محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب الشركة

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


كتاب الشركة

كتاب الشركة
كتاب الشركة (مسألة 1238 - 1248)
فهارس كتاب الشركة
1238 - مسألة: لا تجوز الشركة بالأبدان أصلا

1239 - مسألة: إن كان العمل لا ينقسم واستأجرهما صاحبه بأجرة واحدة فالأجرة بينهما على قدر عمل كل واحد

1240 - مسألة: لا تجوز الشركة إلا في أعيان الأموال

1241 - مسألة: إن ابتاع اثنان فصاعدا سلعة بينهما على السواء

1242 - مسألة: لا يحل للشريكين فصاعدا أن يشترطا أن يكون لأحدهما من الربح زيادة على مقدار ماله فيما يبيع

1243 - مسألة: إخراج أحدهما ذهبا والآخر فضة أو عرضا

1244 - مسألة: مشاركة المسلم للذمي جائزة

1245 - مسألة: إن أخذ أحد الشريكين شيئا من المال حسبه على نفسه

1246 - مسألة: من استأجر أجيرا يعاونه في خياطة أو نسج

1247 - مسألة: من كانت بينهما الدابة مشتركة لم يجز أن يتشارطا استعمالها بالأيام

1248- مسألة: من كانت بينهما سلع مشتركة ابتاعاها للبيع فأراد أحدهما البيع أجبر شريكه على البيع