انتقل إلى المحتوى

قانون رقم 19 لسنة 1994 (اليمن) بشأن الحق الفكري/الباب الثالث: حق المخترع

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


الباب الثالث
  • حق المخترع

الفصل الأول: الاختراع والاقتراح الإبداعي

الفرع الأول: الشروط الموضوعية

  • مادة (58):
    1. الاختراع هو ابتكار يتضمن حلاً لمهمة تكنيكية يتميز بجدية جوهرية وتكون له نتيجة إيجابية في أي مجال من مجالات الاقتصاد أو الثقافة أو الصحة أو الدفاع كإبداع أدوات عمل أو مواد تصنيع أو التوصل إلى طريقة صناعية جديدة أو التطبيق التكنيكي لمبدأ علمي يعطي نتائج صناعية مباشرة.
    2. يكون أيضاُ اختراعاً الابتكار غير المرتبط بالتكنيك كالحصول على أصناف جديدة من البذور أو اكتشاف وسائل جديدة لعلاج الأمراض.
  • مادة (59):
    1. يقصد بجدية الاختراع ألاّ يكون أحد قد استخدمه من قبل بمعنى أن يكون الاختراع جديداً في ضوء التكنيك العالمي بالنظر إلى ما وصل إليه البحث العلمي في اليمن وفي الخارج.
    2. يجب أن تكون الجدة مرتبطة بجوهر الأشياء لا بعناصر ثانوية وجانبية.
  • مادة (60):
    1. يجب أن يكون الاختراع قابلاً للتطبيق أي يمكن تصنيعه أو استعماله في الصناعة أو الزراعة.
    2. كما يتعين أن يكون للاختراع منفعة فعلية تؤدي إلى زيادة معدل الإنتاج أو تحسين نوعية المنتجات وما إلى ذلك.
    3. يجوز أن تتحقق منفعة الاختراع في الحال أو الاستقبال.
  • مادة (61):
    1. يجوز أن يكون الاختراع مكملاً لاختراع أصلي لا يزال يتمتع بالحماية القانونية فيبنى عليه ويتضمن تطويراً أو تحسيناً له وفي هذه الحالة فإن براءة الاختراع التبعي تعطى في حدود المدة الباقية من براءة الاختراع الأصلي.
    2. لا يؤثر إعطاء براءة الاختراع التبعي على حقوق حائز براءة الاختراع الأصلي.
  • مادة (62):
    1. يهدف الاقتراح الإبداعي لتطوير الإنتاج إلى إيجاد حلول لتحسين التكنيك المطبق أو المنتجات المصنعة أو تكنولوجيا الإنتاج أو وسائل الرقابة والبحث أو تكنيك الأمن الصناعي وذلك بقصد زيادة إنتاجية العمل وبغية استخدام الطاقة والأدوات والمواد بفعالية أكبر.
    2. يكفي بالنسبة إلى الاقتراح الإبداعي أن يحتوي على جدة محلية في ضوء نوعية الإنتاج في زمان معين كما لا يشترط أن تكون الجدة جوهرية.
  • مادة (63):
    1. كل يمني أياً كان عمره أو موطنه أو عمله يتمتع بالحماية القانونية المقررة للمخترع والمقترح.
    2. يتقرر للهيئات والمؤسسات اليمنية الحق على الاختراع:
      1. إذا كان الاختراع وليد خلق جماعي أو استحال تحديد دور كل فرد مشترك في الجهد الجماعي وفي هذه الحالة تصدر براءة المخترع باسم الهيئة أو المؤسسة التي جرى لديها وضع الاختراع.
      2. إذا تحقق الاختراع نتيجة لمهمة متعلقة بالخدمة أو بناء على تكليف أو معونة من الدولة أو من هيئة أو مؤسسة ففي هذه الحالة تصدر براءة الاختراع باسم الشخص الذي جرى لديه أو بمعونته وضع الاختراع مع الإشارة في البراءة إلى اسم واضع الاختراع.
  • مادة (64):
    1. يتقرر للأجانب في الخارج حقوق المخترع والمقترح بناءً على اتفاقية دولية تعقدها الجمهورية اليمنية مع الدولة التي ينتمون إليها أو بناءً على المعاملة بالمثل ويسري الحكم نفسه على الأشخاص الاعتبارية الأجنبية.
    2. ينظم مجلس الوزراء القواعد المتعلقة بالأجانب المقيمين أو العاملين في اليمن.
  • مادة (65):
    1. يحظر إعطاء براءة اختراع عن الاختراعات المخالفة للنظام الاجتماعي اليمني وأحكام الشريعة الإسلامية.
    2. لا يجوز أن تعطي براءة عن:
      1. الاختراعات غير الكيمائية المتعلقة بالأغذية أو العقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية فإذا كانت هذه المنتجات تصنع بطرق كيمائية خاصة جاز إعطاء براءة عن طريقة صنعها لا عن المنتجات ذاتها.
      2. الوسائل الجديدة لعلاج الأمراض.
      3. الطرق البيولوجية لإنتاج أنواع جديدة من الحيوانات أو النباتات.
  • مادة (66): إذا تقدم شخص باقتراح إبداعي لتطوير الإنتاج وقبل اقتراحه للتطبيق أعطي شهادة إثبات تقرر نسبة الاقتراح إليه.
  • مادة (67): يجب على واضع الاختراع أو على مقدم الاقتراح الإبداعي لتطوير الإنتاج أن يتعاون تعاوناً فعالاً مع الجهات المختصة في وضع الاختراع أو الاقتراح موضع التطبيق وفي تطويره مستقبلاً وله أن يشترك في ممارسة الأعمال المتعلقة بتطبيق الاختراع أو الاقتراح طبقاً للإجراءات المقررة في اللوائح.

