قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1706

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
1705
​قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1706​ المؤلف غير محدد
1707


القرار 1706 (2006)

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 5519، المعقودة في 31آب/أغسطس 2006

Wikipedia logo اقرأ عن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1706 في ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

إن مجلس الأمن

إذ يشير إلى قراراته السابقة المتعلقة بالحالة في السودان، وبخاصة القرارات 1679 (2006) المؤرخ 16 أيار/مايو 2006 و1665 (2006) المؤرخ 29 آذار/مارس 2006، و1663 (2006) المؤرخ 24 آذار/مارس 2006، و1593 (2005) المؤرخ 31 آذار/مارس 2005 و1591 (2005) المؤرخ 29 آذار/مارس 2005 و1590 (2005) المؤرخ 24 آذار/مارس 2005، و1574 (2004) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 و1564 (2004) المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2004 و1556 (2004) المؤرخ 30 تموز/يوليه 2004، وإلى بيانات رئيسه المتعلقة بالسودان،

وإذ يشير أيضا إلى قراراته السابقة 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، و1502 (2003) بشأن حماية موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة، و1612 (2005) بشأن الأطفال والصراعات المسلحة، و1674 (2006) بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، الذي يؤكد مجددا في جملة أمور أحكام الفقرتين 138 و139 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي الذي عقدته الأمم المتحدة في عام 2005، وكذلك إلى تقرير بعثته إلى السودان وتشاد في الفترة من 4 إلى 10 حزيران/يونيه 2006،

وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامته الإقليمية، التي لن يتأثر أي منها بالانتقال إلى عملية للأمم المتحدة في دارفور، والتزامه القوي بقضية السلام، وإذ يعرب عن تصميمه على أن يعمل مع حكومة الوحدة الوطنية، في ظل الاحترام الكامل لسيادتها، للمساعدة في معالجة المشاكل المختلفة التي يواجهه السودان، وأن تتسم عملية الأمم المتحدة في دارفور، قدر الإمكان، بمشاركة أفريقية وطابع أفريقي قويين.

وإذ يرحب بالجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي لإيجاد حل للأزمة في دارفور، بعدة طرق من بينها إنجاح محادثات السلام الجارية بين الأطراف السودانية بشأن الصراع الدائر في دارفور، والتي يقودها الاتحاد الأفريقي في أبوجا بنيجيريا، ولاسيما إطار العمل المتفق عليه بين الأطراف من أجل إيجاد حل للصراع الدائر في دارفور (اتفاق دارفور للسلام)، وإذ يثني على جهود الأطراف الموقعة لاتفاق دارفور للسلام، وإذ يعرب عن اعتقاده بأن الاتفاق يرسي الأساس لأمن دائم في دارفور، وإذ يؤكد مجددا ترحيبه بما أعلنه ممثل السودان في 9 أيار/مايو 2006 في الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن دارفور، من التزام حكومة الوحدة الوطنية التام بتنفيذ الاتفاق، وإذ يشدد على أهمية بدء الحوار والتشاور بين الأطراف في دارفور في أقرب وقت ممكن، وإذ يقر بأن تقديم الدعم الدولي لتنفيذ الاتفاق مهم للغاية لإنجاحه،

وإذ يثنى على الجهود التي بذلها الاتحاد الأفريقي من أجل إنجاح نشر بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان، وكذلك على جهود الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية التي ساعدته في نشرها، وعلى دور البعثة في تقليص العنف المنظم المرتكب على نطاق واسع في دارفور، وإذ يشير إلى قراري مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي المؤرخين 10 آذار/مارس 2006، و27 حزيران/يونيه 2006 المبينين في الفقرة 10 من البلاغ الصادر عنه واللذين مؤداهما أن الاتحاد الأفريقي مستعد لاستعراض ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان إذا ما أسفرت المشاورات الجارية بين حكومة الوحدة الوطنية والأمم المتحدة عن اتفاق بالانتقال إلى عملية لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، وإذ يشدد على ضرورة قيام البعثة بالمساعدة في تنفيذ اتفاق دارفور للسلام إلى أن يتم الانتقال إلى قوة الأمم المتحدة في دارفور، وإذ يرحب بقرار مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2006 بشأن تعزيز ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان ومهامها، بما في ذلك حماية المدنيين، وإذ يرى أن البعثة بحاجة ملحّة إلى التعزيز؛

