قانون الإجراءات الجزائية العسكرية (اليمن)/الباب الأول: أحكام عامة
المظهر
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
[عدل]- المــادة(1): يسمى هذا القانون (قانون الاجراءات الجزائية العسكرية) .
- المــادة(2): لاغراض تطبيق هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة امام كل منها مالم تدل القرينة او سياق النص على خلاف ذلك
- الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
- القائد الاعلى : رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة .
- الوزير : وزير الدفاع او وزير الداخلية كل في مجال اختصاصه .
- المحكمة : اي من المحاكم الابتدائية او الاستئنافية العسكرية المنشاة وفقاً لاحكام قانون السلطة القضائية واحكام هذا القانون والدائرة العسكرية المشكلة بالمحكمة العليا .
- المدعي العام العسكري : مدير دائرة القضاء العسكري
- النيابة العسكرية : النيابة العامة العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون .
- خدمة الميدان : هي الفترة الممتدة منذ اعلان الاستعداد القتالي حتى انتهاء حالة الحرب والغاء الاستعداد .
الفصل الثاني: سريان القانون
[عدل]- المــادة(3): يخضع لاحكام هذا القانون كافة الاشخاص الذين يشملهم قانون الجرائم والعقوبات العسكرية .
- المــادة(4): يبقى الاشخاص الخاضعون لاحكام هذا القانون خاضعين لاحكامه حتى ولو خرجوا من الخدمة اذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه .