قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1803
القرار الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ٥٨٤٨ المعقودة في ٣ مارس/آذار 2008 ضد إيران ونصه:
إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى بيان رئيسه S/PRST/2006/15 المؤرخ بـ٢٩ آذار/مارس ٢٠٠٦ وإلى قراراته ١٦٩٦(2006) المؤرخ ٣١ تموز/يوليو ٢٠٠٦ و١٧٣٧ (2006) المؤرخ ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦ و1747 (2007) المؤرخ ٢٤ آذار/مارس ٢٠٠٧، ويعيد تأكيد أحكامها،
وإذ يؤكد من جديد التزامه بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وضرورة وفاء جميع الدول الأطراف في تلك المعاهدة وفاء تاما بجميع ما عليها من واجبات،
وإذ يشير إلى حق الدول الأطراف فيها، وفقا للمادتين الأولى والثانية من المعاهدة، في تطوير أبحاث وإنتاج الطاقة النووية واستخدامها للأغراض السلمية دون أي تمييز، وإذ يشير إلى قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (GOV/2006/14) الذي يعلن أن من شأن حل المسألة النووية الإيرانية أن يساهم في الجهود العالمية لعدم الانتشار وفي بلوغ هدف جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك وسائل إيصالها،
وإذ يلاحظ مع القلق الشديد أن إيران على نحو ما أكدته تقارير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤرخة ٢٣ أيار/مايو ٢٠٠٧ (GOV/2007/22) و30 آب/أغسطس 2007 (GOV/2007/48) و١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧ (GOV/2007/58) و٢٢ شباط/فبراير ٢٠٠٨ (GOV/2008/4) لم توقف بشكل تام ودائم جميع الأنشطة ذات الصلة بالتخصيب وإعادة المعالجة والمشاريع ذات الصلة بالماء الثقيل على النحو الوارد في القرارات 1696 (2006) و1737 (2006) و1747 (2007)، ولم تستأنف تعاونها مع الوكالة بموجب البروتوكول الإضافي، أو تتخذ الخطوات الأخرى التي طلبها مجلس محافظي الوكالة، ولم تمتثل لأحكام قرارات مجلس الأمن 1696 (2006) و1737 (2006) و1747 (2007) وهي أمور لا بد منها لبناء الثقة، وإذ يشجب رفض إيران اتخاذ هذه الخطوات،
وإذ يلاحظ مع القلق أن إيران أنكرت على الوكالة حقها في التحقق من معلومات التصاميم التي قدمتها عملا بالقانون المعدل 3-1، وإذ يشدد على أنه وفقا للمادة ٣٩ من اتفاق الضمانات الخاص بإيران لا يمكن تعديل القانون 3-1 أو تعليقه من جانب واحد، وعلى أن حق الوكالة في التحقق من معلومات التصاميم التي تقدم إليها هو حق ما زال ساريا وغير مرهون بمرحلة بناء منشأة ما أو وجود مواد نووية فيها،
وإذ يؤكد عزمه على تعزيز سلطة الوكالة، ويؤيد بقوة دور مجلس محافظي الوكالة، وإذ يشيد بالوكالة الدولية للطاقة الذرية على ما تبذله من جهود لحل المسائل العالقة ذات الصلة ببرنامج إيران النووي والواردة في خطة العمل التي وضعت بالاتفاق بين أمانة الوكالة وإيران (GOV/2007/48) المرفق، وإذ يرحب بالتقدم المحرز في مجال تنفيذ خطة العمل هذه على النحو الوارد في تقريري المدير العام للوكالة المؤرخين بـ١٥ تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠٠٧ (GOV/2007/58) و٢٢ شباط/فبراير ٢٠٠٨ (GOV/2008/4)
وإذ يشدد على أهمية تحقيق إيران بسرعة وفعالية نتائجَ ملموسة عن طريق تنفيذ خطة العمل بأكملها بوسائل عدة منها الإجابة على جميع الأسئلة التي تطرحها الوكالة بحيث يتسنى لها، بتنفيذ التدابير المطلوبة للعمل بشفافية، تقييم مدى اكتمال إعلان إيران ودقته،
وإذ يعرب عن اقتناعه بأن وقف الأنشطة المذكور في الفقرة ٢ من القرار ١٣٧٣ (2006)، وامتثال إيران لجميع متطلبات مجلس محافظي الوكالة امتثالا تاما يتم التأكد منه، أمران يساهمان في التوصل إلى حل دبلوماسي تفاوضي يضمن أن برنامج إيران النووي مخصص حصرا للأغراض السلمية،
وإذ يشدد على أن الاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على استعداد لاتخاذ المزيد من التدابير العملية للبحث عن إستراتيجية شاملة من أجل تسوية مسألة إيران النووية عن طريق التفاوض استنادا إلى المقترحات التي قدمتها في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (S/2006/521) وإذ يشير إلى تأكيد هذه البلدان أنه حالما تتم استعادة ثقة المجتمع الدولي بالطابع السلمي الخالص لبرنامج إيران النووي، فإن إيران ستعامل بنفس الطريقة التي تعامل بها أي دولة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية غير حائزة للأسلحة النووية،
وإذ يضع في اعتباره حقوق الدول وواجباتها فيما يتعلق بالتجارة الدولية، وإذ يرحب بالتوجيهات الصادرة عن فرقة العمل للإجراءات المالية بشأن مساعدة الدول على الوفاء بما عليها من واجبات مالية بمقتضى القرار 1737 (2006)،
وإذ يعقد العزم على إنفاذ ما يقرره باعتماد التدابير اللازمة لإقناع إيران بالامتثال للقرارات ١٦٩٦ ( 2006) و1737 (2006) و1747 (2007) ولمتطلبات الوكالة، وعلى تقييد تطوير إيران للتكنولوجيا الحساسة لدعم برنامجها النووي وبرنامجها المتعلق بالصواريخ، وذلك إلى أن يقرر مجلس الأمن أن أهداف هذه القرارات قد تحققت،
وإذ يساوره القلق إزاء مخاطر انتشار الأسلحة النووية الناجمة عن برنامج إيران النووي، وفي هذا السياق، عن عدم قيام إيران حتى الآن بالاستجابة لمتطلبات مجلس محافظي الوكالة والامتثال لأحكام قرارات مجلس الأمن1696 ( 2006) و١٧٣٧ (2006) و1747 (2007)، وإذ يأخذ في الاعتبار مسؤوليته الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليين الملقاة على عاتقه بموجب ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ يتصرف بموجب المادة ٤١ من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ ١ - يؤكد من جديد أن على إيران أن تتخذ دون مزيد من التأخير الخطوات التي طلبها مجلس محافظي الوكالة في قراره (GOV/2006/14) وهي الخطوات التي لا بد منها لبناء الثقة بأن برنامجها النووي مخصص حصرا لأغراض سلمية، ولحل المسائل العالقة، وفي هذا الصدد، يؤكد ما قرره بأن تتخذ إيران دون أي تأخير الخطوات المطلوبة منها في الفقرة 2 من القرار 1737 (2006)؛ ويشدد على أن الوكالة طلبت من إيران تأكيد أنها ستطبق القانون 3-1 المعدل؛
٢ - يرحب بالاتفاق المبرم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل جميع المسائل العالقة ذات الصلة ببرنامج إيران النووي وما تحقق من تقدم بهذا الصدد على النحو المبين في تقرير المدير العام المؤرخ في ٢٢ شباط/فبراير ٢٠٠٨ (GOV/2008/4) ويشجع الوكالة على مواصلة عملها من أجل إيضاح جميع المسائل العالقة، ويشدد على أن من شأ ن ذلك أن يساعد على إعادة الثقة الدولية في الطابع السلمي المحض لبرنامج إيران النووي، ويؤيد قيام الوكالة بتعزيز ضماناتها بشأن أنشطة إيران النووية، وفقا لاتفاق الضمانات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛
٣ - يدعو جميع الدول إلى توخي اليقظة وضبط النفس حيال دخول أراضيها أو عبورها من قِبَل الأفراد الذين يشتركون في أنشطة إيران النووية التي تمثل مخاطر على مستوى انتشار الأسلحة النووية أو تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية أو يرتبطون بهذه الأنشطة بشكل مباشر أو يقدمون لها الدعم، ويقرر في هذا الصدد أن تقوم جميع الدول بإخطار اللجنة المنشأة عملا بالفقرة ١٨ من القرار ١٧٣٧ (2006) (المشار إليها هنا بـ"اللجنة") بدخول الأشخاص الواردة أسماؤهم في مرفق القرار ١٧٣٧(2006) أو المرفق الأول للقرار، أو عبورهم أراضيها، والأشخاص الإضافيين الذين يسميهم مجلس الأمن أو اللجنة بوصفهم مشتركين في أنشطة إيران النووية التي تمثل مخاطر على مستوى انتشار الأسلحة النووية أو في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية أو بوصفهم مرتبطين بهذه الأنشطة بشكل مباشر أو يقدمون الدعم لها، بطرق منها الضلوع في شراء الأصناف والسلع والمعدات والمواد والتكنولوجيا المحظورة المحددة في الفقرتين 3 و4 من القرار 1737 (2006) الخاضعة للتدابير الواردة فيهما، إلا إذا كانت عمليتا الدخول والعبور هاتان تجريان لتنفيذ أنشطة تتصل مباشرة بالمواد المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين ٣ (ب) ’ ١‘ و’ ٢‘ من القرار ١٧٣٧(2006)؛ ٤ - يشدد على أنه ليس في الفقرة ٣ أعلاه ما يقتضي من دولة ما رفض دخول رعاياها إلى أراضيها، وأن على جميع الدول مراعاة الاعتبارات الإنسانية في سياق تنفيذها لما يرد في الفقرة أعلاه، ومن بينها الواجبات الدينية وضرورة تحقيق أهداف هذا القرار والقرارين 1737 (2006) و1747 (2007)، بما في ذلك حيثما تطبق المادة الخامسة عشرة من النظام الأساسي للوكالة؛
٥ - يقرر أن تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة للحيلولة دون دخول الأفراد المدرجين بالمرفق الثاني لهذا القرار إلى أراضيها أو مرورهم العابر بها، وكذلك الأشخاص الإضافيين الذين يسمِّيهم مجلس الأمن أو اللجنة بوصفهم مشتركين في أنشطة إيران الحساسة من حيث الانتشار النووي أو في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية أو بوصفهم مرتبطين بها مباشرة أو يقدمون لها الدعم بطرق منها الضلوع في شراء الأصناف والسلع والمعدات والمواد والتكنولوجيات المحظورة المحددة في الفقرتين ٣ و٤ من القرار ١٧٣٧ (2006) والخاضعة للتدابير الواردة فيهما، باستثناء الحالات التي يكون فيها الدخول أو المرور العابر لغرض أنشطة تتصل مباشرة بالأصناف الواردة في الفقرتين الفرعيتين ٣ (ب) ’ ١‘ و’ ٢‘ من القرار ١٧٣٧ (2006)، وشريطة ألا يكون في هذه الفقرة ما يرغم دولة ما على منع مواطنيها من دخول أراضيها؛
٦ - يقرر أن التدابير المفروضة بموجب الفقرة ٥ أعلاه لا تطبّق في الحالات التي تقرر فيها اللجنة، في كل حالة على حدة، بأن لذلك السفر ما يبرره من أسباب إنسانية، بما في ذلك الواجبات الدينية، أو عندما تخلص اللجنة إلى أن الإعفاء سيخدم بشكل آخر أهداف هذا القرار؛
٧ - يقرر أن التدابير المحددة في الفقرات ١٢ و١٣ و١٤ و١٥ من القرار 1737 (2006) تنطبق أيضا على الأشخاص والكيانات المدرجة في المرفقين الأول والثالث لهذا القرار، وأي أشخاص أو كيانات تعمل نيابة عنهم أو وفقا لتوجيهاتهم، وكذلك على الكيانات المملوكة لهم أو التي تحت سيطرتهم، وعلى الأشخاص والكيانات الذين يحدد المجلس أو اللجنة أنهم ساعدوا الأشخاص أو الكيانات المحددة أسماؤهم على تفادي الجزاءات، أو على انتهاك الأحكام، الواردة في هذا القرار 1737 (2006)، أو القرار 1747 (2007)؛