وإذ يؤكد مجددا قلقه من احتمال أن يمضي العنف الدائر في دارفور في التأثير سلبيا على باقي أنحاء السودان فضلا عن المنطقة، وخصوصا تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، وإذ يشدد على ضرورة معالجة جوانب الأمن الإقليمي من أجل تحقيق سلام دائم في دارفور؛

وإذ يظل يساوره قلق بالغ لتدهور العلاقات بين السودان وتشاد مؤخرا، وإذ يدعو حكومتي البلدين إلى التقيد بالتزاماتهما بموجب اتفاق طرابلس المبرم في 8 شباط/فبراير 2006، والاتفاق الموقع بين السودان وتشاد في انجامينا في 26 تموز/يوليه 2006، وإلى الشروع في تنفيذ تدابير بناء الثقة التي اتفقتا عليها طوعا، وإذ يرحب بإعادة العلاقات الدبلوماسية مؤخرا بين السودان وتشاد، وإذ يدعو جميع الدول في المنطقة إلى التعاون في ضمان الاستقرار الإقليمي،

وإذ يكرر إدانته القوية لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة في دارفور، وإذ يدعو حكومة الوحدة الوطنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل التصدي للعنف الجنساني في دارفور، بما في ذلك الإجراءات الرامية إلى تنفيذ خطة العمل لمكافحة العنف الموجه ضد المرأة في دارفور، مع التركيز بصفة خاصة على مسألة إلغاء الاستمارة رقم 8 وتوفير سبل الانتصاف القانوني،

وإذ يعرب عن قلقه البالغ بشأن أمن العاملين في مجال المساعدات الإنسانية وإمكانية وصولهم إلى السكان المحتاجين، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليا وغيرهم من السكان المتضررين من الحرب، وإذ يدعو جميع الأطراف، لاسيما حكومة الوحدة الوطنية، إلى أن تكفل، وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، وصول العاملين في مجال الإغاثة إلى جميع المحتاجين في دارفور بشكل كامل وآمن وبدون معوقات، وأن تكفل كذلك إيصال المساعدة الإنسانية، لاسيما إلى المشردين داخليا واللاجئين،

وإذ يحيط علما بالبلاغات الصادرة عن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 12 كانون الثاني /يناير و10 آذار/مارس و15 أيار /مايو و27 حزيران /يونيه 2006 بشأن تحول بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان إلى عملية تابعة للأمم المتحدة،

وإذ يحيط علما بتقرير الأمين العام عن دارفور المؤرخ 28 تموز/يوليه 2006 (S/2006/591)،

وإذ يعتبر أن الحالة في السودان ما زالت تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين،

