صفحة:عبقرية عمر (المكتبة العصرية).pdf/117

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

ومن هذا العدل في شؤون الولاية . نستطيع أن نفهم دستوره في شؤون القضاء ، فلن يكون هذا الدستور الا دستور العدل المحكم في الجزاء والفصل بين الحقوق .. الا اننا نعتقد أن وصاياه في القضاء أحكم وأصلح لجميع الأزمنة من جميع وصاياه ، فلا تعقیب بعدها لمعقب في رمانه أو فيرمان يليه . مهما تختلف الأقوام والاوقات أنشأ ونظائف القضاة وتخير لها العدول الأكفاء . ولم تكن به من حاجة هنا الى سن الشريعة التي يحكمون بها فانها ماثلة في الكتاب والسنة ، ولكنه كان في حاجة إلى تعليم القضاة كيف يتصرفون حين يلتبس عليهم الأمر . فأحسن التعليم .

به ا

كان يكتب لأحدهم : « اذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ، ولا يلفتك عنه الرجال ، فان جاءك أمر ليس في كتاب الله فا نظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بها ، فان جاءك أمر ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ فان جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أي الأمرين شئت : ان شئت أن تجتهد رأيك وتقدم فتقدم ، وان شئت أن تأخر فتأخر . ولا أرى التأخير الا خيرا لك » وضرب لهم أصلح الأمثلة باجتهاده واستفتائه . فلم يقطع يد السارق في عام المجاعة رعاية للزمن ، ولم يقطع يد الغلام الذي سرق من سيده رعاية لسنه أو للعلاقة بين السارق والمسروق منه ، واشتركت المرأة وصاحبها في قتل رجل فتحرج من قتل اثنين بواحد حتى الله عنه بأنهما مستحقان للقتل كما يستحق اللصوص المتعددون أن يقام عليهم الحد اذا سرقوا لحما من بعير واحد ، فأخذ بفتواه 6 أفتاه علی رضی

(1) {} ومن وصاياه للقاضي: د آس بين الناس في مجلسك ووجهك حتى الايطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك . والبينة على من (1) أي ساوی ۰ (۲) جورك وظلمك .