قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2182

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
2181
​قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2182​ المؤلف غير محدد
2183


Wikipedia logo اقرأ عن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2182 في ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

إن مجلس الأمن،

وإذ يشير إلى قراراته السابقة وبيانات رئيسة بشأن الحالة في الصومال وإريتريا، ولاسيما القرارات 733 (1992) و1844 (2008) و1907 (2009) و2036 (2012) و2023 (2011) و2093 (2013) و2111 (2013) و2124 (2013) و2125 (2013) و2142 (2014)،

وإذ يحيط علماً بالتقريرين النهائيين لفريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا (فريق الرصد) والاستنتاجات الواردة فيهما عن الحالة في الصومال وإريتريا،

وإذ يعيد تأكيد احترامه لسيادة الصومال وجيبيوتي وإريتريا وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي ووحدتها،

وإذ يدين تدفقات إمدادات الأسلحة والذخيرة إلى الصومال وعبره في انتهاك لحظر توريد الأسلحة المفروض على الصومال، وإلى إريتريا في انتهاك لحظ توريد الأسلحة المفروض على إريتريا، باعتبار ذلك يشكل تهديداً خطيراً للسلام والاستقرار في المنطقة،

الصومال

وإذ يرحب بالمناسبة الرفيعة المستوى المتعلقة بالصومال، التي عُقدت مؤخراً برئاسة الأمين العام، ويتطلع إلى وفاء جميع المشاركين بالتزاماتهم،

وإذ يسلط الضوء بوجه خاص على التزام حكومة الصومال الاتحادية بإنشاء إدارات إقليمية مؤقتة بحلول نهاية عام 2014، باعتبار ذلك خطوة أساسية في إطار برنامج "رؤية عام 2016" ويؤكد على أهمية أن تكون هذه العملية تشاورية وشاملة للجميع،

وإذ يشدد على أهمية مشاركة مختلف شرائح المجتمع الصومالي، بما في ذلك النساء والشباب والأقليات، مشاركة كاملة وفعالة في عملية السلام والمصالحة،

وإذ يرحب بإنشاء اللجنة المستقلة لمراجعة وتنفيذ الدستور، ويؤكد على أهمية إنشاء لجنة الحدود والاتحاد في غضون الدورة البرلمانية المقبلة،

وإذ يرحب بالتزام حكومة الصومال الاتحادية بإجراء عملية انتخابية ذات مصداقية في عام 2016، ويؤكد على ضرورة قيام الهيئة التشريعية بإنشاء اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في أقرب وقت ممكن، ويشدد على أهمية دعم جميع الشركاء لعملية يقودها الصوماليون، وبتطلع على وجه الخصوص إلى إيفاد بعثة الأمم المتحدة المقبلة لتقييم الانتخابات،

وإذ يشدد على أهمية بناء قدرات قوات الأمن الصومالية، وإذ يعيد في هذا الصدد تأكيد أهمية إعادة تشكيل قوات الأمن التابعة لجمهورية الصومال الاتحادية وتدريب أفرادها وتجهيزهم واستبقائهم، لما لذلك من أهمية بالغة في إحلال الاستقرار والأمن في الصومال على المدى البعيد، وإذ يعبر عن دعمه لبعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي وغيرها من برامج بناء القدرات الجاري تنفيذها، وإذ يشدد على أهمية أن يوفر المجتمع الدولي، في الوقت المناسب، مزيداً من الدعم المنسق والمتواصل،

وإذ يشدد على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتحسين الشفافية والمساءلة على مستوى مؤسسات الإدارة المالية العام في الصومال، ويرحب بإنشاء لجنة للإدارة المالية، ويشجع حكومة الصومال الاتحادية على استخدام لجنة الإدارة المالية على نحو فعال، ويشدد على الحاجة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة بين حكومة الصومال الاتحادية ومجتمع المانحين،

وإذ يرحب باعتزام الأمين العام والبنك الدولي وضع مبادرة تهدف إلى النهوض بالتنمية الاقتصادية في منطقة القرن الأفريقي، ويتطلع إلى نتائج هذه المبادرة،

وإذ يشير إلى الحظر التام لتصدير الفحم واستيراده من الصومال، بصرف النظر عما إذا كان منشأ هذا الفحم هو الصومال، على النحو المبين في القرار 2036 (2012)،

وإذ يعرب عن قلقه إزاء استمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والعنف ضد النساء والأطفال والصحفيين والاحتجاز التعسفي وتفشي العنف الجنسي في الصومال، بما يشمل مخيمات المشردين داخلياً، وإذ يشدد على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب وتعزيز حقوق الإنسان واحترامها ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها حكومة الصومال الاتحادية للتصدي لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بسبل منها توقيع خطتي العمل الموقعتين بشأن الأطفال والنزاع المسلح ووضع خطة عمل وطنية لمكافحة العنف الجنسي، وإذ يشجع حكومة الصومال الاتحادية على إنشاء لجنتها الوطنية لحقوق الإنسان وعلى اتخاذ تدابير ملموسة من أجل التنفيذ التام لخريطة الطريق الخاصة بحقوق الإنسان لما بعد الفترة الانتقالية، التي اعتمدت في آب/ أغسطس 2013،