٨ - يقرر أن تتخذ جميع الدول التدابير الضرورية للحيلولة دون توريد أو بيع أو نقل ما يلي لإيران، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، انطلاقا من أراضيها، أو من جانب رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها، أو لاستخدامها في إيران أو لاستفادة إيران منها، سواء أكان مصدر هذه المواد من أراضي هذه الدول أم لا؛ (أ) جميع الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيات الواردة في INFCIRC/254/Rev.7/Part 2 بالوثيقة S/2006/814 باستثناء التوريد أو البيع أو النقل، وفقا للاشتراطات الواردة في الفقرة ٥ من القرار ١٧٣٧(2006)، للأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيات الواردة في الفرعين ١ و٢ من مرفق تلك الوثيقة، والفروع ٣ إلى 6 حسبما تم إبلاغه مسبقا للجنة، ولا يكون ذلك إلا بغرض استخدامها حصرا في مفاعلات الماء الخفيف، وحينما يكون ذلك التوريد أو البيع أو النقل ضروريا للتعاون التقني الذي توفِّره الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران، أو يُوفَّر تحت إشراف الوكالة حسبما هو منصوص عليه في الفقرة ١٦ من القرار ١٧٣٧(2006)؛ (ب) جميع الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيات الواردة في البند ١٩ ألف - ٣، الفئة الثانية، بالوثيقة S/2006/815؛
٩ - يهيب بجميع الدول اتخاذ الحيطة عند الدخول في التزامات جديدة بالدعم المالي المقدم من القطاع العام للتجارة مع إيران، بما في ذلك منح ائتمانات أو ضمانات أو تأمين للتصدير، سواء لمواطنيها أو للكيانات الضالعة في هذه التجارة، من أجل تفادي أن يساهم هذا الدعم في أنشطة إيران الحساسة من حيث الانتشار النووي أو في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية حسبما أشير إليه في القرار 1737 (2006)؛
10- يهيب بجميع الدول اتخاذ الحيطة حيال أنشطة المؤسسات المالية القائمة في أراضيها مع جميع المصارف التي تتخذ من إيران مقرا لها، ولا سيما مع مصرف مللي ومصرف سديرات، وفروعهما وتوابعهما بالخارج، من أجل تفادي مساهمة تلك الأنشطة في أنشطة إيران الحساسة من حيث الانتشار النووي أو في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية حسبما أشير إليه في القرار ١٧٣٧ (2006)؛
١١ - يهيب بجميع الدول أن تقوم في مطاراتها وموانئها البحرية، وطبقا لسلطاتها وتشريعاتها القانونية الوطنية، وبشكل يتمشى مع القانون الدولي، ولا سيما قانون البحار والاتفاقات الدولية ذات الصلة المتعلقة بالطيران المدني، بتفتيش الشحنات المتوجهة إلى إيران أو القادمة منها، المحملة في الطائرات أو السفن التي تملكها أو تشغلها شركة إيران للشحن الجوي وشركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للملاحة، بشرط أن تكون هناك مبررات معقولة للاعتقاد بأن الطائرة أو السفينة تنقل بضائع محظورة بمقتضى هذا القرار، أو القرار ١٧٣٧ (2006) أو القرار 1747 (2007؛
١٢ - يطلب من جميع الدول، في حالة الاضطلاع بالتفتيش المذكور في الفقرة أعلاه، أن تقدم إلى مجلس الأمن في خلال خمسة أيام عمل تقريرا خطيا عن التفتيش يحوي، على وجه الخصوص، شرح الأسباب التي دعت إلى إجراء التفتيش، إضافة إلى معلومات عن وقت ومكان التفتيش والظروف التي أحاطت به ونتائجه والتفاصيل الأخرى ذات الصلة؛
١٣ - يهيب بجميع الدول أن تقوم بتقديم تقرير إلى اللجنة في غضون ٦٠ يوما من اتخاذ هذا القرار بشأن الخطوات التي اتخذتها بغرض تنفيذ الفقرات ٣ و٥ و٧ و٨ و٩ و١٠ و١١ أعلاه تنفيذا فعالا؛
١٤ - يقرر أن ولاية اللجنة على النحو المحدد في الفقرة ١٨ من القرار 1737 (2006) تسري أيضا على التدابير المفروضة بمقتضى القرار 1747 (2007) وبمقتضى هذا القرار؛
