مجلة الرسالة/العدد 113/الكتب

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة

مجلة الرسالة/العدد 113/الكتب

ملاحظات: بتاريخ: 02 - 09 - 1935



كتاب الأموال

في 616 صفحة

لأبي عبيد القاسم بن سلام

للأستاذ محمد بك كرد علي

ولد أبو عبيد في هراة وأبوه مملوك رومي، وتخرج في بغداد على أئمة وقته وروى عنه أئمة مذكورون، وكان آية في النحو واللغة والحديث والفقه، وعدَّ أعلم رجال عصره بلغات العرب، قال إبراهيم الحربي:

رأيت ثلاثة تعجز النساء أن تلد مثلهم: رأيت أبا عبيد ما أمثله إلا بجبل نفخ فيه روح، ورأيت بشر بن الحرث فما شبهته إلا برجل عجن من قرنه إلى قدمه عقلاً، ورأيت أحمد بن حنبل فرأيت كأن الله قد جمع له علوم الأولين من كل صنف، يقول ما يشاء ويمسك ما يشاء. وروى الناس من الكتب المصنفة لأبي عبيد بضعة وعشرين كتاباً في القرآن والفقه وغريب الحديث والغريب المصنف والأمثال ومعاني الشعر وكتاب الأموال، والغريب المصنف زعموا أنه أجل كتبه

كان أبو عبيد خاصاً بعبد الله بن طاهر الوزير المشهور أغناه بما أعطاه، ولقد بعث أبو دُلف إلى عبد الله بن طاهر يستهديه أبا عبيد شهرين، فأنفذه إليه فأقام شهرين، فلما أراد الانصراف وصله بثلاثين ألف درهم فلم يقبلها. وقال: أنا في جنبة رجل لم يحوجني إلى صلة غيره، فلما عاد إلى ابن طاهر وصله بثلاثين ألف دينار. فقال: أيها الأمير قد قبلتها، ولكن قد أغنيتني بمعروفك وبرك، وقد رأيت أن أشتري بها سلاحاً وخيلاً وأُوجه بها إلى الثغر ليكون الثواب متوفراً على الأمير ففعل، وهذا من العلم الحقيقي والخلق الكامل، وعزة النفس إذا فقدت من العلماء خاصة صار العلم تهريجاً ومهزلة

قالوا: ولما عمل أبو عبيد كتاب الغريب عرضه على عبد الله ابن طاهر فاستحسنه وقال: إن عقلاً بعث صاحبه على عمل مثل هذا الكتاب لحقيق ألا يخرج عنا إلى طلب المعاش. فأجرى له عشرة آلاف درهم في كل شهر، قال أبو عبيد: كنت في تصنيف هذا أربعين سنة؛ وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في مواضعها من الكتاب، فأبيت ساهراً فرحاً مني بتلك الفائدة، وأحدكم يجيئني فيقيم عندي أربعة أشهر أو خمسة أشهر فيقول قد أقمت الكثير. وكان أبو عبيد يقسم الليل أثلاثا فيصلي ثلثه وينام ثلثه ويصنف ثلثه. وذكر من ترجموا له أنه كان فاضلاً في دينه وفي علمه، ربانياً متفننا في أصناف علوم الإسلام، صحيح النقل لم يطعن عليه في شيء من أمره ودينه