وإذ يشير إلى حظر توريد الأسلحة المفروض على الصومال، ولاسيما ضرورة إخطار اللجنة المنشأة عملاً بالقرارين 751 (1992) و1907 (2009) ("اللجنة") بجميع إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية الموجهة إلى قوات الأمن التابعة لحكومة الصومال الاتحادية، وإذ يشير كذلك إلى أن تحسين إدارة الأسلحة والذخيرة في الصومال عنصر جوهري من عناصر توطيد السلام والاستقرار في عموم المنطقة،

وإذ يؤكد أن أي قرار بمواصلة أو إنهاء التعليق الجزئي لحظر توريد الأسلحة المفروض على حكومة الصومال الاتحادية سيتخذ في ضوء مدى وفاء حكومة الصومال الاتحادية بجميع التزاماتها المبينة في هذا القرار وغير من قرارات مجلس الأمن المتخذة في هذا الشأن،

وإذ يؤكد ضرورة أن تقوم جميع الدول الأعضاء، وفقاً لقرارات مجلس الأمن المتخذة في هذا الشأن، باحترام وتنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بمنع عمليات التسليم غير المأذون بها للأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصومال ومنع استيراد الفحم من الصومال، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن المتخذة في هذا الشأن،

وإذ يشير إلى أن القانون الدولي، مجسداً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ ديسمبر 1982، يحدد الإطار القانوني الذي ينطبق على الأنشطة في المحيطات،

وإذ يحيط علماً بأن فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا ما زال يرى أن تجارة الفحم غير القانونية لا تزال تدر أموالاً طائلة على حركة الشباب، وإذ يكرر التأكيد على أن صادرات الفحم انطلاقاً من الصومال تشكل مصدراً مهماً لإيرادات حركة الشباب كما تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويعرب عن استيائه من استمرار انتهاك الحر،

وإذ يعرب عن قلقه من أن بلدان مقصد الفحم الصومالي لم تتخذ بعد ما يكفي من الخطوات اللازمة لمنع استيراد الفحم م الصومال،

وإذ يحيط علماً بالرسالة الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس جمهورية الصومال الاتحادية في 8 تشرين الأول/ أكتوبر يطلب فيها أن تقدم الدول الأعضاء المساعدة العسكرية لمنع تصدير الفحم من الصومال ومنع استيراد الأسلحة إلى الصومال في انتهاك للحظر المفروض على توريد الأسلحة،

وإذ يشجع حكومة الصومال الاتحادية على أن تقوم، بالتشاور مع جميع المستويات الحكومية في الصومال، بالحد بصورة مناسبة من مخاجر أن يصبح قطاع النفط في الصومال مصدراً لزيارة التوتر في الصومال، بوسائل منها احترام أحكام الدستور، وإذ يشدد على ضرورة حل المسائل المتعلقة بإدارة الموارد وملكيتها باعتبارها جزءاً من المناقشات الجارية بشأن النظام الاتحادي،

إريتريا

وإذ يرحب بالاجتماعات التي عقدت بين ممثلي حكومة إريتريا وفريق الرصد في باريس والقاهرة وعن طريق التداول بالهاتف من نيويورك، وإذ يشجع على المزيد من التعاون، ويشدد على أمله في أن يتوثق هذا التعاون خلال فترة ولاية فريق الرصد، بسبل منها قيام الفريق بزيارات منتظمة إلى إريتريا،

وإذ يؤكد مطالبته بأن تتيح إريتريا معلومات بشأن المقاتلين الجيوتيين المفقودين في القتال منذ المواجهات التي وقعت في حزيران/ يونيه 2008 ليتأكد المعنيون بالأمر من وجود أسرى حرب جيبوتيين ويقفوا على أحوالهم،

وإذ يشدد على أهمية التعاون الكامل بين فريق الرصد وحكومة إريتريا،

بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال

وإذ يعرب عن امتنانه لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لما قامت به من عمل في إحلال المزيد من السلام والاستقرار في الصومال،

وإذ يرحب بالعمليات المشتركة الأخيرة بين بعثة الاتحاد الأفريقي والجيش الوطني الصومالي، ويشيد بالشجاعة الفائقة التي أبداها أفرد بعثة الاتحاد الأفريقي والجيش الوطني الصومالي والتضحيات الجسام التي قدموها في مواجهة حركة الشباب،

وإذ يسلم بأهمية التنسيق الفعال بين مكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، والبلدان المساهمة بقوات، والجهات المانحة من أجل تمكين مكتب الأمم المتحدة من القيام بفعالية بإعداد الخطط والميزانيات وتوفير اللوجستيات المأذون بها لعمليات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وإذ يشدد على ضرورة توفير عناصر التمكين ومضاعفات القوة اللازمة لمواجهة العوامل الرئيسية التي تحد من عمليات بعثة الاتحاد الأفريقي، مثل صيانة المعدات الرئيسية في الوقت المناسب والحفاظ على خطوط الإمداد اللوجستي وتوافر المياه،

وإذ يشير إلى الجهود التي تبذلها بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال للمساعدة على توفير التدريب للجيش الوطني الصومالي، ويرحب بتلك الجهود، وإذ يشدد على أهمية تولي حكومة الصومال الاتحادية مزيداً من المسؤولية عن قطاع الأمن وإحكام سيطرتها عليه، باعتبارها ذلك جزءاً سياسياً من استراتيجية خروج البعثة في نهاية المطاف،

