قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2186

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
2185
​قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2186​ المؤلف غير محدد
2187


Wikipedia logo اقرأ عن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2186 في ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

إن مجلس الأمن،

إذ يشير إلى قراراته السابقة وبيانات رئيسه وبياناته الصحفية بشأن الحالـة في غينيـا - بيســـــاو، ولا ســـــيما القــــرارات ١٨٧٦ (٢٠٠٩) و٢٠٣٠ (٢٠١١) و٢٠٤٨ (٢٠١٢) و٢٠٩٢ (٢٠١٣) و٢١٠٣ (٢٠١٣) و٢١٥٧ (٢٠١٤)،

وإذ يحـــيط علمـــا بتقريـــر الأمـين العــام عـــن غينيا - بيســـاو المـــؤرخ ١٨ آب/ أغســــطس ٢٠١٤ (S/2014/603) ورســــالته المؤرخــــة ١١ تشــــرين الثــــاني/نوفمبر ٢٠١٤ (S/2014/805) وبما ورد فيهما من توصـيات، وإذ يشـيد بمسـاعي الممثـل الخـاص للأمـين العـام ورئيس مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا - بيساو،

وإذ يرحب بالتقدم الذي أحرزته حكومة غينيـا - بيسـاو في تحديـد أولوياتهـا الوطنيـة بعد عودة النظام الدستوري،

وإذ يشدد على ضرورة احتـرام المبـادئ الديمقراطيـة، ويؤكـد أهميـة الحوكمـة الشـاملة للجميع ودورها الأساسي في إحلال السلام الدائم في غينيا - بيساو،

وإذ يؤكد أنه لا سبيل إلى توطيد السلام والاستقرار في غينيا - بيساو إلا مـن خـلال عمليـة توافقيـة تشـمل الجميـع ويتـولى زمامهـا البلـد، وبـاحترام النظـام الدسـتوري، وإصـلاح قطاعـات الـدفاع والأمـن والعـدل، وتعزيـز سـيادة القـانون، وحمايـة حقـوق الإنسـان، وتعزيـز التنمية الاجتماعية - الاقتصادية، ومكافحة الإفلات من العقاب والاتجار بالمخدرات،

وإذ يؤكد أنه ينبغـي لجميـع الجهـات المعنيـة في غينيـا - بيسـاو أن تعمـل علـى ضـمان الاسـتقرار في الأجـل القصـير والمتوسـط والطويـل مـن خـلال إبـداء التزامهـا بوضـوح وإجـراء حـوار سياسـي حقيقـي وشـامل للجميـع بهـدف تهيئـة الظـروف المواتيـة لإيجـاد حلـول ناجعـة ومسـتدامة للمشـكلات الاجتماعيـة والاقتصـادية والسياسـية والعسـكرية الـتي يواجههـا البلـد، بما ييسر تنفيذ الإصلاحات الرئيسية وتعزيز مؤسسات الدولة،

وإذ يؤكد أهمية السعي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والتماسـك الاجتمـاعي، وينـوه إلى أهمية إشراك جميع مواطني غينيـا - بيسـاو في عمليـة المصـالحة علـى الصـعيدين الـوطني والمحلـي، وتحقيق العدالة وبسط سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب،

وإذ يلاحظ الجهود التي تبـذلها الحكومـة لبسـط سـيطرة الجهـاز المـدني وتحقيـق إشـرافه فعليــا علــى قــوات الــدفاع والأمــن، نظــرا لأن عــدم تحقيــق هــذا الأمــر قــد يحــول دون أداء مؤسســات الدولــة مهامهــا بفعاليــة نتيجــة للتواطــؤ بــين بعــض الجهــات السياســية الفاعلــة والقيادة العسكرية،

وإذ يشيد بالجهود التي تبذلها الجماعـة الاقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا للمسـاعدة في الحفاظ على السلام والأمن والتنمية ومواصلة السعي إلى تحقيق التنمية، ولدعم عمليـة إصـلاح قطــاع الأمــن في غينيــا - بيســاو، وبالتحديــد عــن طريــق أنشــطة بعثتــها في غينيــا - بيســاو (بعثة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في غينيا – بيساو)،

