صفحة:المختصر في حساب الجبر والمقابلة (1937).pdf/103

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
– ٩٦ –

وثلاثون درهماً وثلث درهم لكل واحد منهما ستة وستون درهماً وثلثا درهم فيسعى الذي تعجل منه ثلثي قيمته في ثلاثة وثلاثين درهماً وثلث لأن له من المائة ستة وستين درهماً وثلثي درهم وصية ويسعى فيما بقي من المائة ويسعى الآخر في مائتين وثلاثة وثلاثين درهها وثلث. فإن أعتق عبدين له في مرضه قيمة أحدهما ثلاثمائة درهم وقيمة الآخر خمسمائة درهم فمات الذي قيمته ثلاثمائة درهم وترك بنتا وترك السيد ابنا وترك العبد أربعمائة درهم في كم يسعى كل وأحد منهما. فقياسه أن تجعل وصية العبد الذي قيمته ثلاثمائة درهم شيئاً وسعايته ثلاثمائة غير شيء وتجعل وصية العبد الذي قيمته خمسمائة درهم شيئاً وثلثي شيء وسعايته خمسمائة درهم غير شيء وثلثي شيء لأن قيمته مثل قيمة الأول ومثل ثلثيها فإذا كان لذلك شيء كان لهذا مثله ومثل ثلثيه فمات الذي قيمته ثلاثمائة درهم وترك أربعمائة درهم يؤدى من ذلك السعاية ثلاثمائة غير شيء فيبقى في أيدى ورثته مائة درهم وشيء النصف من ذلك لابنته وهو خمسون درهماً ونصف شيء وما بقي لورثة السيد وهو خمسون درهماً ونصف شيء مضاف إلى ثلاثمائة غير شيء فتكون ثلاثمائة وخمسين غير نصف شيء ويأخذون من الآخر سعايته وهو خمسمائة درهم غير شيء وثلثي شيء فيصير في أيديهم ثمانمائة وخمسون درهماً غير شيئين وسدس شيء وهو مثلا الوصيتين جميعا اللتين هما شيئان وثلثا شيء فأجبر ذلك فيكون ثمانمائة وخمسين درهماً تعدل سبعة أشياء ونصفا فقابل به فيكون الشيء الواحد يعدل مائة وثلاثة عشر درهماً وثلث درهم وذلك وصية العبد الذي قيمته ثلاثمائة درهم ووصية العبد الآخر مثل ذلك ومثل ثلثيه وذلك مائة وثمانية وثمانون درهماً وثمانية أتساع درهم وسعايته ثلاثمائة وأحد عشر درهماً وتسع درهم. فإن أعتق عبدين له في مرضه قيمة كل واحد منهما ثلاثمائة درهم ثم مات أحدهما وترك خمسمائة درهم وترك بنتاً وترك السيد ابناً. فقياسه أن تجعل وصية كل واحد منهما شيئاً وسعايته