وإذ يعرب عن القلق إزاء الأنباء التي تفيد بوقوع حالات عنف واستغلال جنسيين يزعم أنها ارتكبت على يد عناصر من قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، ويذكر بعثة الاتحاد الأفريقي بسياسة الأمم المتحدة المعلقة ببذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان، ويشدد في هذا السياق على أهمية سياسة الأمم المتحدة لعدم التهاون إطلاقاً مع الاستلال والاعتداء الجنسيين في سياق حفظ السلام، ويرحب بقيام الاتحاد الأفريقي بإيفاد فريق لإجراء تحقيق كامل في هذه الادعاءات، ويشدد على أهمية محاسبة المسؤولين عن تلك الاعتداءات،

وإذ يرحب بالدعم المقدم من المجتمع الدولي لإحلال السلام والاستقرار في الصومال، ولا سيما الاتحاد الأوروبي لما قدمه من مساهمة كبيرة في دعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وإذ يؤكد أهمية تقاسم مساهمين دد للعبء المالي المترتب على دعم البعثة،

فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا

وإذ يحيط علماً بالرسالة المؤرخة 7 شباط/ فبراير 2014 من فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا التي يوصي فيها بمنح استثناء من حظر الأسلحة لتحسين الإبلاغ عن العمليات الأمنية للنقل البحري التجاري،

وإذ يقرر أن الحالة في الصومال وتأثير إريتريا في الصومال والنزاع القائم بين جيبوتي وإريتريا كلها عوامل لا تزال تشكل خطراً يهدد السلام والأمن الدوليين في المنطقة،

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

حظر توريد الأسلحة

1. يكرر تأكيد حظر توريد الأسلحة إلى الصومال، المفروض بموجب الفقرة 5 من القرار 733 (1992) وحسبما فضل في الفقرتين 1 و2 من القرار 1425 (2002) وعدل بموجب الفقرات 33 إلى 38 من القرار 2093 (2013) والفقرات 4 إلى 17 من القرار 2111 (2013) والفقرة 14 من القرار 2125 (2013) والفقرة 2 من القرار 2142 (2103) (ويشار إليه فيما يلي بعبارة "حظر توريد الأسلحة المفروض على الصومال")؛

2. يلاحظ مع القلق أن اللجنة لم تخطر ببعض عمليات تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالموضوع، ويشدد على الأهمية القصوى لتوجيه إخطارات مفصلة في الوقت المناسب إلى اللجنة على النحو المنصوص عليه في الفقرات 3 إلى 7 من القرار 2142 ويلاحظ مع القلق ما يرد من تقارير تفيد تحويل الأسلحة والذخيرة عن وجهتها، ويشجع الدول الأعضاء المؤردة على مساعدة حكومة الصومال الاتحادية في تحسين إخطاراتها الموجهة إلى اللجنة؛

3. يقرر تجديد الأحكام المنصوص عليها في الفقرة 2 من القرار 22142 (2014) حتى 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، ويؤكد من جديد في هذا السياق أن حظر توريد الأسلحة المفروض على الصومال لا يسري على شحنات الأسلحة أو الذخيرة أو المعدات العسكرية أو إسداء المشورة أو تقديم المساعدة أو التدريب، حينما يكون الغرض من ذلك حصراً تطوير قوات الأمن التابعة لحكومة الصومال الاتحادية وتوفير الأمن لشعب الصومال، باستثناء ما يتعلق بشحنات من الأصناف المبينة في مرفق القرار 2111 (2013)؛

4. يرحب بالخطوات التي اتخذتها حكومة الصومال الاتحادية لوضع آليات فعالة في مجال إدارة الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك اللجنة التوجيهية المعنية بالأسلحة والذخائر، ويلاحظ مع الأسف أن هذه الهياكل لا تعمل بالكفاءة المطلوبة ولا على جميع المستويات الحكومية؛

5. يعرب عن خيبة أمله من عدم الشروع بعد في عملية لوسم الأسلحة وتسجيلها، على الرغم من أن مجلس الأمن قد ناشد بذلك في بيانه الرئاسي المؤرخ 22 أيار/ مايو 2014، ويحث حكومة الصومال الاتحادية على تنفيذ هذه العملية دون مزيد من التأخير؛

6. يطلب إلى الجيش الوطني الصومال وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أن يوثقا ويسجلا بدقة جميع المعدات العسكرية التي سيطرا عليها في إطار عمليات هجومية أو أثناء تنفيذ ولايتيهما، بما في ذلك تسجيل نوع السلاح و/أو الذخيرة ورقمه التسلسلي، وتصوير جميع الأصناف والعلامات ذات الأهمية، وتيسير قيام فريق الرصد بالتفتيش على جميع الأصناف العسكرية قبل تدميرها أو إعادة توزيعها؛

7. يكرر طلبه إلى حكومة الصومال الاتحادية العمل، بدعم من الشركاء الدوليين، على إنشاء فر يق تحقق مشترك يمكنه إجراء عمليات تفتيش روتينية لمخزونات قوات الأمن الحكومية، وسجلات الجرد، وسلسلة توريد الأسلحة، ويطلب قيام هذا الفريق بتقديم نتائجه إلى اللجنة، لأغراض التخفيف من حدة التحويل المنهجي لوجهة الأسلحة والذخائر إلى كيانات خارج أجهزة الأمن التابعة لحكومة الصومال الاتحادية؛

8. يكرر أنه لا يجوز إعادة بيع الأسلحة أو المعدات العسكرية التي تباع أو تورد حصرا لتطوير قوات الأمن التابعة لحكومة الصومال الاتحادية أو نقلها أو إتاحتها للاستخدام لأي فرد أو كيان لا يعمل في صفوف قوات الأمن التابعة لحكومة الصومال الاتحادية؛