وإذ يحيط علما برغبة السلطات الجديدة في غينيا - بيسـاو في أن تحـافظ علـى وجـود البعثة في الميدان لكي تدعم تنفيذ الإصلاحات وتعزز الثقة في صفوف الشركاء الدوليين،

وإذ يكــرر الإعــراب عــن قلقــه حيــال التقــارير الــتي تفيــد باســتمرار الانتــهاكات والإســاءات لحقــوق الإنســان، ويــدعو حكومــة غينيــا - بيســاو إلى إجــراء تحقيقــات تتســم بالشفافية والموثوقية في جميع الادعاءات بارتكاب انتهاكات وإسـاءات لحقـوق الإنسـان، وفقـا للمعايير الدولية، ومحاسبة مرتكبيها على أفعالهم،

وإذ يكرر الإعراب عن قلقه الشديد من الخطر الذي يشكله الاتجار بالمخـدرات علـى الاستقرار، ويعيد تأكيد ضرورة التصدي لمشـكلة الاتجـار بالمخـدرات في بلـدان المنشـأ وبلـدان العبور وبلدان المقصد النهائي باتباع نهج يقوم على المسؤولية الواحدة والمشتركة،

وإذ يؤكد أن أي حل دائم لحالة عـدم الاسـتقرار في غينيـا - بيسـاو ينبغـي أن يشـمل اتخــاذ إجــراءات ملموســة لمكافحــة الإفــلات مــن العقــاب وكفالــة محاكمــة المســؤولين عــن الاغتيالات المرتكبة بدوافع سياسية وغيرها مـن الجـرائم الخطـيرة، مثـل الانتـهاكات الـتي تطـال النظام الدستوري والأنشطة المتصـلة بالاتجـار بالمخـدرات، بمـا في ذلـك محاكمتـهم أمـام آليـات العدالة الوطنية،

وإذ يرحب في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها الحكومـة لتحـديث الخطـة الوطنيـة الـتي تـدوم ثـلاث سـنوات مـن أجـل محاربـة الاتجـار بالمخـدرات والجريمـة المنظمـة والـتي أعـدت في حزيران/يونيه ٢٠١١، ولتحديد مجالات أولوية جديدة بناء على ذلك،

وإذ يكرر تأكيد أهمية استمرار الأمـم المتحـدة والشـركاء الـدوليين والإقليمـيين ودون الإقليميين والثنائيين في دعم جهود بسط الأمن وتحقيق التنمية علـى المـدى الطويـل في غينيـا - بيسـاو، لا سـيما مـن أجـل تنفيـذ الإصـلاحات في قطـاعي الأمـن والعـدل، ومكافحـة الاتجـار بالمخدرات والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، وكذلك مـن أجـل تهيئـة بيئـة مواتيـة لقيـام الحكـم الرشيد وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة،

وإذ يشيد بالعمل الهام الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة بالتعاون مع كيانات الأمم المتحدة المعنية في مجال مكافحة الاتجار بالمخـدرات والجريمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة في غينيـا - بيسـاو والمنطقـة دون الإقليميـة، وإذ يشـجع تعزيـز التعـاون بـين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتـب الأمـم المتحـدة المتكامـل لبنـاء السـلام في غينيا - بيساو،

وإذ يشدد على الحاجة الملّحة للإبقاء على قدرات مستمرة للتقييم في غينيـا - بيسـاو ومواصلة دعم المؤسسات الوطنيـة ودون الإقليميـة والإقليميـة والدوليـة المسـؤولة عـن مكافحـة الاتجار بالمخدرات،

وإذ يشـدد أيضـا علـى الحاجـة إلى زيـادة الاتسـاق والتنسـيق والكفـاءة بـين الشـركاء المعنـيين لتعزيـز جهـودهم الجماعيـة في سـبيل مكافحـة الاتجـار بالمخـدرات في غينيـا - بيسـاو، لا سيما من خلال تبادل المعلومات،

