صفحة:الديمقراطية في الإسلام (1952) - العقاد.pdf/120

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

ولكنى أردك إلى رأنى ، والرأي مشترك . وأخذ النظام الإسلامي بمبدأ فصل السلطات ، فجعل للقاضي وظيفة غير وظيفة التنفيذ ما لم ينص على ولاية خاصة في أمر ولايته . قال أحمد بن إدريس القرافي في الذخيرة : « ولاية القضاء متناولة للحكم لا يندرج فيها غيره وليس للقاضي السياسة العامة لا سيما الحاكم الذي لا قدرة له على التنفيذ وأما قوة التنفيذ فأمر زائد على كونه حاكماً ، فقد يفوض إليه التنفيذ وقد لا يندرج في ولايته ، وليس للقاضي قسمة الغنائم وتفريق أموال بيت المال على المصالح وإقامة الحدود وترتيب الجيوش وقتال البغاة » .... وكانت القضايا المشكلة تعرض على أكثر من قاض واحد ، وقد يكون في المحكمة أربعة قضاة كما روى العمري صاحب كتاب مسالك الأبصار وشرع في القضاء الإسلامي ما يشبه قضاء النقض في عصرنا هذا ، فيرد حكم العالم العدل كما جاء في شرح الرصاع التونسي فيا خالف نص آية أو سنة أو إجماع أو ما يثبت من عمل أهل المدينة أو قياساً لا يحتمل إلا معنى واحداً أو قامت بينة على أن له فيه رأياً فحكم بغيره سهواً وقد يأخذ المرجع الذي ينقض الحكم بغير هذه الأسباب أو ببعضها دون سائرها ، ولكن حق النقض مسلم مشروط بالدليل القاطع الذي لا يحتمل اختلاف الآراء وكان الخلفاء يقترون على أنفسهم ويوسعون في أرزاق القضاة ، أمامه