صفحة:مفيد العلوم ومبيد الهموم.pdf/309

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

يسقط عنه تكليف الله تعالى فان خاف على نفسه من السلطان أن يقتله عادته أنه ومن مي خولف يقتل فينظر فان كان قتلا لا يباح ولو فعل يجب عليه القصص فلا وان كان غير ذلك فقيل يجوز والاتم والضمان عليه والاصل في الباب ان العامل والجلاد المأمور منى علم أنه يقتله ظلما فلا يجب عليهم قتله فان قتلوه ظلما باسي السلطان فلا شيء على السلطان والوزير وعلى المأمور الكفارة والقصاص وورثة المقتول بالخيار إنشاؤا عفوا وان شاؤا اقتصوا والعلة في هذا انه أسخط الله سبحانه وتعالى برضا المخلوق وأطاع الأمير على معصيته وباع آخرته بدنياه فرداليه كيده و نقض فعله وقيل له سلم نفسك للقصاص فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق وهـذا لما أطاعه على المعصية وجب ان يعاق الاحكام برقبته والسر فيه أن السلطان والوزير قبل لهم احكموا بما أمر الله تبارك وتعالى والزموا العدل والإنصاف فاذا خانوا أمر الله فقد أسقط الله تعالي أمرهم وان علم المأمور انه يقتله على حق فلا بأس على المأمور وعلى الامام الكفارة وورثة المقتول بالخيار ان احبوا اقتصوا وان احبوا أخذوا الفدية لأن المأمور اعتقد أنه يفتله بالحق فالظاهر أنه لا يأمر إلا بالحق فاما انا كرهه وقال ان لم تقتله وإلا فتتك أو آخذ جميع أموالك فامتثل أمره وقتله فلا خلاف أن القاتل المباشر للقتل قد فسق وعليه الكفارة وفي القود قولان على المكره دون المسكره وفي قول عليهما جميعا وحكم الوزير والرئيس والسلطان في المسألة سواء فاستمسك بها فلهذه المعانى كره عمل السلطان والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الباب الرابع عشر في كراهية عمل السلطان * قال النبي صلي الله عليه وسلم أقرب الناس من السلطان أبعدهم من الله تعالى وأراد به اذا رضى بفعل الجور والظلم وقال من أرضي سلطانا بما يسخط