وإذ يؤكد على الدور المهم الذي تضـطلع بـه المـرأة في منـع نشـوب التراعـات وحلـها وفي بنــاء الســلام، كمــا هــو معتــرف بــه في القــرارات ١٣٢٥ (٢٠٠٠) و١٨٢٠ (٢٠٠٨) و١٨٨٨ (٢٠٠٩) و١٨٨٩ (٢٠٠٩) و١٩٦٠ (٢٠١٠) و٢١٠٦ (٢٠١٣) و٢١٢٢ (٢٠١٤)، وإذ يرحـب بمـا تقـوم بـه البعثـة مـن عمـل مـن أجـل تعزيـز مشـاركة المـرأة في هـذه المجالات في غينيا - بيساو، ويؤكد وجوب الاستمرار في مراعـاة المنظـور الجنسـاني عنـد تنفيـذ جميــع الجوانــب ذات الصــلة مــن ولايــة مكتــب الأمــم المتحــدة المتكامــل لبنــاء الســلام في غينيا - بيساو،

وإذ يـدين حـالات الصـيد غـير المشـروع وغـير المـرخص بـه في ميـاه غينيـا - بيسـاو الإقليمية ومنطقتـها الاقتصـادية الخالصـة، وكـذلك الاسـتغلال غـير القـانوني للمـوارد الطبيعيـة، مما يق ِّوض إمكانيات التنمية الاقتصادية في البلد،

وإذ يعيـد تأكيـد ضـرورة أن يواصـل شـركاء غينيـا - بيسـاو تنسـيق عملـهم بشـكل فعـال ووثيـق للمسـاعدة علـى إيجـاد حلـول لمـا تواجهـه الـبلاد مـن مصـاعب سياسـية وأمنيـة وإنمائيــة، وإذ يرحــب في هــذا الصــدد بــالجهود الــتي بــذلها الممثــل الخــاص للأمــين العــام في غينيــا - بيســاو مــن أجــل عقــد مــؤتمر دولي للجهــات المانحــة بالتشــاور الوثيــق مــع الشــركاء الإنمـائيين الـدوليين والإقليمـيين ودون الإقليمـيين بغيـة تعبئـة المـوارد اللازمـة لتنفيـذ الأولويـات الإنمائية للبلد، ومنها برنـامج الحكومـة للفتـرة ٢٠١٤-٢٠١٨ الـذي يتضـمن أولويـات فوريـة وطويلة الأجل،

وإذ يحيط علمًا بالبيان الذي أدلى به رئيس تشكيلة غينيا - بيسـاو التابعـة للجنـة بنـاء الســـلام في ١٨ تشـــرين الثـــاني/نوفمبر ٢٠١٤، ويرحـــب بـــالحوار بـــين لجنـــة بنـــاء الســـلام وغينيا - بيساو،

وإذ يرحــب أيضــا بإعــادة تفعيــل فريــق الاتصــال الــدولي المعــني بغينيــا - بيســاو وباجتماعه العاشر الذي عقد في ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤،

وإذ يقـر بضرورة قيام مكتب الأمم المتحدة المتكامـل لبنـاء السـلام في غينيـا - بيسـاو بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على النظام الدسـتوري وتعزيـز الحـوار الـوطني المتعـدد المستويات سعيا لتحقيق السلام والمصالحة،

وإذ يؤكد من جديد أهمية أن تكـون جميـع الـدول الأعضـاء علـى أهبـة للكشـف عـن حـالات الإصـابة المحتملـة بفـيروس إيبـولا ومنعهـا والتصـدي لهـا والتخفيـف مـن حـدتها داخـل الحــدود وعبرهــا، وإذ يشــير إلى اللــوائح الصــحية الدوليــة (٢٠٠٥) الــتي تهــدف إلى تحســين قـدرات جميـع البلـدان علـى كشـف العناصـر المهـددة للصـحة العامـة وتقييمهـا والإبـلاغ عنـها والتصدي لها،

