فقه اللغة وسر العربية/الباب الحادي عشر

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
​فقه اللغة وسر العربية​ المؤلف أبو منصور عبد الملك الثعالبي

الباب الحادي عشر - في المَلْء والامتلاء والصّفورَةِ والخلاَءِ


في المَلْء والامتلاء والصّفورَةِ والخلاَءِ[عدل]

الفصل الأوّل[عدل]

(في تَفْصِيلِ المَلْءِ والامتلاءِ عَلَى ما يُوْصَفُ بِهِمَا ...)

(... كَمَا نَطَقَ بِهِ القُرْآنُ واشْتَمَلَتْ عَلَيهِ الأَشْعَارُ وأفْصَحَ عَنْهُ كَلاَمُ البُلَغَاءِ، وقَدْ يُوضَعُ بَعْضُ ذَلِكَ مَكَانَ بَعْض)

فُلْكٌ مَشْحُونٌ

كَأْس دِهَاق

وَادٍ زَاخِر

بَحْر طَام

نَهْر طَافِح

عَيْن ثَرَة

طَرْفٌ مُغْرَوْرِق

جَفْن مُتْرَعٌ

عَيْن شَكْرَى

فُؤَاد مَلأًنُ

كِيسٌ اعْجَرُ

جَفْنَةٌ رَذُوم

قِرْبَةٌ مُتأَقَة

مَجْلِسٌ غَاصّ بأهْلِهِ

جُرْح مُقَصَّعٌ إذا كانَ مُمْتَلِئاً بالدَّم ، عَنِ اللَّيْثِ عَنِ الخَلِيلِ

دَجَاجَة مُرْتِجَةٌ ومًمْكِنَة إذا امْتَلأ بَطْنها بَيْضاً، عَنْ أبي عُبَيْدٍ.

الفصل الثانى[عدل]

(في تَفْصِيلِ كَميّةِ ما تَشْتَمِل عَلَيهِ الأوَانِي)

(عَنِ الكِسَائِيّ)

إذا كانَ في قَعْرِ الإناءِ أوِ القَدَحِ شَيْء فهو قَعْرانُ

فإذا بَلَغَ مَا فِيهِ نِصْفَهُ فهوَ نَصْفَانُ وشَطْرَانُ

فإذا قَرُبَ مِنْ أَنْ يَمتَلِئَ، فَهُوَ قَرْبانُ

فإذا امْتَلأَ حَتَّى كادَ يَنْصَبُّ ، فهو نَهْدَانُ.

الفصل الثالث[عدل]

(في تَقْسِيمِ الخَلاَءِ والصُّفُورَةِ عَلَى ما يُوصَفُ بِهِمَا مَعَ تَفْصِيلِهِمَا)

أَرْض قَفْر لَيْسَ بِهَا أَحَد

ومَرْت لَيْسَ فِيهَا نَبْت

وجرُز لَيسَ فِيهَا زَرْع

دَارٌ خَاوِيَه لَيْسَ فِيهَا أَهْل

غَمَام جَهَام لَيْسَ فِيهِ مَطَرٌ

بِئْر نَزِح لَيْسَ فِيهَا مَاء، عَنِ ! الكِسَائِي

إنَاءٌ صُفْر لَيْسَ فِيهِ شَيْء

بَطْن طَاوٍ لَيْسَ فِيهِ طَعَام

لَبَنٌ جَهِير لَيْسَ فِيهِ زُبْد، عَنْ سَلَمَةَ عَنِ الفَرَّاءِ

بسْتَان خِمٌّ لَيْسَ فِيهِ فَاكِهَة ، عَنْ ثَعْلَبِ عَنِ الأعْرابِي

شُهْدَة هِفّ لَيْسَ فِيها عَسَل ، عَنِ اللَّيْثِِ عَنِ الخَلِيلِ

قَلْب فَارِغ لَيْسَ فِيهِ شُغْل

خَدٌ أمْرَدُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَعْر

امْرَأَة عُطْلٌ لَيْسَ عَلَيْهَا حُلِيٌّ

بَعِير عُلُطٌ لَيْسَ عَلَيهِ وَسْم

مَحْبُوس طَلْق لَيْسَ عَلَيهِ قَيْد

خَطُّ غُفْل لَيْسَ عَلَيهِ شَكْل

شَجَرَة سُلُب لَيسَ عَلَيها وَرَقٌ

جَارِيَة زَلاءُ لَيْسَتْ لَهَا عَجِيزَة.