9. يحث حكومة الصومال الاتحادية على تنفيذ جميع ما هو مطلوب منها حسبما يحدده هذا القرار والقرارات الأخرى التي اتخذها مجلس الأمن في هذا الصدد تنفيذاً كاملاً ويطلب إليها أن تقدم تقريراً إلى مجلس الأمن بحلول 30 آذار/مارس 2015، وآخر بحلول 30 أيلول/ سبتمبر 2015، بشأن ما يلي:

(أ) الهيكل الحالي لقوات الأمن التابعة لحكومة الصومال الاتحادية؛

(ب) الهياكل الأساسية القائمة لكفالة تخزين قوات الأمن التابعة لحكومة الصومال الاتحادية للمعدات العسكرة وتسجيلها وصيانتها وتوزيعها في ظروف آمنة؛

(ج) الإجراءات ومدونات قواعد السلوك التي تتبعها قوات الأمن التابعة لحكومة الصومال الاتحادية في تسجيل الأسلحة وتوزيعها واستخدامها وتخزينها، والاحتياجات التدريبية في هذا الصدد؛

10. يحيط علماً بتوصية فريق الرصد بأن تستثنى الأسلحة الموجودة على متن السفن التي تمارس نشاطاص تجارياً في موانئ الصومال من الحظر المفروض على توريد الأسلحة، ويعرب عن استعداده للمضي قدماً في دراسة هذا المقترح، بالتشاور الوثيق مع حكومة الصومال الاتحادية، ويطلب إلى الحكومة الاتحادية وفريق الرصد أن يعملا معالً على صياغة مقترح يقدم إلى مجلس الأمن بحلول 27 شباط/ فبراير 2015؛

الحظر البحري للفحم والأسلحة

11. يؤكد من جديد الحظر المفروض على استيراد وتصدير الفحم الصومالي، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 22 من القرار 2036 (2012) ("الحظر المفروض على الفحم")، ويكرر التأكيد على ضرورة أن تتخذ السلطات الصومالية التدابير اللازمة لمنع تصدير الفحم من الصومال، ويكرر طلبه الوارد في الفقرة 18 من القرار 2111 (2013) بأن تدعم بعثة الاتحاد الأفريقي السلطات الصومالية وتساعدها في القيام بذلك، في إطار تنفيذ البعثة لولايتها الوارد بيانها في الفقرة 1 من القرار 2093؛

12. يدين استمرار تصدير الفحم من الصومال، في انتهاك للحظر التام لتصدير الفحم من الصومال المعاد تأكيده أعلاه؛

13. يحث جميع الدول الأعضاء؛ بما فيها تلك المساهمة في وحدات الشرطة والوحدات العسكرية لبعثة الاتحاد الأفريقي، على احترام التزاماتها بمنع الاستيراد المباشر أو غير المباشر للفحم من الصومال، سواء كان منشأ ذلك الفحم الصومال أم لا، والوفاء بتلك الالتزامات، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 22 من القرار 2036 (2012)، ويؤكد أن ذلك يشمل اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استخدام سفن ترفع أعلامها في عمليات الاستيراد تلك؛

14. يدين تدفق الأسلحة والمعدات العسكرية إلى حركة الشباب وغيرها من الجماعات المسلحة التي لا تشكل جزءاً من قوات الأمن التابعة لحكومة الصومال الاتحادية، ويعرب عن بالغ القلق إزاء ما تحدثه تلك الأسلحة من أثر مزعزع للاستقرار؛

15. يأذن، للدول الأعضاء أن تقوم، لمدة 12 شهراً اعتباراً من تاريخ هذا القرار، وهي تتصرف بصفتها الوطنية أو في إطار شراكات بحرية طوعية متعددة الجنسيات، من قبيل "القوات البحرية المشتركة" بالتعاون مع حكومة الصومال الاتحادية التي ينبغي لها أن تخطر الأمين العام بأسماء تلك الدول ثم يقوم الأمين العام بدوره بإخطار جميع الدول الأعضاء بتلك الأسماء، سعياً إلى كفالة التقيد الصارم بحظ توريد الأسلحة إلى الصومال والحظر المفروض على الفحم، بتفتيش السفن المتوجهة إلى الصومال والقادمة منه، دون تأخير لا مبرر له، في المياه الإقليمية الصومالية وفي أعالي البحار قبالة سواحل الصومال وضمن حدود تمتد إلى بحر العرب والخليج الفارسي وتشملهما، متى كان للدول الأعضاء أسباب معقولة للاعتقاد بأن تلك السفن:

'1' تحمل فحماً من الصومال في انتهاك للحظر المفروض على الفحم؛

'2' تحمل أسلحة أو معدات عسكرية إلى الصومال، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في انتهاك لحظر توريد الأسلحة المفروض على الصومال؛

'3' تحمل أسلحة أو معدات عسكرية إلى الأفراد أو الكيانات الذين حددت أسماءهم اللجنة المنشأة عملاً بالقرارين 751 (1992) و1907 (2009)؛

16. يهيب بجميع الدول التي ترفع هذه السفن أعلامها أن تتعاون مع عمليات التفتيش تلك، ويطلب إلى الدول الأعضاء أن تسعى بحسن نية أولا إلى الحصول على موافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها قبل القيام بأي عمليات تفتيش عملاً بالفقرة 15، ويأذن للدول الأعضاء التي تجري عمليات التفتيش عملاً بالفقرة 15 بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها الظروف للقيام بعمليات التفتيش تلك في امتثال تام للأحكام المنطبقة من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويحث الدول الأعضاء التي تضطلع بعمليات التفتيش هذه على القيام بذلك دون التسبب في أي تأخير لا مبرر له أو تشويش لا داعي له فيما يتعلق بممارسة الحق في المرور البريء أو في حرية الملاحة؛