وإذ يعيد تأكيد التزامه الكامل بتوطيد السلام والاستقرار في غينيا - بيساو:

١. يقــرر تمديـد ولايـة مكتـب الأمـم المتحـدة المتكامـل لبنـاء السـلام في غينيـا - بيســاو لفتــرة ٦ أشــهر اعتبــاراً مــن ١ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠١٤ وحــتى ٢٨ شــباط/ فبراير ٢٠١٤، ليقوم بما يلي:

( أ ) دعم إجراء حـوار سياسـي شـامل للجميـع وعمليـٍة للمصـالحة الوطنيـة تيسـيراً للحكم الديمقراطي؛

(ب) المساعدة على تدعيم المؤسسات الديمقراطية وتعزيز قدرة أجهزة الدولـة علـى العمل بفعالية وفقاً لأحكام الدستور؛
(ج) تقديم المشورة والدعم الاستراتيجيين والتقنيين لإنشـاء أجهـزة لإنفـاذ القـانون وأجهزة للعدالة الجنائية والسجون تتسم بالفعالية والكفاءة، وتكـون قـادرة علـى الحفـاظ علـى الأمن العام ومكافحة الإفـلات مـن العقـاب واحتـرام حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية في الوقت ذاته؛
(د) تقديم المشـورة والـدعم الاسـتراتيجيين والتقنـيين للسـلطات الوطنيـة والجهـات صــاحبة المصــلحة، بمــا في ذلــك تقــديمهما بالتنســيق مــع الجماعــة الاقتصــادية لــدول غــرب أفريقيا/بعثة الجماعة الاقتصادية لدول غـرب أفريقيـا في غينيـا - بيسـاو، لتنفيـذ إصـلاح قطـاع الأمــن الــوطني واســتراتيجيات ســيادة القــانون وإنشــاء نظــامين للقضــاء المــدني والعســكري متوافقين مع المعايير الدولية؛

(هـ)مساعدة السـلطات الوطنيـة في مكافحـة الاتجـار بالمخـدرات والجريمـة المنظمـة العابرة للحدود الوطنية، بتعاون وثيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛

(و) مساعدة السـلطات الوطنيـة في تعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايتـها والاضـطلاع أيضا بأنشطة رصد حقوق الإنسان وإعداد تقارير عنها؛
(ز) تعميم مراعاة المنظور الجنساني في أنشطة بناء السلام تمشياً مـع قـراري مجلـس الأمن ١٣٢٥ (٢٠٠٠) و١٨٢٠ (٢٠٠٨)؛
(ح) العمـــل مـــع لجنـــة بنـــاء الســـلام علـــى دعـــم أولويـــات بنـــاء الســـلام في غينيا - بيساو؛
(ط) المساهمة في تعبئة المساعدة الدولية ومواءمتها وتنسيقها، بما في ذلك مـن أجـل تنفيـذ الاسـتراتيجيات الوطنيـة لإصـلاح قطـاع الأمـن وسـيادة القـانون، وتعزيـز التعـاون مـع الاتحاد الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وجماعة البلدان الناطقـة بالبرتغاليـة، والاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين دعماً للحفاظ على النظام الدستوري وتحقيـق الاسـتقرار في غينيا - بيساو؛

٢ . يكــرر تأكيــد مطالبتــه أجهــزة الأمــن والــدفاع بالخضــوع التــام لســيطرة الجهاز المدني؛

٣ . يحث سلطات غينيا - بيساو على اتخاذ جميع التـدابير اللازمـة لحمايـة حقـوق الإنسان، ووضع حد للإفـلات مـن العقـاب، والشـروع في التحقيقـات مـن أجـل تحديـد هويـة مرتكبي الانتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان وتقديمهم إلى العدالة، واتخاذ إجراءات لحمايـة الشهود على نحو يكفل مراعاة الأصول القانونية؛