  1. يقرر، دون المساس بما تضطلع به بعثة الأمم المتحدة في السودان حاليا من عمليات وولاية على النحو المنصوص عليه في القرار 1590 (2005)، ومن أجل دعم التنفيذ المبكر والفعال لاتفاق دارفور للسلام، توسيع نطاق ولاية هذه البعثة على النحو المحدد في الفقرات 8 و9 و12 أدناه، ونشرها لتشمل دارفور، ولذلك يدعو إلى موافقة حكومة الوحدة الوطنية على هذا الانتشار، ويحث الدول الأعضاء على توفير القدرات اللازمة لنشرها بسرعة؛
  2. يطلب إلى الأمين العام ترتيب النشر السريع لقدرات إضافية لبعثة الأمم المتحدة في السودان، حتى تتمكن من الانتشار في دارفور، وفقا للتوصية الواردة في تقريره المؤرخ 28 تموز/يوليه 2006؛
  3. يقرر تعزيز قوام بعثة الأمم المتحدة في السودان بعدد يصل إلى 17300 من الأفراد العسكريين وبعنصر مدني مناسب يشمل عددا يصل إلى 3300 من أفراد الشرطة المدنية، وعددا يصل إلى 16 من وحدات الشرطة المشكلة، ويعرب عن تصميمه على إبقاء قوام البعثة وهيكلها قيد الاستعراض المنتظم، آخذا في الحسبان تطور الحالة في الميدان، ودون المساس بما تضطلع به البعثة حاليا من عمليات وولاية على النحو المنصوص عليه في القرار 1590 (2005)؛
  4. يعرب عن اعتزامه النظر في الإذن بإجراء تعزيزات إضافية مؤقتة ممكنة في العنصر العسكري في بعثة الأمم المتحدة في السودان، بناء على طلب الأمين العام، في حدود مستويات القوات التي أوصى بها في الفقرة 87 من تقريره المؤرخ 28 تموز/يوليه 2006؛
  5. يطلب إلى الأمين العام التشاور، بالاشتراك مع الاتحاد الأفريقي، وبالتباحث الوثيق والمتواصل مع أطراف اتفاق دارفور للسلام، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية، بشأن خطة وجدول زمني للانتقال من بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان إلى عملية للأمم المتحدة في دارفور، ويقرر أن يبدأ نشر العناصر المبينة في الفقرات 40 إلى 58 من تقرير الأمين العام المؤرخ 28 تموز/يوليه 2006 في موعد لا يتجاوز 1 تشرين الأول/أكتوبر 2006؛ وأن يجري بعد ذلك، كجزء من عملية الانتقال إلى عملية للأمم المتحدة، نشر قدرات إضافية في أقرب وقت مستطاع عمليا، وأن تنتقل مسؤولية دعم تنفيذ اتفاق دارفور للسلام من بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان إلى بعثة الأمم المتحدة في السودان عند انتهاء ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان، وعلى ألا يتجاوز ذلك في جميع الأحوال 31 كانون الأول/ديسمبر 2006؛
  6. يلاحظ أن اتفاق مركز القوات المبرم مع السودان، بشأن بعثة الأمم المتحدة في السودان، بالصيغة الواردة في القرار 1590 (2005)، ينطبق على عمليات بعثة الأمم المتحدة في السودان في جميع أنحائه، بما في ذلك في دارفور؛
  7. يطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان من خلال استخدام موارد الأمم المتحدة القائمة والإضافية بهدف الانتقال إلى عملية للأمم المتحدة في دارفور، ويأذن للأمين العام خلال هذه الفترة الانتقالية بتقديم الدعم طويل الأجل إلى بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان على النحو المبين في تقرير الأمين العام المؤرخ 28 تموز/يوليه 2006، بما في ذلك توفير الأصول الجوية، ومعدات التنقل البري، والتدريب، والدعم الهندسي واللوجستي، وقدرات الاتصالات المتنقلة، وتوفير مساعدة إعلامية واسعة؛
  8. يقرر أن تتمثل ولاية بعثة الأمم المتحدة في السودان العاملة في دارفور في دعم تنفيذ اتفاق دارفور للسلام المؤرخ 5 أيار/مايو 2006 واتفاق انجامينا بشأن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في الصراع الدائر في دارفور (”الاتفاقان“)، بوسائل منها أداء المهام التالية:
    • (أ) رصد تنفيذ الأطراف للفصل 3 (”وقف إطلاق النار الشامل والترتيبات الأمنية النهائية“) من اتفاق دارفور للسلام واتفاق انجامينا بشأن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في الصراع الدائر في دارفور، والتحقق من ذلك التنفيذ؛
    • (ب) مراقبة ورصد تحركات الجماعات المسلحة، وإعادة نشر القوات في مناطق انتشار بعثة الأمم المتحدة في السودان بالوسائل البرية والجوية وفقا للاتفاقين؛
