قرار تعريف العدوان

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
​تعريف العدوان​ المؤلف الجمعية العامة للأمم المتحدة
ملاحظات: عن وثيقة الأمم المتحدة A/RES/3314 (XXIX)



إن الجمعية العامة،

وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بتعريف العدوان، المنشأة عملا بقرارها 2330 (د - 22) المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1967، الذي يتناول أعمال دورتها السابعة المعقودة من 11 آذار/مارس إلى 12 نيسان/أبريل 1974 ويتضمن مشروع تعريف العدوان الذي اعتمدته اللجنة الخاصة باتفاق الآراء وأوصت الجمعيى العامة بإقراره1،

ونظرا إلى اقتناعها العميق بأن من شأن اعتماد تعريف العدوان أن يسهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين،

  1. توافق على تعريف العدوان، الوارد نصه في مرفق هذا القرار؛
  2. وتعرب عن تقديرها للجنة الخاصة المعنية بمسألة تعريف العدوان على عملها الذي أسفر عن صياغة تعريف العدوان؛
  3. وتدعو جميع الدول إلى الامتناع عن جميع أعمال العدوان وغيرها من وجوه استعمال القوة المتعارضة مع ميثاق الأمم المتحدة ومع إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة2؛
  4. وتوجه نظر مجلس الأمن إلى تعريف العدوان، الوارد أدناه، وتوصيه بأن يعمد، حسب مقتضى الحال، إلى مراعاة هذا التعريف كدليل يهتدي به حين يبت، وفقا للميثاق، في أمر وجود عمل من أعمال العدوان.

الجلسة العامة 2319

14 كانون الأول/ديسمبر 1974


إن الجمعية العامة،

إنطلاقا من كون أحد مقاصد الأمم المتخدة الأساسية هو أن تصون السلم الأمن الدوليين وأن تتخذ التدابير الجماعية الفعالة لمنع أسباب تهديد السلم وإزالتها، ولقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم،

وإذ تذكر أن على مجلس الأمن، وفقا للمادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة، أن يبت في وجود أي تهديد للسلم أو إخلال بالسلم أو عمل من أعمال العدوان، وأن يضع توصيات لصون السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما أو يقرر التدابير التي يجب اتخاذها لهذا الغرض طبقا لأحكام المادتين 41 و 42،

وإذ تذكر أيضا أن من واجب الدول بمقتضى الميثاق أن تفض منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يعرض للخطر السلم أو الأمن أو العدل الدولي،

وإذ تضع في اعتبارها أنه ليس في هذا التعريف ما يجوز تفسيره على أنه يؤثر بأي صورة على نطاق أحكام الميثاق بشأن وظائف وسلطات هيئات الأمم المتحدة،

وإذ ترى أيضا أنه لما كان العدوان هو أفدح صور الاستعمال غير المشروع للقوة وأخطرها، من حيث أنه، بحكم الظروف الناشئة عن وجود أسلحة التدمير الشامل بكل أنواعها، يحمل في ثناياه إمكان التهديد بصراع عالمي مع كل ما يترتب عليه من كوارث، فإنه ينبغي أن يوضع له تعريف في المرحلة الراهنة،

وإذ تؤكد من جديد أن من واجب الدول عدم استعمال القوة المسلحة لحرمان الشعوب من حقها في تقرير المصير وفي الحرية والاستقلال، أو للإخلال بالسلامة الإقليمية،

وإذ تؤكد من جديد أيضا أنه لا يجوز الاعتداء على إقليم أية دولة بإخضاعه، ولو مؤقتا، لاحتلال عسكري أو لأي تدبير آخر من تدابير القوة تتخذه دولة أخرى خرقا للميثاق، كما لا يجوز أن يكون محل اكتساب دولة أخرى نتيجة اتخاذ تدابير من هذا القبيل أو التهديد باتخاذها،

وإذ تؤكد من جديد كذلك أحكام إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الدولية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة،

ولاقتناعها بأن اعتماد تعريف للعدوان خليق بأن يؤدي إلى ردع أي معتد محتمل، وأن ييسر البت في وقوع أعمال العدوان وتنفيذ التدابير اللازمة لقمعها، كما ييسر حماية حقوق المعتدى عليه ومصالحه المشروعة والقيام بمساعدته،

ولاقتناعها أنه، وإن كان الواجب أن ينظر في مسألة البت في أمر ارتكاب العمل العدواني في ضوء جميع الملابسات الخاصة بكل حالة على حدة، يظل من المرغوب فيه مع ذلك صوغ مبادئ أساسية يسترشد بها في مثل هذا البت،

تعتمد التعريف التالي3:

المادة 1

العدوان هو استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأية صورة أخرى تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، وفقا لنص هذا التعريف.

