مجلة الرسالة/العدد 167/من (الكتاب الذهبي) قبل أن يطبع

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة

مجلة الرسالة/العدد 167/من (الكتاب الذهبي) قبل أن يطبع

مجلة الرسالة - العدد 167
من (الكتاب الذهبي) قبل أن يطبع
ملاحظات: بتاريخ: 14 - 09 - 1936



لغة الأحكام والمرافعات

تتمة

للأستاذ زكي عريبي

- 6 -

أنشئت المحاكم الأهلية سنة 1883 فلم يَزُل عهد الركاكة دفعة واحدة. صحيح أنك لم تعد تطالع (هذا المرأة) و (تلك الرجل) و (هؤلاء الشخص) و (منه ينفهم) و (لذا وكون ما ذكر) و (من حيث ليس) و (ما توري) و (سبوق المخاطبة) و (تحت الأهمية) و (كون من سابقة التحقيق) و (كون من ذا يتضح) و (كان جاري المشاجرة)، لم تعد تطالع هذا وأمثاله، ولكنك تقع على لغة ما زالت سقيمة معتلة كلغة هذا الحكم الصادر من محكمة الجنايات الاستئنافية سنة 1887، قال يروي وقائع الجريمة:

(وكان عند القتيل قبلاً واصف أغا متبنيه وجاعلاً له نصيب في بعض ملكه، ثم كرهه وطرده واستبعده من المنزل قبل الواقعة بشهر وكان فيروز أغا مدخراً في منزله أمتعة ذات قيمة، فواصف وعبد الله وخديجة المذكورة عملوا على قتله باتفاق بينهم، وفي الليلة المعهودة توجه واصف أغا إلى المنزل وكان فيروز أغا خارجا عنه وكمن في السطح بواسطة خديجة حتى حضر فيروز أغا وكانت خديجة في صالة معتاد نومها فيها وعبد الله معد له محل بالحوش وفي آخر الليل اجتمع الثلاثة على بعضهم ودخلوا على فيروز أغا وأعدموه الحياة).

إلى أن قال يورد الأدلة على سبق الإصرار ويشير إلى النصوص:

(ومنها اعترافه (أي القاتل) أن خديجة كانت تشتري له ملابس وتناوله نقود من مصروف الأغا على أمل الأغا سيزوجها وهذا يفيد سبوق سعيه في إعدام الأغا.

وحيث أن هذه الأدلة قد أثبتت على عبد الله السوداني التعمد وسبق الإصرار والتربص على قتل فيروز أغا بالأسباب المذكورة صار عبد الله يستحق العقاب بالقتل عملاً بالمادة 208.

وحيث أن من يحكم عليه بالإعدام يشنق.

وحيث أن باقي المتهمين مثبوت اشتراكهم في السرقة باعتراف اثنتيهم).

وهاك ما يقوله حكم مدني ابتدائي صدر في السنة عينها (صحيفة 250 حقوق) يردد ما جاء في صحيفة الدعوى.

(وحيث أن حالة المرض الذي اعترى المدعي لا يمكن شفاه قطعياً وأن بعينه اليمنى غطاطة وأن علته من الجسيمة ولا يمكن أن يؤدي أشغاله بالميري، ولما كان قضى حياته في خدمة الحكومة وأفقد بصره في أثناء تأدية خدماته كان من باب العدالة أن يربط له معاش).

على أن المحكمة لم تكن أفصح عبارة فيما رأته من (أن المدعي يمكن معالجته واستحصاله بعدها على كمية من النظر).

بل انظر ماذا تقوله محكمة الاستئناف (في الأودة المدنية والتجارية):

(من حيث أن الأعمال المدعى بأجرائها سلامة بك (المدعي) في المدة المذكورة هذه ليست أعمال مستجدة صار تكليفه بها بل إنها استعلامات واستفهامات ويجب عليه في كل الأحوال استبقا تلك المأمورية في يوم أخلاه منها.

(وأن سلامة بك أجرى مناظرة المهمات المذكورة.

(ولهذا توضح للبيك الموما إليه بتلك الإفادة بأنه يعلم مسألة تلك الرسوم وأنه يلزم إعطاء أفكاره فيما تطلبه مصلحة السكة الحديد.

وهذا لا يعد عمل جديد.

(وحيث أنه لما علم للحربية بناء على طلب سلامة بك قررت اللجنة بتعيين واحد كاتب بماهية شهري 1200 قرش.

وحيث بناء على هذه الأسباب يتعين لغو الحكم الابتدائي).

وفي السنة عينها نشرت مجلة الحقوق بحثاً في (الاقتصاد المدني)؛ ولكن بوادر لغة سليمة بدأت تظهر وسط هذا الضعف كتلك التي يشرح بها هذا الحكم الصادر من إحدى المحاكم الابتدائية عدم قابلية بعض الالتزامات للانقسام.

