صفحة:المختصر في حساب الجبر والمقابلة (1937).pdf/101

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
– ٩٤ –

الزوج مائة درهم وعشرة دراهم من ذلك وصية المرأة شيء فيبقي مائة درهم وعشرة دراهم غير شيء ويصير في أيدي ورثة المرأة عشرون درهماً وشيء وأوصت من ذلك بثلثه وهو ستة دراهم وثلثان وثلث شيء ويرجع إلى ورثة الزوج من ذلك بالميراث نصف ما بقي وهو ستة دراهم وثلثان وثلث شيء فيصير في أيدي ورثة الزوج مائة درهم وستة عشر درهماً وثلثان غير شيء وثلثي شيء تعدل مثلي الوصيتين وذلك أربعة أشياء فاجبر ذلك فيكون مائة وستة عشر درهماً وثلثي درهم تعدل خمسة أشياء وثلثي شيء فالشيء الواحد يعدل عشرين درهماً وعشرة أجزاء من سبعة عشر جزءاً من درهم وهي الوصية فاعلم ذلك. باب العتق في المرض. إذا أعتق الرجل عبدين له في مرضه وترك السيد ابناً وابنة ثم مات أحد العبدين وترك مالاً أكثر من قيمته وترك ابنة فاجعل ثلثي قيمته وما سعى فيه العبد الآخر وميراث السيد منه بين الأبن والبنت للذكر مثل خط الأنثيين إذا كان العبد مات قبل السيد فإن كان العبد مات بعد السيد جعلت ثلثي قيمته وما سعي فيه العبد الآخر بين الأبن والبنت للذكر مثل خط الأنثيين وما بقي من بعد ذلك فهو للذكر دون الأنثى لأن النصف من ميراث العبد لأبنة العبد والنصف بالولاء لأبن السيد وليس للأبنة شيء وكذلك لو وأعتق رجل عبداً له في مرض موته ولا مال له غيره ثم مات العبد قبل السيد. فإن أعتق الرجل عبداً في مرضه ولا مال له غيره فأن العبد يسعى في ثلثي قيمته. فإن كان السيد قد تعجل منه ثلثي قيمته فاستهلكها السيد ثم مات السيد فإن العبد يسعى في ثلثي ما بقى. فإن كان قد أستوفي منه قيمته كلها فاستهلكها فلا سبيل على العبد لإنه قد أدى جميع قيمته. فإن أعتق عبداً له في مرض موته قيمته ثلاثمائة درهم ولا مال له غيره ثم مات العبد وترك ثلاثمائة درهم وترك بنتا فقياسه أن تجعل وصية العبد شيئاً ويسعى فيما بقى من قيمته وهو ثلاثمائة غير شيء فصار في يد المولى السعاية وهي ثلاثمائة غير شيء