17. يأذن للدول الأعضاء بأن تصادر كل أصناف تكشف عنها عمليات التفتيش التي تجري عملاً بالفقرة 15 ويحظر تسليمها أو استيرادها أو تصديرها بموجب حظر توريد الأسلحة المفروض على الصومال أو الحظر المفروض على الفحم وأن تتخلص منها (بوسائل منها التدمير، أو إبطال المفعول أو الصلاحية للاستعمال، أو التخزين أو النقل إلى دولة غير دولة المنشأ أو دولة المقصد لغرض التخلص منها)، ويأذن للدول الأعضاء بأن تجمع الأدلة التي تتصل مباشرة بنقل هذه الأصناف أثناء عمليات التفتيش تلك، ويقرر أن الفحم الذي يصادر وفقاً لهذه الفقرة يجوز التخلص منه عن طريق إعادة بيع تخضع لمراقبة فريق الرصد؛

18. يؤكد أهمية أن تتخذ الدول كافة، بما فيها الصومال، التدابير اللازمة لكفالة عدم تقديم أي مطالبة بإيعاز من الصومال، أومن أي شخص أو كيان في الصومال، أو من أي أشخاص أو كيانات محددين للخضوع للتدابير المنصوص عليها في القرارات 1844 (2008) و2002 (2011) و2093 (2013)، أو من أي شخص يتقدم بمطالبة نيابةً عن هذا الشخص أو الكيان أو لمنفعتهما، فيما يتصل بأي عقد أو صفقة أخرى حالت دون تنفيذهما التدابير المفروضة بموجب هذا القرار أو قرارات سابقة؛

19. يطلب إلى الدول الأعضاء أن تتخلص من أي فحم أو أسلحة أو معدات عسكرية تصادرها عملاً بالفقرة 17، بطريقة تتسم بالمسؤولية عن سلام البيئة، مراعيةً رسالة برنامج الأمم المتحدة للبيئة المؤرخة 4 أيلول/ سبتمبر 2012 الموجهة إلى رئيس اللجنة، و"ذكرة المساعدة على النفيذ" المؤرخة 7 أيار/مايو 2014 الصادرة عن اللجنة، ويهيب بجميع الدول الأعضاء في المنطقة أن تتعاون في التخلص من هذا الفحم أو هذه الأسلحة أو المعدات العسكرية، ويؤكد أن الإذن المنصوص عليه في الفقرة 15 يشمل سلطة تحويل اتجاه إبحار السفن وأطقمها إلى ميناء مناسب لتيسير عملية التخلص تلك، بموافقة دولة الميناء، ويؤكد أن الإذن المنصوص عليه في الفقرة 15 يشمل سلطة استخدام جميع التدابير اللازمة لمصادرة الأصناف عملاً بالفقرة 17 في أثناء عمليات التفتيش، ويقرر أن على كل دولة عضو تتعاون في التخلص من الأصناف التي تكشف عنها عمليات التفتيش عملاً بالفقرة 15، ويحظر تسليمها أو استيرادها أو تصديرها بموجب حظر توريد الأسلحة المفروض على الصومال أو الحظر المفروض على الفحم، أن توافي اللجنة بتقرير خطي، في موعد أقصاه 30 يوماً من دخول هذه الأصناف أراضيها، عن الخطوات التي تتخذها للتخلص منها أو تدميرها؛

20. يقرر أن تقوم كل دولة عضو تجري عملية تفتيش عملاً بالفقرة 15، بإخطار اللجنة فوراً وموافاتها بتقرير عن عملية التفتيش يتضمن كل التفاصيل ذات الصلة بالموضوع، بما في ذلك شرح لمسوغات عملية التفتيش ونتائجها وكذلك، حيثما أمكن، علم السفينة، واسم السفينة، واسم ربان السفينة والمعلومات المحددة لهويته، ومالك السفينة، والبائع الأصلي للشحنة والجهود المبذولة للحصول على موافقة الدولة التي تحمل السفينة علمها، ويطلب إلى اللجنة إخطار دولة علم السفينة موضع التفتيش بعملية التفتيش المضطلع بها، ويلاحظ حق أي دولة عضو في مكاتبة اللجنة بشأن تنفيذ أي جانب من جوانب هذا القرار، ويشجع كذلك فريق الرصد على إطلاع الدول الأعضاء التي تتصرف بموجب الإذن المنصوص عليه في هذا القرار، على المعلومات ذات الصلة بالموضوع؛

21. يؤكد أن الأذونات المنصوص عليها في هذا القرار لا تسري إلا فيما يتصل بالوضع في الصومال، ولا تمس حقوق الدول الأعضاء أو التزاماتها أو مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك أي حقوق أو التزامات منصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ومنها المبدأ العام للولاية القضائية الخالصة لدولة العلم على سفنها في أعالي البحار، في أي حالة من الحالات الأخرى، ويشدد بصفة خاصة على أن هذا القرار لا يعتبر منشئاً لقانون دولي عرفي، ويلاحظ كذلك أن هذه الأذونات لم تمنح إلا بناء على طلب رئيس جمهورية الصومال الاتحادية الوارد في الرسالة المؤرخة 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2014؛