(فلنبحث الآن عن ماهية التعهد غير القابل للانقسام فنجد أنهم عرفوه بقولهم هو ما كان موضوعه شيئاً أو عملاً لا يمكن الوفاء به مقسماً وقت تكوين العقد. وقد قسم العلامة ديمولان الشهير التعهدات غير القابلة للانقسام إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول عدم الانقسام الناشئ عن العقد وهو المعبر عنه بعدم الانقسام الطبيعي أو المطلق أو الضروري. . .

فيظهر جلياً أن عدم الانقسام هذا هو اضطراري وخارج عن إرادة المتعاقدين لأنه ليس في وسعهم وقدرتهم تغبير ماهية وطبيعة الأشياء).

ثم طفرت لغة المحاكم طفرة سعيدة وظهر التحسن واضحاً ملموساً في العشر سنوات التالية على يد فحول غذى بهم القضاء الأهلي بعد سنة 1890. أنظر إلى هذه الدائرة بمحكمة الاستئناف كيف أصبحت تكتب برياسة حامد محمود وعضوية قاسم أمين ودوهلتس (حقوق سنة 1896).

(وحيث أن القاضي بتخطيه هذه الحدود (أي حين يتخطى القيود الموضوعة في قانون تشكيل المحكمة) صار عديم الصفة في الفصل وأصبح كأنه في بلد أجنبي. ومتى انعدمت صفة المحكمة في الفصل لا تكون أحكامها أحكاماً ولا قضاتها قضاة، وإنما يكونون كأفراد فصلوا فيما رفع إليهم وصاغوا فصلهم في قالب الأحكام. وإن كان ذلك في استطاعتهم فليس في وسعهم أن يمنحوها من عندياتهم ما حرمه الشارع من القوة).

وما أجمل هذا الإيجاز في بيان موضوع النزاع المطروح على دائرة أخرى (دائرة أحمد عفيفي وسعد زغلول وكوريت):

(وحيث أن نقطة النزاع في هذه الدعوى هي من هو ملزم بدفع مبلغ المائة وثمانين جنيهاً إلى الخواجة سكوبو، هل تكون الست نفيسة ملزمة أو الشيخ أحمد الحكيم أو الاثنان معاً؟ وفي الحالة لأخيرة: هل تلك الملزومية بالتضامن أم لا؟).

ومضى الرقي في طريقه بعد ذلك غير وان ولا متردد، فساير سمو الأسلوب نضوج الفكر، واكتشفت أو نحتت ألفاظ عربية كثيرة لتؤدي معاني فقهية حديثة، وغمر سيل هذه النهضة المباركة دور المحاكم كلها لا فرق بين جزئية وابتدائية واستئنافية. ثم جاءت محكمة النقض في العهد الأخير فطبعت لغة الأحكام بطابع جليل ممتاز جمع إلى دقة الأداء برشاقة اللفظ وجمال الأسلوب.

لسنا نبالغ ولا نلقى القول بغير دليل. (وعلى من مارى - كما يقول رئيس محكمة النقض الجليل في خطبته الخالدة - أن يقرأ فأنه لا رأي لغير مطلع عليم).

وإن المطلع العليم ليحار أي زهر يقتطف وسط هذه الجنة الفيحاء. لقد طغى تيار الإجادة فاكتسح بقايا العجمة وضآلة التعبير وأصبحنا حتى في القضايا البسيطة أمام أحكام حبك نسجها وأشرقت ديباجتها. اقرأ هذا الحكم لقاض جزئي فاضل (إسكندر حنا) يقرر فيه القواعد التي يجب على سائقي السيارات مراعاتها إذا ما اقتربوا من تقاطع شارعين، ويتحدث عن ماهية هذه القواعد قانوناً:

(وحيث أن المدعي المدني يقول إنه كان سائراً في شارع رئيسي ومن حقه أن يأمن السير فيه ولا يعكر عليه أمنه السيارات الخارجة من الشوارع المتقاطعة فواجبها ألا تخرج إلى الشارع الرئيسي إلا بعد الاستيثاق من خلوه.

وحيث أنه ليس في اللوائح أو الأوامر الإدارية تقسيم الشوارع بين رئيسية وفرعية وما هي إلا قواعد أوحى بها العقل، فتواضع الناس على العمل بها اتباعاً لما تقضي به مصالحهم وما يستوجبه ضمان أرواحهم أثناء سيرهم في الطرق العمومية وتنظيمها لمرورهم. . . والواجب يقضي على من يقود سيارة في شارع متقاطع مع شارع رئيسي أن يتحقق قبل محاولة اجتيازه من خلوه أو من إمكانه المرور فيه قبل أن تدركه السيارات السائرة فيه، ولكن ليس معنى ذلك أن السائق الذي يسير في شارع رئيسي يتهاون في قيادته إلى حد الخطأ أو الإهمال، فأنه يتعين عليه أن يكون شديد الحذر كلما اقترب من نقطة التقاطع وأن يخفف من سرعة سيارته اجتناباً للمفاجآت التي قد تحصل على غرة).