غلب على أبي عبيد جمع المتفرق في الكتب وتفسيره وذكر الأسانيد، وصنف المسند على حدته، وأحاديث كل رجل من الصحابة والتابعين على حدته، وأجاد تصنيفه، فرغب فيه أهل الحديث والفقه واللغة لاجتماع ما يحتاجون إليه فيه، وكتابه الوحيد الذي ظهر بالطبع كتاب الأموال وهو كما وصفوه من أحسن ما صنف في الفقه وأجوده. جرى فيه على أسلوب قدماء المؤلفين من إيراد الرواية والسند في الأحاديث، لكنه لا يطيل في ذكر الرواة وينسب الحديث إلى آخر راوية معتمد، ثم يشرع في شرح ما أبهم وتفسير ما أعضل من الأحكام، يرجح ما هو أولى بالترجيح، ويبين عن رأيه بصراحة. بأسلوب محكم سلس ينم عن إحاطته بالأقوال الصحيحة المأثورة عن صاحب الشرع، ثم يشير إلى عمل الصحابة والتابعين من بعده في أحكام الأموال وصنوفها والفيء والصدقات والجزية وفتوح الأرضين صلحاً أو عنوة، وما يتبع ذلك من الأحكام التي قال بها القرآن أو فسرتها السنة أو عدلها بعض الصحابة بحسب الحال

فقد ذكر في باب ما لا يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة وفي أمصار المسلمين وما لا يجوز قول عمر (ض) (لا كنيسة في الإسلام ولا خصاء) وقول عمر بن عبد العزيز: (لا تهدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار، ولا تحدثوا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار)، فقال أبو عبيد: أُراه يعني الكنائس والبيع وبيوت النيران يقول: لا ينبغي أن تكون مع المساجد في أمصار المسلمين. قال أبو عبيد، فهذا ما جاء في الكنائس والبيع وبيوت النار، وكذلك الخمر والخنازير قد جاء فيهما النهي عن عمر، ثم قال: وأما وجوه هذه الأحاديث التي منع فيها أهل الذمة من الكنائس والبيع وبيوت النيران والصليب والخنازير والخمر أن يكون ذلك في أمصار المسلمين خاصة، وبيانه في حديث ابن عباس. حدثنا أبو عبيد قال: سمعت علي بن عاصم يحدث عن أبي علي الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس قال: أيُّما مِصرٍ مَصّرَته العرب؛ فليس لأحد من أهل الذمة أن يبنوا فيه بيعة ولا يباع فيه خمر، ولا يقتنى فيه خنزير ولا يضرب فيه بنقوس، وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يوفوا لهم به. قال أبو عبيد: وقوله كل مصر مصرته العرب يكون التمصير على وجوه: فمنها البلاد التي يسلم عليها أهليها مثل المدينة والطائف واليمن، ومنها كل أرض لم يكن لها أهل فاختطها المسلمون اختطاطاً، ثم نزلوها مثل الكوفة والبصرة وكذلك الثغور، ومنها كل قرية افتتحت عنوة، فلم ير الإمام أب يردها إلى الذين أخذت منهم. ولكنه قسما بين الذين افتتحوها كفعل رسول الله (ص) بأهل خيبر. فهذه أمصار المسلمين التي لا حظَّ لأهل الذمة فيها، إلا أن الرسول كان أعطى أهل خيبر اليهود معاملة لحاجة المسلمين وكانت إليهم، فلما استغنى عنهم أجلاهم عمر وعادت كسائر بلاد السلام: فهذا حكم أمصار العرب، وإنما نرى أصل هذا من قول رسول الله (ص) أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وفي ذلك آثار ثم ساق الأحاديث، والمأثور عن عمر في جلاء غير المسلمين من جزيرة العرب، وذكر بلاد الصلح كهَجر والبحرين وأَيلة ودومة الجندل وأَذْرُح. وذكر أحكام البلاد التي فتحها عمر كالشام ومصر والعراق الخ