١٥ - يؤكد رغبة الاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مواصلة تعزيز الجهود الدبلوماسية الرامية للتشجيع على استئناف الحوار والمشاورات على أساس عرضها المقدم إلى إيران، بغية السعي إلى إيجاد حل شامل وطويل الأجل ومناسب لهذه المسألة يفسح المجال لتطوير علاقات شاملة وتطوير التعاون مع إيران على نطاق واسع على أساس الاحترام المتبادل، وبناء الثقة الدولية في الطابع السلمي المحض لبرنامج إيران النووي، والبدء في جملة أمور، في محادثات ومفاوضات مباشرة مع إيران ما دامت إيران تعلِّق جميع أنشطتها المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، حسبما تتحقق منه الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛
١٦ - يشجع الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي على مواصلة الاتصالات مع إيران دعما للجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل تفاوضي، بما في ذلك المقترحات ذات الصلة من جانب الاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بهدف تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المحادثات؛
١٧ - يشدد على أهمية اتخاذ جميع الدول، بما فيها إيران، التدابير اللازمة لكفالة عدم تقديم أي مطالبة بمبادرة من حكومة إيران، أو أي شخص أو هيئة في إيران، أو أفراد أو كيانات محددة وفقا للقرار ١٧٣٧ (2006) والقرارات ذات الصلة، أو أي شخص يتقدم بمطالبة نيابة عن هذا الشخص أو الكيان أو لمنفعته، فيما يتصل بأي عقد أو صفقة أخرى حيل دون تنفيذهما بسبب التدابير المفروضة بموجب هذا القرار أو القرار ١٧٣٧(2006) أو القرار 1747 (2007)؛
١٨ - يطلب من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يقدم في غضون 90 يوما تقريرا آخر إلى مجلس محافظي الوكالة، وتقريرا موازيا لنظره في مجلس الأمن، عما إذا كانت إيران قد برهنت على تعليق جميع الأنشطة المشار إليها في القرار ١٧٣٧ (2006) بشكل كامل ودائم، وكذلك عن عملية امتثال إيران لجميع الخطوات المطلوبة من قبل مجلس الوكالة وللأحكام الأخرى المنصوص عليها في القرار ١٧٣٧(2006) والقرار 1747 (2007) وفي القرار الحالي؛
١٩ - يؤكد مجددا أنه سيقوم باستعراض الإجراءات التي ستتخذها إيران في ضوء التقرير المشار إليه في الفقرة أعلاه، وأنه: (أ) سيعلق تنفيذ التدابير عند وطوال قيام إيران بتعليق جميع الأنشطة المتصلة بالتخصيب وأنشطة إعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، على النحو الذي تتحقق منه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لإفساح المجال أمام مفاوضات تجرى بحسن نية من أجل التوصل في أقرب وقت إلى نتيجة مقبولة للجميع؛ (ب) سينهي التدابير المحددة في الفقرات ٣ و٤ و٥ و٦ و٧ و١٢ من القرار 1737 (2006) وكذا الفقرات ٢ و٤ و٥ و٦ و٧ من القرار 1747 (2007) والفقرات ٣ و٥ و٧ و٨ و٩ و١٠ و١١ أعلاه، حالما يثبت لديه، بعد تلقي التقرير المشار إليه في الفقرة المذكورة أعلاه، أن إيران امتثلت امتثالا تاما لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولبّت متطلبات مجلس محافظي الوكالة، على نحو ما يؤكد ه مجلس الوكالة؛ (ج) سيقوم إذا تبين من التقرير المشار إليه أن إيران لم تمتثل للقرار ١٦٩٦ (2006) والقرار 1737 (2006) والقرار 1747 (2007) والقرار الحالي باتخاذ تدابير ملائمة أخرى بموجب المادة ٤١ من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة من أجل إقناع إيران بالامتثال لهذه القرارات ولمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويؤكد أنه سيجري لزوما اتخاذ قرارات أخرى إذا تطلب الأمر اعتماد هذه التدابير الإضافية؛
٢٠ - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.
