انتقل إلى المحتوى

صفحة:الفاروق.pdf/57

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

1V- الفقراء .ومصرف الصدقات منصوص عليه ليس للائمة اجتهاد فيه والفي، والغنيمة مأخوذان من المشركين وهما يختلفان لأن مال الفي. مأخوذ عفواً فى غير قتال ولا بايجاف خيل ولا ركاب فهو كمال الهدنة والجزية وقد نص القرآن الكريم فى خمس الفي. قال تعالى: (ما أفا. الله على رسوله من أهل القرى والله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل (۱) فيقسم الخمس على خمسة أسهم متساوية . سهم كان لرسول الله فى حياته ينفق منه على نفسه وأزواجه ويصرفه في مصالحه ومصالح المسلمين والسهم الثانى لذوى القربي والثالت لليتامى من ذوى الحاجات . واليتم موت الأب مع الصغر ويستوى فيه حكم الغلام والجارية فاذا بلغا زال اسم اليتم عنهما . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لايتم بعد الحلم » . والسهم الرابع للمساكين فهو من لا يجد ما يكفيه من أهل الف. لأن مساكين الفي. يتميزون عن مساكين الصدقات لاختلاف مصر فهما . والسهم الخامس لابن السبيل وهم المسافرون من أهل الفيء لا يجدون ما ينفقون . هذا حكم الخمس في قسمه وأما أربعة أخماسه فلا يتعلق بموضوعنا و أما الغنيمة فتشتمل على أربعة أقسام : أسرى، وسى ، وأرضين وأموال . وقد كان رسول الله يقسم الأموال المنقولة على رأيه ( رأى أبي بكر في توزيع العطاء ) كان أبو بكر رضى الله عنه يرى التسوية في العطاء ولا يرى. (۱) سورة الحشر