صفحة:مفيد العلوم ومبيد الهموم.pdf/227

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

ان جميعها للمقاتلة فجميع أربعة أحماس اللي تقسم بيتهم على قدر كفايتهم وقال مالك وأبو حنيفة يصرف أربعة أخماس الف الى مصالح المسلمين فهذا معشر اخواني من المسلمين مصرف الأموال ومظانه ام الخراج والزكوات والاقطاعات والتركات وافي والغنيمة أصحابها يموتون جوعا ويضيسون مراة وترى المسلوك والوزراء يصرفون ذلك الى المطربين والمساخرة ويشترون خيلا وغير ذلك من الأواني والفرش والملبوس ولكن رضوا بشراء السلام وشرب المدام رضوا من الدنيا بأهون باغة يتم غلام أوشرب مدام فويل لقاضي الأرض من قاضي السماء والله الموفق الباب الثالث عشر في رد المظالم والخروج عن عهدتها * اعلم أن حرمة مال المسلم كحرمة دمه فمن أخذ دائما من مسلم مستخفا فقد كفر وباء بتضب من الله ومن أخذه قهر؟ فهو فاسق على مذهب أهل السنة وعند المعتزلة من مات وعليه ربع دينار من المظلمة من غير توبة فقد مات لامؤمنا ولا كافراً ويبق في النار مع فرعون وهامان وقارون خالدا مخلدا فأيما سلطان أو ملك أو وزير أورئيس أوعبدأخذ دينار من مسلم بغير حق فقد فسق وسقطت عدالته وباء بغضب من الله وأيما شرطي أو عون قصد مسلما نيأخذ منه وانقا فله أن يدفمه بلسانه اولا ثم بیده تاتيافان لم يندفع فيسيقه ثالثا فان قتله فلا شيء عليه لادية ولا كفارة لان الحق قتله ولا يحزنك دم أراقه أهله هذا فتوي الشافي وأبي حنيفة وهي الحيران الامامان الفحلان فليحذر القوم عن مثل هذه الفتوى وليعتصموا بالتقوى فانها العروة الوثقي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أندرون من المفلس قنوا المفلس منا من لادرهم له ولامتاع فقال ان المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتى وقد