الفرع الثاني: إجراءات التسجيل

  • مادة (68):
    1. يقدم واضع الاختراع أو خلفه طلباً إلى الجهة المختصة محتوياً على وصف للاختراع مدعماً بالمستندات الضرورية.
    2. تخطر الجهة المختصة مقدم الطلب خلال عشرة أيام بقبول طلبه للفحص أو باستكمال الأوراق الضرورية وتقرر الأسبقية على الاختراع منذ يوم تقديم الطلب ويثبت ذلك في الإخطار الموجه إلى مقدم الطلب.
    3. يجري فحص الاختراع حول جديته والمنفعة المرجوة منه بالكيفية المقررة في اللوائح.
  • مادة (69):
    1. يتعين على حائز البراءة الذي تقرر له الحماية القانونية ويرغب في الاستفادة من أسبقية طلب سابق مقدم في دولة أخرى أن يرفق بطلبه المقدم في اليمن بياناً كتابياً بتاريخ ورقم الطلب السابق والدولة التي قدم فيها هو أو سلفه هذا الطلب وأن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب الأخير صورة من الطلب السابق معتمدة من الدولة التي قدم فيها.
    2. وفي هذه الحالة تتحدد أسبقية الطلب المقدم في اليمن بتاريخ الطلب المقدم في الخارج متى قدم الطلب في اليمن خلال سنة من تاريخ الطلب في الخارج.
  • مادة (70):
    1. من يعرض اختراعه في معرض يمني أو دولي معترف به رسمياً ثم يتقدم بطلب في اليمن للحصول على براءة اختراع تقرر لطلبه أسبقية بتاريخ افتتاح المعرض للزائرين متى قدم الطلب في اليمن خلال ستة أشهر من يوم افتتاح المعرض.
    2. يجب أن يرفق مقدم الطلب المستندات الضرورية الملحقة بطلبه شهادة من إدارة المعرض تثبت عرض اختراعه في المعرض وتاريخ افتتاح المعرض للزائرين.
  • مادة (71):
    1. تصدر الجهة المختصة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من يوم إخطار مقدم الطلب بقبول طلبه للفحص قراراً باعتماد طلبه مع صياغة مضمون الاختراع أو برفض الطلب مع ذكر الأسباب.
    2. يجوز لمقدم الطلب في الحالتين أن يعارض في القرار بخصوص صياغة مضمون الاختراع أو أسباب رفض الطلب وذلك خلال شهر من يوم تبليغه القرار وتبت الجهة المختصة في المعارضة خلال شهرين من تقديمها.
  • مادة (72):
    1. يجب على الجهة المختصة في حالة قبول الاختراع الإعلان عنه بالطرق المقررة في اللوائح فور قبولها له.
    2. لكل ذي شأن أن يعارض الجهة المختصة في تسجيل الاختراع خلال ستة أشهر من يوم الإعلان.
    3. تبلغ الجهة المختصة مقدم طلب التسجيل فور المعارضة كتابياً بحدوثها ويتعين على مقدم الطلب أن يرد كتابة على المعارضة خلال شهر من إبلاغه بها وإلاّ اعتبر متنازلاً عن الطلب.
  • مادة (73):
    1. يجب أن تسجل براءات الاختراع عدا حالات الاختراعات السرية في سجل البراءات المعد لذلك.
    2. يتعين إشهار براءات الاختراع والتصرفات المتعلقة بها بالطرق المقررة في اللوائح.
    3. كل تنازل عن البراءة أو الترخيص باستعمال الاختراع لا يكون له أثر فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير إلاّ إذا قيد على هامش تسجيل براءة الاختراع ويكون الحال كذلك بالنسبة إلى انتقال الحق عن طريق الميراث.
  • مادة (74):
    1. يكون سجل البراءات دليلاً على ما ورد فيه من بيانات إلى أن يثبت العكس.
    2. يجوز لأي شخص أن يطلع على سجل البراءات وأن يحصل على مستخرج أو صورة من القيود الواردة فيه.
  • مادة (75):
    1. يقدم الطلب الخاص بالاقتراح الإبداعي لتطوير الإنتاج إلى المشروع الذي يتعلق بالاقتراح وبنشاطه، وإذا كان الاقتراح قابلاً للتطبيق لدى عدة مشروعات قدم الطلب إلى الوزارة أو الإدارة المختصة.
    2. يجب أن يحتوي الطلب على وصف للاقتراح مدعم بالمستندات الضرورية.
    3. ترسل الجهة المقدم لها الطلب خلال عشرة أيام إخطاراً إلى من قدم الطلب بقبول طلبه للفحص أو بضرورة استكمال المستندات.
  • مادة (76):
    1. يجب على الجهة المقدم لها الطلب أن تتخذ قراراً بقبول الاقتراح أو برفضه مع ذكر الأسباب خلال شهر إذا كانت الجهة هي ذات المشروع المتعلق به الاقتراح وخلال شهرين إذا كانت وزارة أو إدارة.
    2. لمقدم الطلب أن يعارض في القرار خلال شهر من تبليغه إياه وتبت الجهة المقدم لها الطلب في هذه المعارضة خلال شهر من تقديمها.

