قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2192

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
2191
​قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2192​ المؤلف غير محدد
2193


Wikipedia logo اقرأ عن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2192 في ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

إن مجلس الأمن،

إذ يلاحظ مع القلق أن الحالة في الشرق الأوسط يسودها التوتر ومن المرجح أن تظل كذلك ما لم وإلى أن يتم التوصل إلى تسوية شاملة تغطي مشكلة الشرق الأوسط بجميع جوانبها،

وقد نظر في تقرير الأمين العام عن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك المؤرخ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 (S/PRST/2014/859)، وإذ يعيد أيضاً تأكيد قراره 1308 (2000) المؤرخ 17 تموز/ يوليه 2000،

وإذ يشدد على أن كلا الطرفين يجب أن يلتزما بأحكام اتفاق عام 1974 لفض الاشتباك بين القوات المبرم بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية وأن يتقيدا تماماً بوقف إطلاق النار،

وإذ يتفق مع الأمين العام فيما توصل إليه من استنتاجات تفيد بأن الأنشطة العسكرية المستمرة من جانب أي جهة فاعلة في منطقة الفصل بين القوات ما زالت تنطوي على إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، وتهديد استمرار وقف إطلاق النار بين البلدين، وتعريض السكان المدنيين المحليين وأفراد الأمم المتحدة في الميدان للخطر،

وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء جميع انتهاكات اتفاق فض الاشتباك بين القوات،

وإذ يشدد على أنه يبتغي ألا تكون هناك أي قوات عسكرية في منطقة الفصل بين القوات سوى أفراد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك،

وإذ يدين بشدة القتال الضاري الذي دار مؤخراً في منطقة الفصل، وإذ يدعو جميع الأطراف في النزاع الداخلي السوري إلى وقف الأعمال العسكرية في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك واحترام القانون الدولي الإنساني، وإذ يدين كذلك استخدام الجماعات المتطرفة السورية المسلحة للأجهزة المتفجرة المرتجلة في منطقة عمليات القوة،

وإذ يدين استخدام الأسلحة الثقيلة من جانب كل من القوات المسلحة السورية والجماعات المسلحة في منطقة الفصل في إطار النزاع السوري الجاري، بما في ذلك استخدام القوات المسلحة السورية والمعارضة للديابات خلال الاشتباكات،

وإذ يردد دعوة الأمين العام جميع أطراف النزاع الداخلي السوري إلى وقف العمليات العسكرية في جميع أنحاء البلد، بما يشمل منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك،

وإذ يدين بشدة الحوادث التي هددت سلامة أفراد الأمم المتحدة وأمنهم في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك قيام جبهة النصرة باحتجاز 45 من حفظة السلام التابعين لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وإذ يشدد على أنه ما من مبرر على الإطلاق لشن هذه الهجمات على حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة واحتجازهم وإذ يؤكد على أنه من الضروري محاسبة المسؤولين عنها،

وإذ يعيد تأكيد استعداده للنظر في إدراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات التي تقدم الدعم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو إلى جبهة النصرة في قائمة الجزاءات، بما فيها الجهات التي تتولى التمويل أو التسلح أو التخطيط أو التجنيد لفائدة تنظيم الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتطبة بتنظيم القاعدة طبقاً لنظام الجزاءات المنشأ بموجب القرارين 1267/1989 (ضد تنظيم القاعدة)، بما في ذلك الجهات التي تشارك في شن الهجمات على حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة أو تدعم ذلك،

وإذ يقر بضرورة بذل جهود لتعديل وضع القوة بمرونة على أساس مؤقت للتقليل إلى أدبي حد من احتمال تعرض أفراد الأمم المتحدة للخطر أثناء مواصلة القوة تنفيذ ولايتها، مع التشديد على أن الغاية النهائية هي عودة حفظة السلام إلى مواقعهم في منطقة عمليات القوة في أقرب وقت ممكن،

وإذ يشدد على ضرورة أن تتوافر لدى قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك جميع الوسائل والموارد اللازمة للاضطلاع بولايتها على نحو سالم وآمن، وإذ يشير إلى أن سرقة الأسلحة والذخائر والمركبات وغيرها من الأصول التابعة للأمم المتحدة وعمليات سلب وتدمير مرافق الأمم المتحدة أمر غير مقبول،

