صفحة:Al-Ḥurrīyah Journal, vol.1-2, 15-07-1924.pdf/65

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
٦٣
التأبين في الجاهلية والإسلام

الشريعة ونهت عنه كما يزعم الجامدون من فريق المقلدة؟ ذلك ما لا أظن واقفا على مبادئ المسائل الشرعية يتفوه به بملء فيه.

ألم يكونوا يحجون البيت ويعتمرون ويحرمون ويهدون الهدي ويرمون الجمار ويطوفون بالبيت ومسحون الحجر ويسعون بين الصفا والمروة؟ ألم يكونوا يغتسلون من الجنابة ويستنجون ويقلمون الأظفار وبحلقون العانة ويتفون الإبط ويختنون ويقصون الشارب ويفرقون ويتسوكون ويتمضمضون ويستنشقون؟

ألم يكونوا يقطعون يد السارق ويصلبون الذين يعيشون في الأرض فسادا؟

ألم يكونوا يحكمون بإيقاع الطلاق إذا كان ثلاثا وللزوجة الرجمة في الواحدة والاثنتين وتفريق الفراش في وقت الحيض وغير ذلك؟ فهلا بطلت الشريعة كل هذا لكونه من أعمال الجاهلية أم قررته؟ فما لهؤلاء المنتسبين للذين كيف يحكمون؟

ولا يرد علينا: إن هذا العمل من المحدثات وقد ورد في الحديث عن «... شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة... ولأن المراد من البدعة في لسان الشرع ما طرأ على الدين بعد أن أتمه الله- من الزيادات وليس في عملنا هذا مخالفة تترتب عليها مفسدة (فضلا: إنه ليس ببدعة) لأنه لا يخرج عن ذكر محاسن الميت وحث الناس على سلوك طريقته السديدة وذلك شيء مأمور به في الشرع فقد ورد في الأثر: اذكروا محاسن موتاك. وقد تقدم من الأدلة ما يكفي.

نعم يعد عملنا هذا من البدع من يقسم البدعة إلى خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومباحة ومحرمة ومكروهة وإلى حسنة وسيئة، ولكن هذا التقسيم لا دليل لهم عليه من الشرع وليس عليه إثارة من على والناظر في كتاب