انتقل إلى المحتوى

قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية (السلطة الفلسطينية)

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة

قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م

بشأن الجرائم الإلكترونية

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه،

وبعد الاطلاع على أحكام قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1963م وتعديلاته، الساري في المحافظات الجنوبية،

والاطلاع على أحكام قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، الساري في المحافظات الشمالية،

وعلى أحكام قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (3) لسنة 1996م،

وعلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته،

وعلى أحكام القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،

وعلى أحكام القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته،

وعلى أحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م، بشأن تنظيم نقل وزراعة األعضاء البشرية،

وعلى أحكام القرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م، بشأن المعامالت الإلكترونية،

وعلى أحكام القرار بقانون رقم (16) لسنة 2017م، بشأن الجرائم الإلكترونية،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 17/04/2018م،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

[عدل]

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

معالجة البيانات: إجراء أو تنفيذ عملية أو مجموعة عمليات على البيانات، سواء تعلقت بأفراد أو خلافه، بما في ذلك جمع تلك البيانات أو استلامها أو تسجيلها أو تخزينها أو تعديلها أو نقلها أو استرجاعها أو محوها أو نشرها، أو إعادة نشر بيانات أو حجب الوصول إليها، أو إيقاف عمل الأجهزة أو إلغاؤها أو تعديل محتوياتها.

تكنولوجيا المعلومات: أي وسيلة إلكترونية مغناطيسية بصرية كهروكيميائية، أو أي وسيلة أخرى، سواء أكانت مادية أم غير مادية، أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة، تستخدم لمعالجة البيانات وأداء المنطق والحساب أو الوظائف التخزينية، وتشمل أي قدرة تخزين بيانات، أو اتصالات تتعلق أو تعمل بالاقتران مع مثل هذه الوسيلة.

البيانات والمعلومات الإلكترونية: كل ما يمكن تخزينه أو معالجته أو إنشاؤه أو توريده أو نقله باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بوجه خاص الكتابة أو الصور أو الصوت أو الأرقام أو الحروف أو الرموز أو الإشارات، وغيرها.

الشبكة الإلكترونية: ارتباط بين أكثر من وسيلة لتكنولوجيا المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها، بما في ذلك الشبكات الخاصة أو العامة أو الشبكة العالمية (الإنترنت).

السجل الإلكتروني: مجموعة المعلومات التي تشكل بمجملها وصفاً لحالة تتعلق بشخص أو شيء ما، والتي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية.

المستند الإلكتروني: السجل الإلكتروني الذي يصدر باستخدام إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة تكنولوجيا المعلومات على وسيط مادي أو على أي وسيط إلكتروني آخر، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.

الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة المعلومات أو الخدمات على الشبكة الإلكترونية من خلال عنوان محدد.

الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.

التطبيق الإلكتروني: برنامج إلكتروني مصمم لأداء مهمة محددة بشكل مباشر للمستخدم أو لبرنامج إلكتروني آخر، يستخدم من خلال وسائل تكنولوجيا المعلومات أو ما في حكمها.

بيانات المرور: أي بيانات أو معلومات إلكترونية تنشأ عن طريق تكنولوجيا المعلومات تبين مصدر الإرسال، والوجهة المرسل إليها، والطريق الذي سلكه، ووقته، وتاريخه، وحجمه، ومدته ونوع خدمة الاتصال.

كلمة السر: كل ما يستخدم للولوج لنظم تكنولوجيا المعلومات، وما في حكمها، للتأكد من هويته، وهي جزء من بيانات المرور، وتشمل الرموز وبصمة العين أو الوجه أو الأصبع أو ما في حكمها.

وسيلة التعامل الإلكتروني: البطاقة الإلكترونية التي تحتوي على شريط ممغنط أو شريحة ذكية أو ما في حكمها من تكنولوجيا المعلومات أو تطبيق إلكتروني، تحتوي هذه الوسيلة على بيانات أو معلومات إلكترونية تصدرها الجهات المرخصة بذلك.

البيانات الحكومية: البيانات الخاصة بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات التابعة لها.