٤ . يرحـب بـالجهود المشـتركة الـتي يبـذلها الشـركاء الـدوليون، ولا سـيما الأمـم المتحــدة والاتحــاد الأفريقــي والجماعــة الاقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا والاتحــاد الأوروبي ومجموعــة الــدول الناطقــة بالبرتغاليــة، مــن أجــل تعزيــز التعــاون دعمــاً للحكومــة الديمقراطيــة الشـرعية في غينيـا - بيسـاو، ويشـجعهم علـى مواصـلة العمـل معـاً في سـبيل تحقيـق الاسـتقرار في البلد؛

٥ . يشجع الجهود المبذولـة دعمـاً لإصـلاح قطـاع الأمـن باعتبـاره عنصـراً حاسمـاً لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في غينيا - بيساو، ويشجع العمل المنسق الـذي يقـوم بـه جميع شركاء غينيا - بيسـاو دون الإقليمـيين والإقليمـيين والـدوليين المعنـيين في هـذا المجـال مـن أجل تحقيق نتائج سريعة وإيجابية؛

٦ . يطلــب إلى ســلطات غينيــا - بيســاو أن تقــوم باســتعراض واعتمــاد وتنفيــذ تشريعات وآليات وطنية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنيـة بصـورة أكثـر فعاليـة، وبخاصة الاتجـار غـير المشـروع بالمخـدرات وغسـل الأمـوال، وأن تقـوم في هـذا السـياق بتقـديم دعم إضافي إلى الوحدة الانتقالية المعنية بالجريمة المنشأة في إطـار مبـادرة سـاحل غـرب أفريقيـا؛ ويحث كلا من سلطات غينيا - بيساو، وجهـازي الأمـن والـدفاع لـديها علـى إبـداء التـزامهم الكامــل بمكافحـــة الاتجـــار بالمخـــدرات، ويـــدعو الشـــركاء الـــدوليين إلى دعـــم مـــا يبذلونـــه من جهود؛

٧ . يشجع أعضاء المجتمع الدولي على تعزيز التعاون مع غينيا - بيسـاو لتمكينـها من ضمان مراقبة الحركة الجوية ومراقبة الأمن البحري للمياه الواقعة ضـمن ولايتـها الإقليميـة، لا سيما من أجل مكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمـة، وكـذلك الصـيد غـير المشـروع في ميـاه غينيـا - بيسـاو الإقليميـة ومنطقتـها الاقتصـادية الخالصـة، وسـائر حـالات الاسـتغلال غير القانوني للموارد الطبيعية؛

٨ . يطلـب إلى الممثـل الخـاص للأمـين العـام مضـاعفة الجهـود لتحقيـق مزيـد مـن الكفاءة والاتساق والتنسيق فيما بين وكالات الأمم المتحـدة وصـناديقها وبرامجهـا ذات الصـلة في غينيا - بيساو بهدف الارتقاء إلى أقصى حـد ممكـن بفعاليتـها الجماعيـة في مكافحـة الاتجـار غـير المشـروع بالمخـدرات، ولا سـيما مـن خـلال قيـام هـذه الوكـالات والصـناديق والـبرامج بتزويد الممثل الخاص بأي معلومات تخص من له صلة بالاتجار بالمخدرات من أفـراد وجماعـات ومؤسســـات وكيانـــات تســـهم في تشـــكيل خطـــر علـــى الســـلام والاســـتقرار والأمـــن في غينيا - بيساو والمنطقة دون الإقليمية؛

٩ . يـــدعو الممثـــل الخـــاص للأمـــين العـــام إلى إطـــلاع اللجنـــة المنشـــأة عمـــلا بقـراره ٢٠٤٨ )٢٠١٢( علـى جميـع المعلومـات ذات الصـلة، ولا سـيما أسمـاء الأفـراد الـذين يســــــتوفون المعــــــايير المبينــــــة في الفقــــــرة ٦ والمــــــذكورة بالتفصــــــيل في الفقــــــرة ٧ مــــــن القرار ٢٠٤٨ (٢٠١٢)؛