الفصل الرابعِ[عدل]

(يُؤخَذُ بِطَرَفٍ مِنْ مُقارَبَتِهِ)

رَجُل أقْلَف لم يُخْتَتَنْ

رَجُلٌ قُرْحَانُ لم يُصِبْهُ الجُدَرِيُّ

رجُل صَرُورَةٌ لَمْ يَحًجَّ

رَجُل مُكَسَّعٌ لم يَتَزَوَّجْ

رَجُلٌ غِرٌّ لم يُجَرِّبِ الأمُورَ

سَيْفٌ خَشِيبٌ لم يُصْقَل

نَاقَة قَضِيبٌ لم تُذَلَّلْ

مُهْر رَيِّض لم تَسْتَتِمَّ رِيَاضَتُهُ

امْرَأَة بِكْر لم تُفْتَرَعْ

رَوْضٌ أنُف لَمْ يُرْعَ

أَرْض فَلّ لَمْ تُمْطَرْ

عَجِين فَطِيرٌ لَمْ يَخْتَمِرْ.

الفصل الخامس[عدل]

(يُنَاسِبُهُ في الخُلُوِّ مِنَ اللِّبَاسِ والسِّلاح)

رَجُلٌ حَافِ مِنَ النَّعْلِِ والخُفِّ

عُرْيَان مِنَ الثِّيَابِ

حَاسِر مِنَ العِمَامَةِ

أَعْزَلُ مِنَ السِّلاحِ

أَكْشَفُ مِنَ التُّرْسِ

أَمْيَلُ مِنَ السَّيْفِ

أَجَمُّ مِنَ الرُّمْحِ

أَنْكَبُ مِنَ ا لقَوْسَ.

الفصل السادس[عدل]

(يُقَارِبُهُ في خلوِّ أشياءَ مِمَّا تَخْتَصُّ بِهِ)

شَاة جَمّاءُ لا قَرْنَ لَهَا

سَطْح أَجَمُّ لا جِدَارَ عَلَيْهِ

قَرْيةٌ جَلْحَاءُ لا حِصْنَ لَهَا

هَوْدَجٌ أَجْلَحُ لا رَأْسَ عَلَيْهِ

امْرَأة أَيِّم لا بَعْلَ لَها

رَجْلٌ عَزَب لا امْرَأةَ لَهُ

إِبِل هَمَل لا رَاعِيَ لَها.

الفصل السابع[عدل]

(في تَقْسِيمِ ما يَلِيقُ بِهِ)

المِنْجَابُ سَهم لا رِيشَ لَهُ

القَرْقَرُ وَالْخَيْعَلُ قَمِيص لا كُمَّ لهُ

التُّبَّانُ سَراوِيلُ لاَ سَاقَ لَهَا

الكُوبُ كُوز لاَ عُرْوَةَ لَه

الْفَتْخَةُ خاتَمٌ لا فَصَّ لَهُ.

الفصل الثامن[عدل]

(أراه ينخرط في سلكه)

حَسَرَ عَنْ رَأْسِهِ

سَفَرَ عَنْ وَجْهِهِ

افْتَرَ عَنْ نَابِهِ

كَشَرَ عَنْ أَسْنَانِهِ

أبْدَى عَنْ ذِرَاعِهِ

كَشَفَ عَنْ سَاقِهِ

هَتَكَ عَنْ عَوْرَتِهِ.

الفصل التاسع[عدل]

(في خَلاءِ الأعْضَاءِ مِن شعُورِهَا)

رَأْسٌ أَصْلَعُ

حَاجِب أَمْرَطُ وَأََطْرَطُ

جَفْن أَمْعَطُ

خَد أَمْرَدُ

عارِض أثَطُّ

جَنَاح أحَصُّ

ذَنَبٌ أجْرَدُ

رَكَبٌ أدقَع

بَدَن أمْلَطُ ، قَالَ اللَيْثُ: الأمْلَطُ الَّذِي لاَ شَعْرَ على جَسَدِهِ كُلِّهِ إلا الرأسَ واللِّحْيةَ، وكانَ الأحْنَفُ بنُ قَيْس أَمْلَطَ.

الفصل العاشر[عدل]

(في تَفْصِيل الصَّلَع وتَرْتِيبِهِ)

إذا انْحَسَرَ الشَّعْرُ عَنْ جانِبَيْ جَبْهةِ الرَّجُلِ فهو أَنْزَعُ ، فإذا زَادَ قَلِيلاً، فَهُوَ أَجْلَحُ

فإذا بَلَغَ الانْحِسَارُ نِصْفَ رَأْسِهِ ، أَجْلَى وأجْلَهُ

فإذا زَادَ فهو أَصْلَعُ

فإذا ذَهَبَ الشَعْرُ كُلُّهُ فَهُوَ أَحَصُّ (والفَرْقُ بَيْنَ القَرَعِ والصَّلَعِ أنَّ القَرَعَ ذَهَابُ البَشَرَةِ والصَّلَعُ ذَهابُ الشَعْرِ مِنها).