بيان كامل لما احتواه رأس الكاتب من قهم صحيح لقواعد السير، خطته يراعة مالكة لناصية الألفاظ تضعها حيث يجب أن توضع في أسلوب سهل وشيق.

واقرأ هذا الحكم للقاضي (حسن جاد) في قضية رفعها رجل على شريكه في الجريمة بطلب استرداد ما دفعه إليه ثمناً لاشتراكه، ووجد القاضي نفسه أمام رأيين فقهيين لكل منهما أنصاره ومخالفوه. أنظر كيف يؤيد الرأي الذي اختاره لنفسه تأييد أديب بارع:

(وحيث أن المدعي عليه دفع بعدم قبول الدعوى قولاً منه بأن استرداد المبلغ على فرض حصول دفعه أمر غير جائز لأن الدفع إنما حصل تنفيذاً لارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.

وحيث أن هذه المسألة وإن اشتد الجدل وكثر التحاور واختلفت الآراء وتناقضت الأحكام بشأنها، إلا أن المحكمة ترى رجحان المذهب القائل بجواز الاسترداد. لا لأنه هو المذهب السائد المتغلب بين الشارحين والمحاكم فقط، بل لما فيه من مزايا وما في عكسه من آفات.

وتعليل ذلك ظاهر لأن في اعتماد الدفع إفراراً للمحظور وتشجيعاً للفاجر على فجره. دع أن القانون نفسه لا يرتب أثراً للعقد القائم على سبب غير مشروع، ولا يمكن أن تفهم هذه القاعدة وتدرك حكمتها إلا إذا محوت أثر التعاقد وعاد ما كان إلى ما كان.

ذلك خير من الرأي القائل بأنه لا ينبغي مساعدة أي من طرفي التعاقد لأنه ليس لمن خالف القانون أن يستعين بالقانون ليحميه. ذلك بأن أصحاب هذا الرأي وهذه حجتهم لم يعبئوا بما يترتب على المنع من معاملة القابض على السحت معاملة أخف وأصلح من معاملة القابض على الحلال. بل إن هذه الحجة قد تلتوي على أصحابها في بعض الأحوال ويكون من نتائجها أن تتفاوت المعاملة بين العاقدين فيحل لأحدهما ما يحرم على الآخر.

وهذا من الوجهة القانونية. وأدب النفس يقضي بأن ما خرج عن النظام العام يجب إرجاعه إليه؛ ولما كان تنفيذ العقد الباطل خروجاً عن النظام وجب إلغاء التنفيذ ورد الحالة إلى ما كانت عليه قبله. ومن مصلحة المجموع أن يعلم سلفاً كل مقدم على مباشرة عقد باطل أنه لا يملك تنفيذ العقد بل ولا يملك الاحتفاظ بما تم لمصلحته تنفيذاً للتعاقد).

لغة ممشوقة تحبب إليك لو كنت من قضاة الدرجة الثانية البحث في الدعوى وتصور لك قاضي الدرجة الأولى رجلاً له قيمته فلا تقبل على هدم حكمه إن أردت الإلغاء إلا بحذر واحتراس.

وهذا قاض ثالث - مصطفى مرعي - يجيد كتابة الأحكام على حداثة عهده بالقضاء. أنظر كيف انقلب قلم المذكرات الجامح يراعة متزنة هادئة تتخير لكل لفظ موضعه ولا تتزيد في الأسباب حرفاً. أنظر إليه يطبق قاعدة أن العبرة في العقود بمعانيها لا بمبانيها:

(وحيث أن الطعن الثاني الذي وجهه المدعي للعقد يتطلب البحث فيما إذا كان العقد المذكور قد استوفى شروط البيع فيكون ملزماً للبائع أو هو لم يستوف هذه الشروط خلافاً لظاهره فيكون هبة أو وصية يسترها بيع.

وحيث أن المحكمة عند إجراء هذا البحث لا تستطيع أن تنظر إلى العقد في ظاهره دون أن ترجع إلى الظروف التي أحاطت بالمتعاقدين، لأن العبرة في وصف العقود بالحقيقة التي قصدها المتعاقدون لا بالصورة التي تدل عليها الألفاظ والنصوص. كما أن المحكمة لا تستطيع أن تنظر إلى العقد المذكور مستقلاً عن الورقة الأخرى التي استصدرها الوالد من ابنه على طول المدة التي تقرب من سنة بين تاريخ العقد وتاريخ الورقة سابقة الذكر لأن تحرير هذه الورقة معناه أن المتعاقدين أرادا أن يكملا بها العقد بحيث يصبح منه جزءاً لا ينفصل، أو تكون معه كلا لا يقبل التجزئة).