وإذ يعرب عن بالغ تقديره لأفراد الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك العسكريين والمدنيين، ومن بينهم أولئك الذين ينتمون إلى فريق المراقبين في الجولان، لخدمتهم ومساهمتهم المستمرة، في ظل بيئة عمل تزداد صعوبتها، وإذ يشدد على ما يقدمه وجود القوة المستمر من مساهمة هامة في السلام والأمن في الشرق الأوسط، وإذ يرحب بالخطوات المتخذة لتعزيز سلامة وأمن أفراد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، بمن فيهم أفراد فريق المراقبين في الجولان، وإذ يشدد على ضرورة توخي اليقظة المستمرة لكفالة سلامة أفراد القوة والفريق وأمنهم،

1. يهيب بالأطراف المعنية أن تنقد فوراً قراره 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1973؛

2. يشدد على الالتزام الواقع على كلا الطرفين باحترام أحكام اتفاق عام 1974 لفض الاشتباك بين القوات احتراماً دقيقاً وتاماً، ويدعو الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار ولمنطقة الفصل بين القوات، ويشدد على وجوب ألا يكون هناك أي نشاط عسكرين من أي نوع كان في منطقة الفصل، بما في ذلك العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة العربية السورية؛

3. يؤكد على وجوب ألا يكون هناك أي نشاط عسكري لجماعات المعارضة المسلحة في منطقة الفصل، ويحث الدول الأعضاء على أن تعبر بقوة لجماعات المعارضة المسلحة السورية الموجودة في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك عن ضرورة وقف جميع الأنشطة التي تعرض للخطر حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في الميدان وأن تمنح أفراد الأمم المتحدة الموجودين في الميدان حرية أداء ولايتهم على نحو سالم وآمن؛

4. يدعو جميع الجماعات باستثناء قوة مراقبة فض الاشتباك إلى مغادرة جميع مواقع القوة ومعبر القنيطرة، وإعادة مركبات حفظة السلام وأسلحتهم ومعداتهم الأخرى؛

5. يهيب بجميع الأطراف أن تعاون تماماً مع عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وأن تحترم امتيازاتها وحصاناتها، وأن تكفل حرية حركتها، وكذلك أمن أفراد الأمم المتحدة الذين يضطلعون بولايتهم، وقدرتهم على العبور بدون عوائق وبشكل فوري، بما في ذلك إيصال معدات القوة بدون عوائق، والاستخدام المؤقت لمنافذ بديلة للدخول والخروج، حسب الاقتضاء، سعياً لضمان سير أنشطة تناوب الجنود وإعادة الإمداد على نحو سالم وآمن، طبقاً للاتفاقات القائمة، ويحث الأميين العام على الإسراع بإبلاغ مجلس الأمن والبلدان المساهمة بقوات بأي إجراءات تعيق قدرة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك على الوفاء بولايتها؛

6. يرحب بالجهود التي تبذلها قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لتنفيذ سياسة الأمين العام المتمثلة في عدم التسامح إطلاقاً إزاء الاستغلال والانتهاك الجنسيين ولكفالة امتثال أفرادها امتثتالاً تاماً لمدونة قواعد السلوك الخاصة بالأمم المتحدة، ويطلب إلى الأمين العام مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية في هذا الصدد وإبقاء مجلس الأمن على علم بذلك، ويحث البلدان المساهمة بقوات على اتخاذ الإجراءات الوقائية والتأديبية اللازمة لكفالة التحقيق في تلك الأفعال والمعاقبة عليها على الوجه السليم في الحالات التي تشمل أفراداً تابعين لها؛

7. يقرر تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لمدة ستة أشهر، أي حتى 30 حزيران/ يونيه 2015، ويطلب إلى الأمين العام أن يكفل أن يتوافر لدى القوة ما يلزم من قدرات وموارد للوفاء بولايتها على نحو سالم وآمن؛

8. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم كل 90 يوماً تقريراً عن تطورات الحالة وعن التدابير المتخذة لتنفيذ القرار 338 (1973).


هذا العمل مقتبسٌ من وثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة، وهي منظمة تعتمد سياسةً تجعل من وثائقها أغلبها ملكاً عاماً بهدف نشر الأفكار الموجودة فيها بأكبر صورة ممكنة.
تُحدد التعليمات التنفيدية للمنظمة أن ما يأتي جميعه يقع في النطاق العام:
  1. المحاضر الرسمية (مخرجات المؤتمرات أو القمم و خلاصات الاجتماعات إلخ..)
  2. الوثائق الصادرة عن المنظمة والممهورة بشعارها.
  3. المواد الإعلامية التي تهدف إلى إعلام الجمهور بفعاليات الأمم المتحدة (لا تشمل المواد الإعلامية العلنية المعروضة للبيع).