    • (ج) التحقيق في انتهاكات الاتفاقين والإبلاغ عن الانتهاكات للجنة وقف إطلاق النار؛ وكذلك التعاون والتنسيق، بالاشتراك مع الأطراف الفاعلة الدولية الأخرى، مع لجنة وقف إطلاق النار واللجنة المشتركة والوحدة المشتركة لتيسير ورصد المساعدات الإنسانية المنشأة عملا بأحكام الاتفاقين، بوسائل منها توفير المساعدة التقنية والدعم اللوجستي؛
    • (د) الحفاظ، بوجه خاص، على وجود مناطق رئيسية، مثل المناطق الحاجزة المنشأة عملا باتفاق دارفور للسلام، والمناطق الواقعة داخل مخيمات المشردين داخليا والمناطق المنزوعة السلاح المحيطة بمخيمات المشردين داخليا والواقعة داخ لها، من أجل دعم إعادة بناء الثقة وتثبيط اللجوء إلى العنف، لاسيما عن طريق ردع استخدام القوة؛
    • (هـ) رصد الأنشطة العابرة للحدود التي تضطلع بها جماعات مسلحة على طول حدود السودان مع تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، لاسيما عن طريق عمليات منتظمة للاستطلاع البري والجوي؛
    • (و) المساعدة في وضع وتنفيذ برنامج شامل ومستدام لنزع سلاح المقاتلين السابقين والنساء والأطفال المرتبطين بالمقاتلين، وتسريحهم وإعادة إدماجهم، على نحو ما دعا إليه اتفاق دارفور للسلام ووفقا لأحكام القرارين 1556 (2004) و1564 (2004)؛
    • (ز) مساعدة الأطراف، بالتعاون مع الأطراف الدولية الفاعلة الأخرى، على التحضير للاستفتاءات المنصوص عليها في اتفاق دارفور للسلام، وإجرائها؛
    • (ح) مساعدة أطراف الاتفاقين في زيادة فهم عملية السلام ودور بعثة الأمم المتحدة في السودان، بوسائل منها تنظيم حملة إعلامية فعالة موجهة إلى جميع قطاعات المجمع بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي؛
    • (ط) التعاون الوثيق مع رئيس عملية الحوار والتشاور بين الأطراف في دارفور، ومدّه بالدعم والمساعدة التقنية، وتنسيق أنشطة باقي وكالات الأمم المتحدة لهذا الغرض، ومساعدة الأطراف، في عملية الحوار والتشاور بين الأطراف في دارفور، على معالجة الحاجة إلى نهج جامع يشمل دور المرأة، إزاء المصالحة وبناء السلام؛
    • (ي) مساعدة الأطراف في اتفاق دارفور للسلام، بالتنسيق مع برامج المساعدة الثنائية والمتعددة الأطراف، في إعادة هيكلة مرفق الشرطة في السودان، بما يتماشى وأنشطة الشرطة التي تتسم بالديمقراطية، من أجل وضع برنامج لتدريب أفراد الشرطة وتقييمهم، والمساعدة من جهة أخرى في تدريب أفراد الشرطة المدنية؛
    • (ك) مساعدة الأطراف في اتفاق دارفور للسلام في تعزيز سيادة القانون، بما في ذلك إقامة جهاز قضائي مستقل، وحماية حقوق الإنسان لشعب السودان بأكمله من خلال وضع إستراتيجية شاملة ومنسقة تهدف إلى مكافحة الإفلات من العقاب والإسهام في استتباب السلام والاستقرار على المدى الطويل، ومساعدة الأطراف في اتفاق دارفور للسلام في تطوير الإطار القانوني الوطني وتدعيمه؛
    • (ل) تأمين وجود أفراد وقدرات وخبرات كافية في مجالي حقوق الإنسان والمسائل الجنسانية داخل بعثة الأمم المتحدة في السودان، من أجل الاضطلاع بمهام تعزيز حقوق الإنسان وحماية المدنيين ورصد الأنشطة التي تولي اهتمامًا خاصًا لاحتياجات المرأة والطفل.
  9. يقرر كذلك أن تشمل الولاية التي ستضطلع بها في دارفور بعثة الأمم المتحدة في السودان ما يلي أيضا:
    • (أ) العمل في حدود قدراتها ومناطق انتشارها على أن تيسر وتنسق، بالتعاون الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، العودة الطوعية للاجئين والمشردين داخليا، والمساعدة الإنسانية بوسائل منها المساعدة على تهيئة الظروف الأمنية الضرورية في دارفور؛
    • (ب) الإسهام في الجهود الدولية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان في دارفور وتعزيزها ورصدها، فضلا عن تنسيق الجهود الدولية الهادفة إلى حماية المدنيين، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة، بما في ذلك المشردون داخليا، واللاجئون العائدون، والنساء والأطفال؛
    • (ج) مساعدة الأطراف في الاتفاقين، بالتعاون مع شركاء دوليين آخرين في قطاع الإجراءات المتعلقة بالألغام، عن طريق تقديم المساعدة الإنسانية لإزالة الألغام، وإسداء المشورة التقنية، والتنسيق، وكذلك وضع برامج للتوعية بخطر الألغام لصالح قطاعات المجتمع كافة؛