التشفير: تحويل بيانات إلكترونية إلى شكل يستحيل به قراءتها وفهمها دون إعادتها إلى هيئتها الأصلية.

الشفرة: مفتاح أو مفاتيح سرية خاصة، لشخص أو لجهة معينة تستخدم لتشفير البيانات الحاسوبية بالأرقام والحروف والرموز والبصمات أو ما في حكمها.

الالتقاط: مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها.

الاختراق: الدخول غير المصرح به أو غير المشروع لنظم تكنولوجيا المعلومات أو الشبكة الإلكترونية.

التوقيع الإلكتروني: بيانات إلكترونية مضافة أو ملحقة أو مرتبطة بمعاملة إلكترونية، ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها، ويميزه عن غيره بغرض الموافقة على مضمون المعاملة.

أداة التوقيع: برنامج يستعمل لإنشاء توقيع إلكتروني على معاملة.

الشهادة: شهادة التصديق الإلكترونية التي تصدرها الوزارة أو الجهة المفوضة من قبلها لإثبات العلاقة والارتباط بين الموقع وبيانات التوقيع الإلكتروني.

مزود الخدمة: أي شخص يقدم لمستخدمي الخدمة الخاصة به القدرة على الاتصال عن طريق تكنولوجيا المعلومات، أو أي شخص آخر يقوم بمعالجة أو تخزين أو استضافة بيانات الحاسوب نيابة عن أية خدمة إلكترونية أو مستخدمي هذه الخدمة.

الإتلاف: تدمير البرامج الإلكترونية، سواء أكان كلياً أم جزئياً، أو جعلها على نحو غير صالحة للاستعمال.

معلومات المشترك: المعلومات الموجودة لدى مزود الخدمة والمتعلقة بمشتركي الخدمات حول نوع خدمة الاتصالات المستخدمة، والشروط الفنية، وفترة الخدمة، وهوية المشترك، وعنوانه البريدي أو الجغرافي أو هاتفه، ومعلومات الدفع المتوفرة بناءً على اتفاق أو تركيب الخدمة، وأي معلومات أخرى عن موقع تركيب معدات الاتصال بناءً على اتفاق الخدمة.

الموظف: كل من يعمل في القطاع العام أو الخاص أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المحلية والأهلية أو الجمعيات أو الشركات الخاصة التي تساهم بها الدولة، وكل من هو في حكمهم.

الحبس: وضع المحكوم عليه بحكم قضائي في أحد سجون الدولة مدة تتراوح بين أسبوع إلى ثلاث سنوات.

السجن: وضع المحكوم عليه بحكم قضائي في أحد سجون الدولة مدة تتراوح بين ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة.


مادة (2)

[عدل]

1. تطبق أحكام هذا القرار بقانون على أي من الجرائم المنصوص عليها فيه، إذا ارتكبت كلياً أو جزئياً داخل فلسطين أو خارجها، أو امتد أثرها داخل فلسطين، سواء كان الفاعل أصلياً أم شريكاً أم محرضاً أم متدخلا، على أن تكون الجرائم معاقباً عليها خارج فلسطين، مع مراعاة المبادئ العامة الواردة في قانون العقوبات النافذ.

2. يجوز مالحقة كل من يرتكب خارج فلسطين، إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون في إحدى الحالات الآتية:

أ. إذا ارتكبت من مواطن فلسطيني.
ب. إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح فلسطينية.
ج. إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح أجنبية من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية محل إقامته المعتاد داخل فلسطين، أو من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالأراضي الفلسطينية، ولم تتوافر في شأنه شروط التسليم القانونية.

مادة (3)

[عدل]

1 .تنشأ وحدة متخصصة في جهاز الشرطة وقوى الأمن من مأموري الضبط القضائي تسمى ”وحدة الجرائم الإلكترونية“، وتتولى النيابة العامة الإشراف القضائي عليها، كل في دائرة اختصاصه.

2 .تتولى المحاكم النظامية والنيابة العامة، وفقاً الختصاصاتهما، النظر في دعاوى الجرائم الإلكترونية.