المرفق الأول
١ - أمير مؤيد علي (ضالع في إدارة تجميع وهندسة أجهزة الطرد المركزي) ٢ - محمد فدائي آشياني (ضالع في إنتاج كربونات يورانيل الأمونيوم وإدارة مجمع ناتانز للتخصيب) ٣ - عباس رضائي آشتياني (مسؤول كبير في مكتب شؤون الاستكشاف والتعدين التابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية) ٤ - هالة بختيار (ضالعة في إنتاج مغتريوم يبلغ تركيزه ٩٩,٩ في المائة) ٥ - مرتضى بهزاد (ضالع في صنع مكونات أجهزة الطرد المركزي) ٦ - الدكتور محمد إسلامي (رئيس معهد التدريب والبحث للصناعات الدفاعية) ٧ - سيد حسين حسيني (مسؤول في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ضالع في مشروع مفاعل البحوث الذي يعمل بالماء الثقيل في آراك) ٨ - السيد جواد كريمي ثابت (رئيس شركة نوفين للطاقة التي حدد اسمها في القرار 1747 (2007) ٩ - حميد رضا مهاجراني (ضالع في إدارة الإنتاج في منشأة تحويل اليورانيوم في أصفهان) ١٠ - العميد محمد رضا نقدي (النائب السابق لرئيس أركان القوات المسلحة لشؤون اللوجستيات والبحوث الصناعية/رئيس الجهاز الحكومي لمكافحة التهريب، وهو مشترك في جهود ترمي إلى الالتفاف على الجزاءات المفروضة بموجب القرارين 1737 (2006) و1747 (2007) ١١ - هوشان نوباري (ضالع في إدارة مجمع ناتانز للتخصيب) ١٢ - عباس رشيدي (ضالع في أعمال التخصيب في ناتانز) ١٣ - قاسم سليماني (مدير عمليات تعدين اليورانيوم في منجم اليورانيوم في صفند)
المرفق الثاني
أ - الأفراد المدرجة أسماؤهم في القرار ١٧٣٧(2006)
1 - محمد قنّادي، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية المسؤول عن البحث والتطوير
2 - داوود آغا - جاني، رئيس مصنع تخصيب الوقود التجريبي (ناتانز)
3 - بهمان أصغربور، مدير العمليات (آراك)
ب - الأفراد المدرجة أسماؤهم في القرار ١٧٤٧(2007)
١ - سيد جابر صفدري (مدير في منشآت ناتانز للتخصيب)
٢ - أمير رحيمي (رئيس مركز أصفهان لبحوث وإنتاج الوقود النووي، وهو جزء من شركة إنتاج وشراء الوقود التابعة لمنظم ة الطاقة الذرية الإيرانية الضالعة في أنشطة متصلة بالتخصيب)
المرفق الثالث
- - Abzar Boresh Kaveh Co. (BK Co.) (ضالعة في إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي)
- - Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies and Saccal System companies
(حاولت هذه الشركة شراء سلع حساسة لصالح كيان اسمه مدرج في القرار 1737 (2006)
- - شركة سنام للإلكترونيات Electro Sanam Compancy (E. S. Co/E.X.Co.) (شركة واجهة لمؤسسة الصناعات الفضائية الجوية ضالعة في برنامج القذائف التسيارية)
- - مجموعة الاتحاد التقنية (شركة واجهة لمؤسسة الصناعات الفضائية الجوية ضالعة في برنامج القذائف التسيارية)
- - مصانع الآلات الدقيقة (مصانع أدوات القياس)، (استخدمتها مؤسسة الصناعات الفضائية الجوية في بعض محاولات الشراء)
- - جابر بن حيان (مختبر تابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية ضالع في أنشطة دورة الوقود)
- - Joza Industrial Co (شركة واجهة لمؤسسة الصناعات الفضائية الجوية ضالعة في برنامج القذائف التسيارية)
- - صناعات تعدين خراسان (فرع لمجموعة صناعات الذخائر التابعة لإدارة العمليات الصناعية. وهي ضالعة في إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي)
- - شركة نيرو لصناعة البطاريات (فرع لإدارة العمليات الصناعية . دورها هو صناعة وحدات الإمداد بالكهرباء للجيش الإيراني، بما في ذلك منظومات القذائف)
١# - صناعات بشغم (الرائدة) للطاقة (شاركت في بناء منشأة تحويل اليورانيوم في أصفهان)
- - شركة شراء معدات السلامة (شركة واجهة لمؤسسة الصناعات الفضائية الجوية ضالعة في برنامج القذائف التسيارية)
- - TAMAS Company (ضالعة في أنشطة متصلة بالتخصيب. وتعد شركة TAMAS كيانا رئيسيا أنشئت أربعة فروع تابعة لها أحدها لاستخلاص اليورانيوم لتركيزه وآخر مسؤول عن معالجة اليورانيوم وتخصيبه ونفاياته).
المصدر: الأمم المتحدة، قرارات مجلس الأمن الدولي http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1803(2008)