صفحة:الديمقراطية في الإسلام (1952) - العقاد.pdf/73

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

79 وخالف الشريعة ، وتواترت الأحاديث النبوية في ذلك كحديث ابن عمر المتفق عليه : « السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة » ، وحديث عبادة الصامت المتفق عليه أيضاً : « بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لوم لائم . وفي رواية على أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان » ولا يحتمل الأذى عليه السلام : «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر ؛ فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية » ، ويروى عوف ابن مالك الأشجعي عنه عليه السلام أنه قال : « خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم ، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم » ، قال الأشجعي قلت يا رسول الله : أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال : « لا ما أقاموا الصلاة. لا ما أقاموا الصلاة ، إلا من ولى عليه وال فرآه يأتى شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتى من معصية الله ولا ينزعن يدأ من طاعة » والنصيحة مع ذلك واجبة كما قال عليه السلام: « الدين النصيحة » وسئل : لمن ؟ فقال : « الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » ، وهي في حكم الجهاد ، كما جاء في حديث آخر : « أفضل الجهاد السلطان إلا لاتقاء فتنة ، وفي ذلك يقول ا .