22. يقرر استعراض الأحكام المبينة في الفقرات 11 إلى 21 أعلاه بعد مرور ستة أشهر على تاريخ هذا القرار؛

بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال

23. يقرر أن يأذن للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بمواصلة نشر بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من القرار 2093 (2013) حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 تمشيا مع طلب مجلس الأمن إلى الاتحاد الأفريقي لعدد أقصاه 22126 فردا من القوات، ويؤذن للبعثة أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لأداء مهامها، مع الامتثال التام لالتزامات الدول الأعضاء في المجلس بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والاحترام التام لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدته؛

24. يشير إلى المعايير المرجعية لنشر عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام المبينة سوءا في رسالة رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي المؤرخة 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 أو رسالة الأمين العام اللاحقة المؤرخة 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 الموجهتين إلى رئيس مجلس الأمن، ويطلب إلى الأمين العام أن يبقي هذه المعايير المرجعية قيد الاستعراض المستمر بالتشاور الوثيق مع الاتحاد الأفريقي، ويطلب كذلك إلى الأمين العام والاتحاد الأفريقي أن يستعرضا بشكل مشترك أثر الزيارة الاحتياطية المؤقتة المأذون بها في القرار 2124 (2013)، وأن يضعا توصيات بشأن الخطوات المقبلة في الحملة العسكرية بحلول 30 أيار/ مايو 2015، مع إيلاء الاعتبار الواجب للحالة السياسية في الصومال؛

25. يشير إلى أنه، تمشيا مع الاستعراض المشترك الذي أجرته الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، يتعين أن تتيح أوجه الزيادة في قوام القوة المنصوص عليها في القرار 2124 (2013) تعزيز القدرات العسكرية للبعثة في المدى القصير، لفترة تتراوح بين 18 و24 شهراً وكجزء من استراتيجية شاملة لانسحاب البعثة، وينظر بعد ذلك في خفض قوام قوة البعثة؛

26. يكرر تأكيد الفقرتين 4 و14 من القرار 2124 (2013) والفقرتين 4 و5 من القرار 2093 (2013) فيما يتعلق بمجموعة عناصر الدعم اللوجستي لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال؛

27. يطلب إلى الأمين العام أن يواصل توثيق عمله مع الاتحاد الأفريقي ويقدم إليه الخبرة التقنية، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 9 من القرار 2124 (2013)، ولاسيما عن طريق تحسين الكفاءة في التخطيط والإدارة الاستراتيجية لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، بما في ذلك تعزيز هياكل القيادة والتحكم، وتحسين التنسيق بين وحدات القوات، والقطاعات والعمليات المشتركة مع الجيش الوطني الصومالي؛

28. يرحب بالعمليات الهجومية الأخيرة المشتركة بين بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والجيش الوطني الصومالي، والتي كان لها أثر كبير في تقليص المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب، ويشدد على أهمية استمرار هذه العمليات، ويشدد كذلك على ضرورة أن تلي العمليات العسكرية مباشرة جهود وطنية ترمي إلى إنشاء أو تحسين هياكل الحكم في المناطق المستردة وتقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك خدمات الأمن، ويشجع في هذا الصدد على تنفيذ مشاريع سريعة الأثر في الوقت المناسب لدعم جهود تحقيق الاستقرار التي تبذلها حكومة الصومال الاتحادية؛

29. يشدد على ضرورة تأمين طرق الإمداد الرئيسية إلى المناطق المستردة من حركة الشباب بالنظر إلى الحالة الإنسانية المتردية في الصومال، ويطلب إلى بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والجيش الوطني الصومالي كفالة منح أولوية قصوى لتأمين طرق الإمداد الرئيسية باعتبار ذلك أمراً أساسياً لتحسين الحالة الإنسانية في أشد المناطق تضرراً، ويطلب إلى الأمن العام أن يقدم، بالتشاور مع حكومة الصومال الاتحادية وبعثة الاتحاد الأفريقي، معلومات بشأن التقدم المحرز في هذا الصدد في تقاريره المكتوبة إلى مجلس الأمن على النحو المنصوص عليه في الفقرة 15 من القرار 2158 (2014)؛

30. يحث بشدة الدول الأعضاء على توفير طائرات هليكوبتر للبعثة في إطار عنصر الطيران المأذون به الذي يتألف من عدد أقصاه 12 طائرة هليكوبتر عسكرية، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 6 من القرار 2036 (2012) وتوفير عناصر التمكين ومضاعفات القوة التي حددت في تقييم المعاير المرجعية المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لعام 2013 على أنها ضرورية؛

31. يكرر تأكيد طلبه وطلب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إلى بعثة الاتحاد الأفريقي بالمضي قدما في وضع نهج فعال لحماية المدنيين، ويلاحظ مع القلق أن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لم تنشئ بعد خلية معنية بحصر الخسائر في صفوف المدنيين وتحليلها والاستجابة لها، على النحو المطلوب في القرارين 2093 (2013) و2124 (2013)، ويطلب إلى الاتحاد الأفريقي أن يختتم إيفاد هذه الخلية دون مزيد من التأخير؛

32. يتطلع إلى نتائج التحقيق الذي يجريه الاتحاد الأفريقي والتحقيقات التي تجريها البلدان المساهمة بقوات فيما يتعلق بحالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين المدعي ارتكابها على يد بعض جنود بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، ويشدد على أهمية المساءلة والشفافية في هذا الصدد، ويطلب إلى الاتحاد الأفريقي أن يستعرض ويقر مشروع سياسة الاتحاد الأفريقي المتعلقة بمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتصدي لهما، ويطلب إلى الاتحاد الأفريقي والأمين العام الإعلان عن نتائج تلك التحقيقات؛

