لأبيه وأمه وأوصى لرجل بتسع ماله 1 فإن قياس ذلك أن تقيم فريضتهم فتجدها من ثمانية وأربعين سهماً فأنت تعلم أن كل مال نزعت تسعه بقيت ثمانية أتساعه وأن الذي نزعت مثل ثمن ما ابقيت فتزيد على الثمانية الأتساع ثمنها وعلى الثمانية والأربعين مثل ثمنها ليتم مالك وهو ستة فيكون ذلك أربعة وخمسين للموصى له بالتسع من ذلك ستة وهو تسع جميع المال وما بقى فهو ثمانية وأربعون بين الورثة على سهامهم.
فإن قال امرأة ملكت وتركت زوجها وابنها وثلاث بنات وأوصت لرجل بثمن مالها وسبعه 2 فأقم سهام الورثة (الفريضة) فتجدها من عشرين وخذ مالاً فالق ثمنه وسبعه فيبقى مال إلا ثمنا وسبعا فتمم مالك وهو أن تزيد عليه خمسة عشر جزءاً من أحد وأربعين جزءاً فاضرب سهام الفريضة وهي عشرون في أحد وأربعين فيكون ثماني مائة وعشرين فتزيد على ذلك خمسة عشر جزءاً من أحد وأربعين وهو ثلاثمائة جزء فيصير ذلك كله ألفاً ومائة وعشرين سهماً للموصى له من ذلك بالثمن والسبع سبع ذلك وثمنه وهو ثلاثمائة.
- ↑ للزوجة الربع وللأم السدس ويوزع ما بقى بين الأخ والأختين فيصيب الأخ ٧٢٤ والأخت ٧٤٨ مما ترك. وإذن لكي تخرج أنصبة الجميع صحيحة تقسم التركة التي تخصهم إلى ٤٨ قسما ولكن ذلك ٨٩ التركة جميعها وإذن التركة قسما للموصي له منها ٦ والباقي ٤٨ للورثة على سهامهم.
- ↑ للزوج ١٤ والباقي بين الأبن والثلاث بنات فللولد ٦٢٠ ولكل بنت ٣٢٠ وإذن سهام الفريضة ٢٠ سمها. وهذه السهام تعدل ما تركت إلا ثمنه وسبعه أي تعدل ٤١٥٦ من التركة. إذن يخص الموصى له ١٥ والورثة معاً ٤١ وإذن التركة كلها ٢٠ + ٢٠ × ١٥٤١ = ١١٢٠٤١ فإذا قسمنا كل سهم إلى ٤١ قسماً تصبح سهام الوصية ١١٢٠ للموصى له منها ٣٠٠ والباقي ٨٢٠ للورثة.