    • (د) المساعدة في معالجة القضايا الأمنية الإقليمية بالاتصال الوثيق مع الجهود الدولية من أجل تحسين الوضع الأمني في المناطق المجاورة على طول الحدود بين السودان وتشاد، وبين السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، بوسائل منها إقرار وجود متعدد الأبعاد يتألف من موظفي اتصال معنيين بالشؤون السياسية والإنسانية والعسكرية وشؤون الشرطة المدنية في مواقع رئيسية في تشاد، بما في ذلك داخل مخيمات المشردين داخليا واللاجئين، وإن لزم الأمر، في جمهورية أفريقيا الوسطى، والإسهام في تنفيذ الاتفاق الموقع بين السودان وتشاد في 26 تموز/يوليه 2006؛
  10. يدعو جميع الدول الأعضاء إلى أن تكفل تنقُّل جميع الأفراد بحرية وسرعة ودون عراقيل إلى السودان، وكذلك حركة المعدات والمؤن والإمدادات وغيرها من السلع، بما فيها المركبات وقطع الغيار التي يكون استخدامها مقصورا على البعثة ومهامها الرسمية في دارفور؛
  11. يطلب إلى الأمين العام إطلاع المجلس بانتظام على التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق دارفور للسلام، واحترام وقف إطلاق النار، وتنفيذ الولاية التي تضطلع بها في دارفور بعثة الأمم المتحدة في السودان، وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن حسب الاقتضاء، بشأن الخطوات المتخذة لتنفيذ هذا القرار وأي تقصير في الامتثال لمقتضياته؛
  12. وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
    • (أ) يقرر الإذن لبعثة الأمم المتحدة في السودان باستعمال جميع الوسائل اللازمة، في مناطق انتشار قواتها وحسبما تراه في حدود قدراتها، من أجل:
      • - حماية أفراد الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها، وكفالة أمن وحرية تنقل أفراد الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وأفراد لجنة الرصد والتقييم، ومنع الجماعات المسلحة من تعطيل تنفيذ اتفاق دارفور للسلام، دون المساس بمسؤولية حكومة السودان، وحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف البدني؛
      • - دعم التنفيذ المبكر والفعال لاتفاق دارفور للسلام، ومنع الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف المدنيين؛
      • - القيام، حسب الاقتضاء، بمصادرة أو جمع الأسلحة أو أي أعتدة تتصل بها يشكل وجودها في دارفور انتهاكا للاتفاقين وللتدابير المفروضة بموجب الفقرتين 7 و8 من القرار 1556، والتخلص من هذه الأسلحة والأعتدة المتصلة بها على النحو المناسب؛
    • (ب) يطلب إلى الأمين العام وحكومتي تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى إبرام اتفاقي مركز القوات في أقرب وقت ممكن، مع الأخذ بعين الاعتبار قرار الجمعية العامة 58/82 بشأن نطاق الحماية القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، ويقرر أنه، ريثما يتم إبرام هذا الاتفاق مع أي من البلدين، يُطبَّق بصورة مؤقتة اتفاق مركز القوات النموذجي المؤرخ 9 تشرين الأول /أكتوبر 1990 (A/45/594) فيما يتعلق بقوات بعثة الأمم المتحدة في السودان العاملة في ذلك البلد؛
  13. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريرا عن حماية المدنيين في مخيمات اللاجئين والمشردين داخليا في تشاد، وسبل تحسين الوضع الأمني في الجانب التشادي من الحدود مع السودان؛
  14. يدعو الأطراف في اتفاق دارفور للسلام إلى احترام التزاماتها وتنفيذ الاتفاق دون تأخير، ويحث الأطراف التي لم توقع الاتفاق بعد على أن تفعل ذلك دون تأخير، وألا تتصرف على أي نحو يعيق تنفيذ الاتفاق، ويؤكد مجددا عزمه على أن يتخذ، لأسباب منها الاستجابة لطلب من الاتحاد الأفريقي، تدابير قوية وفعالة، من قبيل تجميد الأصول أو حظر السفر، في حق أي فرد أو جماعة تنتهك اتفاق دارفور للسلام أو تحاول منع تنفيذه أو ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان؛
  15. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.


هذا العمل مقتبسٌ من وثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة، وهي منظمة تعتمد سياسةً تجعل من وثائقها أغلبها ملكاً عاماً بهدف نشر الأفكار الموجودة فيها بأكبر صورة ممكنة.
تُحدد التعليمات التنفيدية للمنظمة أن ما يأتي جميعه يقع في النطاق العام:
  1. المحاضر الرسمية (مخرجات المؤتمرات أو القمم و خلاصات الاجتماعات إلخ..)
  2. الوثائق الصادرة عن المنظمة والممهورة بشعارها.
  3. المواد الإعلامية التي تهدف إلى إعلام الجمهور بفعاليات الأمم المتحدة (لا تشمل المواد الإعلامية العلنية المعروضة للبيع).