تستأنف امام المحكمة الدستورية الأحكام والقرارات التي تتخذها أجهزة المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي. ويؤدي الاستئناف إلى تعليق الحكم أو القرار الذي رفع ضدها ؛ تقوم المحكمة, إذا لزم الأمرء بالتصديق عليه أو إلغائه في غضون فترة أقصاها ثلاثة أشهر.
4 - في حالات أخرىء يحدد القانون العضوي الأشخاص والهيئات التي لها الحق.  

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
  1. تنشر قرارات المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية. قرارات ذات فعالية قضائية سارية المفعول من اليوم التالي لنشرها وغير قابلة للطعن,.
  2. الحكم المعلن غير دستوري على أساس المادة ؟؟ لا يمكن نشره وتنفيذه.
  3. بحال أعلنت المحكمة الدستورية أن المعاهدة تتضمن فقرة مخالفة للدستورء لا يمكن الإذن بالتصديق على الالتزام الدولي المعني إلا بعد تنقيح الدستور.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة

يحكم القانون العضوي عمل المحكمة الدستورية» ومركز أعضائهاء والإجراءات الواجب اتباعها أمامه، والشروط اللازمة لممارسة الإجراءات.

العنوان الثالث: تنقيح الدستور

[عدل]
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
  1. ترجع مبادرة تنقيح الدستور إلى رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من رئيس الوزراء ومن أعضاء البرلمان معاً.
  2. ترجع المبادرة البرلمانية الى أعضاء النواب أو أعضاء مجلس الشيوخ.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة
  1. يعتمد كل من المجلسين المقترحات المتعلقة بالتنقيح الدستوري بأغلبية الثلثين. وإذا لم يكن هناك اتفاق بين المجلسين ستبذل الجهود للحصول عليه من خلال إنشاء لجنة مشتركة بين النواب وأعضاء مجلس الشيوخ. تقدم في غضون فترة أقصاها 4 أشهرء نصا للجمعية وسيتعين على مجلس الشيوخ أن يقررء كل منها بأغلبية ثلاثة أخماس الأآصوات.
  2. في حالة عدم موافقة اللجنة المشتركة أو في حالة الخلاف بين المجالس، يجوز الشيوخ للاستفتاء من جانب رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر.
  3. يصدر رئيس الجمهورية مشروع القانون الذي يعتمده البرلمان أو يقدمه للتصديق
المادة السابعة والعشرون بعد المائة


  1. من غير الممكن إجراء تنقيح دستوري في الحالات التالية:

- قبل أو بعد عام واحد من تاريخ الانتخابات التشريعية أو الرئاسية
- في حالة الحرب أو الأزمات أو الإضرار بسلامة البلاد
- في حالة عرقلة الرئيس.
- في حالة حل الجمعية الوطنية وفي غضون ستة أشهر بعد ذلك.
2- النموذج الجمهوري للحكومة غير قابل للمراجعة أو التعديل.