كتاب الأم/كتاب الجنائز/باب عدة غسل الميت

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
ملاحظات: باب عدة غسل الميت


[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: أقل ما يجزئ من غسل الميت الإنقاء كما يكون أقل ما يجزئ في الجنابة، وأقل ما أحب أن يغسل ثلاثا فإن لم يبلغ بإنقائه ما يريد الغاسل فخمس فإن لم يبلغ ما يحب فسبع، ولا يغسله بشيء من الماء إلا ألقى فيه كافورا للسنة، وإن لم يفعل كرهته، ورجوت أن يجزئه، ولست أعرف أن يلقى في الماء ورق سدر، ولا طيب غير كافور، ولا يغره، ولكن يترك ماء على وجهه، ويلقي فيه الكافور.

كتاب الأم - كتاب الجنائز
باب ما جاء في غسل الميت | باب في كم يكفن الميت | باب ما يفعل بالشهيد، وليس في التراجم | باب المقتول الذي يغسل، ويصلى عليه، ومن لم يوجد، وليس في التراجم | باب اختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار ليس في التراجم | باب حمل الجنازة وليس في التراجم | باب ما يفعل بالمحرم إذا مات وليس في التراجم | باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيها، وما يفعل بعد كل تكبيرة، وليس في التراجم | باب الخلاف في إدخال الميت القبر | باب العمل في الجنائز | باب الصلاة على الميت | باب اجتماع الجنائز | باب الدفن | باب ما يكون بعد الدفن | باب القول عند دفن الميت | باب القيام للجنازة | غسل الميت | باب عدة غسل الميت | ما يبدأ به في غسل الميت | عدد كفن الميت | العلل في الميت | من يدخل قبر الرجل | باب التكبير على الجنائز | باب الحكم فيمن دخل في صلاة أو صوم هل له قطع ما دخل فيه قبل تمامه؟ وليس في التراجم | باب الخلاف فيه