١٠ . يشــدد علــى التحــديات الــتي تطرحهــا مكافحــة الاتجــار بالمخــدرات خــلال البحث عن حلول للأزمة السياسية والاقتصادية العامة في غينيـا - بيسـاو، ويطلـب إلى الأمـين العام أن يكفل امتلاك مكتـب الأمـم المتحـدة المتكامـل للقـدرات اللازمـة في هـذا الصـدد، مـع مواصلة تزويده بعنصر معني بمكافحة المخدرات يشمل الخبرات المناسبة؛

١١ . يشجع الشركاء الـدوليين الثنـائيين والمتعـددي الأطـراف علـى مواصـلة تقـديم الـدعم الـتقني لغينيـا - بيسـاو فيمـا يتعلـق بتعزيـز الجهـود الراميـة إلى مكافحـة الجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة، بمـا في ذلـك الأنشـطة غـير المشـروعة، مثـل غسـل الأمـوال والاتجـار بالمخدرات، ويدعوهم إلى زيادة دعمهم لمبادرة ساحل غرب أفريقيا والوحدة الانتقالية المعنيـة بالجريمة من أجل مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحـدود الوطنيـة وأنشـطة الاتجـار بالمخـدرات الـتي تهـدد الأمـن والاسـتقرار في غينيـا - بيسـاو وفي المنطقـة دون الإقليميـة، ويشـجعهم أيضـا علـــى الإســـهام في دعـــم وجـــود مكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعـــني بالمخـــدرات والجريمـــة في غينيا - بيساو، وفي دعم الصندوق الاستئماني لمكتب الأمم المتحـدة المتكامـل لبنـاء السـلام في غينيا - بيساو سعياً لتحقيق أولوياته في الأجل القريـب والمتوسـط والبعيـد، بمـا في ذلـك تنفيـذ الإصلاحات في مرحلة ما بعد الانتخابات؛

١٢ . يرحب باعتزام سلطات غينيا - بيساو الدعوة إلى عقد مـؤتمر دولي للجهـات المانحــــة في بروكســــل في شــــهر شــــباط/فبراير ٢٠١٥، ويشــــجع الــــدول الأعضــــاء علــــى المشاركة فيه؛

١٣ . يحـث غينيـا - بيسـاو علـى تنفيـذ التوصـيات المؤقتـة ذات الصـلة الصـادرة في اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (٢٠٠٥) بشـــأن تفشـــي فـــيروس إيبـــولا في غـــرب أفريقيـــا في عــام ٢٠١٤، وعلــى قيــادة أعمــال تنظــيم الأنشــطة الوطنيــة للتأهــب والتصــدي وتنســيقها وتنفيذها، حيثما وأيان وجدت ذلك مناسـباً، وبسـبل منـها التعـاون مـع الشـركاء الـدوليين في الميـدانين الإنمـائي والإنسـاني، حسـب المقتضـى، ومنـهم مكتـب الأمـم المتحـدة المتكامـل لبنـاء السلام في غينيا - بيساو في إطار ولايته القائمة؛

١٤ . يتطلع إلى نتائج وتوصيات بعثـة التقيـيم الاسـتراتيجي الـتي سـتدرج في تقريـر الأمين العام في كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، لكي ينظـر في هـذه التوصـيات لإدخـال التعـديلات المناسبة على ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل؛

١٥ . يقـرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.


هذا العمل مقتبسٌ من وثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة، وهي منظمة تعتمد سياسةً تجعل من وثائقها أغلبها ملكاً عاماً بهدف نشر الأفكار الموجودة فيها بأكبر صورة ممكنة.
تُحدد التعليمات التنفيدية للمنظمة أن ما يأتي جميعه يقع في النطاق العام:
  1. المحاضر الرسمية (مخرجات المؤتمرات أو القمم و خلاصات الاجتماعات إلخ..)
  2. الوثائق الصادرة عن المنظمة والممهورة بشعارها.
  3. المواد الإعلامية التي تهدف إلى إعلام الجمهور بفعاليات الأمم المتحدة (لا تشمل المواد الإعلامية العلنية المعروضة للبيع).