ومما ذكر، وهو ما نطيل بنقله إرادة الوقوف على طريقته في تأليفه، (ص 169) أن عمر بن الخطاب استعمل عُمَيْر ابن سعد أو سعد على طائفة الشام، فقدم عليه قَدمة فقال: يا أمير المؤمنين، إن بيننا وبين الروم مدينة يقال لها عرب السوس وإنهم لا يخفون على عدونا من عوراتنا شيئاً، ولا يظهروننا على عوراتهم، فقال له عمر: فإذا قدمت فخيرهم بين أن تعطيهم مكان كل شاة شاتين، ومكان كل بعير بعيرين، ومكان كل شيء شيئين فان رضوا بذلك فأعطهم وخَرّبها، فان أبو فانبذ إليهم وأجلهم سنة ثم خرّبها، فقال: اكتب لي عهداً بذلك فكتب له عهداً، فلما قدِم عمر عليهم عرض عليهم فأبوا، فأجلهم سنة ثم أخَرّبها. قال أبو عبيد: وهذه مدينة بالثغر من ناحية الحدث يقال لها عرب سوس وهي معروفة هناك - ومعروفة لعهدنا بهذا الاسم أيضاً - وقد كان لهم عهد فصاروا إلى هذا. وإنما نرى عمر عرض عليهم ما عرض من الجلاء، وأن يُعْطَوْا الضعف من أموالهم، لأنه لم يتحقق ذلك عنده من أمرهم، أو أن النكث كان من طوائف منهم دون إجماعهم، ولو أطبقت جماعتهم عليه ما أعطاهم من ذلك شيئاً إلا القتال والمحاربة، وقد كان نحوٌ من هذا قريباً الآن في دهر الأوزاعي بموضع بالشام يقال له جبل لبنان، وكان ناس من أهل العهد فأحدثوا حدثاً، وعلى الشام يومئذ صالح بن علي فحاربهم وأجلاهم، فكتب الأوزاعي فيما ذكر لنا محمد بن كثير برسالة طويلة منها: (قد كان من إجلاء أهل الذمة من أهل جبل لبنان، مما لم يكن تمالأ عليه خروج من خرج منهم، ولم تُطبق عليه جماعتهم، فقتل منهم طائفة ورجع بقيتهم إلى قراهم. فكيف تأخذ عامة بعمل خاصة فيخرجون من ديارهم وأموالهم. وقد بلغنا أن من حكم الله جل وعز أنه لا يأخذ العامة بعمل الخاصة ولكن يأخذ الخاصة بعمل العامة، ثم يبعثهم على أعمالهم، فأحق ما اقتدى به ووقف عليه حكم الله تبارك وتعالى، وأحق الوصايا بأن تحفظ وصية رسول الله (ص)، وقوله: (من ظلم معاهداً أو كفله فوق طاقته فأنا حجيجه، ومن كانت له حرمة في دمه فله في ماله والعدل عليه مثلها، فانهم ليسوا بعبيد فتكونوا من تحويلهم من بلد إلى بلد في سعة، ولكنهم أحرار أهل ذمة الخ). وكتاب الأوزاعي هذا نقله البلاذري في فتوح البلدان مع اختلاف يسير

وهكذا يمضي المؤلف في تأليفه ومعالجة فصول كتابه الممتع. يأتي بالآثار المشهورة الصحيحة على مثل هذه الطريقة السهلة، وفيها جمل من الأحكام التي استخرجها الحكام بعد عهد صاحب الشرع الأعظم. وقد أورد كثيراً من الكتب والمعاهدات والعقود والاقطاع، وذكر فصولاً في الصدقات والغنائم والزكوات وثمار الأرضين وما يجبى منها وما لا يجنى والمعادن والركاز والمكاييل والمكوس والعشور ومخارج الصدقة وسبيلها التي توضع فيها والوقف، إلى غير ذلك من الأبواب بحيث لم يترك شيئاً مما يحتاج إليه من يريد الوقوف على أحكام كل ذلك في الإسلام، وإن كان أكثره، ويا للأسف أصبح يتلى اليوم للعلم به فقط، أو التربك بسيره السلف الصالح وترداده لمعرفة تاريخ تشريعهم