ملاحظة ايضاحية: إن مصطلح "دولة" في هذا التعريف:
(أ) مستخدم دون مساس بمسألة الاعتراف ولا بمسألة كون الدولة أو عدم كونها عضوا في الأمم المتحدة؛
(ب) ويراد به أيضا، عند اقتضاء الحال "مجموعة دول".

المادة 2

المبادأة باستعمال القوة من قبل دولة ما خرقا للميثاق تشكل بينة كاقية مبدئيا على ارتكابها عملا عدوانيا، وإن كان لمجلس الأمن، طبقا للميثاق، أن يخلص إلى أنه ليس هناك عملا عدوانيا قد ارتكب وذلك في ضوء ملابسات أخرى وثيقة الصلة بالحالة، بما في ذلك أن تكون التصرفات محل البحث أو نتائجها ليست ذات خطورة كافية.

المادة 3

تنطبق صفة العمل العدواني على أي من الأعمال التالية، سواء بإعلان حرب أو بدونه، وذلك دون إخلال بأحكام المادة 2 وطبقا لها:

(أ) قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه، أو أي احتلال عسكري، ولو مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أخرى أو لجزء منه باستعمال القوة؛
(ب) قيام القوات المسلحة لدولة ما بقذف إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة ما أية أسلحة ضد إقليم دولة أخرى؛
(ج) ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى؛
(د) قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو الأسطولين التجاريين البحري والجوي لدولة أخرى؛
(هـ) قيام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة المضيفة، على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق، أو أي تمديد لوجودها في الاقليم المذكور إلى ما بعد نهاية الاتفاق؛
(و) سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدوبة لارتكاب عمل عدوان ضد دولة ثابتة؛
(ز) إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قبل دولة ما أو باسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحيث تعادل الأعمال المعددة أعلاه، أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك.

المادة 4

الأعمال المعددة أعلاه ليست جامعة مانعة، ولمجلس الأمن أن يحكم بأن أعمالا أخرى تشكل عدوانا بمقتضى الميثاق.

المادة 5

  1. ما من اعتبار أيا كانت طبيعته، سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا أو غير ذلك، يصح أن يتخذ مبرّرا لارتكاب عدوان.
  2. والحرب العدوانية جريمة ضد السلم الدولي. والعدوان يرتب مسؤولية دولية.
  3. وليس قانونيا، ولا يجوز أن يعتبر كذلك، أي كسب إقليمي أو أي غنم خاص ناجم عن ارتكاب عدوان.

المادة 6

ليس في هذا التعريف ما يجوز تأويله على أنه توسيع أو تضييق بأية صورة لنطاق الميثاق، بما في ذلك أحكامه المتعلقة بالحالات التي يمون استعمال القوة فيها قانونيا.

المادة 7

ليس في هذا التعريف عامة، ولا في المادة 3 خاصة، ما يمكن أن يمس على أي نحو بما هو مستقى من الميثاق من حق في تقرير المصير والحرية والاستقلال للشعوب المحرومة من هذا الحق بالقوة والمشار إليها في إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما الشعوب الخاضعة لنظم استعمارية أو عنصرية أو لأشكال أخرى من السيطرة الأجنبية، أو بحق هذه الشعوب في الكفاح من أجل ذلك الهدف وفي التماس الدعم وتلقيه، وفقا لمبادئ الميثاق وطبقا للإعلان السابق الذكر.

المادة 8

الأحكام الواردة أعلاه مترابطة في تفسيرها وتطبيقها، ويجب أن يفهم كل منها في سياق الأحكام الأخرى.


مصادر

  1. الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والعشرون، الملحق رقم 19 (A/9619 و Corr.1).
  2. القرار 2625 (د - 25)، المرفق.
  3. تتضمن الفقرة 20 من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بمسألة تعريف العدوان [ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والعشرون، الملحق رقم 19 (A/9619 و Corr.1) ] ملاحظات ايضاحية بشأن المادتين 3 و5. كما تتضمن الفقرتان 9 و10 من تقرير اللجنة السادسة (A/9890) بيانات بشأن التعريف.