قانون حقوق الطفل (اليمن)/الباب التاسع

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


الفصل الأول: حماية الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة[عدل]

  • المــادة(144): على الدولة اتخاذ الاجراءات والتدابير العلمية والعملية للتحقق من معاناة الاطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة كاطفال الشوارع والمشردين وضحايا الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الانسان والاطفال المعرضين لسوء المعاملة والمحرومين والمستغلين اجتماعيا وضمان عدم استدراج الاطفال الى الاقتراب او مباشرة الاعمال غير المشروعة او السقوط في ممارستها .
  • المــادة(145): على الدولة حماية ورعاية الاطفال الايتام واطفال الاسر المفككة والاطفال الذين لا يجدون الرعاية ويعيشون على التسول والقضاء على هذه الظاهرة ووضع الاطفال المتسولين والمتشردين في دور الرعاية الاجتماعية وتوجيههم الى ان يكونوا اعضاء صالحين منتجين في المجتمع .
  • المــادة(146): تعمل الدولة من خلال وزارة الشئون الاجتماعية والمجلس الاعلى للطفولة على:ـ
    • أـ انشاء مكاتب لحماية الاطفال من التشرد والتسول واعتماد واقرار ميزانية سنوية ضمن ميزانيتها لانشاء هذه المكاتب وتشغيلها .
    • ب ـ انشاء مؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية .
    • ج ـ حماية الاطفال من سوء المعاملة وتعرضهم للتعذيب البدني والنفسي، وتقديم من يعرضون الطفل لمثل هذه الاعمال الى القضاء ، مع مراعاة الحق الشرعي والقانوني للابوين في تاديب ابنائهم .
    • د ـ حمايتهم من التردي في بؤرة الرذيلة بكل الوسائل التربوية، بما في ذلك العقوبة الشرعية الجنائية .

الفصل الثاني: حماية الأطفال من جميع أنواع الاستغلال[عدل]

  • المــادة(147): على الدولة حماية الطفل من جميع اشكال الاستغلال الجنسي والاقتصادي وعليها اتخاذ الاجراءات والتدابير المشددة لحماية الاطفال من :ـ
    • أـ مزاولة اي نشاط لا اخلاقي .
    • ب ـ استخدامهم واستغلالهم في الدعارة او غيرها من الممارسات غير المشروعة .
  • المــادة(148): على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية وحماية الاطفال من استخدام المواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل ومنع استخدامهم في انتاجها او الاتجار بها .

الفصل الثالث: حماية الأطفال من أخطار المنازعات المسلحة[عدل]

  • المــادة(149): تعمل الدولة على احترام قواعد القانون الدولي المنطبق عليها في المنازعات المسلحة ذات الصلة بالطفل وحمايته من خلال:ـ
    • أـ حظر حمل السلاح على الاطفال .
    • ب ـ حماية الاطفال من اثار النزاع المسلح .
    • ج ـ حماية الاطفال الذين يعانون من قضايا الثار .
    • د ـ عدم اشراك الاطفال اشراكا مباشرا في الحرب .
    • هـ ـ عدم تجنيد اي شخص لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة .

الفصل الرابع: حماية الأطفال من أخطار المرور[عدل]

  • المــادة(150):
    • أـ لايجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة اي مركبة آلية .
    • ب ـ لايجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق العام لمن يقل عمره عن عشر سنوات .
    • ج ـ لايجوز لمؤجري دراجات الركوب وعمالهم تاجيرها لمن يقل عمره عن عشر سنوات والا كانوا مشتركين في المسئولية عما ينجم عن ذلك من اضرار للطفل وللغير .