ومما قال في إسقاط الجزية عمن أسلم: وإنما احتاج الناس إلى هذه الآثار (عن الصحابة وغيرهم) في زمن بني أُمية، لأنه يروى عنهم أو عن بعضهم أنهم كانوا يأخذونها منهم وقد أسلموا، يذهبون إلى أن الجزية بمنزلة الضرائب على العبيد، يقولون فلا يسقط إسلام العبد عنه ضريبته، ولهذا استجاز من استجاز من القراء الخروج عليهم، وقال إن عمر بن عبد العزيز فرض على رهبان الديارات على كل راهب دينارين، ولا أرى عمر فعل هذا إلا لعلمه بطاقتهم له، وأن أهل دينهم يتحملون ذلك لهم، كما أنهم يكفونهم جميع مؤوناتهم! وقال إن رسول الله (ص) استحل دماء بني قريظة لمظاهرتهم الأحزاب عليه، وكانوا في عهد منه، فرأى ذلك نكثاً لعهدهم وإن كانوا لم يقتلوا من أصحابه أحدا، ونزل بذلك القرآن في سورة الأحزاب، قال وكذلك آل أبي الحقيق رأى كتمانهم إياه فاشترطوا له ألا يكتموه نكثاً، وقد حكم بمثل ذلك عمرو بن العاص بمصر

وقال في القريات التي أقطعها الرسول لتميم الداري في فلسطين: إنها أرض معمورة لها أهل فإنما ذلك على وجه النفل له من رسول الله (ص)، لأن هذا كان قبل أن تفتح الشام، وقبل أن يملكها المسلمون، فجعلها له نفلا من أموال أهل الحرب إذا ظهر عليها، وهذا كفعلة بابن بقيلة عظيم الحيرة حين سأله إياها الشيباني، فجعلها له بمثل افتتاح الحيرة، فأمضاها له خالد ابن الوليد حين ظهر عليها، وكذلك إمضاء عمر لتميم حين افتتح فلسطين. ومما قال في الإقطاع: (وأما إقطاع أبي بكر طلحة وعيينة، وما كان من إنكار عمر ذلك وامتناعه من الختم عليه، فلا أعلم له مذهبا إلا أن يكون رأي عمر أنه كان يومئذ يكره الإقطاع ولا يراه، ألا تسمع قول طلحة: (أهذا لك دون الناس) ثم رأى بعد ما أفضى الأمر إليه غير ذلك، فقد علمنا أنه قد أقطع غير واحد في خلافته، وهذا كالرأي يراه الرجل ثم يتبين له الرشد في غيره فيرجع إليه، وهذا من أخلاق العلماء قديما وحديثا)

ومما قال في السبب الذي دعا إلى ضرب الدراهم: (قال أبو عبيد: سمعت شيخا من أهل العلم بأمر الناس، كان معنياً بهذا الشأن، يذكر قصة الدراهم وسبب ضربها في الإسلام، وقال: إن الدراهم التي كانت نقد الناس على وجه الدهر لم تزل نوعين: هذه السود الوافية، وهذه الطبرية العُتُق، فجاء الإسلام وهي كذلك، فلما كانت بنو أُمية وأرادوا ضرب الدراهم نظروا في العواقب فقالوا: إن هذه تبقى مع الدهر، وقد جاء فرض الزكاة (إن في كل مائتين أو في خمس أواقيَّ خمسة دراهم) والأوقية أربعون، فأشفقوا إن جعلوها كلها على مثال السود؛ ثم فشا فشواً بعد لا يعرفون غيرها، أن يحملوا معنى الزكاة على أنها لا تجب حتى تبلغ تلك السود العظام، مائتين عدداً فصاعداً، فيكون في هذا بخس للزكاة؛ وأشفقوا إن جعلوها كلها على مثال الطبرية أن يحملوا المعنى على أنها إذا بلغت مائتين عدداً حلت فيها الزكاة، فيكون ذلك اشتطاطاً على رب المال، فأرادوا منزلة بينهما يكون فيها كمال الزكاة من غير إضرار بالناس، وأن يكون مع هذا موافقا لما وقت رسول الله (ص) في الزكاة؛ إلى أن قال بعد شرح ما عملوه بشأن الدراهم: فمضت سنة الدراهم على هذا واجتمعت عليه الأمة فلم تختلف أن الدرهم التام هو ستة دوانيق، فما زاد أو نقص قيل درهم زائد أو ناقص، فالناس في زكاتهم بحمد الله ونعمته على الأصل الذي هو السنة والهدى لم يزيغوا عنه ولا التباس فيه، وكذلك المبايعات والديات على أهل الورق، وكل ما يحتاج إلى ذكرها فيه، هذا كما بلغنا، أو هذا معناه اهـ)

