صفحة:الديمقراطية في الإسلام (1952) - العقاد.pdf/118

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

القضاء والقضاء في الإسلام عام يسوى بين الناس ، ويتولاه من اجتمعت له شروطه أو أكثرها ، وهي : العقل والعلم والحرية وحسن السمعة والبصر والنطق ، ويستحب أن يكون مجتهداً ، ولا يمتنع أن يكون مقلداً ، ويجوز للإمام أن يقسره على تولى القضاء إذا لم يجد غيره في كفايته وصلاحه ، لأن القضاء فريضة على المجتمع كله، وهي ما يسمى أحياناً بفرض الكفاية ودستور القضاء كما تقدم في صدر الإسلام مبسوط في كتاب الفاروق رضي الله عنه حيث قال : « إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلى إليك له فإنه لا ينفع تكلم بحق لا « آس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يخاف ضعيف جورك « البينة على المدعى واليمين على من الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم أنكر حلالا