فصل الباء من باب العين ) (بضع) تأبى بدرتها اذاما استغضبت الا الحميم فانه ينبع بالصاد أي يسيل قليلا فليسلا (أو الصواب بالضاد) المعجة كما نقله الازهرى عن الثقات وصححه الصاغاني فال وهكذا رواه الرواة - في شعر أبي ذؤيب قال الازهرى و ابن دريد أخذ هذا من كتاب الليث فر على التصحيف الذى صحفه فصحف قال صاحب اللسان | والظاهر ان الشيخ ابن برى ثلثهما في التصحيف فانه ذكره في اماليه على الصحاح في ترجمة بصع يتبصع بالصاد المهملة ولم يذكره الجوهرى في صحاحه مع انه ذكره ابن بري أيضا موافقا للجوهرى فى ذكره في ترجمة بضع بالضاد المعجمة قلت و پیروی اذا ما استكرهت ومعنى البيت يقول الفرس الجواد اذا حركته للعد و أعطاك ما عنده فإذا حلته على أكثر من ذلك فركته بساق أو بضرب سوط حاته عزة نفسه على ترك العدو و الاخذ فى المرح ثم ينسلخ من ذلك المرح حتى يصير فى العد والى ما لا يدرى ما قدره قال | فتابي عند ذلك الا ان تعرق قال الأصممى هذا مما لا توصف به الخيل وقد أساء وأصحاب الخيل قالوا يكون هذا فى الفرس الجواد كذا (المستدرك) في شرح الديوان * ومما يستدرك عليه بصع العرق من الجسد بصاعة رشح من أصول الشعر والبصييع كزيير مكان في البحر (بضع) ويروى بالضاد وأبصعة كا رتبة ملك من كندة ويروى بالضاد أيضا و بئر بضاعة حكيت بالصاد المهملة كما سيأتى (البضع كالمنع القطع) يقال بضعت اللحم أبضعه بضعا قطعته ( كالتبضيع ) شدد للمبالغة (و) البضع (الشق) يقال بضعف الجرح أى شققته كما في الصحاح (و) البضع ( تقطيع اللحم) وجعله بضعة بضعة ( و ) من المجاز البضع ( التزوج و) من المجاز أيضا البضع (المجامعة م قوله ومنه الحديث و بضعه أهله صدقة الذي كالمباضعة والبضاع) ، ومنه الحديث ويضعه أهله صدقة أى المباشرة وفي المثل كلمة أهلها البضاع (و) البضع (التبييين) يقال | في اللسان والمباضعة بضع أى بين ( كالا بضاع و البضع أيضا ( التبين) يقال بضعته فيضع أى بينه فتبين لازم متعدو يقال ( بضعه الكلام وأبضمه الكلام) أى ( بينه له فيض هو بضوعا) بالضم أى ( فهم) وقيل أبضعه الكلام و بضعه به بین له ماینه ازعه حتى تبين كائنا ما كان المجامعة والمباضعة المباشرة ومنه الحديث (و) البضع (في الدمع أن يصير في الشفر ولا يفيض و) البضع (بالضم الجماع) وهو اسم من يضعها بضما اذا جامعها و في الصحاح و يضعه أهله صدقة أى البضع بالضم النكاح عن ابن السكيت وفي الحديثفات البضع يزيد فى السمع والبه رأى الجماع وقال سيبويه البضع مصدر يقال - يضعها بضعا و قرعها قرعاوز قطها نقطا وفعل في المصادر غير عزيز كالشكر والشغل والكفر وفي حديث عائشة رضى الله تعالى عنها وله حصنى ربى من كل بضع تعنى النبي صلى الله عليه وسلم أى من كل نكاح وكان تزوجه ابكرا من بين نسائه ( أو ) البضع ( الفرج - نفسه ) نقله الأزهرى ومنه الحديث عشق بضعك فاختارى أى صار فرجسك بالعتق حرا فاختارى الثبات على زوجك أو مفارقته (و) قبل البضع (المهر) أى مهر المرأة وجمعه البضوع قال عمرو بن معد يكرب مباشرته اه وفي كعب وأخوتها كلاب * سوامى الطرف غالية البضوع سوامي الطرف أى معتزات وغالية البضوع كناية عن المهور اللواتي يوصل بها اليهن وقال آخر علاه بضربة بعثت اليه * نوائحه وارخصت البضوعا . (و) قبل البضع (الطلاق) نقله الازهرى (و) قال قوم هو (عقد النكاح) استعمل فيه وفى النكاح كما استعمل النكاح في المغنيين وهو مجاز (ضدو) البضع ( ع و البضع (بالكسر و يفتح الطائفة من الليل ) يقال مضى بضع من الليل وقال اللحياني مريضع من الليل أى وقت منه وذكره الجوهرى في الصاد المهملة وفسره بالجوش منه وقد تقدم البضع بالكسر فى العدد ( و ) قال أبوزيد أقت بضع سنين وجلست في بقعة طيبة وأقت برهة كلها بالفتح وهو ( ما بين الثلاث الى التسع ) تقول بضع سنين وبضعة عشر رجلا و يضع عشرة امرأة وقد روى هذا المعنى في حديث عنه صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر فى المناحية هلا احتطت فإن البضع مابين الثلاث الى التسع ( أو ) هو ما بين الثلاث ( الى الخمس ) رواه الاثرم عن أبي عبيدة ( أو ) البضع مالم يبلغ العقد ولا نصفه أى ما بين الواحد الى - الاربعة يروى ذلك عن أبي عبيدة أيضا كما فى العباب ( أو من أربع الى تسع نقله ابن سيده وهو اختيار ثعلب (أو هو سبع) هو من نص أبي عبيدة فانه قال بعيد ان ذكر قوله السابق ويقال ان البضع سبع قال ( واذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضع لا يقال - بضع وعشرون) ونقله الجوهرى أيضا هكذا قال الصاغانى ( أو ) هو غلط بل ( يقال ذلك) قال أبو زيد يقال له بضمة وعشرون | رجلا و بضع وعشرون امرأة وهو الكل جماعة تكون دون عقدين قال ابن بري وحكى عن ( الفراء) في قوله بضع سنين ان البضع - ا لا يذكر الا مع العشرة والعشرين إلى التسعين ولا يقال فيما بعد ذلك يعنى انه يقال مائة ونيف ولا يقال (بضع ومائة ولا يضع و (ألف) وأنشد أبو تمام في باب الهيجاء من الحماسة لبعض العرب أقول حين أرى كعبا ولحيته * لا بارك الله في بضع وستين من السنين تملاها بلا حسب * ولا حياء ولا قدر ولادين وقد جاء في الحديث بضعا وثلاثين ملكا وفي الحديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الواحد ببضع وعشرين درجه و قال ( مبرمان ) وهو لقب محمد بن علی بن اسمعيل اللغوى أحد الاخذين عن الجرمى والمازني وقد تقدم ذكره في المقدمة البضع مابين العقدين من واحد الى عشرة ومن أحد عشر إلى عشر بن و ) في اصطلاح المنطق يذكر البضع ( مع المذكر بهاء ومعها بغير هاء) أى يذكر مع المؤنث - ويؤنث
صفحة:تاج العروس5.pdf/276
المظهر