قانون حقوق الطفل (اليمن)/الباب الحادي عشر: العقوبات

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


  • المــادة(155): مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون اخر:ـ
    1. يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من تخلي عن وليده او عهد به الى شخص اخر، ويعاقب بنصف العقوبة كل من حرض الابوين او احدهما على ذلك .
    2. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر كل من عثر على وليد او طفل ولم يبلغ به او يوصله الى الجهة المختصة .
    3. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من اقدم عمداً على اخفاء طفل او استبداله بطفل اخر او تسليمه لغير ابويه .
    4. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على عشرين الف ريال كل من حكم عليه بتسليم طفل الى المحكوم له بحضانته او كفالته وامتنع عن تسليمه .
    5. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة عشرين الف ريال كل من اهمل طفلا كان قد عهد اليه بتربيته من قبل دار او مؤسسة الرعاية الاجتماعية .
    6. يعاقب كل من عهد اليه بطفل لتربيته بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة عشرين الف ريال اذا تعمد سوء معاملته وعدم العناية به وتتضاعف العقوبة اذا لحق بالطفل اضرار بدنية او نفسية نتيجة ذلك .
    7. يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد عن ستة اشهر كل من حكم عليه بتسليم نفقة طفل وامتنع عن تسليمها مع قدرته على ذلك .
  • المــادة(156): يعاقب بغرامة خمسة آلاف ريال كل من خالف حكم المادة (52) من هذا القانون .
  • المــادة(157): مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون اخر يعاقب كل من خالف المادة (80) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ماتي الف ريال مع مصادرة الاغذية المخالفة للمواصفات واتلافها على نفقة المحكوم عليه، واغلاق المنشاة المصنعة او المستوردة لهذه الاغذية مع الغاء الترخيص الممنوح له لمدة تراها المحكمة المختصة .
  • المــادة(158): يعاقب بغرامه خمسين الف ريال كل من خالف احكام المادتين (84 ، 105) من هذا القانون .
  • المــادة(159): يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة او بغرامة مائة الف ريال كل من خالف احكام المادتين (95،96) من هذا القانون مع مصادرة تلك المطبوعات والملصقات والافلام واتلافها على نفقة المحكوم عليه مع اغلاق دار السينما او الاماكن التي تم فيها العرض المدة التي تراها المحكمة، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة .
  • المــادة(160): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة او بغرامة خمسين الف ريال كل من استخدم دور الحضانة ورياض الاطفال ودور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وغيرها من الدور والمراكز المتعلقة بشئون الاطفال في غير الاغراض التي انشات من اجلها .
  • المــادة(161): يعاقب بغرامة مالية قدرها خمسون الف ريال كل من خالف احكام المادة (134) من هذا القانون .
  • المــادة(162): مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون اخر . . يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن خمس سنوات ولا تزيد على ثمان سنوات كل من دفع او حرض طفلا على تعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية او الاتجار بها او الترويج لها وتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة .
  • المــادة(163): مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن عشر سنوات كل من حرض طفلا ذكرا كان او انثى على ممارسة الفجور والدعارة .
  • المــادة(164): مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون اخر . . يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن خمسة عشر سنة كل من اشترى او باع او تصرف باي شكل كان في طفل ذكرا او انثى .
  • المــادة(165): مع عدم الاخلال بحكم المادة (125) من هذا القانون يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون المرور كل طفل خالف احكام الفقرتين (ا،ب) من المادة (150) من هذا القانون .
  • المــادة(166): يعاقب بغرامة لاتقل عن ثلاثة الآف ريال ولاتزيد عن خمسة آلاف ريال كل من خالف حكم الفقرة (ج) من المادة (150) من هذا القانون .