الفرع الثالث: آثار التسجيل

  • مادة (77):
    1. لواضع الاختراع الذي تقرر له حقوق المخترع أن يطلب منحه براءة اختراع تثبت نسبة الاختراع إليه وترتب له احتكار على الاختراع.
    2. تعطى البراءة لمدة خمس عشر سنة تحتسب منذ تقديم الطلب، وبعد ذلك يدخل الاختراع في ملكية الدولة.
    3. يحظر على الغير أن يستعمل الاختراع دون موافقة حائز البراءة.
  • مادة (78): لا يجوز إعطاء براءة اختراع للعاملين في الجهات المختصة بالبراءات سواء قدموا الطلب بالذات أو بالواسطة وذلك حتى انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء علاقة عملهم.
  • مادة (79):
    1. من استخدم بصورة مستقلة عن المخترع داخل حدود اليمن الاختراع قبل تقديم الطلب الخاص به، وكذلك من قام بكافة الاستعدادات الضرورية لذلك يكون له الحق في استعمال الاختراع مستقبلاً بلا مقابل ويبت القضاء في النزاع حول هذا الموضوع.
    2. لا يكون هذا الحق قابلاً للانتقال إلا مع المشروع المستفيد منه.
  • مادة (80):
    1. لحائز البراءة أن يعطي ترخيصاً باستعمال الاختراع أو أن يتنازل كلية عن البراءة.
    2. يجب أن يتم التنازل أو الترخيص كتابة.
    3. تنظم اللوائح عقوداً نموذجية تنظم إعطاء التراخيص.
  • مادة (81):
    1. إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع حائز البراءة حول إعطاء ترخيص بشروط معقولة جاز لمن يريد استعمال الاختراع أن يتقدم بطلب إلى المحكمة لإعطائه ترخيصاً باستعمال الاختراع بشروط تحددها المحكمة.
    2. إذا انطوى الاختراع على أهمية عظيمة للدولة ولم يتوصل إلى اتفاق مع حائز البراءة حول التنازل عن البراءة، أو حول إعطاء ترخيص جاز بقرار من مجلس الوزراء أن تشتري الدولة البراءة إجبارياً.
  • مادة (82): تخضع جميع عقود التراخيص ببراءة الاختراع لموافقة الجهة المختصة، وذلك قبل التعاقد عليها سواء كانت هذه الجهات المتعاقدة حكومية أم غير حكومية.
  • مادة (83): يبت القضاء في النزاع حول نسبة الاختراع إلى واضعه وحول الاشتراك في الاختراع كذلك حول الأسبقية في الاقتراح الإبداعي لتطوير الإنتاج إذا لم يحل النزاع إدارياً.
  • مادة (84):
    1. تقضي المحكمة بناء على طلب أي شخص ببطلان براءة الاختراع في الأحوال الآتية:
      1. إذا لم تتوفر الشروط الموضوعية للاختراع.
      2. إذا سبق تقديم طلب براءة عن نفس الموضوع.
      3. إذا تبين أن مقدم الطلب قد اغتصب عناصر الاختراع من جهود شخص آخر وفي هذه الحالة يجوز لمن اغتصب جهده أن يطلب تحويل البراءة إليه.
    2. يؤدي الحكم بالبطلان إلى زوال البراءة بأثر رجعي ويجب تسجيله متى صار غير قابل للطعن على هامش تسجيل البراءة والإشهار عنه وفق الإجراءات المحددة في اللوائح.