تلك نماذج للغة الأحكام في يومنا الحاضر أتينا بها على سبيل التمثيل لا الحصر، فإن مجموعات الأحكام زاخرة بثمار قرائح خصبة وأقلام مواتية.

(وعلى من مارى أن يقرأ فإنه لا رأي لغير مطلع عليم).

وحدث ولا حرج عن أحكام محكمة النقض والإبرام في عهدها الحاضر. ارجع إلى أي حكم تقع عليه يدك من أحكام دائرتيها. اقرأ ما شئت بلا تمييز تقرأ أدباً عالياً قد أسبغ على قضاء المحكمة العليا ما كان يجب له من روعة وجلال.

لسنا نحاول هنا تحليلاً لهذه الناحية من أدب العصر، ولكن من ذا يملك أن يمر دون أن يقف وقفة إعجاب وطرب على مثل هذا القول لمحكمة النقض ترسم به حدود حرية النقد:

(وبما أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن العرف جرى على المساجلة بالعبارات الحماسية والأساليب التخيلية وألفاظ التهويل والمبالغة والتحذير والترهيب لمجرد التأثير على النفس وحملها على التصديق في الشؤون التي ليس من المستطاع حمل الناظر على تصديقها بالطرق البرهانية الهادئة. هذا الرأي لا تجيزه محكمة النقض والإبرام، بل إنها تصرح بأن فيه خطراً على كرامة الناس وطمأنينتهم وتشجيعاً للبذاءة ودنس الشتائم. والحقيقة ليست بنت التهويل والتشهير والمبالغة والترهيب بل بنت البحث الهادئ والجدل الكريم. وإذا كان لحسن النية مظهر ناطق فإنه الأدب في المناظرة، والصدق في المساجلة).

بل انظر إلى لغة هذه العاطفة الجياشة تجلجل بحق الإنسان إذا عذبه إنسان لا فرق لدى حارسة القانون بين رجل ورجل:

(وبما أن هذه المعاملة التي أثبتت المحكمة أن المجني عليه كان يعامل الطاعنين بها هي إجرام في إجرام، ومن وقائعها ما هو جناية هتك عرض يعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة. وكلها من أشد المخازي إثارة للنفس واهتياجاً لها ودفعاً بها إلى الانتقام. ولو صح أن المأمور كان يطلب نوم الطاعنين بمركز البوليس كما يقول الشاهد الذي اعتمدت المحكمة شهادته، وكان هذان الطاعنان يتخوفان من تكرار ارتكاب مثل هذه المنكرات في حقهما كما يقول وكيل أحدهما في تقرير الأسباب وفي المرافعة الشفهية، فلا شك أن مثلهما الذي أوذي واهتيج ظلماً وطغياناً والذي ينتظر أن يتجدد إيقاع هذا الأذى به - لا شك أنه إذا اتجهت نفسه إلى قتل معذبه فأنها تتجه إلى هذا الجرم موتورة مما كان، منزعجة واجمة مما سيكون؛ والنفس الموتورة المنزعجة هي هائجة أبداً لا يدع انزعاجها سبيلاً إلى التبصر والسكون حتى يحكم العقل هادئاً متزناً فيما تتجه إليه الإرادة من الأغراض الإجرامية التي تتخيلها قاطعة لشقائها. ولا شك بناء على هذا أن لا محل للقول بسبق الإصرار، إذ هذا الظرف يستلزم ألا يكون لدى الجاني من الفرصة ما يسمح له بالتروي والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه).

نظرة إلى الأمام

والآن وقد استدبرنا حياة اللغة القضائية كما كانت، واستعرضنا بعض الأدلة القائمة على نهضة حالية لا تنكر، نود لو استطعنا أن نزيح طرفاً من سجف المستقبل فنطل على ما يعده الزمن لهذه اللغة الكريمة العزيزة.

كأني بها وقد راق لها الجو وانبسط أمامها ميدان العمل فسيحاً غير محدود، كأني بها وقد استولت على مشاعر جيل جديد ممعن في الأدب وثقافة العصر، فراح يفكر فيها ويكتب ويؤلف، وكأني بهذا الجيل وقد ضرب بسهم في جهود البشرية نحو الكمال، وكأني بمصر وقفت على قدميها في طليعة العالم العربي تبادل الغرب ثقافة بثقافة وتبيعه علماً بعلم.

لست بحالم. إني أرى هذا اليوم رأي العين.

(تم البحث)

زكي عريبي