ومما روي في صدقة الحلي من الذهب والفضة: (إن عبد الله ابن عمرو حَلّى ثلاث بنات له بستة آلاف دينار، فكان يبعث مولى له جليداً كل عام فيخرج زكاته منه)، ومما قال: (وشرائع الإسلام أُمهات لا يقاس بعضها ببعض، لأن لكل واحدة حكماً غيرُ الأخرى)، ونقل كثيراً من كتب عمر بن عبد العزيز تأييداً للأحكام التي وردت في القرآن وفسرتها السنة، وكان عمل الراشدين ومن بعدهم سنة متبعة في الأموال، ومنها كتب عمر بن عبد العزيز: أن اقضوا عن الغارمين، فكتب إليه: إنا نجد الرجل له المسكن والخادم والفرس والأثاث. فكتب عمر: لابد للمرء المسلم من مسكن يسكنه، وخادم يكفيه مهنته، وفرس يجاهد عليه عدوه، ومن أن يكون له الأثاث في بيته، نعم فاقضوا عنه فانه غارم)

ويغتبط قارئ كتاب الأموال أن يرى نور العقل يتخلل كلام أبي عبيد، وأن يقرأ فيه صورة جميلة من تأليف القوم في القرن الثاني وأوائل الثالث بهذه البلاغة الخالية من التكلف. ولو كتبت العلوم الإسلامية كلها على المثال الذي كتب به علماء القرون الأولى لاقتصرت على طالبها طرق التعليم. ولنجا الناس من استظهار تلك الدساتير التي جمد من اقتصر عليها، وسار من تفلت من قيودها سيراً متساوقاً وصل به إلى الغاية، ويشبه كتاب الأموال في تأليفه تأليف يحيى بن آدم في الخراج، ولا يشبه كتاب الخراج لأبي يوسف بأسلوبه، لأن هذا عبارة عن رسالة شرعية سياسية إدارية كتبها إمام عظيم لإمام عظيم في إصلاح مملكته، وأورد له الأحكام للتدليل على ما يقول، ولم يكتبها للتعليم والتفقيه، وفي كتاب الأموال كثير من الفصح والشوارد اللغوية وألفاظ يمكن إحياؤها وهي اليوم منسية أو في حكم المنسي

ويسرني أن ناشر كتاب الأموال الأستاذ محمد حامد الفقي هو من علماء الأزهر، وقد جوّد في التصحيح والتعليق عليه، وإيراد الروايات المختلفة، وطبعه على نسختين مصرية وشامية، على ما كان وقف على طبع غيره مثل: (تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول) لابن الديبع الشيباني (944هـ)، ويلاحظ أنه كان من المفيد للكتاب لو أن ناشره الأستاذ الفقي وضع له فهارس على نحو ما فعل الأستاذ أحمد محمد شاكر لما أعاد نشر كتاب الخراج ليحيى بن آدم القرشي، فانه حلاه بالفهارس على مثال علماء المشرقيات عندما يعانون نشر كتبنا، فيقربون فوائدها بما يؤلفون لها من فهارس بأسماء الرجال والبلدان وغير ذلك، وقد يضعون للكتاب الواحد خمساً أو سبعاً من الفهرستات المختلفة تيسيراً على القارئ، وهذا ما بدأت به دار الكتب المصرية في مطبوعاتها في الأمهات المعتبرة التي تتحف بها العالم العربي الحين بعد الآخر

محمد كرد علي