33. يشدد على ضرورة مواصلة تقديم المعلومات المناسبة والتدريب اللازم لقوات بعثة الاتحاد الأفريقي قبل النشر فيما يتعلق بمبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك المساواة بين الجنسين والعنف الجنسي، وإطلاع موظفي البعثة بشكل مناسب على آليات المساءلة القائمة في حال وقوع أي اعتداء؛

34. يشجع بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال على تعزيز الآليات الكفيلة بمنع حالات العنف الجنسي والاستغلال والانتهاك الجنسين والتصدي لها، من قبيل استحداث قاعدة بيانات مركزية لتلقي ادعاءات العنف الجنسي والجنساني والاستغلال والانتهاك الجنسيين، بطرق مستقلة تتسم بالكفاءة، وتقييمها الأولي وتتبع مجرى التحقيقات فيها، بوسائل من بينها سن تدابير حماية مقدمي الشكاوى من أجل منع إيفاد كل شخص شارك في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات ذات الصلة بالعنف الجنسين؛

35. يدين جميع الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها جميع الأطراف في الصومال ضد الأطفال، ويدعو إلى الوقت الفوري لمثل تلك الانتهاكات والتجاوزات وإلى محاسبة المسؤولين عنها، ويطلب إلى حكومة الصومال الاتحادية وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال توفير الحماية للأطفال الذين جرى تسريحهم من القوات المسلحة والجماعات المسلحة أو فصلهم عنها بأي شكل آخر ومعاملتهم باعتبارهم ضحايا، وذلك بوسائل منها التنفيذ الكامل لإجراءات التشغيل الموحدة لحماية هؤلاء الأطفال وتسليمهم؛

36. يكرر تأكيد ضرورة أن تكفل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أن أي محتجزين لديها، بمن فيهم المقاتلون المسرحون، يعاملون في ظل التقيد الصارم بالالتزامات المنطبقة بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان معاملتهم معاملة إنسانية، ويكرر كذلك طلبه إلى البعثة إتاحة سبل الوصول المناسبة إلى المحتجزين عن طريق هيئة محايدة؛

37. يكرر دعوته الجهات المانحة الجديدة أن تدعم البعثة عن طريق توفير تمويل إضافي لمرتبات القوات وللمعدات والمساعدة التقنية، وتوفير تمويل غير مشروط للبعثة من خلال صندوق الأمم المتحدة الاستئماني الخاص بالعثة، ويهيب بالاتحاد الأفريقي أن ينظر في إمكانية توفير التمويل للبعثة من خلال تكاليفه المقررة، كما فعل مؤخراً مع بعثة الدعم الدولية في مالي بقيادة أفريقية، ويشدد على النداء الذي وجهه الاتحاد الأفريقي إلى دولة الأعضاء بتقديم الدعم المالي إلى البعثة؛

الإدارة المالية العامة في الصومال

38. يعرب عن قلقه من أن الفساد لا يزال يقوض الأمن في البلد وجهود حكومة الصومال الاتحادية المبذولة لإعادة بناء مؤسسات الصومال، ويحث حكومة الصومال الاتحادية على مكافحة الفساد وتشديد إجراءات الإدارة المالية من أجل تحسين الشفافية والمساءلة في إدارة المالية العامة، ويحث حكومة الصومال الاتحادية على كفالة خضوع الأصول التي تستردها من الخارج والإيرادات التي تجمعها من شتى المصادر، بما في ذلك الموانئ، للتوثيق الشفاف وأن توجه عن طريق الميزانية الوطنية؛

39. يؤكد أهمية كفالة أن تسلم المعونة الدولية أيضاً بطريقة شفافة، ويشجع الدول الأعضاء كافة على الاستعانة بالهياكل التي يجري إنشاؤها بين حكومة الصومال الاتحادية والجهات المانحة، ولاسيما فيما يتعلق بالتمويل المتكرر؛

الحالة الإنسانية في الصومال

40. يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الحالة الإنسانية في الصومال، ويدين بأشد العبارات تزايد الهجمات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني وأي إساءة استعمال للمساعدة المقدمة من المانحين وعرقلة عمليات إيصال المعونة الإنسانية، ويكرر تأكيد الفقرة 10 من القرار 2158 (2014) في هذا الصدد؛

41. يقرر ألا تسري، حتى 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 ودون المساس ببرامج المساعدة الإنسانية الجاري تنفيذها في أماكن أخرى، الالتزامات المفروضة بموجب الفقرة 3 من القرار 184 (2008) على دفع الأموال أو توفير الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى اللازمة لضمان قيام الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة أو برامجها أو المنظمات الإنسانية التي لها مركز المراقب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تقوم بتقديم المساعدة الإنسانية وشركائها التنفيذيين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الممولة بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف التي تشارك في نداء الأمم المتحدة الموحد للصومال، بإيصال المساعدة الإنسانية التي تمس الحاجة إليها في الصومال في الوقت المناسب؛

