صفحة:المختصر في حساب الجبر والمقابلة.pdf/75

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
٧٣

نصيب ابن وثلث ما بقى من الثلث فخذ ثلثاً فأطرح منه أربعة أسباع نصيب ابن فيبقى ثلث مال إلا أربعة أسباع نصيب ابن ثم إلق ثلث ما بقى من الثلث وهو تسع مال إلا سبع نصيب وثلث سبع نصيب فيبقى تسع مال إلا سبعى نصيب وثلثي سبع نصيب فزد ذلك على ثلثي المال فيكون ثمانية أتساع مال إلا سبعي نصيب وثلثي سبع نصيب وذلك ثمانية اجزاء من واحد وعشرين جزءاً من نصيب تعدل ثلاثة أنصباً فاجبر ذلك فيكون ثمانية أتساع مال تعدل ثلاثة أنصبا وثمانية اجزاء من أحد وعشرين جزءاً من نصيب فتمم مالك وهو أن تزيد على الثمانية الأتساع مثل ثمنها وعلى الانصبا مثل ثمنها فيكون معك مال يعدل ثلاثة أنصباً وخمسة وأربعين جزءاً من ستة وخمسين جزءاً من نصيب والنصيب ستة وخمسون والمال مائتان وثلاثة عشر سهماً والوصية الأولى اثنان وثلاثون سهماً والثانية ثلاثة عشر وبقى مائة وثمانية وستون لكل ابن ستة وخمسون سهماً.

وفي وجه آخر من الوصايا امرأة ماتت وتركت ابنتيها وأمها وزوجها وأوصت لرجل بمثل نصيب الأم ولآخر بتسع جميع المال.

فقياس ذلك أن تقيم سهام الفريضة فتكون

L