42. يطلب إلى منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ أن تقدم تقريراً إلى مجلس الأمن بحلول 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 عن تقديم المساعدة الإنسانية في الصومال وعن أي عوائق تعترض إيصال المساعدة الإنسانية في الصومال، ويطلب إلى وكالات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الإنسانية التي لها مركز المراقب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين الذين يقدمون المساعدة الإنسانية إلى الصومال، زيادة التعاون مع منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية في الصومال وإبداء استعداد أكبر لتبادل المعلومات معه من أجل إعداد هذه التقارير بغرض زيادة الشفافية والمساءلة؛

فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا

43. يشير إلى القرار 1844 (2008) الذي فرض جزاءات محددة الهدف والقرارات 2002 (2001) و2093 (2013) اللذين وسَّعا نطاق معايير الإدراج في القائمة، ويلاحظ أن أحد معايير الإدراج بموجب القرار 1844 (2008) هو المشاركة في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في الصومال؛

44. يكرر استعداده لاعتماد تدابير محددة الهدف ضد الأفراد والكيانات استناداً إلى المعايير المذكورة آنفاً؛

45. يطلب إلى الدول الأعضاء مساعدة فريق الرصد في التحقيقات التي يجريها، ويؤكد من جديد أن إعاقة تحقيقات أو أعمال فريق الرصد تشكل معياراً من معايير الإدراج في القائمة عملاً بالفقرة 15 (هـ) من القرار 1907 (2009)؛

46. يقرر أن يمدد حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 ولاية فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا الوارد بيانها في الفقرة 13 من القرار 2060 (2012) والمستكملة في الفقرة 41 من القرار 2093 (2013)، ويعرب عن اعتزامه استعراض الولاية واتخاذ التدابير الملائمة لتمديدها في موعد أقصاه 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، ويطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة، بأسرع ما يمكن، لإعادة إنشاء فريق الرصد، بالتشاور مع اللجنة، لفترة 13 شهراً من تاريخ اتخاذ هذا القرار، مستعيناً في ذلك، حسب الاقتضاء، بخبرة أعضاء فريق الرصد المنشأ عملاً بقرارات سابقة؛

47. يطلب إلى فريق الرصد أن يقدم إلى مجلس الأمن، عن طريق اللجنة، وفي موعد أقصاه 30 أيلول/ سبتمبر 2015، تقريرين نهائيين لكي ينظر فيهما المجلس يركز أحدهما على الصومال والآخر على إريتريا، ويشملان جميع المهام المبينة في الفقرة 13 من القرار 2060 (2012) والمستكملة في الفقرة 41 من القرار 2093 (2013)؛

48. يطلب إلى اللجنة أن تنظر، وفقاً لولايتها وبالتشاور مع فريق الرصد وغيره من كيانات الأمم المتحدة المعنية، في التوصيات الواردة في تقارير فريق الرصد وأن تقدم إلى المجلس توصيات بشأن طرق تحسين تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى الصومال وحظ توريد الأسلحة إلى إريتريا والامتثال لهما وتنفيذ التدابير المتعلقة باستيراد وتصدير الفحم من الصومال، وتنفيذ التدابير المحددة الهدف المفروضة في الفقرات 1 و3 و7 من القرار 1844 (2008) والفقرات 5 و6 و8 و10و 13 من القرار 1907 (2009)، مع إيلاء الاعتبار للفقرة 15 أعلاه، في سياق التصدي للانتهاكات التي لا تزال ترتكب؛

49. يطلب إلى فريق الرصد الإبلاغ عن تنفيذ الإذن المنصوص عليه في الفقرة 15، وذلك في سياق التقارير التي يقدمها بانتظام إلى اللجنة،

50. يشجع الدول الأعضاء من شرق أفريقيا على تعيين مسؤولي اتصال لغرض التنسيق وتبادل المعلومات مع فريق الرصد بشأن التحقيقات الإقليمية في أنشطة حركة الشباب؛

51. يشدد على أهمية إقامة علاقة بناءة بين فريق الرصد وحكومة الصومال الاتحادية، ويرحب بالجهود التي بذلاها حتى الآن، ويؤكد على ضرورة أن يتواصل هذا المسعى ويترسخ في أثناء هذه الولاية؛

52. يرحب بالجهود المستمرة والكبيرة التي يبذلها فريق الرصد للتواصل مع حكومة إريتريا وبتعاون حكومة إريتريا مع الفريق، ويؤكد على وجوب أن يتواصل هذا المسار ويتعزز، ويكرر التأكيد على أنه يتوقع أن تيسر حكومة إريتريا دخول الفريق إلى إريتريا، على النحو المطلوب في الفقرة 31 من القرار 2111 (2013)؛

53. يحث إريتريا على إتاحة معلومات عن المقاتلين الجيبوتييين المفقودين في القتال منذ الاصطدامات التي وقعت في الفترة من 10 إلى 12 حزيران/ يونيه 2008؛

54. يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.


هذا العمل مقتبسٌ من وثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة، وهي منظمة تعتمد سياسةً تجعل من وثائقها أغلبها ملكاً عاماً بهدف نشر الأفكار الموجودة فيها بأكبر صورة ممكنة.
تُحدد التعليمات التنفيدية للمنظمة أن ما يأتي جميعه يقع في النطاق العام:
  1. المحاضر الرسمية (مخرجات المؤتمرات أو القمم و خلاصات الاجتماعات إلخ..)
  2. الوثائق الصادرة عن المنظمة والممهورة بشعارها.
  3. المواد الإعلامية التي تهدف إلى إعلام الجمهور بفعاليات الأمم المتحدة (لا تشمل المواد الإعلامية العلنية المعروضة للبيع).